سؤال: يفتي الفقهاء بوجوب قطع الصلاة حين حصول ما فيه خطرٌ على النَّفْس والمال المحترمين، كالحريق أو الغَرَق…، علماً أن هناك روايةً تذكر أن أحد الأئمّة(ع) كان يصلّي فشبّ حريقٌ في البيت، ولم يقطع الصلاة، ويُعتبر ذلك من فضائله ومحاسن صفاته (كمال الخشوع والتوجُّه والانقطاع إلى الله)، فكيف التوفيق بين هذَيْن الكلامين؟
الجواب: لم تثبت صحّة تلك الرواية من جهة السَّنَد؛ فقد قال يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي في كتابه الدرّ النظيم: 582 ـ 583: “وقال عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي قال: حدَّثني محمد بن أبي معشر قال: حدَّثني أبو نوح الأنصاري قال: وقع حريقٌ في بيت فيه عليّ بن الحسين(ع)، وهو ساجدٌ، فجعلوا يقولون له: يا بن رسول الله، النار النار! يا بن رسول الله! فما رفع رأسه حتّى أُطفئَتْ، فقيل له: ما الذي أَلْهَاك عنها؟ فقال: أَلْهَتْني عنها النار الأخرى). وهذا الإسناد معلِّقٌ، ولم تتَّضح بقيّة السلسلة فيه.
أكمل قراءة بقية الموضوع ←