7 فبراير 2025
التصنيف : استفتاءات
لا تعليقات
554 مشاهدة

استفتاءات (99 ـ 103)

99ـ تعقيم الحيوان الأليف

100ـ نجاسة جثث التشريح في الكلِّيات الطبّية  

101ـ الجمع والتفريق بين الظهرين والعشاءين    

102ـ الموقف من روايات الأخبار الغيبيّة   

103ـ تقسيم تركة غير المتزوِّج

(لقراءة الاستفتاءات وأجوبتها)

99ـ تعقيم الحيوان الأليف  

سؤال: عندي قطّةٌ تنجب كثيراً، فهل يمكن إجراء عمليّة تعقيمٍ لها؛ كي لا تنجب مجدَّداً؟

الجواب: من حيث المبدأ يقولون: لا مشكلة في ذلك، ما لم يؤدِّ إلى إضرارٍ أو إيذاءٍ للحيوان (ومن الإيذاء جعله يتألَّم)

وكأنّ الفقهاء يتصوَّرون الألم الجسديّ فقط، فرُبَما تُحَلّ المشكلة ببعض المُسكِّنات

ولكنْ ماذا عن الألم المعنويّ؟!

فهذه الحيوانات كالبشر في أحاسيسها ومشاعرها، ولها فترات تزاوجٍ تختلط فيها الحاجات الجسديّة بالرغبات النفسيّة (ومستوياتُها في القطط والكلاب على نحوٍ خاصّ عاليةٌ جداً، فأحاسيسُ ومشاعرُ الأنوثة، والرغبةُ في أن تصبح أمّاً، قويّةٌ جدّاً لديها، وهذه فطرةُ الله التي فَطَرها عليها؛ لحكمةٍ ومصلحةٍ في خلقها وإيجادها بهذا العدد الذي تلده، والذي قد لا نعرف سرَّه)، فهل ستستطيع مثل هذه العمليات إطفاء رغباتها النفسيّة هذه؟

إذا لم تستطِعْ ذلك فإن الألم النفسيّ والمعنويّ الذي تسبِّبه سيكون كبيراً، وهو مشمولٌ بحرمة الإيذاء، الذي من مصاديقه الإيلام…

لذلك إذا أمكن تفادي ذلك بطريقةٍ أخرى فهو الأفضل والأنسب، والأكثر رفقاً بالحيوان

100ـ نجاسة جثث التشريح في الكلِّيات الطبّية  

سؤال: هل الجثث التي تُعْرَض للتشريح من قِبَل الطلاب في كلِّيات الطبّ نجسةٌ؟

الجواب: من المفروض أن تكون هذه الجثث لكفّارٍ؛ حتّى يجوز الاحتفاظ بها، وتحنيطها

وعليه فهي لم تُغسَّل الأغسال الشرعيّة التي تحوِّلها من نجسةٍ إلى طاهرةٍ

وعليه فهي لا زالت على النجاسة الحاصلة بسبب الموت

فلمسُها وهي جافّةٌ لا مشكلة فيه من حيث النجاسة

ومع الرطوبة، سواء في اليد أو على الجثة (الرطوبة المُسْرِية أي التي تنتقل من جسمٍ إلى آخر، وليس مجرد الرطوبة)، فإن اليد ستنجس بملامستها لها

ولذلك لا بُدَّ من لبس القفّازات حين اللمس، أو غسل اليد بعد اللمس المباشِر دون قفّازات

والإشكالُ الأكبر ليس في النجاسة، بل في وجوب الغُسْل بمسّ الميت الذي لم يُغسَّل بَعْدُ

لذلك من الضروري جدّاً لبس القفّازات؛ لأجل عدم التورُّط في هذه المشاكل

101ـ الجمع والتفريق بين الظهرين والعشاءين    

سؤال: هل يجوز التفريق بين فريضتي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، أم يجب الجمع بينهما وفق مذهب أهل البيت(عم)؟

الجواب: يجوز، بل يستحبّ التفريق بين الظهرين، وكذلك بين العشاءين

وإنما أُبيح الجمع تسهيلاً ورِفْقاً بالمصلِّين، ولا سيَّما مَنْ يحضرون الجماعة في المسجد؛ إذ يشقّ عليهم الحضور لأكثر من مرّةٍ في النهار، وأكثر من مرّةٍ في الليل

إذن، يجوز الجمع كما اعتاد الشيعة أن يفعلوا، وأيضاً يجوز، بل يستحبّ التفريق، كما يفعل أهل السنّة

102ـ الموقف من روايات الأخبار الغيبيّة   

سؤال: يكثر الحديث والترويج لبعض المغيَّبات التي أخبر بها أهل البيت(عم)، والتي ذُكرَتْ في بعض الروايات، فما هو موقفكم تجاه ذلك؟

الجواب: ليس الخلافُ مع هؤلاء المروِّجين لمثل هذه الروايات في إمكان هذه الأمور؛ فهي ممكنةٌ ومحتملةٌ، ولكنْ متى كنّا نعتمد على الاحتمال؟!

المهمُّ عندنا الدليلُ القطعيّ أو الظنِّيّ المعتبر على الوقوع؛ إذ ليس كلُّ ممكنٍ يقع، فالسؤال هل هذه الممكنات وقعَتْ بالفعل أو لا؟

إذن، ليس الأمرُ عدمَ إيمانٍ بالغَيْب، بل هو طلبٌ لإثبات أن هذه الأمور واقعاً وحقيقةً من المغيَّبات التي حدَّث بها النبيّ(ص) ابنته وأهل بيته(عم)، إثباتاً علمياً وافياً بكلّ ما للكلمة من معنىً، على حدّ إثبات صدور الروايات التي تتضمّن أحكاماً شرعيّة

103ـ تقسيم تركة غير المتزوِّج   

سؤال: لو مات شخصٌ غير متزوّج، وترك أباً وأمّاً وإخوة، فكيف تُقسم تركته؟

الجواب: الطبقة الأولى في الإرث (وهي الطبقة التي لا يشاركها أحدٌ من الطبقتين الثانية والثالثة) هي: الأولاد + الأب والأمّ.

فمع عدم الأولاد ينحصر الإرث بالأب والأمّ

ولكنْ مع وجود إخوةٍ للميت (وهو مفروض السؤال)

تكون حصّة الأم السُّدُس فقط

وتكون حصّة الأب الخمسة أسداس المتبقِّية

ولا يشاركهما في الميراث أحدٌ غيرهما



أكتب تعليقك