26 يناير 2024
التصنيف : مقالات حديثية
لا تعليقات
372 مشاهدة

العطف بين أحاديث «وسائل الشيعة»، قراءةٌ تحليليّة ونَقْديّة

استكمالاً وإتماماً لما تقدَّم في جملةٍ من المقالات، حول حياة الشيخ الجليل محمد بن الحسن الحُرّ العامليّ(ر)، والجُهْد الذي بذله في سبيل تأليف كتابه «وسائل الشيعة»، ومدى الدقّة والتنظيم في هذا الكتاب، وغناه بالتعاليق القيِّمة، والمنهج الذي اتَّبعه فيه، نخصِّص الحديث في هذه المقالة بإحدى ميِّزات هذا الكتاب الموسوعيّ الجامع، ألا وهو (العطف بين الأحاديث).

كيفيّة ذكر مصدر الأحاديث

في نقله للحديث من مصدره يبتدئ الشيخ الحُرّ(ر) بذكر اسم المؤلِّف أوّلاً، يتلوه اسم الكتاب، ثمّ السند، فالمتن.

ويستثني من ذلك الكتب الأربعة، فإنّه لا يذكر اسم الكتاب، بل يكتفي بذكر اسم المؤلِّف([1]).

إذن فهو عندما يريد أن ينقل أحاديث من «الكافي» يبتدئها بالقول: «محمّد بن يعقوب، عن…»([2]).

وإذا أراد نقل أحاديث من «تهذيب الأحكام»، أو «الاستبصار في ما اختلف من الأخبار»، ابتدأها بالقول: «محمّد بن الحسن بإسناده عن…»([3])، أو «محمّد بن الحسن، عن…»([4])، أو «محمّد بن الحسن قال:…»([5]).

وإذا أراد نقل أحاديث من «مَنْ لا يحضره الفقيه» ابتدأها بالقول: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن…»([6])، أو «محمّد بن عليّ بن الحسين، عن…»([7])، أو «محمّد بن عليّ بن الحسين قال:…»([8]).

وإذا أراد نقل أحاديث من كتب أخرى قال: «فلانٌ في «الكتاب الفلانيّ»، عن…»، أو «فلانٌ في «الكتاب الفلانيّ» بإسناده عن…»([9]).

كيفيّة الانتقال من مصدرٍ إلى آخر

عندما يريد الشيخ الحُرّ(ر) ـ‌ في نقله للأحاديث ـ الانتقال من مصدرٍ إلى آخر؛ فإنْ كان مؤلِّف المصدر الجديد مغايراً لمؤلِّف المصدر السابق فإنّه يبتدئ الحديث الجديد،‌ المنقول من المصدر الجديد، بذكر اسم مؤلِّف المصدر الجديد، يتلوه اسم الكتاب، ثمّ السند، فالمتن.

هذا بالنسبة لغير الكتب الأربعة([10]).

وأمّا بالنسبة إليها فإنّه يبتدئ الأحاديث المنقولة منها باسم المؤلِّف فقط.

وإنْ كان مؤلِّف المصدرَيْن واحداً فإنّه(ر) يكتفي في بداية الحديث الجديد بذكر اسم الكتاب الذي يريد أن ينقل الحديث منه، ومن ذلك:‌

* ما في الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح 1 إلى 9، حيث قال: «1ـ محمّد بن عليّ بن الحسين [يعني في «مَنْ لا يحضره الفقيه»] قال: رُوي عن الأئمّة(عم) أنّهم قالوا: مَنْ حجّ بمالٍ حرام….

2ـ قال: ورُوي عن أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) أنّه قال: إنّا أهلُ بيت….

3ـ قال: وقال الصادق(ع): لمّا حجّ موسى(ع) نزل عليه جبرئيل(ع)….

وفي «الخصال»، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبي عبد الله(ع) قال: أربعٌ لا يجُزْن في أربعٍ:….

وفي «المجالس»،‌ عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً، عن أبي جعفر الباقر(ع) قال: مَنْ أصاب مالاً….

وفي «عقاب الأعمال»، بإسنادٍ تقدَّم في عيادة المريض، عن رسول الله(ص) أنّه قال في آخر خطبةٍ خطبها: ومَنْ اكتسب مالاً حراماً….

7ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكِّل، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن حديد المدائنيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال: صُونوا دينَكم بالوَرَع….

أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في «المحاسن»، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه(عما)، أنّ النبيّ(ص) حمل جهازه على راحلته، وقال:….

محمّد بن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن زرعة قال: سأل أبا عبد الله(ع) رجلٌ من أهل الجبال عن…»([11]).

فلاحِظْ كيف أنّه لمّا أراد أن ينقل الحديث الرابع من مصدرٍ آخر، غير مصدر الأحاديث الثلاثة الأولى، ابتدأه بذكر اسم الكتاب فقط، فقال: «وفي «الخصال»»، ولم يقُلْ:‌ «محمّد بن عليّ بن الحسين في «الخصال»»؛ وذلك لكون مؤلِّف المصدرَيْن ـ ‌السابق واللاحق ـ واحداً، وهو الشيخ الصدوق(ر).

وكذا في الحديث الخامس.

وكذا في الحديث السادس.

ولمّا أراد أن ينقل الحديث الثامن من مصدرٍ جديد، لمؤلِّفٍ جديد، ابتدأه بذكر اسم المؤلِّف، فالكتاب، فالسند، فالمتن، فقال: «أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في «المحاسن»، عن النوفليّ…».

وكذا في الحديث التاسع.

الخروج عن هذه الكيفيّة

وقد خرج الشيخ الحُرّ(ر) عن هذه الكيفيّة بأسلوبَيْن:

الأسلوب الأوّل: ابتدأ(ر) ـ‌ في عدّة موارد ـ حديثاً منقولاً من مصدرٍ جديد بقوله: «ورواه البرقيّ»، أو «ورواه الكلينيّ»، أو «وروى بعضهم»، أو «ورواه الصدوق»، أو «ثمّ قال الصدوق»، أو «ورواه الشيخ».

ومن تلك الموارد:

* ما في الباب 15 من أبواب آداب السفر، ح 3 و4 و5، حيث قال: «3ـ وبإسناده [أي الصدوق في «مَنْ لا يحضره الفقيه»] عن ابن أبي عمير أنّه قال: كنتُ أنظر في النجوم وأعرفها….

ورواه البرقي في «المحاسن»، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَيْنة، عن سفيان بن عمر قال: كنتُ أنظر في النجوم، وذكر مثله.

5ـ وبإسناده [أي الصدوق في «مَنْ لا يحضره الفقيه»] عن هارون بن خارجة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) قال: كان عليّ بن الحسين(ع)…»([12]).

* وما في الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 3 و4 و5، حيث قال: «3ـ وعنه [الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد]، عن القاسم بن محمّد، عن سليم الفرّاء، عن حريز، عن أبي عبد الله(ع)، في الرجل يحلّ فَرْج جاريته لأخيه….

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، مثله، وزاد:….

5ـ وبإسناده [أي الطوسيّ] عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن(ع)، في امرأةٍ قالَتْ لرجلٍ:…»([13]).

* وما في الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح 7 و8 و9، حيث قال: «7ـ وعنه [الطوسيّ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى]، عن عليّ بن أحمد، عن عبد الله بن محمّد قال: قلتُ له: رُوي عن أبي عبد الله(ع) في الرجل يطلِّق امرأته….

وروى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات….

9ـ وبإسناده [أي الطوسيّ] عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله(ع)، في امرأةٍ طلَّقها زوجها واحدةً أو اثنتين…»([14]).

* وما في الباب 6 من أبواب الاستيلاد، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حُمَيْد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر(ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع):….

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، مثله، وزاد…»([15]).

* وما في الباب 26 من كتاب الوصايا، ح 6 و7 و8، حيث قال: «6ـ وبالإسناد [إسناد الطوسيّ المتقدِّم] قال: قال عليٌّ(ع):….

ثمّ قال الصدوق: وفي حديثٍ آخر: إنْ شهد اثنان من الورثة….

8ـ وبإسناده [أي الطوسيّ] عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الشعيريّ، عن الحكم بن عتيبة قال: كنّا بباب أبي جعفر…»([16]).

* وما في الباب 10 من أبواب حدّ الزِّنى، ح 7 و8 و9، حيث قال: «7ـ و[محمّد بن يعقوب] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سُئل عن امرأةٍ وُجِدَتْ مع رجلٍ في ثوبٍ؟…

ورواه الشيخ، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، مثله، وزاد:….

9ـ و[محمّد بن يعقوب] عن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله(ع): إذا وُجد الرجلُ والمرأةُ في لحافٍ واحد…»([17]).

تبريرٌ محتَمَلٌ للخروج بهذا الأسلوب

ولعلّ هذا الخروج ناشئٌ من الاشتباه في ترقيم الأحاديث؛ إذ «يبدو أنّ الأرقام المسطورة لتعداد أحاديث كلّ بابٍ من أبواب «الوسائل» ليست من المؤلِّف، ولا توجد في [الطبعة] الحَجَريّة أيضاً، لكنّه(ر) عدَّد في «الفهرست» أحاديث كلّ بابٍ بما قد لا يُطابق عدد الأحاديث الموجودة فيه.

ففي التحقيقَيْن السابقَيْن [تحقيق الربّانيّ؛ وتحقيق مؤسَّسة آل البيت(عم)] حيث واجهوا هذه العويصة؛ تارةً زادوا في الترقيم بعَدِّ المعطوفات، مع أنّه ليس من دأب المؤلِّف عدّها؛ وأخرى نقصوا عنه بعَدّ الحديثين حديثاً واحداً؛ وثالثةً صرَّحوا باختلاف عدد الأحاديث مع تعداده في «الفهرست»»([18]).

فلعلّ المحقِّقين لكتاب «الوسائل» حين اطّلعوا على ما ذكره الشيخ الحُرّ(ر) في «الفهرست» من عدد أحاديث بعض الأبواب،‌ ورأَوْا أنّهم إذا وضعوا للأحاديث في «الوسائل» أرقاماً ـ وَفْق منهجه المعروف ـ فلن يكون عددُ الأحاديث متطابقاً مع ما ذكره في «الفهرست»، عمدوا إلى وضع تلك الأرقام بما يجعل عدد الأحاديث متطابقاً مع المذكور في «الفهرست»، حتّى لو أدّى ذلك إلى مخالفة منهج الشيخ الحُرّ في ذكر الأحاديث في «الوسائل».

الأسلوب الثاني: ترك الشيخ الحُرّ(ر) الإشارة ـ في بعض الأحيان ـ إلى أنّه قد انتقل إلى مصدرٍ جديد، ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأوّل: ما في الباب 7 من أبواب أحكام العيوب، ح 2 و3، حيث قال: «2ـ وعنه [محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدريّ، عن أبي صادقٍ قال: دخل أمير المؤمنين(ع) سوق التمّارين….

ورواه الصدوق مرسلاً، وترك….

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً(ع) قضى في رجلٍ…»([19]).

ومقتضى منهجه في ذكر الأحاديث،‌ والانتقال من مصدرٍ إلى آخر، أن يكون الحديث الثالث من «الكافي»([20]).

ولكنّ الصحيح أنّه(ر) نقل الحديث الثاني من «الكافي»، ونقل الحديث الثالث من «تهذيب الأحكام»([21])؛ إذ لم نعثر عليه في «الكافي»، ولا في «مَنْ لا يحضره الفقيه».

وفي هذا مخالفةٌ واضحةٌ لمنهجه المعتَمَد في ذكر الأحاديث والانتقال من مصدرٍ إلى آخر، حيث لم يذكر اسم المؤلِّف، وهو محمّد بن الحسن، في بداية الحديث المنقول من مصدرٍ جديد.

تبريرٌ محتَمَلٌ للخروج بهذا الأسلوب في هذا المثال

ولعلّ الشيخ الحُرّ(ر) قد اعتمد على قوله في صدر الحديث الثالث: «وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم»؛ حيث إنّ الشيخ الكلينيّ(ر) يروي عن عليّ بن إبراهيم مباشرةً، ولا يروي عنه بإسنادٍ([22])؛ ولا إسنادَ للصدوق إلى عليّ بن إبراهيم([23])، فيُعْرَف حينذاك أنّ الحديث منقولٌ من «تهذيب الأحكام».

الإشكال على هذا التبرير

ويَرِدُ على هذا التبرير:

أوّلاً: إنّ المصادر لا تنحصر في هذه الكتب الثلاثة، فلعلّه ينقل الحديث من كتابٍ آخر.

وثانياً: إنّ هذه المعلومات الرجاليّة غير متوفّرةٍ عند كلّ باحثٍ ومراجعٍ لكتاب «الوسائل».

المثال الثاني: ما في الباب 4 من أبواب مقدّمات الطواف، ح 1 و2، حيث قال:‌ «1ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(ع) ـ في حديثٍ طويل في صفة حجّ رسول الله(ص) ـ قال: ودخل من أعلى مكّة….

ورواه بإسنادٍ آخر.

ورواه الكلينيّ وغيرُه، كما مرّ في كيفيّة الحجّ.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلتُ لأبي عبد الله(ع): من أين أدخل مكّة….

ورواه الشيخ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله»([24]).

 ومقتضى منهجه في ذكر الأحاديث،‌ والانتقال من مصدرٍ إلى آخر، أن يكون الحديث الثاني من «تهذيب الأحكام»، بإسناد الشيخ الطوسيّ(ر) إلى محمّد بن يحيى.

ولكنّ الصحيح أنّه(ر) نقل الحديث الأوّل من «تهذيب الأحكام»، ونقل الحديث الثاني من «الكافي»؛ إذ عثرنا على هذا الحديث بهذا السند في «الكافي»([25])، ولم نعثر عليه بالإسناد عن محمّد بن يحيى في «تهذيب الأحكام».

وفي هذا مخالفةٌ واضحةٌ لمنهجه المعتَمَد في ذكر الأحاديث والانتقال من مصدرٍ إلى آخر، حيث لم يذكر اسم المؤلِّف، وهو محمّد بن يعقوب، في بداية الحديث المنقول من مصدرٍ جديد.

تبريرٌ محتَمَلٌ للخروج بهذا الأسلوب في هذا المثال

ولعلّ ما شاهدناه في هذا المثال ناشئٌ من سَهْو النُّسَّاخ.

ويؤيِّده قوله في ذيل الحديث: «ورواه الشيخ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله»؛ إذ جَرَتْ عادة الشيخ الحُرّ(ر) في ذكر المصادر الأخرى للحديث في ذيله ـ وللاختصار أيضاً ـ أن يذكر السند إلى موضع اشتراكه مع السند الأصليّ للحديث، ثمّ يقول: «مثله»، فيفهم الباحث أنّ تمام السند هو ما ذُكِر في السند الأصليّ للحديث، وكذلك المتن.

وعليه، فقوله في ذيل الحديث الثاني: «ورواه الشيخ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله» يعني أنّه(ر) كان يرى أنّه قد وصل في ذكر السند من هذا المصدر إلى موضع اشتراكه مع السند الأصليّ للحديث، وهو «محمّد بن يعقوب».

فيكون سقوط «محمّد بن يعقوب» من بداية السند الأصليّ للحديث من فعل النُّسَّاخ، لا من الشيخ الحُرّ(ر)([26]).

تبريرٌ محتَمَلٌ آخر للخروج بهذا الأسلوب في هذا المثال

ولعلّ ما شاهدناه في هذا المثال ناشئٌ من سَهْو الشيخ الحُرّ(ر) نفسه.

ولسَهْو قلمه الشريف عن نقل، أو ذكر، بعض الكلمات أمثلةٌ كثيرةٌ، منها:

* ما في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح 4، حيث قال: «4ـ …عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألتُه عن طلاق السُّنَّة كيف يطلِّق الرجل امرأته؟ قال: يطلِّقها في طُهْرٍ قبل عدّتها من غير جماعٍ بشهودٍ…».

وعلَّق المحقِّقون في مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث، على قوله: «طهر»، بقولهم: «أثبَتْناه من المصدر»([27]).

فلاحِظْ كيف سها قلمُه الشريف عن نقل هذه الكلمة.

* وما في الفائدة الخامسة من «الوسائل»، حيث قال في بيان طرقه إلى مصادر الكتاب: «إنّا نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعةٍ، منهم: الشيخ الجليل، الثقة، الورع، أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس….

عن الشيخ الفاضل، نجيب الدين؛ عليّ بن محمّد بن مكّيّ العامليّ.

عن الشيخ الكامل، الأوحد، بهاء الدين؛ محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العامليّ.

عن والده.

عن الشهيد الثاني، الشيخ الأفضل، الأكمل، زين الدين بن عليّ بن أحمد العامليّ».

وعلَّق محقِّق الخاتمة، السيّد محمّد رضا الجلاليّ، على قوله: «زين الدين بن عليّ» بقوله: «كلمة «بن» سقطت من قلم المؤلِّف هنا، في الأصل وكذلك المصحَّحة، ولكنّ ذلك سَهْوٌ منه قدَّس الله نفسه، وسببُه أنّ كلمة «زين الدين» وقعَتْ في نهاية السطر، في الأصل الذي بخطّه، وكلمة «عليّ بن أحمد» وقعَتْ في أوّل السطر، وفي مثله يقع السَّهْو المذكور، وإلاّ فإنّ المصنِّف(ر) قد ترجم للشهيد الثاني في كتاب «أمل الآمل» في حرف الزاي، بعنوان «زين الدين بن عليّ بن أحمد»، وهو المشهور في اسمه، ويبدو من خلال تراجم العامليّين أنّ التسمية ب‍ «زين الدين» متعارَفة عندهم»([28]).

فلاحِظْ كيف سها قلمُه الشريف عن ذكر هذه الكلمة.

العَطْف بين الأحاديث

أكثر الشيخ الحُرّ(ر)، في ذكر أحاديث كتابه «الوسائل»، من الاعتماد على مبدأ العطف فيما بينها؛ وذلك طلباً للاختصار قَدْر الإمكان.

ونعني بالعطف أن يستغني عن ذكر بعض العبارات الدالّة على مصدر الحديث، معتمداً في بيان ذلك على ما تقدَّم من ذكر مصدر الحديث السابق أو الأسبق.

ومن الطبيعيّ أن يكون ذلك بين الأحاديث التي هي من نفس المصدر.

فإذا أراد نقل أحاديث من مصدرٍ آخر ابتدأها بذكر ما يدلّ على المصدر، ثمّ اعتمد مبدأ العطف في بقيّة الأحاديث التي هي من نفس هذا المصدر.

وهكذا ينتقل من مصدرٍ إلى آخر.

الإشارة إلى مصدر الحديث مع كونه من نفس مصدر الحديث السابق عليه

وقد يعمد الشيخ الحُرّ(ر) في موارد قليلة إلى الإشارة إلى مصدر الحديث مع كونه من نفس مصدر الحديث السابق عليه، ومن ذلك:

* ما في الباب 15 من أبواب أحكام العشرة، ح 1 و2 و3، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن سالم الكنديّ، عمَّنْ حدَّثه، عن أبي عبد الله(ع) قال: كان أمير المؤمنين(ع) إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يتجنَّب مؤاخاة ثلاثة:….

قال الكلينيّ: وفي رواية عبد الأعلى، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع): لا ينبغي للمرء المسلم أن يؤاخي….

3ـ وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن ميسّر، عن أبي عبد الله(ع) قال: لا ينبغي للمسلم أن يؤاخي…»([29]).

تبريرٌ محتَمَلٌ

ولعلّه قد فعل ذلك تَبَعاً للشيخ الكلينيّ(ر)، فإنّ الشيخ الكلينيّ(ر) لم يذكر سنداً للحديث الثاني([30])، وعندما أراد الشيخ الحُرّ(ر) نقل ذلك الحديث لم يجِدْ له سنداً، فلم يقدر على عطف سنده على سند الحديث السابق، فاضطرّ للقول في صدره:‌ «قال الكلينيّ»([31]).

ملاحظةٌ

ويُلاحَظ هاهُنا، وفي الأمثلة المتقدِّمة في الخروج عن كيفيّة الانتقال من مصدرٍ إلى آخر، أنّه(ر) يعطف سند الحديث التالي على سند الحديث الأسبق، لا السابق.

طرق الشيخ الحُرّ(ر) في عطف الأحاديث، وما في بعضها من الخفاء والوَهْم

اعتمد الشيخ الحُرّ(ر) في عطف الأحاديث التي ينقلها من نفس المصدر جملةً من الطُّرُق، وقد ساعدَتْ هذه الطُّرُق في اختصار كتاب «الوسائل» إلى حدٍّ كبير.

غير أنّ بعض هذه الطُّرُق أوجب الوَهْم والاشتباه لدى الباحث،‌ ولا سيَّما مَنْ لا خبرة له في علم الدراية والرجال، فصار «من العسير عليه أحياناً استخراج سند الرواية»([32]).

وهذه الطُّرُق هي:

الطريقة الأولى: عطف الحديث التالي على الحديث السابق بكلمة «وعن فلان» أو «وعنه»، ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأوّل: ما في الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 1 إلى 5، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضي الله عنه، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر(ع) قال: بُني الإسلام على خمس:….

2ـ وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: بُني الإسلام على خمسة أشياء:….

ورواه أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في «المحاسن»، عن عبد الله بن الصلت، بالإسناد المذكور.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر(ع) قال: ألا أخبرك بالإسلام….

ورواه البرقيّ في «المحاسن»، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان.

ورواه الشيخ، بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله(ع)، عن رسول الله(ص)، نحوه.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب «الزهد»، عن عليّ بن النعمان، مثله، إلى قوله الجهاد.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله(ع)، نحوه.

ورواه الشيخ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى.

ورواه الصدوق، بإسناده عن عليّ بن عبد العزيز.

ورواه البرقيّ في «المحاسن»، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، مثله.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً، عن صفوان، عن عمرو بن حريث أنّه قال لأبي عبد الله(ع): ألا أقصّ عليك ديني….

وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: بُني الإسلام على خمسة أشياء:…»([33]).

ملاحظاتٌ في المثال الأوّل

الملاحظة الأولى: إنّ قوله في ذَيْل الحديث السابق: «ورواه فلانٌ…» لا يقدح في عطف السند الأصليّ للحديث التالي على السند الأصليّ للحديث السابق، كما في الحديثَيْن الثاني والثالث.

ولكنْ قد يتوهَّم بعض الباحثين أنّ قوله في الحديث التالي: «وعن فلان…» راجعٌ إلى ما ذكره من سندٍ للحديث في مصادر أخرى، وبعبارةٍ أوضح: قد يتوهَّم بعضُ الباحثين أنّ قوله: «وعن محمّد بن يحيى» راجِعٌ إلى ما ذكره من سندٍ للحديث في «المحاسن»، فيعتقد أنّ الحديث الثالث منقولٌ من «المحاسن»، وقد رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن محمّد بن يحيى.

وهذا اشتباهٌ ووَهْمٌ قطعاً، فالحديث الثالث منقولٌ من «الكافي»، وسندُه معطوفٌ على السند الأصليّ للحديث الثاني.

الملاحظة الثانية: إنّه قد جرى في نفس الحديث عطفُ سندٍ آخر له على سنده الأصليّ، وكلاهما في مصدرٍ واحد، وهو المصدر الأساسيّ للحديث، كما في الحديث الثالث.

ولم يقدَحْ في هذا العطف تخلُّل ذكر أسنادٍ أخرى له في مصادر أخرى بينهما؛ حيث كان ذلك من خلال التعبير بـ «ورواه فلانٌ في«الكتاب الفلانيّ»…»، ولم يكن من خلال ذكر اسم المؤلِّف مباشرةً.

ولكنْ قد يتوهَّم بعضُ الباحثين أنّ قوله: «وعن فلان…» راجعٌ إلى ما ذكره من سندٍ للحديث في مصادر أخرى، وبعبارةٍ أوضح: قد يتوهَّم بعض الباحثين أنّ قوله في الحديث الثالث، وللمرّة الثانية: «وعن محمّد بن يحيى» راجِعٌ إلى ما ذكره من سندٍ للحديث في كتاب «الزهد»، فيعتقد أنّ للحديث الثالث سنداً آخر في كتاب «الزهد»، وهو: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال….

وهذا اشتباهٌ ووَهْمٌ قطعاً، فللحديث الثالث سندان في «الكافي»:

الأوّل: ما ذَكَره في صدر الحديث، وهو: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان….

الثاني: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال….

الخلاف في هذه الملاحظة

غير أنّ الشيخ الحُرّ(ر) اشتبه في بعض الموارد، فخالف هذا المنهج في العطف، وعطف سنداً آخر للحديث على ما ذكره في ذيله من سندٍ آخر له، وكلاهما في مصدرٍ واحد، وهو المصدر الثانويّ للحديث، ومن ذلك:

* ما في الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح 4،‌ حيث قال: «4ـ وبإسناده [أي الطوسيّ في «تهذيب الأحكام»] عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وابن بُكَيْر جميعاً، عن أبي عبد الله(ع)، أنّه سُئل عن الحجّ، ماشياً أفضل أو راكباً؟ فقال:….

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.

ورواه الصدوق في «العلل»، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخّاس، عن أبي عبد الله(ع).

وعن عليّ بن حاتم، عن الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وعبد الله بن بكير جميعاً.

وعن عليّ بن حاتم، عن محمّد بن حمدان، عن عبد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، مثله»([34]).

فإنّ مقتضى منهج الشيخ الحُرّ(ر) في العطف أن يكون قولاه: «وعن عليّ بن حاتم» متعلِّقَيْن بالسند الأصليّ للحديث، وهو سند الشيخ الطوسيّ(ر)، وبالتالي يكون السندان المذكوران من أسناد الشيخ الطوسيّ(ر).

ولكنْ تبيَّن ـ‌ بمراجعة مصادر الحديث ـ أنّ السندان المذكوران هما من أسناد الشيخ الصدوق(ر) في «علل الشرائع»([35])، وعليه يكون قولاه: «وعن عليّ بن حاتم» متعلِّقَيْن بالسند الثانويّ للحديث، وهو سند الشيخ الصدوق(ر) في «علل الشرائع».

وفي هذا مخالفةٌ لمنهجه(ر) في العطف([36]).

فوائد من هذا المثال

الفائدة الأولى: إنّه حين يذكر(ر) أسناداً أخرى للحديث في مصادر أخرى؛ فإنْ ذكرها مبتدئاً لها بقوله: «ورواه فلانٌ…» فعطف سند الحديث التالي يكون على السند الأصليّ للحديث السابق.

وإنْ ذكرها مبتدئاً لها، أو لبعضها، باسم المؤلِّف فعطف سند الحديث التالي يكون على آخر سندٍ مبدوءٍ باسم المؤلِّف، حتّى لو كان مذكوراً في ذَيْل الحديث السابق([37]).

الفائدة الثانية: إنّ قوله في ذَيْل الحديث السابق: «ورواه فلان…» لا يمنع من عطف السند في الحديث التالي على السند الأصليّ في الحديث السابق،‌ كما في الحديثَيْن الثاني والثالث([38]).

الفائدة الثالثة: إنّ قوله في ذَيْل الحديث: «ورواه فلان…» لا يمنع من عطف سندٍ آخر له على سنده الأصليّ، كما في الحديث الثالث([39]).

الملاحظة الثالثة: إنّه(ر) حين يقول في صدر الحديث التالي:‌ «وعنه»،‌ كما في الحديث الخامس، فإنّه لا يريد بالضمير مؤلِّفَ المصدر الذي ينقل الحديث منه، أي محمّد بن يعقوب، بل يريد الراوي الذي يروي عنه مؤلِّفُ المصدر في الحديث السابق، أي عليّ بن إبراهيم.

وقد أشار الشيخ الحُرّ(ر) بنفسه إلى هذا الأمر، وذلك في الباب 18 من أبواب المواقيت (مواقيت الصلاة)، ح 22 و23، حيث قال: «22ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب «الرجال»، عن محمّد بن مسعود ـ‌ يعني العياشيّ ـ، عن عليّ بن الحسن ـ يعني ابن فضّال ـ، عن معمّر بن خلاّد، قال: قال أبو الحسن(ع): إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة….

23ـ وعنه، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله(ع) ـ في حديثٍ ـ قال: أمّا أبو الخطّاب فكذب،…».

ثمّ علَّق(ر) في الهامش،‌ على قوله في الحديث الثالث والعشرين: «وعنه»، بقوله: «ضمير «عنه» راجعٌ إلى محمّد بن مسعود العيّاشيّ، لا إلى الكشّيّ، وهو ظاهرٌ»([40]).

وقولُه(ر): «وهو ظاهرٌ» دليلٌ على كَوْن هذا الأسلوب في العطف معتَمَداً لديه بشكلٍ مطَّرِدٍ، بحيث يصير واضحاً بيِّناً لمَنْ له أدنى اطّلاعٍ على منهج كتاب «الوسائل».

المخالفة في مفاد الملاحظة الثالثة

غير أنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد خالف هذا المنهج في أحد الموارد،‌ وهو:

* ما في الباب 1 من أبواب السواك، ح 30 و31 و32، حيث قال: «30ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في «المحاسن»، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(ع) قال: من أخلاق الأنبياء السواك.

31ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك….

32ـ وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): أوصاني جبرئيل بالسواك…»([41]).

فلاحِظْ كيف أنّه(ر) قال في صدر الحديث الواحد والثلاثين: «وعنه»، وأراد بالضمير مؤلِّف المصدر الذي ينقل الحديث منه، وهو «أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ».

وكان المُفْتَرَض به ـ حَسْب الأسلوب الأخير المتَّبَع ـ‌ أن يقول في صدر الحديث الواحد والثلاثين: «وعن أبيه،…»،‌ دون أن يقول: «وعنه».

ويمكنه أن يقول: «وعنه»، مريداً به «وعن أبيه»، ويحذف قوله بعد ذلك: «عن أبيه».

وقد التزم بهذا الأسلوب في موارد شبيهةٍ، ومن ذلك:

* ما في الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 7 و8، حيث قال: «7ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في «المحاسن»، عن أبيه، عن يونس، عن ابن مُسْكان، عن أبي عبد الله(ع)، في قول الله: ﴿حَنِيفاً مُسْلِماً﴾ [آل عمران: 67]….

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَيْنة، عن إسماعيل بن يسار قال: سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول: إنّ ربَّكم لرحيم…»([42]).

فلاحِظْ ما فعله في صدر الحديث الثامن، حيث لم يقُلْ: «وعنه، عن أبيه…»،‌ بل قال مباشرةً: «وعن أبيه»([43]).

تبريرٌ محتَمَلٌ

 والذي يشفع لمثل هذا الخطأ منه(ر) أنّ البرقيّ(ر) في «المحاسن» قد كرَّر كلمة «عنه» في صدر كلّ حديثٍ، ويعني بها نفسه([44])، فمن الطبيعيّ جدّاً أن يقع اشتباهٌ من ناقلٍ لحديث من «المحاسن»، فيُبقي على كلمة «عنه» في صدر الحديث الذي ينقله.

المثال الثاني: ما في الباب 6 من أبواب أحكام المساكن، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى؛ وعن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله وسهل بن زياد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاريّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

ورواه الصدوق في «الخصال»، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، نحوه….

وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن الحكم، ومحسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي عبد الله(ع) قال:…»([45]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال، وفي الحديثَيْن الرابع والخامس من المثال الأوّل، أنّه مع كون السند الأصليّ للحديث مركَّباً من سندَيْن ـ وهذا ما سُمّي «الجمع بين الأسناد»، وقد فعله الشيخ الكلينيّ(ر) كثيراً، وتَبِعَه في ذلك الشيخ الحُرّ(ر) ـ فإنّ سند الحديث التالي يُعْطَف على أحد السندَيْن؛ فقد يُعطف على السند الأوّل للحديث السابق، كما في الحديثَيْن الرابع والخامس من المثال الأوّل؛ وقد يُعطف على السند الثاني للحديث السابق، كما في الحديثَيْن الأوّل والثاني من هذا المثال.

تأمُّلاتٌ في العطف على أحد السندَيْن

ويُلاحِظ المتأمِّل في هذا العطف على أحد السندَيْن جملة أمور:

الأمر الأوّل: إنّ الشيخ الحُرّ(ر) يعمد إلى تكرار اسم الراوي في أوّل سند الحديث التالي؛ وذلك مع خوف اشتباه الباحث في حصول العطف على أيٍّ من السندَيْن، ومن ذلك:

* ما في الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، ح 3 و4، حيث قال: «3ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل قال: سألتُ أبا جعفر(ع) عن….

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود [الصحيح: داوود] بن فرقد قال: قلتُ لأبي عبد الله(ع):…»([46]).

فلاحِظْ كيف أنّه قال في أوّل سند الحديث الثاني: «وعن محمّد بن يحيى»، ولم يقُلْ: «وعنه»؛ إذ لو قال ذلك لاشتبه بعضُ الباحثين، وتردَّدوا في مراده، وأنّه يعني «وعن عليّ بن إبراهيم» أو «وعن محمّد بن يحيى»؛ إذ كلاهما يروي عن أحمد بن محمّد([47])([48]).

الأمر الثاني: إنّه(ر) يترك تكرار اسم الراوي في أوّل سند الحديث التالي؛ وذلك مع الأمن من اشتباه الباحث في حصول العطف على أيٍّ من السندَيْن.

ويظهر ذلك ممّا تقدَّم في الحديثَيْن الرابع والخامس من المثال الأوّل، حيث قال في أوّل سند الحديث الخامس: «وعنه، عن أبيه»، ومُرادُه «وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه»، ولم يحتَجْ إلى بيان ذلك صريحاً؛ إذ إنّ مرجع الضمير واضحٌ؛ بقرينة قوله: «عن أبيه»([49]).

ويظهر ذلك أيضاً ممّا تقدَّم في الحديثَيْن الأوّل والثاني من المثال الثاني، حيث قال في أوّل سند الحديث الثاني: «وعنهم، عن سهل»، ومرادُه «وعن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل»، ولم يحتَجْ إلى بيان ذلك صريحاً؛ إذ لا يحتمل أحدٌ أنّ قوله: «وعنهم» يعني «وعن عليّ بن إبراهيم»، فبقرينة ضمير الجمع استغنى عن تكرار اسم الراوي في أوّل سند الحديث التالي([50]).

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً:

* ما في الباب 10 من أبواب الحيض، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى قال: سألتُ أبا الحسن الرضا(ع) عن…»([51]).

فلاحِظْ كيف أنّه قال في الحديث الثاني: «وعنه، عن الفضل»، ولم يقُلْ: «وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل»، وقد ساغ له ذلك؛ لأنّ عليّ بن إبراهيم لا يروي عن الفضل بن شاذان([52])، فلا يُحتمل أن يكون هو المراد بقوله: «وعنه»([53]).

غير أنّ هذا الأمر لا يعرفه إلاّ المتخصِّصون في علم الرجال، فكان الأَوْلى بالشيخ الحُرّ(ر) أن يصرِّح باسم الراوي في أوّل سند الحديث التالي.

تنبيهٌ

ولا يخفى على القارئ الكريم الفَرْق بين هذا المثال الأخير وبين المثال الذي ذكَرْناه لتكرار اسم الراوي في أوّل سند الحديث التالي.

ففي ذاك المثال كلا الراويَيْن، وهما: عليّ بن إبراهيم؛ ومحمّد بن يحيى، يروي عن أحمد بن محمّد، ومن هنا اضطرّ(ر) إلى التصريح باسم الراوي، فقال: «وعن محمّد بن يحيى».

وأمّا في هذا المثال فإنّ أحد الراويَيْن، وهو عليّ بن إبراهيم، لا يروي عن الفضل بن شاذان، فتعيَّن أن يكون المراد في قوله: «وعنه» الراوي الآخر، وهو محمّد بن إسماعيل، ومن هنا أمكن للشيخ الحُرّ(ر) أن لا يصرِّح باسمه، فقال: «وعنه، عن الفضل».

الأمر الثالث: إنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد يكرِّر اسم الراوي في أوّل سند الحديث التالي، حتّى مع الأمن من اشتباه الباحث في حصول العطف على أيٍّ من السندَيْن، ومن ذلك:

* ما في الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، ح 4 و5، حيث قال: «4ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال:….

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله(ع) قال:…»([54]).

فلاحِظْ كيف أنّه(ر) قد قال في أوّل سند الحديث الخامس: «وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه»، مع أنّه كان يمكنه أن يكتفي بالقول: «وعنه، عن أبيه»، ويُعْرَف أنّ مرادَه «وعن عليّ بن إبراهيم»؛ بقرينة قوله: «عن أبيه»([55]).

الأمر الرابع: إنّه(ر) قد يترك تكرار اسم الراوي في أوّل سند الحديث التالي، حتّى مع خوف اشتباه الباحث في حصول العطف على أيٍّ من السندَيْن، ومن ذلك:

* ما في الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، ح 3 و4، حيث قال: «3ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله(ع)…»([56]).

فلاحِظْ كيف أنّه(ر) قد قال في أوّل سند الحديث الرابع: «وعنه، عن محمّد بن الحسين»، وهنا يقف الباحث متحيِّراً، فهل يعني بذلك «وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين» أو يعني به «وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسين»؟!

فإذا علم الباحث أنّ كُلاًّ من محمّد بن يحيى وعليّ بن إبراهيم يروي عن محمّد بن الحسين([57]) ازدادَتْ حيرته، ولم يعرف سند الحديث الرابع إلاّ بعد مراجعة المصدر الذي نقل منه الشيخ الحُرّ(ر) هذا الحديث.

وعليه كان من الواجب على الشيخ الحُرّ(ر) في مثل هذه الموارد التصريح باسم الراوي في أوّل سند الحديث التالي.

تبريرٌ محتَمَلٌ للأمر الرابع

وقد يُقال بأنّه(ر) في مثل هذه الحالات يريد العطف على السند الأوّل، دون الثاني.

وممّا يشهد لذلك ما فعله من التقديم والتأخير في سند الحديث الثالث، ففي مصدر الحديث، وهو «الكافي»، ذكر الشيخ الكلينيّ(ر) الحديث بهذا الشكل: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن الخَيْط الأبيض من الخَيْط الأسود، فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذِّن للنبيّ(ص)…»([58]).

فلاحِظْ كيف أنّه(ر) قد قدَّم وأخَّر في سند هذا الحديث، فقال: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال: كان بلال يؤذِّن للنبيّ(ص)…».

وما ذلك إلاّ ليستقيم له عطف سند الحديث الرابع على السند الأوّل لهذا الحديث، وهو الحديث الثالث.

فكأنّه(ر) يعتمد العطف على السند الأوّل في مثل هذه الحالات المُوهِمة.

المثال الثالث:‌ ما في الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح 1 إلى 7، حيث قال: «1ـ محمّد بن عليّ بن الحسين [يعني في «مَنْ لا يحضره الفقيه»] قال: رُوي عن الأئمّة(عم) أنّهم قالوا: مَنْ حجّ بمالٍ حرام….

2ـ قال: ورُوي عن أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) أنّه قال: إنّا أهلُ بيت….

3ـ قال: وقال الصادق(ع): لمّا حجّ موسى(ع) نزل عليه جبرئيل(ع)….

4ـ وفي «الخصال»، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبي عبد الله(ع) قال: أربع لا يجُزْنَ في أربعٍ:….

5ـ وفي «المجالس»،‌ عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً، عن أبي جعفر الباقر(ع) قال: مَنْ أصاب مالاً….

وفي «عقاب الأعمال»، بإسنادٍ تقدَّم في عيادة المريض، عن رسول الله(ص)، أنّه قال في آخر خطبةٍ خطبها: ومَنْ اكتسب مالاً حراماً….

و[الصدوق في «عقاب الأعمال] عن محمّد بن موسى بن المتوكِّل، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن حديد المدائنيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال: صُونوا دينكم بالوَرَع…»([59]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال أنّه(ر) حين ينتقل ـ‌ في صدر حديثٍ ما ـ إلى مصدرٍ جديد بذكر اسم الكتاب فقط؛ لكون مؤلِّف المصدرَيْن ـ السابق واللاحق ـ واحداً، كما في الحديث السادس، فإنّه يعطف الحديث التالي على الحديث السابق، لا على الحديث الأسبق، وقد عطف الحديث السابع على الحديث السادس، المنقول من «عقاب الأعمال»، لا على الحديث الخامس، المنقول من «المجالس».

وعليه فهو حين يعطف بين الأحاديث، التي هي من مصدرٍ واحد، إنّما يعطف الحديث التالي على الحديث السابق، المنقول من الكتاب الأخير الذي نقل منه الأحاديث المتقدِّمة.

الطريقة الثانية: عطف الحديث التالي على الحديث السابق بكلمة «وبإسناده عن»، ومن ذلك:

المثال الأوّل: ما في الباب 83 من أبواب الدفن، ح 2 و3، حيث قال: «2ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله(ص) المُوجَزة التي لم يُسْبَق إليها: النياحة من عمل الجاهليّة.

وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه(عم) ـ في حديث المناهي ـ، قال:…»([60]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال وأشباهه أنّه لا مجال للاشتباه والوَهْم؛ إذ لا يَحْتَمل العطفُ هاهُنا إلاّ أن يكون المراد «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد».

المثال الثاني: ما في الباب 47 من أبواب الاحتضار، ح 1 إلى 4، حيث قال: «1ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر(ع) قال:….

ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ.

ورواه الصدوق مرسلاً.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه(عم)، قال:….

ورواه الصدوق في «الخصال» مرسلاً.

ورواه أيضاً فيه، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، مثله….

ورواه أيضاً فيه، عن محمّد بن أحمد السنانيّ المكتب، عن أحمد بن يحيى القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

وبإسناده عن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلتُ لأبي جعفر(ع)…»([61]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال أنّ الضمير في قوله في الحديثَيْن الثاني والرابع: «وبإسناده» راجعٌ إلى الشيخ الطوسيّ(ر)، فالشيخ الحُرّ(ر) ينقل الحديثَيْن الثاني والرابع من نفس مصدر الحديث الأوّل.

ولكنْ قد يتوهَّم بعضُ الباحثين، فيعتقد أنّ الضمير في قوله في الحديث الثاني: «وبإسناده» راجعٌ إلى الشيخ الصدوق(ر)؛ لكونه قد ذُكِر في ذَيْل الحديث الأوّل، وبالتالي يعتقد أنّ الحديث الثاني منقولٌ من «مَنْ لا يحضره الفقيه»، لا من «تهذيب الأحكام».

وقد يزيد في هذا الوَهْم ما ذكرناه في الملاحظة الثانية في المثال الأوّل للطريقة الأولى، من اشتباه الشيخ الحُرّ(ر) أحياناً، وعطفه سنداً آخر للحديث على ما ذكره في ذَيْله من سندٍ آخر له من مصدرٍ آخر غير مصدره الأصليّ([62]).

أو يعتقد أنّ الضمير في قوله في الحديث الرابع: «وبإسناده» راجعٌ إلى الشيخ الصدوق(ر)؛ لكونه قد ذُكر في صدر الحديث الثالث، حين قال: «ورواه [أي الصدوق] أيضاً فيه [أي في «الخصال»]»، وبالتالي يعتقد أنّ الحديث الرابع منقولٌ من «الخصال»، لا من «تهذيب الأحكام».

ولكنّ الصحيحَ أنّ الحديثَيْن الثاني والرابع منقولان من كتاب «تهذيب الأحكام» للشيخ الطوسيّ(ر)، كما هو حال الحديث الأوّل، وسنداهما معطوفان على سنده.

فائدتان من هذا المثال

الفائدة الأولى: إنّ قوله في ذيل الحديث السابق: «ورواه فلان…» لا يمنع من عطف السند في الحديث التالي على السند الأصليّ في الحديث السابق، وقد تقدَّمَتْ الإشارة إلى ذلك.

الفائدة الثانية: إنّ قوله في صدر الحديث السابق: «ورواه فلان…» لا يمنع من عطف السند في الحديث التالي على سند الحديث الأسبق([63]).

مخالفة الفائدة الثانية

ولكنْ قد حصل في بعض الموارد امتناعُ عطف السند في الحديث التالي على سند الحديث الأسبق، وذلك في الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء، ح 3 و4 و5، حيث قال: «3ـ و[محمّد بن يعقوب] عنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبِّب قال: عرَضْتُه على أبي عبد الله(ع)، قال: أفتى أمير المؤمنين(ع)، فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين(ع) إلى أمرائه ورؤوس أجناده، فممّا كان فيه: إنْ أُصيب شفر العين الأعلى…، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيّوب، عن الحسين الرواسيّ، عن أبي عمرو المتطبِّب قال: عرضْتُ هذه الرواية على أبي عبد الله(ع) فقال: نعم، هي حقٌّ، وقد كان أمير المؤمنين(ع) يأمر عمّاله بذلك، ثمّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ، بإسناده عن سهل بن زياد.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان الرازيّ، عن إسماعيل بن جعفر الكنديّ، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح قال: عرضْتُ هذه الرواية على أبي عبد الله(ع).

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال؛ وعن محمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً، عن الرضا(ع)، قالا: عرَضْنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حقٌّ، قد كان أمير المؤمنين(ع) يأمر عمّاله بذلك، ثمّ ذكر مثله، وزاد الصدوق والشيخ: وقضى(ع) في صدغ الرجل إذا أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف الرجل نصف الدِّيَة خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه؛ فإنْ أُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فدِيَته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك»([64]).

ويُلاحَظ هنا أنّ جميع ما ذُكر في الحديث الرابع من الأسناد لا يكفي ـ بحَسَب المنهج المعتَمَد في العطف ـ لعطف سند الحديث الخامس على أحد أسناد الحديث الرابع؛ إذ لم يبتدئ في أحدها باسم المؤلِّف،‌ «محمّد بن عليّ بن الحسين (الشيخ الصدوق(ر))» أو «محمّد بن الحسن (الشيخ الطوسيّ(ر))».

وبالتالي يجب أن يكون الحديث الخامس منقولاً من «الكافي»، وسندُه معطوفاً على سند الحديث الثالث.

ولكنّنا نجد أنّ الحديث الخامس منقولٌ من «تهذيب الأحكام»([65])، وبالتالي فسندُه معطوفٌ على قوله في الحديث الرابع:‌ «ورواه الشيخ، بإسناده عن سهل بن زياد».

وهذا مخالفٌ لمنهجه المعتَمَد في عطف الأحاديث([66]).

المثال الثالث: ما في الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 9 و10 و11، حيث قال: «9ـ وبإسناده [أي الطوسيّ] عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبديّ، عن أبي عبد الله(ع) قال: لا يحرِّم من الرضاع….

10ـ وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن(ع)، أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرِّم من الرضاع؟ فكتب(ع):….

11ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر(ع) قال: لا يحرِّم من الرضاع…»([67]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال أنّ الضمير في قوله في الحديث العاشر: «وعنه» راجعٌ إلى محمّد بن أحمد بن يحيى.

ولكنْ قد يتوهَّم أحدُ الباحثين، فيعتقد أنّ الضمير في «وعنه» راجعٌ إلى «الشيخ الطوسيّ(ر)»؛ لعدم تكرار قوله «بإسناده»، وبالتالي يكون الشيخ الطوسيّ(ر) راوياً عن محمّد بن عبد الجبّار بلا واسطةٍ.

أو يعتقد أنّ الضمير راجعٌ إلى هارون بن مسلم، فيزداد رواة الحديث واحداً، أو يكون الحديث مرسلاً؛ لأنّ الشيخ الطوسيّ(ر) لا يروي عن هارون بن مسلم بلا واسطةٍ.

ولكنّ الصحيحَ أنّه راجعٌ إلى محمّد بن أحمد بن يحيى، وبالتالي فالشيخ الطوسيّ(ر) يروي عن محمّد بن عبد الجبّار بواسطة محمّد بن أحمد بن يحيى، ويكون الحديث العاشر حديثاً مُسْنَداً.

الطريقة الثالثة: عطف الحديث التالي على الحديث السابق بكلمة «وعنه»، ومن ذلك:

المثال الأوّل: ما في الباب 18 من أبواب الذبح، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فُضَالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عما)، قال:….

وعنه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن…»([68]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال أنّ الضمير في قوله في الحديث الثاني: «وعنه» راجعٌ إلى الحسين بن سعيد.

ولكنْ قد يتخيَّل الباحثُ أنّ الضمير في «وعنه» راجعٌ إلى «الشيخ الطوسيّ(ر)»؛ لعدم تكرار قوله «بإسناده»، والحال أنّه راجعٌ إلى «الحسين بن سعيد»([69]).

كما قد يتخيَّل الباحثُ أنّ الضمير راجعٌ إلى «فضالة»؛ لعدم تكرار قوله «بإسناده»، والحال أنّه راجعٌ إلى «الحسين بن سعيد»، كما عرفْتَ.

المثال الثاني: ما في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عُمَيْر، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(ع)، قال: أيّما رجلٍ وقع على وليدةِ قومٍ حراماً….

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.

وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(ع)، مثله.

وعنه، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعضُ أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(ع) معي، يسأله عن رجلٍ فَجَر بامرأةٍ…»([70]).

ملاحظتان في هذا المثال

الملاحظة الأولى: إنّ الضمير في قوله في ذَيْل الحديث الأوّل: «وعنه» راجعٌ إلى الحسين بن سعيد، فالشيخ الحُرّ(ر) يذكر للحديث الأوّل سنداً آخر مذكوراً في «تهذيب الأحكام» أيضاً.

إذن فهذا الحديث الأوّل رواه الشيخ الطوسيّ(ر) بسندَيْن:

السند الأوّل: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(ع)….

السند الثاني: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(ع)….

ولكنْ قد يتوهَّم بعضُ الباحثين، فيعتقد أنّ الضمير في قوله: «وعنه» راجعٌ إلى عليّ بن إبراهيم، حيث قال الشيخ الحُرّ(ر) قبل ذكر هذا السند الآخر: «ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم…»، فقد يتخيَّل الباحثُ أنّه لمّا قال بعد ذلك: «وعنه» إنّما أراد «ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن القاسم بن محمّد…».

ولكنّ الصحيحَ أنّه راجعٌ إلى الحسين بن سعيد، وأنّه عطفٌ لسندٍ آخر للحديث على سنده الأصليّ.

الملاحظة الثانية: ما ذُكِرَ من ملاحظة في المثال الأوّل يأتي بعينه في الحديثَيْن الأوّل والثاني من المثال الثاني.

المثال الثالث: ما في الباب 58 من أبواب المهور، ح 20 و21، حيث قال: «20ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مُسْكَان، عن سليمان بن خالد قال: سألتُه عن المتوفَّى عنها زوجها….

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله.

21ـ وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال: إذا توفِّي الرجلُ عن امرأته…»([71]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال أنّ الضمير في قوله في الحديث الواحد والعشرين: «وعنه» راجعٌ إلى الحسين بن سعيد.

ولكنْ قد يتوهَّم بعضُ الباحثين، فيعتقد أنّ الضمير راجعٌ إلى سعد بن عبد الله؛ فإنّه(ر) قد ذكر للحديث العشرين سندَيْن، وهما على الترتيب:

السند الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار….

السند الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى….

فعندما يقول(ر) في صدر الحديث التالي: «وعنه» يجوز للباحث أن يعتقد أنّه يريد بذلك العطف على السند الأوّل للحديث السابق، وهو «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله…».

ولكنّ الصحيحَ أنّه أراد بذلك العطف على السند الثاني للحديث السابق، وهو «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد…»، وبالتالي يكون الضمير راجعاً إلى الحسين بن سعيد.

فائدةٌ من هذا المثال

ويُستفاد من هذا المثال أنّه إذا لم يقُلْ في ذَيْل الحديث السابق «ورواه عن…»، بل ذكر سنداً ثانياً بلا توسُّط «ورواه»، فإنّ سند الحديث التالي يكون معطوفاً على السند الثاني للحديث السابق، لا على سنده الأوّل.

تنبيهٌ

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه(ر) يعتمد هذه الطريقة، وهي العطف على السند المتأخِّر، حتّى لو كان السندان مذكورَيْن في ذَيْل الحديث السابق، ومن ذلك:

* ما في الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح 1 و2 و3، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)، قال: سألتُه عن الرجل يلتفت في صلاته؟….

2ـ وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(ع) ـ في حديثٍ ـ قال: إذا التفتَّ في صلاةٍ مكتوبة….

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَيْنة، عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر(ع) يقول: الالتفات يقطع الصلاة…»([72]).

ملاحظةٌ في المثال الأخير

ويُلاحَظ في هذا المثال الأخير أنّه(ر) لمّا أراد أن ينقل الحديث الثالث من «تهذيب الأحكام»، لا من «الكافي»، عمد إلى التمهيد لذلك من ذَيْل الحديث الثاني.

فبَدَلاً من أن يقول في ذَيْل الحديث الثاني: «ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله.

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان».

ثمّ يقول في صدر الحديث الثالث: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير…».

رأَيْناه يقول الذي قاله في ذَيْل الحديث الثاني، ثمّ يعطف الحديث الثالث على ذلك الذَّيْل، وبالتحديد على السند الثاني فيه.

فالضمير في قوله في الحديث الثالث: «وعنه» راجعٌ إلى الحسين بن سعيد، لا إلى عليّ بن إبراهيم، ويكون هذا الحديث منقولاً من «تهذيب الأحكام»، لا من «الكافي».

عودةٌ إلى التنبيه

وإذا لم يُرِد(ر) العطف على السند الثاني المتأخِّر أعاد اسمَ المُسْنَد إليه في السند الأوّل، فقال: «وعن فلان»، ومن ذلك:

* ما في الباب 2 من أبواب العَوْد إلى منى، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله(ع) قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكّة….

وبإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن محمّد بن أبي عمير، مثله.

ورواه الصدوق، بإسناده عن جميل، مثله.

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق؟…»([73]).

فلاحِظْ كيف أنّه لمّا كان الحديث الثاني مرويّاً بإسناد الشيخ الطوسيّ(ر) عن الحسين بن سعيد، لا عن عليّ بن السنديّ، فإنّه(ر) لم يقُلْ في صدره: «وعنه»؛ لأنّه لو فعل ذلك لكان مقتضى منهجه في العطف أن يكون الحديث الثاني من مرويّات الشيخ الطوسيّ(ر) بإسناده عن عليّ بن السنديّ.

ولكنّه ليس كذلك، فلأجل أن لا يحصل الاشتباه والوَهْم للباحث عمد(ر) إلى إعادة اسم المُسْنَد إليه في السند الأوّل للحديث السابق، وهو الحسين بن سعيد.

ملاحظةٌ في المثال الأخير

ويُلاحَظ في هذا المثال الأخير أنّ قوله في صدر الحديث الثاني: «وعن الحسين بن سعيد» معطوفٌ على قوله في صدر الحديث الأوّل: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد…».

إذن فالحديث الثاني منقولٌ من «تهذيب الأحكام»، لا من «مَنْ لا يحضره الفقيه».

ولكنْ قد يتوهَّم بعضُ الباحثين، فيعتقد قوله في صدر الحديث الثاني: «وعن الحسين بن سعيد» معطوفٌ على قوله في ذَيْل الحديث الأوّل: «ورواه الصدوق، بإسناده عن جميل…»، وبالتالي يكون الحديث الثاني منقولاً من «مَنْ لا يحضره الفقيه».

ولكنّ الصحيح ما ذكَرْناه أوّلاً.

فائدةٌ من المثال الأخير

ويتأكَّد لنا من هذا المثال الأخير ما استفَدْناه سابقاً من أنّه حين يذكر(ر) أسناداً أخرى للحديث في مصادر أخرى؛ فإنْ ذَكَرَها مبتدئاً لها بقوله: «ورواه فلانٌ…» فعطف سند الحديث التالي يكون على السند الأصليّ للحديث السابق.

الطريقة الرابعة: عطف الحديث التالي على الحديث السابق بكلمة «وبالإسناد عن» أو «وبهذا الإسناد»، ومن ذلك:

المثال الأوّل: ما في الباب 42 من أبواب آداب المائدة، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: إنّ الله عزَّ وجلَّ خلق ابن آدم أجوف….

وبالإسناد عن أبي جعفر(ع)، قال: سأله الأبرش الكلبيّ عن…»([74]).

المثال الثاني: ما في الباب 31 من أبواب أحكام الدوابّ، ح 6 إلى 9، حيث قال: «6ـ و[محمّد بن يعقوب] عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول: إنّ أوّل حمامٍ….

وبالإسناد عن الوشّاء، عن رجلٍ، عن عمر بن يزيد، عن أبي سلمة قال: قال أبو عبد الله(ع): الحمامُ طيرٌ….

وبالإسناد عن الوشّاء؛ وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله(ع) قال: ليس من بيتٍ فيه حمام….

9ـ وبالإسناد الثاني عن أبي خديجة قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول: هذه الحمام حمام الحَرَم…»([75]).

المثال الثالث: ما في الباب 67 من أبواب أحكام العشرة، ح 6 إلى 10، حيث قال: «6ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن أبان، عن الوصّافي قال: قال أبو عبد الله(ع): عظِّموا كبراءكم….

وبهذا الإسناد، مثله….

8ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): من إجلال الله….

9ـ وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): مَنْ عَرَف فضلَ كبيرٍ….

10ـ وبهذا الإسناد، قال: ومَنْ وقَّر ذا شَيْبَةٍ…»([76]).

ملاحظةٌ في الأمثلة الثلاثة

وفي المثالَيْن الأوَّلَيْن قد يتوهَّم الباحثُ أنّه(ر) قد أراد بقوله في الحديث التالي: «وبالإسناد عن…» إسناداً آخر للكلينيّ إلى أبي جعفر(ع)، أو الوشّاء.

ولكنّ الصحيحَ أنّه أراد ما تقدَّم من السند إليهما في الحديث السابق.

وقد دفع(ر) هذا الوَهْم عن الباحث في المثال الثالث، حيث قال في الحديث التالي: «وبهذا الإسناد»، فبقرينة اسم الإشارة «هذا» يعرف الباحث أنّ المراد ما تقدّم من السند في الحديث السابق.

المثال الرابع: ما في الباب 66 من أبواب أحكام العِشْرة، ح 1 و2، حيث قال:  «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): تصديق الحديث عند العطاس.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله(ع)، مثله.

وبهذا الإسناد، قال: قال رسول الله(ص): إذا كان الرجل يتحدَّث بحديثٍ فعطس عاطسٌ فهو شاهدُ حقٍّ»([77]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

وفي هذا المثال قد يتوهَّم الباحثُ أنّ قوله في الحديث الثاني: «وبهذا الإسناد» راجعٌ إلى السند الأوّل للحديث الأوّل.

ولكنّ الصحيحَ أنّه راجعٌ إلى السند الثاني له؛ فبمراجعة «الكافي» تبيَّن أنّ الشيخ الكلينيّ(ر) قد ذكر هذا الحديث بهذا الشكل: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص): إذا كان الرجل يتحدَّث بحديثٍ فعطس عاطسٌ فهو شاهدُ حقٍّ»([78]).

المثال الخامس: ما في الباب 31 من أبواب الوضوء، ح 6 و7،‌حيث قال: «6ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمّار قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن….

وبالإسناد عن سهل؛ وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن…»([79]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال أنّ الشيخ الحُرّ(ر) لمّا قال في الحديث السابع:‌ «وبالإسناد عن سهل» فكأنّه أراد سند الشيخ الكلينيّ(ر) إلى سهل بن زياد، المتقدِّم ذِكْرُه في الحديث السادس، وهو:‌ «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد».

ولكنْ بمراجعة مصدر الحديثَيْن،‌ وهو «الكافي»، تبيَّن لنا أنّ سند الشيخ الكلينيّ(ر) إلى سهل بن زياد يختلف اختلافاً طفيفاً بين الحديثَيْن.‌

ففي «الكافي»:‌‌ «6ـ محمّد بن الحسن وغيرُه، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمّار قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن….

9ـ‌ عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن،‌ عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن…»([80]).

ومن هنا نقول: كان الأجدر بالشيخ الحُرّ(ر) أن يذكر ما هو موجودٌ في «الكافي»،‌ ولا يكتفي بقوله:‌ «وبالإسناد عن سهل»؛ إذ إنّه بهذا النَّحْو من الاختصار فوَّت على الباحث معرفة جميع رواة الحديث التاسع عن سهل بن زياد،‌ وهما:‌ عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن.

المثال السادس: ما في الباب 1 من أبواب أعداد الفرائض، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)، في قول الله عزَّ وجلَّ:….

وبالإسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر(ع): فرض الله الصلاة…»([81]).

ملاحظةٌ في هذا المثال

ويُلاحَظ في هذا المثال أنّ الشيخ الحُرّ(ر) قال في الحديث الثاني:‌ «وبالإسناد عن زرارة».

وهنا قد يتوهَّم الباحثُ، فيعتقد أنّه إنّما أراد أحد الأسناد الثلاثة للشيخ الكلينيّ(ر) إلى زرارة، المذكورة في الحديث السابق، وهي:

السند الأوّل: محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،‌ عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة.

السند الثاني: محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة.

السند الثالث: محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة.

ويقع الباحث في مشكلة تحديد السند المُراد؛‌ فرُبَما أراد الأوّل؛ ورُبَما أراد الثاني؛ ورُبَما أراد الثالث، ولا ترجيح لأحدها على الآخَرَيْن.

أو يعتقد أنّه إنّما أراد الأسناد الثلاثة معاً.

تبريرٌ محتَمَلٌ

ولعلّ الشيخ الحُرّ(ر) قد أراد مجاراة الشيخ الكلينيّ(ر) في اختصار الأسناد، حيث قال في «الكافي»: «1ـ‌ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سألتُ أبا جعفر(ع) عمّا فرض الله عزَّ وجلَّ من الصلاة….

2ـ وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة….

وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر(ع): فرض الله الصلاة….

4ـ حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)، في قول الله عزَّ وجلَّ…»([82]).

ردّ التبرير

ولكنّ الصحيحَ أنّ هناك فَرْقاً كبيراً بين ما ذكره الشيخ الكلينيّ(ر) وبين ما ذكره الشيخ الحُرّ(ر).

فحين يقول الشيخ الكلينيّ(ر) في الحديث الثاني: «وبإسناده عن حمّاد» يعني بإسناد عليّ بن إبراهيم عن حمّاد، وهو:‌ «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد».

ويؤيِّد ذلك أنّه لمّا ذكر سند الحديث الأوّل قال: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عيسى»، ثمّ قال: «ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى».

فهذا التفريق بين السند الأوّل للحديث الأوّل وسندَيْه الآخَرَيْن، بقوله ـ بعد قوله:‌ «عن أبيه» ـ: «عن حمّاد بن عيسى»،‌ هو الذي سوَّغ للشيخ الكلينيّ(ر) أن يقول في صدر الحديث الثاني: «وبإسناده»، ويكون مراده «وبإسناد عليّ بن إبراهيم».

وسندُ الحديثَيْن الثالث والرابع هو نفس سند الحديث الثاني،‌ مع الالتفات إلى ممارسة التعليق في سند الحديث الرابع.

وأمّا الشيخ الحُرّ(ر) فإنّه لم يلتزم بهذا التفريق، وجمع بين الأسناد الثلاثة في سند واحد، مُسْقِطاً قول الشيخ الكلينيّ(ر) ـ‌ بعد قوله: ‌«عن أبيه» ـ: «عن حمّاد بن عيسى».

كما أنّه عبَّر في الحديث الثاني بقوله:‌ «وبالإسناد»، لا «وبإسناده».

هذه التصرُّفات المُخِلّة هي التي جعلَتْ من عبارة الشيخ الحُرّ(ر) عبارةً مُوهِمةً، وباعثةً على الاشتباه في معرفة سند الحديث الثاني.

‌الخطأ في طُرُق العطف

يظهر ممّا تقدَّم أنّ طرق الشيخ الحُرّ(ر) في عطف الأحاديث عُرْضةٌ للخطأ، وقد وقع(ر) فيه فعلاً، ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأوّل: ما في الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 1 إلى 9، حيث قال: «1ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي جعفر(ع) قال:….

ورواه الصدوق في «العلل»، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، مثله….

2ـ وعنه، عن أبي جعفر، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأتُ في كتابٍ لأبي جعفر(ع)….

ورواه الصدوق، بإسناده عن عليّ بن مهزيار، مثله.

3ـ وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ، عن ضريس الكناسيّ قال: قال أبو عبد الله(ع):….

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس، مثله.

4ـ وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

5ـ وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عما)، قال:….

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان.

ورواه المفيد في «المقنعة»، عن محمّد بن مسلم….

ورواه الصدوق، بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله.

6ـ وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب قال:….

ورواه الصدوق، بإسناده عن يونس بن يعقوب….

7ـ وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السنديّ بن أحمد، عن يحيى بن عمر الزيّات، عن داود [الصحيح: داوود] بن كثير الرقّيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقّيّ.

ورواه في «العلل»، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن الهيثم النهديّ، مثله.

8ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن محمّد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذّن بني عيس [ولعلّه: ابن عيسى]، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، نحوه.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصريّ، عن أبي عبد الله(ع) قال:…»([83]).

ومقتضى طرق العطف المتقدِّمة أن يكون سند الحديث التاسع بهذا الشكل: «محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر…»؛ وذلك لابتدائه الحديث الثامن بقوله: «وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال»، أي إسناد الشيخ الطوسيّ(ر) إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، وعليه فقولُه في الحديث التاسع: «وعنه» يعني «عن عليّ بن الحسن بن فضّال».

إلاّ أنّه بمراجعة المصدر الذي نقل منه الحديث، وهو «تهذيب الأحكام»، تبيَّن أنّ الشيخ الطوسيّ(ر) قد روى الحديث عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر…([84]).

وبالتالي يظهر خطأ الشيخ الحُرّ(ر) في عطف الحديث التاسع على الحديث الثامن.

تبريرٌ محتَمَلٌ للخطأ في هذا المثال

ولكنْ يشفع له(ر) أنّه قد نقل الأحاديث السبعة الأولى من «تهذيب الأحكام»، وقد روى الشيخ الطوسيّ(ر) هذه الأحاديث السبعة عن سعد بن عبد الله، وهذا يكشف لنا أنّ خطأً في ترتيب الأحاديث قد حصل، فقد جعل الشيخ الحُرّ(ر) الحديث الثامن محلّ الحديث التاسع، وبالعكس.

ولتصحيح هذا الخطأ يكفي إبدال مكان الحديثَيْن، بحيث يصير التاسع ثامناً، والثامن تاسعاً.

المثال الثاني: ما في الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 2 إلى 6، حيث قال: «2ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(ع) قال: يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين.

3ـ وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

4ـ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

5ـ وعن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن عدّةٍ من أصحابه، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن ابن فضّال، عن ابن بُكَيْر، عن أبي عبد الله(ع)، مثله.

وبهذا الإسناد، قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين»([85]).

ومقتضى طرق العطف المتقدّمة أن يكون قوله في الحديث السادس: «وبهذا الإسناد» راجعاً إلى السند الثاني للحديث الخامس.

ولكنْ تبيَّن، بمراجعة المصدر، وهو «الكافي»، أن لا وجود لمتن هذا الحديث بالسند الثاني للحديث الخامس.

بل تبيَّن أنّه لا وجود لمتن هذا الحديث أصلاً، فالموجودُ في «الكافي» هو: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(ع) قال: لا [والظاهر أنّها زائدةٌ] يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين»([86]).

وهذا الحديث هو الذي ذَكَرَه الشيخ الحُرّ(ر) في الحديث الثاني.

إذن فالحديث الثاني والحديث السادس متّحدان في المصدر، وهو «الكافي».

وعليه فقوله في الحديث السادس: «وبهذا الإسناد» يعني سند الحديث الثاني.

وهذا مخالفٌ لمنهجه(ر) في عطف الأحاديث.

خلاصة منهج الشيخ الحُرّ(ر) في عطف الأحاديث

وعلى أيّ حالٍ فمنهج الشيخ الحُرّ(ر) في عطف الأحاديث عموماً يتلخَّص في النقاط التالية:

1ـ في نقله للحديث من مصدره يبتدئ بذكر اسم المؤلِّف، فاسم الكتاب، فالسند، فالمتن.

ويستثني من ذلك الكتب الأربعة، فإنّه لا يذكر اسم الكتاب.

2ـ في انتقاله من مصدرٍ إلى آخر يعتمد ما يلي:

أـ إذا كان مؤلِّف المصدر الجديد مغايراً لمؤلِّف المصدر السابق فإنّه يبتدئ الحديث بذكر اسم مؤلِّف المصدر الجديد، فاسم الكتاب، فالسند، فالمتن.

هذا بالنسبة إلى غير الكتب الأربعة.

وأمّا بالنسبة إليها فإنّه يبتدئ الأحاديث المنقولة منها باسم المؤلِّف فقط.

ب ـ إذا اتّحد مؤلِّف المصدرَيْن فإنّه يكتفي في بداية الحديث بذكر اسم الكتاب الذي يريد أن ينقل الحديث منه.

3ـ الاعتماد على مبدأ العطف بين الأحاديث التي هي من نفس المصدر.

ونعني بالعطف أن يستغني عن ذكر بعض العبارات الدالّة على مصدر الحديث، معتمداً في بيان ذلك على ما تقدَّم من ذكر مصدر الحديث السابق أو الأسبق.

ويعتمد في ذلك على عدّة طُرُقٍ:

الطريقة الأولى: عطف الحديث التالي على الحديث السابق بكلمة «وعن فلان» أو «وعنه».

الطريقة الثانية: عطف الحديث التالي على الحديث السابق بكلمة «وبإسناده عن».

الطريقة الثالثة: عطف الحديث التالي على الحديث السابق بكلمة «وعنه».

الطريقة الرابعة: عطف الحديث التالي على الحديث السابق بكلمة «وبالإسناد عن» أو «وبهذا الإسناد».

الطريقة الخامسة: عطف سندٍ آخر للحديث على سنده الأصليّ، وذلك حين يكون كلاهما في مصدرٍ واحد، وهو المصدر الأساسيّ للحديث.

ويُستفاد من هذه الطُّرُق جملةٌ من الأمور:

الأمر الأوّل: إنّ ذكرَ أسنادٍ أخرى للحديث في مصادر أخرى، من خلال التعبير بـ «ورواه فلانٌ في «الكتاب الفلاني»…»، وليس من خلال ذكر اسم المؤلِّف مباشرةً، لا يقدح في عطف السند الأصليّ للحديث التالي على السند الأصليّ للحديث السابق، ولا في عطف سندٍ آخر له على سنده الأصليّ.

ولا فَرْقَ في ذلك بين ذكرها في ذَيْل الحديث السابق أو في صدر حديثٍ جديد.

وأمّا ذكرها من خلال ذكر اسم المؤلِّف مباشرةً فإنّه يقدح في العطف، سواءٌ كان ذلك في ذَيْل الحديث السابق أو في حديثٍ جديد.

وعليه يكون سند الحديث التالي معطوفاً على آخر سندٍ مبدوءٍ باسم المؤلِّف.

الأمر الثاني: مع كون السند الأصليّ للحديث مركَّباً من سندَيْن فإنّ سند الحديث التالي يُعْطَف على أحد السندَيْن؛ فقد يُعطف على السند الأوّل للحديث السابق

الأمر الثالث: حين ينتقل إلى مصدرٍ جديد بذكر اسم الكتاب فقط فإنّه يعطف الحديث التالي على الحديث السابق، لا على الحديث الأسبق.

وعليه فهو حين يعطف بين الأحاديث، التي هي من مصدرٍ واحد، إنّما يعطف الحديث التالي على الحديث السابق، المنقول من الكتاب الأخير الذي نقل منه الأحاديث المتقدِّمة.

الأمر الرابع: إذا لم يقُلْ في ذَيْل الحديث السابق «ورواه عن…»، بل ذَكَر سنداً ثانياً بلا توسُّط «ورواه»، فإنّ سند الحديث التالي يكون معطوفاً على السند الثاني للحديث السابق، لا على سنده الأوّل.

ويعتمد(ر) هذه الطريقة، وهي العطف على السند المتأخِّر، حتّى لو كان السندان مذكورَيْن في ذَيْل الحديث السابق.

وإذا لم يُرِد(ر) العطف على السند الثاني المتأخِّر أعاد اسمَ المُسْنَد إليه في السند الأوّل، فقال: «وعن فلان».

الأمر الخامس: حين يقول في صدر الحديث: ««وبالإسناد عن»، أو «وبهذا الإسناد»، فإنّه يريد ما تقدَّم من السند في الحديث السابق.

فإنْ ذكر للحديث السابق سندان، في نفس المصدر، فإنّ قوله في صدر الحديث التالي: «وبهذا الإسناد» يرجع إلى السند الثاني للحديث السابق.

الإشارة للانتقال إلى مصدرٍ جديد من ذَيْل الحديث السابق

ما تقدَّم ذِكْرُه في مسألة الانتقال من مصدرٍ إلى آخر خاصٌّ بما لو اختار الإشارة لهذا الانتقال في صدر حديثٍ جديد.

ولكنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد يختار ـ وللاختصار أيضاً ـ الإشارة لهذا الانتقال من ذَيْل الحديث السابق، ثمّ يعطف الحديث التالي على ما ذَكَرَه في ذَيْل الحديث السابق.

بيان ذلك: حين يذكر الشيخ الحُرّ(ر) الأسناد الأخرى للحديث في مصادر أخرى يذكرها بهذه الصيغة: «ورواه البرقيّ»، أو «ورواه الكلينيّ»، أو «ورواه الصدوق»، أو «ورواه الصدوق في «الكتاب الفلاني»»، أو «ورواه الشيخ»([87]).

غير أنّه إذا كان الحديث التالي من مصدرٍ آخر عبَّر(ر) أحياناً ـ‌ في ذَيْل الحديث السابق ـ عن السند المُشير إلى مصدر الحديث التالي بقوله: «أحمد بن محمّد (أو أحمد بن أبي عبد الله) البرقيّ في «المحاسن»، عن»، أو «محمّد بن يعقوب، عن»، أو «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن (أو قال:، أو مرسلاً)»، أو «محمّد بن عليّ بن الحسين في (كتاب) «الكتاب الفلانيّ»، عن (أو بسنده عن، أو بإسناده عن)»، أو «وفي «الكتاب الفلانيّ»»، أو «محمّد بن الحسن، عن (أو بإسناده عن([88]).

ثمّ عندما ينتقل إلى الحديث التالي يبدأ بذكر مَنْ يروي عنه البرقيّ، أو الشيخ الكلينيّ(ر)، أو الشيخ الصدوق(ر)، أو الشيخ الطوسيّ(ر)، دون ذكر أسمائهم ثانيةً، أي يذكر سند الحديث التالي معطوفاً على ما ذَكَرَه في ذَيْل الحديث السابق.

وقد اعتمد(ر) في ذلك نفس المنهج الذي اعتمده في الإشارة إلى الانتقال في صدر حديثٍ جديد.

خلاصة منهج الشيخ الحُرّ(ر) في الإشارة للانتقال إلى مصدرٍ جديد من ذَيْل الحديث السابق

ويتلخَّص منهجه(ر) بهذه النقاط:

النقطة الأولى: إذا كان مؤلِّف المصدر الجديد مغايراً لمؤلِّف المصدر السابق فإنّه(ر) يعبِّر ـ‌ في ذَيْل الحديث السابق ـ عن الطريق السَّنَديّ المشير إلى مصدر الحديث التالي بذكر اسم مؤلِّف المصدر الجديد، فاسم الكتاب، فالسند، فالمتن.

هذا بالنسبة إلى غير الكتب الأربعة.

وأمّا بالنسبة إليها فإنّه يعبِّر ـ‌ في ذَيْل الحديث السابق ـ باسم المؤلِّف فقط([89]).

النقطة الثانية: إذا اتَّحد مؤلِّف المصدرَيْن فإنّه يكتفي في ذَيْل الحديث السابق بذكر اسم الكتاب الذي يريد أن ينقل الحديث التالي منه، ومن ذلك:

* ما في الباب 26 من أبواب أحكام العشرة، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن آدم، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا(ع)، عن آبائه، عن عليٍّ(ع)، قال:….

وفي «الخصال»، عن محمّد بن موسى بن المتوكِّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله.

وفي «العلل»، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله.

وبالإسناد [أي الصدوق في «العلل»] عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن عمّار الساباطيّ قال: قال أبو عبد الله(ع):…»([90]).

تنبيهٌ

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ ما ذُكر في هذه النقطة خاصٌّ بما إذا قال في ذَيْل الحديث السابق: «وفي «الكتاب الفلانيّ»»،‌ ولم يَستَخْدِمْ كلمة «رواه».

أمّا لو قال في ذَيْل الحديث السابق:‌ «ورواه في «الكتاب الفلانيّ»» فإنّ ذلك لا يعني أنّ الحديث التالي من مصدرٍ جديد.

ويدلّ على ذلك ما في الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة، ح 8 و9، حيث قال: «8ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر(ع) قال:….

ورواه في «العلل»، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن حبيب السجستانيّ، عن أبي جعفر(ع)، في جملة حديثٍ طويل.

وبإسناده [أي الصدوق في «مَنْ لا يحضره الفقيه»] عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه(عم) ـ في وصيّة النبيّ(ص) لعليٍّ(ع) ـ قال:…»([91]).

مخالفة مفاد التنبيه

غير أنّه(ر) وقع في مخالفة هذه النقطة من منهجه، فذكر في ذَيْل حديث سنداً آخر له من مصدرٍ آخر، مبتدئاً له باسم الكتاب؛ لاتّحاد مؤلِّف المصدرَيْن، ومعبِّراً بقوله: «وفي «الكتاب الفلانيّ»»، الأمر الذي يعني ـ وَفْق منهجه ـ أنّه سينقل الحديث التالي من نفس المصدر الثاني، ولكنّه نقل الحديث التالي من المصدر الأوّل، ومن ذلك:

* ما في الباب 20 من أبواب آداب السفر، ح 3 و4 و5، حيث قال: «3 و4ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: أمسَكْتُ لأمير المؤمنين(ع) الرِّكاب….

وفي «المجالس»، عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة المفضَّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، مثله….

ورواه البرقي في «المحاسن»، عن ابن فضّال.

ورواه عليّ بن إبراهيم في «تفسيره»، عن أبيه، عن ابن فضّال….

قال الصدوق: وكان الصادق(ع)…»([92]).

ومقتضى منهجه أن يكون الحديث الخامس منقولاً من كتاب «المجالس»، للشيخ الصدوق(ر).

ولكنّ الصحيح أنّه منقولٌ من «مَنْ لا يحضره الفقيه».

النقطة الثالثة: يذكر الشيخ الحُرّ(ر) أحياناً بعض الأسناد الأخرى للحديث السابق في مصادر أخرى بعد الإشارة في ذَيْله إلى الانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد.

تنبيهٌ

إنّ ما يذكره(ر) من تلك الأسناد، من خلال التعبير بـ «ورواه فلانٌ في «الكتاب الفلاني»…»، لا يقدح في عطف السند الأصليّ للحديث التالي على ما ذَكَرَه ـ‌ في ذَيْل الحديث السابق ـ للإشارة إلى الانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد.

وقد تبيَّن ذلك من الأمثلة التي ذَكَرْناها في مسألة الإشارة إلى الانتقال من مصدرٍ إلى آخر من ذَيْل الحديث السابق.

النقطة الرابعة: يذكر الشيخ الحُرّ(ر) أحياناً ـ بعد الإشارة في ذَيْل الحديث السابق إلى الانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد ـ سَنَداً ثانياً للحديث السابق في نفس المصدر الجديد.

تنبيهٌ آخر

مع خُلُوّ ذكره(ر) للسند الثاني من كلمة «رواه» فإنّ سند الحديث التالي يكون معطوفاً على السند الثاني، لا على السند الأوّل، ومن ذلك:‌

* ما في الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح 2 و3، حيث قال: «2ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(ع) ـ في حديثٍ ـ قال:….

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

وعنه [الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد]، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَيْنة، عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر(ع) يقول:…»([93]).

النقطة الخامسة: حين يشير ـ‌ في ذَيْل الحديث السابق ـ إلى الانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد بذكر اسم الكتاب فقط فإنّه يعطف سند الحديث التالي على ما ذَكَرَه من سندٍ للحديث السابق في ذلك الكتاب.

وقد أصبح هذا الأمر معروفاً ممّا تقدَّم.

فإذا تعدَّدَتْ الكتب المذكورة في الذَّيْل فكيف يكون العطف؟

مع تعدُّد الكتب بشكلٍ طُوليّ

إذا تعدَّدَتْ الكتب المذكورة في الذَّيْل بشكلٍ طوليٍّ فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يذكر في ذَيْل الحديث السابق أكثر من كتابٍ.

والصحيحُ في هذه الصورة أنّه يعطف سند الحديث التالي على ما ذَكَرَه من سندٍ للحديث السابق في الكتاب الأخير، ومن ذلك:

* ما في الباب 26 من أبواب أحكام العشرة، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن آدم، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا(ع)، عن آبائه، عن عليٍّ(ع) قال:….

وفي «الخصال»، عن محمّد بن موسى بن المتوكِّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله.

وفي «العلل»، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله.

وبالإسناد [أي الصدوق في «العلل»] عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن عمّار الساباطيّ قال: قال أبو عبد الله(ع):…»([94]).

فلاحِظْ كيف أنّه عطف سند الحديث الثاني على ما ذَكَرَه من سندٍ للحديث الأوّل في الكتاب الأخير، وهو «العلل».

الصورة الثانية: أن يُشير ـ‌ في ذَيْل الحديث السابق ـ للانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد بذكر اسم المؤلِّف، فالكتاب (أو المؤلِّف فقط لكون المصدر أحد الكتب الأربعة)، ثمّ يذكر بعد ذلك سنداً آخر من مصدرٍ آخر لنفس المؤلِّف،‌ مبتدئاً إيّاه باسم الكتاب.

وهنا أيضاً يكون عطف سند الحديث التالي على ما ذَكَرَه من سندٍ للحديث السابق في الكتاب الأخير، ومن ذلك:‌

* ما في الباب 85 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن مهزيار قال: قلتُ لأبي جعفر(ع):….

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

محمّد بن عليّ بن الحسين [يعني في «مَنْ لا يحضره الفقيه»] بإسناده عن عليّ بن مهزيار، مثله.

وفي «عيون الأخبار»، عن محمّد بن موسى بن المتوكِّل، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، مثله.

2ـ وعن الصادق(ع) [أي في «عيون الأخبار»] قال:…»([95]).

فلاحِظْ كيف أنّه عطف سند الحديث الثاني على ما ذَكَرَه من سندٍ للحديث الأوّل في الكتاب الأخير، وهو «عيون الأخبار».

هذا كلُّه إذا كانت الكتب قد ذُكِرَتْ بشكلٍ طوليّ، أي الواحد بعد الآخر، كما في الأمثلة السابقة.

مع تعدُّد الكتب بشكلٍ عَرْضيّ

وأمّا إذا تعدَّدَتْ الكتب بشكلٍ عَرْضيّ، أي ذُكرت إلى جانب بعضها، فهُنا يكون عطف سند الحديث التالي على ما ذَكَرَه من سندٍ للحديث السابق في جميع تلك الكتب،‌ ومن ذلك:‌

* ما في الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح 7 و8، حيث قال: «7ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألتُ الرضا(ع)….

وفي «عيون الأخبار» و«العلل»، عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، مثله.

وبأسانيده الآتية [أي الصدوق في «عيون الأخبار»، و«العلل»] عن محمّد بن سنان، عن الرضا(ع)…»([96]).

الحاجة إلى الدقّة والتتبُّع في اكتشاف هذا المنهج

على الباحث في كتاب «الوسائل» أن يعرف منهج الشيخ الحُرّ(ر) في الإشارة في ذَيْل الحديث السابق إلى الانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد، وإلاّ تورَّط في مشاكل كثيرةٍ، من حيث صحّة السَّنَد وعدمها.

ويحتاج اكتشاف هذا المنهج إلى دقّة ملاحظةٍ، وكثرة تتبُّعٍ في «الوسائل».

ومن هنا وقع بعضُ كبار الفقهاء في الاشتباه والخَطَأ، من حيث لا يشعر.

مبنى السيّد السيستانيّ(ح)

ذهب السيّد السيستانيّ(ح) ـ‌ كما نُقل لنا([97]) ـ‌ إلى ما ذَكَرْناه، واعتمد على ذلك في محاكمة أسناد الروايات.

مبنى السيّد الخوئيّ(ر)

وفي المقابل ذهب السيّد الخوئيّ(ر) ـ كما نُقل لنا ـ إلى أنّ عطف سند الحديث التالي إنّما هو على السند الأصليّ للحديث السابق دائماً.

ولكنّ الصحيحَ ـ بحَسَب تتبُّعنا ـ أنّ السيّد الخوئيّ(ر) تردَّد بين ما نُقل عنه وما ذَكَرْناه.

ففي أحد بحوثه الفقهيّة قال(ر): «ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي طالب(ع) كان يقول: «إذا اجتمع عيدان للناس في يومٍ واحدٍ فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنّه قد اجتمع لكم عيدان، فأنا أصلِّيهما جميعاً؛ فمَنْ كان مكانه قاصياً فأحبَّ أن ينصرف عن الآخر فقد أَذِنْتُ له».

ثمّ ناقش في دلالة هذه الرواية.

ثمّ قال: «هذا على أنّ الرواية ضعيفة السند؛ لأنّ الكلينيّ(ر) رواها عن محمّد بن أحمد بن يحيى…»([98]).

وبالرجوع إلى «الوسائل» وَجَدْنا الرواية بهذا الشكل: «2ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي طالب(ع) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يومٍ واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنّه قد اجتمع لكم عيدان، فأنا أصلِّيهما جميعاً؛ فمَنْ كان مكانه قاصياً فأحبَّ أن ينصرف عن الآخر فقد أَذِنْتُ له»([99]).

فبناءً على ما هو الصحيح، من منهج الشيخ الحُرّ(ر)، ينبغي أن تكون الرواية من مرويّات الشيخ الطوسيّ(ر)، لا من مرويّات الشيخ الكلينِيّ(ر).

فلاحِظْ هذا الاشتباه الذي وَقَع فيه زعيمُ الحوزة العلميّة(ر).

ولكنّ السيّد الخوئيّ(ر) نفسه، في موردٍ آخر، ذهب إلى ما ذَكَرْناه.

ففي «تكملة المنهاج» قال(ر): «(مسألة 284): المشهور بين الأصحاب أنّ حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً. وفيه إشكالٌ. والأظهر أنّها تسعةٌ وعشرون حرفاً».

ثمّ علَّق، في «مباني تكملة المنهاج»، بقوله:‌ «وجهُ الإشكال هو أنّ المشهور وإنْ ذهبوا إلى ذلك، بل عن ظاهر «المبسوط»، و«الخلاف»، و«السرائر»، دعوى الإجماع عليه، إلاّ أنّه لا يتمّ؛ فإنّهم استندوا في ذلك إلى رواية السكونيّ، عن أبي عبد الله(ع)، قال: «أُتِيَ أمير المؤمنين(ع) برجلٍ ضُرب فذهب بعضُ كلامه، وبقي البعض، فجعل دِيَته على حروف المعجم، ثمّ قال: تكلَّم بالمعجم، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءاً فما نقص من كلامه فبحساب ذلك».

وهذه الرواية ضعيفةٌ سنداً؛ حيث إنّ في سند الشيخ إلى النوفليّ ضَعْفاً»([100]).

وبمراجعة «الوسائل» وَجَدْنا الرواية بهذا الشكل: «3ـ وعنه [محمّد بن يعقوب، عن عليّ ابن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله.

وعنه [الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد]، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين(ع)….

وعنه [الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد]، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله قال:….

وبإسناده [أي الطوسيّ] عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله(ع) قال: أُتِيَ أمير المؤمنين(ع) برجلٍ ضُرب فذهب بعضُ كلامه، وبقي البعضُ، فجعل دِيَتَه على حروف المعجم، ثمّ قال: تكلَّم بالمعجم، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءاً فما نقص من كلامه فبحساب ذلك»([101]).

فلاحِظْ كيف أنّ السيّد الخوئيّ(ر)، في هذه الرواية، قد ذهب إلى ما ذَكَرْناه من المنهج الصحيح للشيخ الحُرّ(ر) في الإشارة في ذَيْل الحديث السابق إلى الانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد.

خلاصة القول

إنّ منهج الشيخ الحُرّ(ر)، في الإشارة في ذَيْل الحديث السابق إلى الانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد، يُفيد كثيراً في اختصار كتاب «الوسائل»، إلاّ أنّه يُعرِّض الباحثَ، ولو كان من كبار الفقهاء، للوقوع في الاشتباه والخطأ.

خاتمةٌ

هذا ما وفَّقَنا اللهُ ـ سبحانه وتعالى ـ لبيانه من منهج الشيخ الجليل محمّد بن الحسن الحُرّ العامليّ(ر)، في كتابه «وسائل الشيعة».

وكلُّنا أملٌ بأن نوفَّق في وقتٍ قريب إلى إتمام ما بَدَأْناه من خلال هذا البحث، ليكون ذلك بحثاً مبيِّناً لتمام منهج الشيخ الحُرّ العامليّ(ر) في كتاب «وسائل الشيعة».

وقد تبيَّن لنا من خلال هذا البحث المتواضع مدى الدقّة والتنظيم في هذا الكتاب، وغناه بالتعاليق القيِّمة، التي تيسِّر للباحث والعالم فَهْمَ الأحاديث بنحوٍ صحيحٍ.

كما تبيَّن لنا أنّ ما بَذَلَه الشيخ الحُرّ(ر) من جُهْدٍ في سبيل تأليفه وتنظيمه بهذا النحو كبيرٌ جدّاً، بحيث لا يكاد يصدِّق الباحث أنّه قد صدر عن جُهْدٍ فرديٍّ وبشريٍّ.

ومن هنا نقول: لا غرابة في أن ينال هذا الكتاب ما ناله من المكانة والشُّهْرة في أوساط العلماء والطلبة في كافّة الحوزات العلميّة، في يومنا الحاضر.

وما أجملَ ما عبَّر به أحد العلماء عن كتاب «وسائل الشيعة»، حيث قال: «إنّ المعجزة، إذا صحّ إطلاقُها في مثل زماننا، فمن أحد أفرادها تأليف الحُرّ(ر) للوسائل»([102]).

وهكذا يُعْرَف الجواب عن ذاك السؤال الذي يخطر في الذهن عند التعامل مع كتاب «الوسائل»، وهو: هل اتَّبَع الشيخ الحُرّ(ر) منهجاً واضحاً وثابتاً في كتابه؟

فنقول: نعم، إنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد جمع أحاديث كتابه وَفْق منهجٍ محدَّدٍ وضوابطَ معيَّنةٍ، قاصداً لتنظيمها قدر المستطاع البشريّ الفرديّ، فجاء كتاباً حديثيّاً على درجةٍ كبيرةٍ جدّاً من التنظيم والترتيب.

وإذا كان الشيخ الحُرّ(ر) قد خالف منهجه، الذي بيَّنَّاه في هذا البحث، في قليلٍ من الموارد فذلك أمرٌ طبيعيٌّ جدّاً في عملٍ موسوعيٍّ كالذي قام به(ر).

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ(ر) 1: 7 (بتصرُّف). وقد ظهر هذا الأمر فعلاً في «الوسائل»، والشواهدُ عليه كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.

([2]) الشواهدُ على ذلك كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.

([3]) الشواهدُ على ذلك كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.

([4]) وسائل الشيعة 2: 235؛ وسائل الشيعة 3: 458.

([5]) وسائل الشيعة 6: 129.

([6]) الشواهد على ذلك كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.

([7]) وسائل الشيعة 8: 167؛ وسائل الشيعة 19: 162.

([8]) وسائل الشيعة 6: 117.

([9]) الشواهد على ذلك كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.

([10]) راجِعْ: وسائل الشيعة 11: 352 ـ‌ 353،‌ الباب 4 من أبواب آداب السفر، ح4 إلى 7، حيث قال: «4ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في «المجالس»، عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن عليّ بن عمر العطّار قال: دخلتُ على أبي الحسن العسكريّ(ع) يوم الثلاثاء، فقال:….

عليّ بن إبراهيم في «تفسيره»، قال: قال الصادق(ع): اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء،….

أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في «المحاسن»، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الرحمن بن عمران الحلبيّ، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله(ع) قال: لا تسافر يوم الاثنين،….

محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب «الرجال»، قال: وفي كتابٍ آخر لأبي جعفر الثاني(ع) إلى عليّ بن مهزيار: وأنا أسأل الله…».

وغيرُ ذلك من الأمثلة كثيرٌ جدّاً، فراجِعْ.

([11]) وسائل الشيعة 11: 144 ـ ‌146.

([12]) وسائل الشيعة 11: 376.

([13]) وسائل الشيعة 21: 136 ـ ‌137.

([14]) وسائل الشيعة 22: 127.

([15]) وسائل الشيعة 23: 175.

وراجِعْ: وسائل الشيعة 28: 87 ـ 88، الباب 10 من أبواب حدّ الزِّنى، ح10 و11 و13؛ وسائل الشيعة 2: 472 ـ 473، الباب 47 من أبواب الاحتضار، ح2 و3 و4.

([16]) وسائل الشيعة 19: 326.

([17]) وسائل الشيعة 28: 86 ـ 87.

وراجِعْ: وسائل الشيعة 28: 87 ـ 88، الباب 10 من أبواب حدّ الزِّنى، ح10 و12 و13.

([18]) الحُرّ العامليّ؛ النوريّ، وسائل الشيعة ومستدرَكها (المقدّمة) 1: 5 ـ 6.

([19]) وسائل الشيعة 18: 110 ـ 111.

([20]) وقد أشار المحقِّقون في مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث إلى هذا الأمر، حيث قالوا: «وحَسْب ترتيب الكتاب يجب أن يخرَّج هذا الحديث من «الكافي»، ولم نجِدْه في «الكافي»» (وسائل الشيعة     18: 110).

([21]) راجِعْ: الطوسيّ، تهذيب الأحكام 7:‌ 66 ـ 67، كتاب التجارات، باب العيوب الموجِبة للردّ، ح30.

([22]) راجِعْ:‌ وسائل الشيعة: من أوّله إلى آخره؛ الكلينيّ، الكافي: من أوّله إلى آخره.

([23]) راجِعْ: وسائل الشيعة: من أوّله إلى آخره؛ الصدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه: من أوّله إلى آخره؛ عليّ أكبر الترابيّ، الموسوعة الرجاليّة الميسَّرة، أو معجم رجال «الوسائل»: 643.

([24]) وسائل الشيعة 13: 198 ـ 199.

([25]) الكلينيّ، الكافي 4: 399، كتاب الحجّ، باب دخول مكّة، ح1.

([26]) وقد أشار المحقِّقون في مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث إلى هذا الأمر، حيث قالوا: «علماً أنّه لم يذكر محمّد بن يعقوب في بداية السند، والظاهر أنّه من سَهْو النُّسَّاخ» (وسائل الشيعة       13: 199).

([27]) وسائل الشيعة 22: 105.

([28]) وسائل الشيعة 30: 170.

([29]) وسائل الشيعة 12: 28 ـ 29.

([30]) الكلينيّ، الكافي 2: 640، كتاب العشرة، باب مَنْ تُكْرَه مجالسته ومرافقته، ح2.

([31]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 18:‌ 105 ـ 106، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، ح3 و4، والكلينيّ، الكافي 5: 214، كتاب المعيشة، باب مَنْ يشتري الرقيق فيظهر به عَيْبٌ وما يُرَدّ منه وما لا يُرَدّ، ذيل ح3.

وراجِعْ: وسائل الشيعة 3: 513 ـ 514، الباب 68 من أبواب النجاسات، ح2 و3 و4، والكلينيّ، الكافي  6: 258، كتاب الأطعمة، باب ما يُنتفع به من الميتة وما لا يُنتفع به منها، ذيل ح 3.

وراجِعْ: وسائل الشيعة 2: 253 ـ 254، الباب 37 من أبواب الجنابة، ح1 و2 و3، والطوسيّ، تهذيب الأحكام 1: 146، كتاب الطهارة، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ح106.

([32]) الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 307.

([33]) وسائل الشيعة 1: 13 ـ 15.

([34]) وسائل الشيعة 11: 82.

([35]) الصدوق، علل الشرائع 2: 446، باب العلّة التي من أجلها صار الركوب في الحجّ أفضل من المشي، ح2 و3.

([36]) وسائل الشيعة 26: 275، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، ح2.

([37]) يُستفاد ذلك ممّا جاء في وسائل الشيعة 3: 175، الباب 20 من أبواب الدفن، ح5 و6، حيث قال:   «5ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

ورواه الصدوق في «العلل»، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، نحوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال:…».

فقوله في الحديث السادس: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد» معطوفٌ على قوله في ذَيْل الحديث الخامس: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب،…».

إذن فالحديث السادس مرويٌّ في «تهذيب الأحكام» بالإسناد إلى الحسين بن سعيد، وقد أشار الشيخ الحُرّ(ر) لهذا الأمر بقوله في ذَيْل الحديث الخامس: «محمّد بن الحسن…».

([38]) الشواهد على هذا الأمر كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.

([39]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 23: 376، الباب 24 من أبواب الصيد، ح2؛ وسائل الشيعة 23: 379، الباب 26 من أبواب الصيد، ح2.

([40]) وسائل الشيعة 4: 192 ـ 193.

([41]) وسائل الشيعة 2: 13.

([42]) وسائل الشيعة 1: 60 ـ 61.

([43]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 1:‌ 121،‌ الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات، ح10 و11؛ وسائل الشيعة 1: 475، الباب 45 من أبواب الوضوء، ح6 و7.

([44]) راجِعْ: البرقيّ، المحاسن: من أوّله إلى آخره، ولا سيَّما محلّ الكلام 2: 560، باب الخلال والسواك، ح939 و941 و942.

([45]) وسائل الشيعة 5: 312.

([46]) وسائل الشيعة 4: 29.

([47]) الخوئيّ: معجم رجال الحديث 11: 195؛ 18: 7.

([48]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 1: 236، الباب 8 من أبواب الأسآر، ح1 و2؛ وسائل الشيعة             2: 137 ـ 138، الباب 85 من أبواب آداب الحمّام، ح4 و5؛ وسائل الشيعة 4: 70، الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض، ح1 و2.

([49]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 1: 448 ـ 449، الباب 34 من أبواب الوضوء، ح1 و2؛ وسائل الشيعة    2: 82، الباب 41 من أبواب آداب الحمّام، ح3 و4؛ وسائل الشيعة 2: 135 ـ 136، الباب 84 من أبواب آداب الحمّام، ح1 و2؛ وسائل الشيعة 2: 219، الباب 20 من أبواب الجنابة، ح1 و2؛ وسائل الشيعة  3: 262، الباب 77 من أبواب الدفن، ح6 و7.

وغيرُ ذلك من الأمثلة كثيرٌ جدّاً، فراجِعْ.

([50]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 3: 145 ـ 146، الباب 3 من أبواب الدفن، ح2 و3؛ وسائل الشيعة       3: 178 ـ 179، الباب 21 من أبواب الدفن، ح3 و4؛ وسائل الشيعة 4: 434 ـ 435، الباب 43 من أبواب لباس المصلّي، ح3 و4.

([51]) وسائل الشيعة 2: 293 ـ 294.

([52]) الخوئيّ: معجم رجال الحديث 11: 195.

([53]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 2: 330، الباب 30 من أبواب الحَيْض، ح2 و3، حيث قال: «2ـ و[محمّد بن يعقوب] عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألتُ أبا الحسن(ع) عن….

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلتُ لأبي عبد الله(ع):…».

 فلاحِظْ كيف أنّه قال في الحديث الثاني: «وعنه، عن أحمد بن محمّد»، ولم يقُلْ: «وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد»، وقد ساغ له ذلك؛ لأنّ محمّد بن إسماعيل لا يروي عن أحمد بن محمّد (راجِعْ: الخوئيّ: معجم رجال الحديث 15: 83 ـ 111)، فلا يُحتمل أن يكون هو المراد بقوله: «وعنه».

([54]) وسائل الشيعة 2: 39 ـ 40.

([55]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 4: 10 ـ 12، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، ح1 و2؛ وسائل الشيعة 5: 205 ـ 207، الباب 9 من أبواب أحكام المساجد، ح1 و2؛ وسائل الشيعة 5: 331، الباب 20 من أبواب أحكام المساكن، ح5 و6.

([56]) وسائل الشيعة 5: 389.

([57]) الخوئيّ، معجم رجال الحديث 18: 8؛ 11: 195.

([58]) الكلينيّ، الكافي 4: 98، كتاب الصيام، باب الفجر ما هو؟ ومتى يحلّ؟ ومتى يحرم الأكل؟، ح3.

([59]) وسائل الشيعة 11: 144 ـ 146.

([60]) وسائل الشيعة 3: 272.

([61]) وسائل الشيعة 2: 471 ـ 473.

([62]) راجِعْ: وسائل الشيعة 11: 82 ـ 83، الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4 و5.

([63]) وراجِعْ:‌ وسائل الشيعة 11: 348 ـ 349، الباب 3 من أبواب آداب السفر، ح1 و2 و3؛ وسائل الشيعة 14: 511 ـ 512، الباب 67 من أبواب المزار وما يناسبه، ح4 و5 و6؛ وسائل الشيعة 21: 136 ـ 137، ح3 و4 و5؛ وسائل الشيعة 28: 86 ـ 87، ح7 و8 و9؛ وسائل الشيعة 28: 87 ـ 88، ح10 إلى 13.

([64]) وسائل الشيعة 29:‌ 289 ـ 291.

([65]) الطوسيّ، تهذيب الأحكام 10: 295، كتاب الديات، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء، ح26 (السند الأخير).

([66]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 11: 422، الباب 41 من أبواب آداب السفر، ح1 و2.

ويؤكِّد حصول المخالفة ما جاء في: وسائل الشيعة 14: 541 ـ 542، الباب 77 من أبواب المزار وما يناسبه، ح4 و5؛ وسائل الشيعة 11: 433 ـ 434، الباب 49 من أبواب آداب السفر، ح2 و3 و4.

([67]) وسائل الشيعة 20: 377 ـ 378.

([68]) وسائل الشيعة 14: 117.

([69]) الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 307 ـ 308 (بتصرُّفٍ وزيادة).

([70]) وسائل الشيعة 26: 274.

([71]) وسائل الشيعة 21: 331 ـ 332.

([72]) وسائل الشيعة 7: 244.

([73]) وسائل الشيعة 14: 259.

([74]) وسائل الشيعة 24: 321.

([75]) وسائل الشيعة 11: 515 ـ 516.

([76]) وسائل الشيعة 12: 98 ـ 99.

([77]) وسائل الشيعة 12: 97.

([78]) الكلينيّ، الكافي 2: 657، كتاب العِشْرة، باب العطاس والتسميت، ح25.

([79]) وسائل الشيعة 1: 437.

([80]) الكلينيّ، الكافي 3: 26 ـ‌ 27، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، ح6 و9.

([81]) وسائل الشيعة 4: 7.

([82]) الكلينيّ، الكافي 3: 271 ـ 272، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، ح1 إلى 4.

([83]) وسائل الشيعة 9: 543 ـ 547.

([84]) الطوسيّ، تهذيب الأحكام 4:‌ 143، كتاب الزكاة، باب الزيادات، ح21.

([85]) وسائل الشيعة 22: 77 ـ 78.

([86]) الكلينيّ، الكافي 6: 124، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبيان، ح5.

([87]) والشواهد على ذلك كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.

([88]) أُشير إلى هذا الأمر في كلٍّ من:

الحُرّ العامليّ؛ النوريّ، وسائل الشيعة ومستدرَكها (المقدّمة 1: 6)؛ الحسينيّ؛ البنّاي، إيضاح الدلائل في شرح الوسائل (تقريراً لبحث الشيخ مسلم الداوريّ) 1: 24.

وقد لاحَظْناه نحن بالتأمُّل والتدقيق في أحاديث «الوسائل»، فراجِعْ على سبيل المثال:

* وسائل الشيعة 11: 425 ـ 426، الباب 43 من أبواب آداب السفر، ح1 و2، وفيه: «1ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله(ع) قال: في وصيّة لقمان لابنه:….

أحمد بن محمّد البرقيّ في «المحاسن»، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، مثله….

2ـ وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(ع)، قال:…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث الأوّل أنّ الحديث الثاني مرويٌّ في «المحاسن» عن أبيه، حيث قال: «أحمد بن محمّد البرقيّ في «المحاسن»، عن القاسم بن محمّد…».

* وسائل الشيعة 11: 431، الباب 48 من أبواب آداب السفر، ح1 و2، وفيه: «1ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ، بإسناده ـ يعني عن جعفر بن محمّد ـ عن آبائه(عم)، قال:….

أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في «المحاسن»، عن النوفليّ، عن السكونيّ، مثله.

2ـ وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: قال لي أبو عبد الله(ع):…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث الأوّل أنّ الحديث الثاني مرويٌّ في «المحاسن» عن أبيه، حيث قال: «أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في «المحاسن»، عن النوفليّ…».

* وسائل الشيعة 19: 324 ـ 325، الباب 26 من كتاب الوصايا، ح3 و4، وفيه: «3ـ و[الصدوق] بإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(ع)، في رجلٍ مات….

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير.

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، وكذا الذي قبله.

4ـ و[محمّد بن يعقوب] عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألتُه عن رجلٍ مات…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث الثالث أنّ الحديث الرابع مرويٌّ في «الكافي» عن حميد بن زياد، حيث قال: «محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم…».

* وسائل الشيعة 14: 370، الباب 19 من أبواب المزار وما يناسبه، ح1 و2، وفيه: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله(ع): إذا انصرفْتَ من مكّة إلى المدينة….

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، مثله.

2ـ و[الصدوق] بإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبد الله(ع)…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث الأوّل أنّ الحديث الثاني مرويٌّ في «مَنْ لا يحضره الفقيه»، بإسناده عن العيص بن القاسم، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار…».

* وسائل الشيعة 2: 89، الباب 46 من أبواب آداب الحمّام، ح3 و4، وفيه: «3ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول:….

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق(ع)، وذكر مثله.

4ـ قال: وقال(ع)، في قول الله عزَّ وجلَّ…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث الثالث أنّ الحديث الرابع مرويٌّ في «مَنْ لا يحضره الفقيه»، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين قال:…».

* وسائل الشيعة 5: 447، الباب 38 من أبواب الأذان والإقامة، ح1 و2، وفيه: «1ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليٍّ(ع) قال:….

محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً، مثله.

2ـ قال: وأتى رجلٌ أمير المؤمنين(ع)…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث الأوّل أنّ الحديث الثاني مرويٌّ في «مَنْ لا يحضره الفقيه»، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً…».

* وسائل الشيعة 14: 448، الباب 45 من أبواب المزار وما يناسبه، ح6 و7، وفيه: «6ـ وبالإسناد [إسناد الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل] عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدائنيّ قال: دخلتُ على أبي عبد الله(ع)….

محمّد بن عليّ بن الحسين في «ثواب الأعمال»، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، مثله.

 7ـ و[الصدوق في «ثواب الأعمال»] عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن عليّ بن أبي عثمان، عن إسماعيل بن عبّاد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي سعيد المدائنيّ، مثله…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث السادس أنّ الحديث السابع مرويٌّ في «ثواب الأعمال» عن أبيه، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين في «ثواب الأعمال»، عن أبيه…».

* وسائل الشيعة 2: 411 ـ 412، الباب 6 من أبواب الاحتضار، ح2 و3، وفيه: «2ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله(ع):….

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب «الإخوان» بسنده عن الحسن بن راشد، مثله.

3ـ وفي كتاب «معاني الأخبار»، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي معاوية قال: سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول:…».

* وسائل الشيعة 3:‌ 241، الباب 70 من أبواب الدفن، ح1 و2، وفيه: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله(ع).

وعن الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

محمّد بن عليّ بن الحسين في «الخصال»، بإسناده عن عليٍّ(ع) في حديث الأربعمائة، مثله.

2ـ وفي كتاب «إكمال الدين»، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن يزيد قال: ماتَتْ ابنةٌ لأبي عبد الله(ع)…».

* وسائل الشيعة 16: 123 ـ 124، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي، ح19 و20، وفيه: «19ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه قال: من ألفاظ رسول الله(ص):….

وفي «ثواب الأعمال»، مرسلاً، مثله.

20ـ و[الصدوق في «ثواب الأعمال»] عن محمّد بن موسى بن المتوكِّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه، قال: قال أبو جعفر(ع):…».

* وسائل الشيعة 2: 253 ـ 254، الباب 37 من أبواب الجنابة، ح1 و2، وفيه: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: تقول في غسل الجمعة:….

محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر، عن الحسن بن حمّاد، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله(ع) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر مثله.

2ـ قال الشيخ: وفي حديثٍ آخر:….

3ـ و[الطوسيّ] بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: قال أبو عبد الله(ع): إذا اغتسَلْتَ من جنابةٍ…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث الأوّل أنّ الحديث الثالث مرويٌّ في «تهذيب الأحكام» بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، حيث قال: «محمّد بن الحسن، عن المفيد…».

* وسائل الشيعة 3: 175 ـ 176، الباب 20 من أبواب الدفن، ح5 و6، وفيه: «5ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبد الله(ع) قال:….

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

6ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال:…».

وقد عَرَفْنا من ذَيْل الحديث الخامس أنّ الحديث السادس مرويٌّ في «تهذيب الأحكام» بإسناده عن الحسين بن سعيد، حيث قال: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب…».

وغيرُ ذلك من الأمثلة كثيرٌ جدّاً، فراجِعْ.

([89]) والشواهدُ على ذلك كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.

([90]) وسائل الشيعة 12: 46 ـ 47.

وراجِعْ: وسائل الشيعة 16: 123 ـ 124، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي، ح19 و20 و21؛ وسائل الشيعة 11: 359، الباب 7 من أبواب آداب السفر، ح6 و7.

([91]) وسائل الشيعة 1: 327.

([92]) وسائل الشيعة 11: 388 ـ 389.

([93]) وسائل الشيعة 7: 244.

([94]) وسائل الشيعة 12: 46 ـ 47.

وراجِعْ: وسائل الشيعة 16: 123 ـ 124، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي، ح19 و20 و21؛ وسائل الشيعة 11: 359، الباب 7 من أبواب آداب السفر، ح6 و7.

([95]) وسائل الشيعة 14: 562 ـ 563.

وراجِعْ: وسائل الشيعة 6: 327 ـ 328، الباب 21 من أبواب الركوع، ح1 و2.

([96]) وسائل الشيعة 22: 121.

([97]) الناقل هو أستاذُنا سماحة السيّد منير الخبّاز.

([98]) عليّ الغرويّ، التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً لبحث السيّد أبو القاسم الخوئيّ(ر))، كتاب الصلاة، 1: 54 ـ 55.

([99]) وسائل الشيعة 7: 447 ـ 448، الباب 15 من أبواب صلاة العيد، ح2 و3.

([100]) أبو القاسم الخوئيّ، مباني تكملة المنهاج 2: 289.

([101]) وسائل الشيعة 29: 359 ـ 360، الباب 2 من أبواب ديات المنافع، ح3 إلى 6.

([102]) الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 305.



أكتب تعليقك