31 ديسمبر 2023
التصنيف : استفتاءات
لا تعليقات
930 مشاهدة

الطلاق الرجعي والبائن

سؤال: ما هو الفَرْق بين الطلاق الرجعي والناشز؟

الجواب: ليس هناك شيءٌ اسمه الطلاق الناشز. وإنما الطلاق نوعان: طلاقٌ رجعيّ؛ وطلاقٌ بائن

فالرجعيّ هو الطلاق العادي، الذي يبادر إليه الزوج، فيطلِّق الزوجة، ويسلِّمها مَهْرها. ولا يجوز له إخراجُها من البيت. ويجب عليها عدّةٌ بمقدار (ثلاثة قُرُوء)، أي ثلاثة أطهار ونقاء من دم الحَيْض، وتُقدَّر في المعتاد بحوالي ٣ أشهر، تكون فيها كالزوجة تماماً، تجب نفقتُها على الزوج، ويجوز له الرجوع إليها متى شاء أثناء العدّة، ويتحقَّق ذلك بالنظر إليها بشهوةٍ، وإذا لمسها أو قاربها فلا يجوز لها الامتناع، بل يُستَحَبّ لها التكشُّف أمامه، والتزيُّن له؛ لكي يعود؛ لأن أبغضَ الحلال عند الله الطلاق، وفيه خرابُ الأسرة و….

وهناك الطلاق البائن، ومن أمثلته: الطلاق الخلعيّ، والطلاق الثالث، وطلاق الصغيرة، وطلاق اليائس، وطلاق غير المدخول بها

فلو خَطَبَ امرأةً، وعقد عليها، ولكنْ قبل أن يجامعها طلَّقها، فلا عدّةَ له عليها، وإنما يعطيها نصف مَهْرها، وتستطيع الزواج من غيره فَوْراً، ولا يستطيع الرجوع إليها إلاّ بعقدٍ جديد

 ولو طلَّق امرأتَه التي بلغَتْ سنَّ اليأس، وهو السنّ الذي لا ترى بعده دم حَيْضٍ، فأيضاً لا عدّةَ عليها، ولكنْ يسلِّمها تمامَ مَهْرها، وتستطيع الزواج فَوْراً، ولا يصح الرجوع إليها إلاّ بعقدٍ جديد

وكذا الحكم لو طلَّق زوجته الصغيرة (دون سنّ التاسعة، كما يحصل في عقود التحريم الصُّوريّة)، فلا عدّةَ، وتستطيع الزواج فَوْراً، ولا رجوع إلاّ بعقدٍ جديد

ولو كان الطلاق هو الثالث، بأن طلَّق، ثمّ رجع في العدّة، ووطأها؛ ثم طلَّق، ثمّ رجع في العدّة، ووطأها؛ ثمّ طلَّق، فهذا الطلاق هو الثالث، فله عليها عدّةٌ بنفس المقدار الذي تقدَّم. ولكنّ هذا الطلاق يكون بائناً، فلا نفقةَ لها، كما لا يجوز للزوج الرجوع إليها إلاّ بعقدٍ جديد

وكذلك

لو كرهَتْ الزوجةُ زوجَها، وأرادَتْ الطلاق، وبذلَتْ له مَهْرَها أو أكثر أو أقلّ؛ لكي يطلِّقها؛ أو كره كلٌّ منهما صاحبه، وأرادا الطلاق، وبذلَتْ المرأةُ مَهْرَها أو أقلّ منه؛ لكي تحصل على الطلاق، فالأوّل يُسمّى خَلْعاً، والثاني يُسمّى مبارأة، وهما من الطلاق البائن، فتجب العدّة، ولكنْ لا نفقة، ولا مجال للرجوع أثناء العدّة إلاّ بعقدٍ جديد، ومَهْرٍ جديد

وأما الناشز فهي المرأة التي تمنع زوجَها من نفسها، ولا تسمح له بمقاربتها جنسيّاً. وهذه يجب وَعْظُها، ثمّ هَجْرُها في المضاجع؛ وصولاً إلى ضَرْبها بما لا يُدْمِي اللَّحْمَ (لا يحمرّ ولا يسودّ ولا يخضرّ)، ولا يكسر العَظْم، يعني مجرّد ضَرْبٍ تأديبيّ؛ ليلفت انتباهها بما لا تستطيع معه الإنكار إلى أن الأمور وصلَتْ حَدّاً لا يُطاق؛ فإنْ أصرَّتْ على موقفها، وكَرِهَها، وبادر إلى طلاقها، فهذا الطلاقُ رجعيّ ولكنْ يختلف عمّا تقدَّم أنه لا نفقةَ لها في العدّة؛ لأنها ناشزٌ، والناشزُ تسقط نَفَقَتُها؛ وإنْ كَرِهَتْه هي، أو كره كلٌّ منهما صاحبه، وافْتَدَتْ هي نفسَها؛ لكي يطلِّقها بمَهْرها أو أكثر أو أقلّ، كما تقدَّم في الخَلْع والمبارأة، فيكون الطلاق بائناً، وقد عَرَفْتَ أحكامه…

إذن، ليس هناك طلاقٌ رجعيّ في مقابل طلاقٍ ناشزٍ، وإنما الطلاق الرجعيّ مقابل الطلاق البائن، وكلاهما يقع للناشز والمطيعة



أكتب تعليقك