عدّة المطلَّقة اليائس
سؤال: المرأة التي تخطَّت الخمسين من عمرها (عمرها 54 سنة)، ولا زالت تحيض… هل لها عدّةٌ في حال تطلَّقَتْ من زوجها؟ علماً أنها تصوم وتصلّي في فترة الاستحاضة، وهي ليست سيِّدةً (هاشميّة)، بل من العوامّ (غير الهاشميّين).
الجواب: المرأة التي تخطَّتْ سنّ الخمسين (والمدار على التاريخ الهجريّ) ولا تزال ترى الدم يختلف حكمها بين الفقهاء:
فمنهم مَنْ يرى أن ما تراه إذا كان بصفة دم الحَيْض الذي كانت تراه من قبل فهو حَيْضٌ حتّى تبلغ ٦٠ سنة قمريّة؛ وما تراه بعد الستِّين فليس بحَيْضٍ؛ بل هو استحاضةٌ، ولها أحكامها.
ومنهم مَنْ يرى أن سنّ اليأس هو ٥٠ سنة قمريّة، فما تراه بعدها بأيّ صفةٍ كان فهو استحاضةٌ.
وهذا الخلاف في تحديد سنّ اليأس يَجُرّ إلى الاختلاف في وجوب العدّة بعد الطلاق:
فمَنْ يرى أن سنّ اليأس هو ٥٠ فالطلاق بَعْدَه لا عدّة له.
ومَنْ يرى أنه ٦٠ فالطلاق بين الخمسين والستِّين إذا كانت لا تزال ترى الدم بصفات دم الحَيْض يحتاج إلى عدّةٍ؛
وأما إذا كانت بين ٥٠ و٦٠ ولكنْ لا ترى الدم؛ أو ترى دماً لكنْ لا بصفات دم الحَيْض، فهذه قد بلغَتْ سنّ اليأس، وعليه فلا عدّة عليها بعد الطلاق.