حكم توضيب ونقل الخمر
سؤال: هل يجوز توضيب الصناديق التي تحتوي على الخمور، كما قد يُقال بأن جَلْي الصحون والكاسات التي تحتوي على الخمر لا مشكلة فيه، فلو كان عاملاً في المرفأ أو المطار مثلاً فهل يجوز له تحميل وتفريغ صناديق تحتوي على الخمر، ولو ضمن مجموعةٍ من الصناديق التي لا تحتويه، مع الإشارة إلى أنه مجبور على ذلك في عقد عمله؟
الجواب: الفرق واضحٌ بين المثالين؛ فهناك لا خمر في الكؤوس؛ أو فيها بقيّةٌ من الخمر يهريقه وينظِّف الآنية منه
أما هُنا فهو ينقل يحمل يوصل. ولا عبرة بأنه ينقلها وينقل غيرها ولو في صندوقٍ واحد، ما دام يصدق عليه أنه حاملها، فهو مشمولٌ بحديث “لعن الله في الخمر عشرة”، والذي يُستفاد منه تحريم هذا الفعل: “لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها”، بل في بعض الروايات الغارسُ والحارس ملعونان أيضاً
أمّا أنه مجبورٌ فلا يعفيه، بل يترك العمل مع الاستطاعة بلا ضَرَر ولا حَرَج؛ وإلاّ بقي وامتنع قدر الإمكان، وحيث لا يقدر على الامتناع يجوز من باب الاضطرار، الذي يُقدَّر بقدر الضرورة، والذي يمكن أن يزول في أيّ لحظةٍ، ويتأثَّر وجوده بالزمان والمكان والحال، فينبغي مراقبة ذلك كلِّه