«مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عددها (16)
تمهيدٌ
وتبقى المرأة المسلمة المؤمنة رمز العفّة والطهارة والحياء، بأخلاقها وسلوكها، بل ومظهرها، أعني به الحجاب المادّيّ الذي فرضه الله تعالى عليهنّ، حيث يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (الأحزاب: 59)، وقال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور: 31).
فلا يجوز لهنّ الاختلاط المبتذَل بالرجال، ولا يجوز لهنّ كشف أجسادهنّ ومفاتنها أمامهم، ولا يجوز لهنّ التبرُّج بالزينة الفاتنة، ولا يجوز لهنّ الخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ.
وقد تعرّض هذا الحكم الإلهيّ لمحاولات عديدة من التشويه، وتنفير المُسْلِمات منه.
فمِنْ جَعْله ضرورةً من ضروريّات الدين الإسلاميّ، بحيث يُعَدّ منكرُه مرتدّاً كافراً، وربما استحقّ القتل؛ إلى حصر الساتر للجسد بنوعٍ خاصٍّ من الحجاب، وهو «الشادور» أو «العباءة»؛ إلى الاستخفاف به واعتباره عادةً قديمةً استُخدمت فيما مضى لدفع العيون الطامحة للرجال الجاهليّين المستبدّين والمتسلِّطين عن النساء، وأمّا اليوم فلا حاجة له، بل العفّة والطهارة الحقيقيّتين هما عفّة النفس وطهارتها، وهذا هو مطلوب اللهq، وما الحجاب المادّي سوى طريق لتحصيل هذه العفّة والطهارة النفسيّة في عصر الجاهليّة الجهلاء وعصر استبداد الرجل وتسلُّطه على المرأة، أمّا وقد صار الرجل حضاريّاً إلى حدٍّ ما، وصار بمقدور المرأة ـ من خلال القوانين الصارمة ـ أن تدافع عن نفسها وتحمي شرفها من أيّ تحرُّشٍ ذكوريّ، فلا ضرورة، بل لا لزوم، لهذا الحجاب المادّي الذي يحول دون تطوُّر المرأة، ومشاركتها للرجل في شتّى ميادين الحياة.
وهكذا اختلفت وجهات النظر في مصافحة الرجل للأجنبيّة بين مَنْ يرى الحرمة أمراً تعبُّديّاً محضاً لا محيص عن الالتزام به؛ ومَنْ يرى أنّ تحريم هذه المصافحة ـ بل كلّ مماسّة بين الرجل والمرأة ـ إنّما هو من باب دفع الفساد الاجتماعيّ الذي قد ينشأ من تلك المصافحة، فإذا قطعنا بعدم الفساد فلا ضير في مصافحةٍ بريئةٍ بعيدةٍ عن كلّ دَنَس ورِجْس، وتُظْهِر احترامَ الرجل للمرأة، واعترافه بكيانها المستقلّ.
أمام هذه الإشكاليّة الجدليّة المعقَّدة ارتأت «مجلّة الاجتهاد والتجديد» تسليط الضوء على هذا الملفّ في العددين (15) و(16)، وذلك تحت عنوان: «فقه الحجاب في الشريعة».
وقد قارب العدد (16) من «مجلّة الاجتهاد والتجديد» (خريف 2010م ـ 1431هـ) هذا الملفّ المهمّ، تحت عنوان: «فقه الحجاب في الشريعة / القسم الثاني»، من خلال خمس مقالات. مضافاً إلى جملةٍ من الدراسات الفقهيّة، والأصوليّة، والفكريّة، والقانونيّة المقارِنة (اثنتا عشرة (12) دراسة). ثمّ كان الختام بقراءةٍ في كتاب «أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه».
كلمة التحرير
في دراسة تحليليّة تناول رئيس التحرير الشيخ حيدر حب الله في كلمة التحرير (الافتتاحيّة)، وهي تحت عنوان «إشكاليّة العلاقة بين المثقَّف والفقيه، جولة عابرة في سياقات تجربة السيد الصدر أنموذجاً / الحلقة الأولى»، تعريف الفقيه والمثقَّف، عبر بيان عناصر ثلاثة تمثّل هويّة المثقَّف، وهي: 1ـ الوعي التجربي الميداني والأفق العقليّ المنفتح على قضايا العصر، وعلى قضايا الواقع، وعلى قضايا الإنسان، والذي يقدر على توظيف الفكر في خدمة الإسلام، وعلى أن يعيد تشكيل عناصر المعرفة بما يقدّم الأمة الإسلامية نحو الأمام، ومن هنا تجد من الفقهاء من هو مجتهد مسألة ولكنّه ليس مجتهد نظريّة؛ 2ـ التحرُّر، بمعنى انطلاقة العقل من كلّ قيود عالم المعرفة، فيكون المثقَّف متحرِّراً من التراث، متحرِّراً من الواقع، دون أن يكون متفلِّتاً؛ إذ ليس التحرُّر معاداةً للتراث، وإنّما هو أن لا يعيش المثقَّف عقدة التراث؛ 3ـ النقد، وهو نتيجةٌ طبيعيةٌ للتحرُّر، فالنقد هو الدليل والوثيقة والسند المثبت لكونك متحرِّراً، وهو الدليل على أنّك تفكّر ولا يفكّر عنكَ أحدٌ، ولن تُبدع أمّة قبل أن تنتقد واقعها، فإذا لم تنتقد واقعك فعلامَ تفكّر لكي تبدع. ثمّ يخلص الكاتب إلى أنّه لا تباين بين مفهومي الفقيه والمثقَّف، فقد تجد فقيهاً مثقَّفاً، وقد تجد مثقَّفاً فقيهاً. ويمكن القول بأنّ إشكالية العلاقة بين المثقَّف والفقيه ترجع ـ في خلفيّتها التاريخية ـ إلى إشكالية العلاقة بين الفقيه والفيلسوف في القرون الهجريّة الأولى، ما يعني أنّ أزمة العلاقة القائمة بين المثقَّف والفقيه قد يمكن إرجاعها بأشكال مختلفة إلى القرون الغابرة، ولكنّ شكلها الجديد يعود إلى بضعة عقود من الزمن، عندما ظهرت ألوان التفكير الفلسفيّ والإنسانيّ البعيد عن الدين، وبُنيت العلوم الإنسانيّة بناءً جديداً بطريقة لا تقوم على أسس دينيّة، فظهر مثقَّفٌ يفكّر في قضايا الإنسان، دون أن يكون مضطرّاً للرجوع إلى نصٍّ من كتابٍ أو سنّة. والظاهرة الجديدة التي حصلت هي أنّ هذا المثقَّف أخذ شكلين نسمّيهما: المثقَّف الخارج ـ ديني؛ والمثقَّف الداخل ـ ديني. أمّا المثقَّف الخارج ـ ديني فهو يفكّر وينتقد ويحلّل ويدرس واقعه ـ ومنذ البداية ـ بمعزل عن النصّ الديني وقد كان السيد الشهيد الصدر في مواجهة هذا النوع من المثقَّف، أعني المثقَّف الخارج ـ ديني، ولكنْ لمّا اندحرت الماركسيّة والاشتراكيّة والوضعيّة لصالح التيار الإسلاميّ لم يعُدْ لدى المثقَّف الخارج ـ ديني أيّ ركن حفيظ يلجأ إليه، فكيف سيقف أمام المدّ الإسلامي الزاحف؟! وهنا اختلفت قواعد اللعبة، فبدل أن يواجه المثقَّف الخارج ـ ديني المفاهيم الدينيّة من الخارج دخل في النصّ الديني نفسه، وبدأ يعيد فهمه بالطريقة التي تستطيع أن توصله إلى نفس الأهداف، وهكذا صرنا في مواجهة المثقَّف الداخل ـ ديني. ولكن الظاهر أنّ بعضنا لم يَعِ بعدُ أنّ قواعد اللعبة قد تغيّرت، فظلّ مصرّاً على استخدام الأساليب التي كانت متَّبعةً مع الفريق الأول مرّةً أخرى مع الثاني، وهذا خطأ فادح.
ملفّ العدد: فقه الحجاب في الشريعة / القسم الثاني
وقد تمّ عرض هذا الملفّ في خمس مقالات:
1ـ في المقالة الأولى، وهي تحت عنوان «فقه الستر والنظر، مطالعة في الحالات غير المباشرة (المرآة، الصور، التلفزيون..)»، للشيخ حيدر حب الله، تعرّض الكاتب لبيان حكم الستر والنظر مع الواسطة القريبة، كالمرآة أو الماء الصافي أو ما أشبه ذلك، ثمّ بيَّن حكم الستر والنظر مع الواسطة البعيدة، كرؤية المشاهد الثابتة أو المتحرّكة في التلفزيون ببثّ مباشر أو غير مباشر، والسينما، وما كان على أشرطة الفيديو، أو الأقراص المدمجة، وفي أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر)، أو على شاشات الأجهزة الخلوية، ونحوها، أو عبر الصور الفوتوغرافية بأنواعها المختلفة، وما شابه ذلك، مستنتجاً أنّ التعامل مع الصورة في مسألتي النظر والستر ـ دون اللمس ـ حكمه حكم التعامل مع ذي الصورة تماماً، بلا فرق بين الصور المتحرِّكة والثابتة، وبين البثّ المباشر وغير المباشر. وقد عمد الكاتب في ختام المقال إلى النقاش في أدلّة القائلين بجواز النظر إلى الصورة مع عدم معرفة الناظر لصاحبة الصورة.
2ـ وفي المقالة الثانية، وهي تحت عنوان «الحجاب ومصافحة المرأة، فتوى واحدة وقراءات عديدة / القسم الثاني»، للباحث وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة في مدينة إصفهان الشيخ أحمد عابديني (ترجمة: السيد حسن مطر الهاشمي)، تابع الكاتب نقاشه لما ذهب إليه السيد هاشمي نيا في نقده لفتوى المرجع الدينيّ الشيخ حسين علي منتظري) بجواز مصافحة الرجل للمرأة إذا أرادت هي ذلك ولم يستلزم ذلك حصول الشهوة، مذكِّراً بضرورة الإطلالة المختلفة على الفقه الإسلامي وفقاً للمتغيّرات الزمكانيّة، تماماً كما فعل الإمام الخميني) في فتواه بحلّيّة الشطرنج. ثمّ ناقش الكاتب الشرطين اللذين ذكرهما هاشمي نيا لتصحيح فتوى الشيخ منتظري. وكذا ناقش الاستدلال بالآية التاسعة والخمسين من سورة الأحزاب. وكذا ناقش الاستدلال بحديث «عدم احترام الذميات». ثمّ بيَّن أنّ الشيخ منتظري قد لاحظ جميع القيود الشرعيّة في فتواه، وحيث إنّ العلة هي الحفاظ على الطهر والنقاء، أو عدم إثارة الشهوة، وأمثال ذلك، فقد أجاز المصافحة في فرض عدم قصد الشهوة وعدم حصولها. ثمّ عمد الكاتب إلى النقاش في بعض الأحاديث التي استُدلّ بها في باب النظر، وكذا روايات عقوبة المصافحة، مشيراً إلى خلوّ بيعة النساء للنبيّ- من اشتراط الحجاب وعدم مصافحة الرجال، وإلى أنّ القاعدة الأوّليّة هي عدم حرمة النظر إلى المرأة ولمسها بلا شهوة. ثمّ أخذ الكاتب في مناقشة أدلة حرمة مصافحة الأجنبية، وهي: 1ـ دليل الأولوية؛ 2ـ الروايات التي تمنع مصافحة الأجنبية صراحة. وختم الكاتب مقاله بوقفات مناقشة مع السيد هاشمي نيا.
3ـ وفي المقالة الثالثة، وهي تحت عنوان «حكم الحجاب، قراءة تفسيرية تجزيئيّة لآيات الحجاب في القرآن الكريم / القسم الثاني»، للأستاذ والباحث السيد مهدي الأمين، يتابع الكاتب حديثه حول آيات الحجاب في دراسة موضوعية تحليليّة، مستعرضاً جملة من التشريعات التمهيدية، كتشريع الاستئذان؛ والأمر بغضّ البصر. ثمّ ينتقل الكاتب إلى بيان معنى الزينة في اللغة والاستعمال، ومعنى الزينة في آية الزينة، والأقوال في الزينة، وهي: 1ـ القول بالمعنى اللغوي؛ 2ـ تفسير الزينة بمواضعها؛ 3ـ القول بالأعمّ من الخلقة وما يتزيّن به، ثمّ يناقش هذه الأقوال، مستقرباً القول الثاني، مشيراً إلى تقسيم الزينة إلى ظاهرة وخفية. ثمّ يستعرض الكاتب الأحكام التخفيفية في مسألة الحجاب، كما في حكم القواعد من النساء؛ والمرأة أمام عبدها، وأمام التابعين غير أولي الإربة من الرجال، محاولاً استكشاف الخصوصيّة، في بحث تحليليّ، من خلال استقصاء الأشخاص الذين أُبيح للمرأة عدم التستُّر أمامهم. ثمّ ينتقل إلى الحديث عن حجاب نساء النبيّ- وحدوده. ثمّ يشير إلى أنّه لا يمكن حمل آية (الجلباب) على أنها آية تشرِّع لأصل حكم الحجاب أو الستر. ثمّ يتعرَّض لموضوعات عالقة في آية الزينة، ومنها: حكم التستُّر أمام العم والخال والصهر، وحكم الضرب بالأرجل، مشيراً إلى عدم الخصوصيّة لذلك الفعل، بل المنهيّ عنه هو كلّ فعلٍ تقوم به المرأة لإثارة الرجل.
4ـ وفي المقالة الرابعة، وهي تحت عنوان «الستر في الصلاة، هل يجب على المرأة ستر رأسها في الصلاة؟»، للباحث وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية في مدينة أصفهان الشيخ أحمد عابديني، بيَّن الكاتب مستندات وجوب الستر في الصلاة وعدمه، وكذا أقوال الفقهاء، مع التوضيح والتعليق على ذلك كلّه، مؤكِّداً أنّه ليس الهدف من مقاله ترغيب المرأة بكشف رأسها في الصلاة، بل الهدف فتح باب جديد أمام الذين يقولون: لماذا يجب على المرأة ستر رأسها؟، قائلاً لهم: إن هذا ليس حكماً صادراً من الله أو من الدين يقيناً، بل هو فهم فهمه الفقهاء من الجمع بين الروايات، وهذا الفهم مطابق للاحتياط.
5ـ وفي المقالة الخامسة، وهي تحت عنوان «الحجاب الشرعي من أساسيّات فروع الدين»، للباحث المتخصِّص في التراث والبيبليوغرافيا الأستاذ محمد إسفندياري (ترجمة: نظيرة غلاب)، أشار الكاتب إلى تقسيم الدين إلى: عقائد؛ وأخلاق؛ وفقه (الأحكام)، واشتهار أن فروع الدين هي: الصلاة، والصوم، والخمس، والزكاة، والحج، والجهاد، والتولي، والتبرّي، متسائلاً: كيف صار التولّي والتبرّي من فروع الدين؟ وما هو الملاك الذي من خلاله تم هذا التشريع؟ مستنتجاً أنّ إضافة التولّي والتبرّي إلى فروع الدين لم يكن إلا خلال العقود الأربعة الأخيرة. ثمّ ذكر أنّ الحجاب ـ بلحاظ الواجب ـ هو فرعٌ من فروع الدين أيضاً، مشيراً إلى ضرورة إدراج «كتاب الستر» ضمن المباحث الفقهيّة، وضرورة إدراج الأحكام المتعلِّقة بالحجاب ضمن مسائل الرسالة العملية، مؤكِّداً في خاتمة مقاله أن الدين لا ينحصر فقط في الأحكام والفروع، فهو منظومة شاملة ومتماسكة من العقائد والأخلاق والأحكام؛ كما أنّ الدعوة إلى تخصيص مباحث فقهية بالحجاب لا يجب أن يفهم منها أنها دعوة للانصراف عن الأصول، والاهتمام بالفروع فقط؛ مشيراً لا شيء من الدين يقوم على القوة والإجبار، فدعوتنا للاهتمام بالحجاب ضمن المباحث الفقهيّة لا يعني أنها دعوة لإجبار المرأة على الالتزام بالحجاب، واستعمال العنف والقوة لإلزامها به، بل لابد من تهيئة المقدّمات النظرية والعملية لثقافة الحجاب.
دراسات
نشرت «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عددها (16) جملةً من الدراسات الفقهيّة، والأصوليّة، والفكريّة، والقانونيّة المقارنة (12 دراسة)، وهي كالتالي:
1ـ في الدراسة الأولى، وهي تحت عنوان «الحاجب في الطهارة، نظرية فقهيّة استدلاليّة جديدة»، للمرجع الدينيّ والمفكِّر الإسلاميّ السيد محمد حسين فضل الله)، حدَّد الكاتب بدايةً محلّ الكلام في ثلاث نقاط: 1ـ الحاجب المنفصل؛ 2ـ حالات الحرج؛ 3ـ عدم مانعية الحاجب اللاصق، من قبيل: الأصباغ والشحوم وطلاء الأظافر، للطهارة. ثمّ ذكر الأدلّة على ما ذهب إليه من عدم المانعيّة، وهي: 1ـ إفادة إطلاق آية الوضوء عدم المانعيّة؛ 2ـ ما دلّ على عدم إضرار مثل العلك؛ 3ـ ما دلّ على جواز المسح فوق الحنّاء؛ 4ـ السيرة المتشرِّعيّة. ثمّ تعرّض لبيان جملة من أدلّة مانعيّة الحاجب اللاصق للطهارة، وردّها جميعاً. ثمّ ذكر أنّه على فرض التعارض بين الروايات فالمرجَّح هو الروايات الدالّة على عدم المانعيّة لموافقتها للقرآن.
2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي تحت عنوان «من هو ربّ العائلة؟، قراءة فقهية جديدة»، للدكتور الأستاذ الشيخ عبد الله أُميدي فرد، استعرض الكاتب أدلّة نظرية رئاسة الرجل للأسرة، وهي: 1ـ الآيات القرآنية: أـ آية القوامة؛ ب ـ آية درجة الرجال على النساء؛ ج ـ آية القرار في البيوت؛ دـ آية رقّة النساء وعدم تصدّيهنّ للخصام، وقد قام بتحليل هذه الأدلّة جميعاً ونقدها؛ 2ـ الروايات، وقد رفض إسناد هذه الروايات إلى أهل البيت(؛ 3ـ العقل؛ 4ـ القانون المدني. وخلص إلى أنّ رئاسة الزوج للعائلة عبارة عن واجب اجتماعي، وليست امتيازاً واستحقاقاً شخصيّاً، وإنّ ما يتحصّل من إيداع هذه المسؤولية عند الرجال هو اطمئنان النساء، وتخفيف المسؤولية عنهنّ، ممّا يؤدّي إلى تحقّق الأمن والراحة النفسيّة للأُمّهات، في سبيل تمكينهنّ من أداء رسالة الأُمومة على أكمل وجهٍ. وبشكلٍ عامٍّ فإنّ هذا الأمر يعتبر لطفاً إلهيّاً، اختصّ الله به النساء، مادام الرجل قائماً على أداء وظائفه وواجباته في أحسن وجه.
3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي تحت عنوان «الحق الجنسي للزوجة، اتجاهات ومواقف»، للباحث الشيخ ذو الفقار عواضة، استعرض الكاتب المواقف الفقهية والتطوُّر التاريخي للمسألة، ثمّ بيَّن الاتجاهات الفقهيّة وأدلتها العلمية، وهما: 1ـ الاتجاه النافي لحقّ الزوجة، وقد ناقش أدلّة ذلك كلّه؛ 2ـ الاتجاه المثبت لحق الزوجة الجنسيّ، في خمسة مواقف: أـ التحديد بالمرّة الواحدة في كلّ الحياة الزوجيّة؛ ب ـ التحديد بالمرّة كلّ أربعة أشهر؛ ج ـ التحديد بالمرة في كل طهر؛ دـ التحديد بالمرة الواحدة كلّ أربع ليال؛ هـ ـ المساواة في الحق بين الرجل والمرأة. وخلص إلى بطلان الاتجاه النافي لحق الزوجة في الوطء، مضافاً للاتجاه المثبت الذي يتبنى التحديد الزماني، بجميع أطيافه، بما فيه قول المشهور، الذي قيدّه بالمرة الواحدة في الأربعة أشهر؛ وذلك لعدم نهوض أي دليل على مدّعى كلٍّ منها. واختار عدم إمكان تحديد الحق الجنسي للمرأة من حيث الزمن، بل المرجع في ذلك إلى ما يراه العرف العقلائي معروفاً وحسناً، بمعنى ما هو مقابل العشرة السيئة والمنكرة، والذي يشمل إزالة مبررات الانحراف الأخلاقي من الزنا وغيره، وهذا لا علاقة له بالكثرة والقلة.
4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي تحت عنوان «تطور اللغة وقراءة النصّ، مقاربة في ضوء الاجتهاد الأصوليّ الإسلاميّ»، وهي عبارة عن حوار مع أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية في النجف الشيخ محمد السند، تمّ التعرُّض للمحاور التالية: اللغة العربية ومقولة تطوّر اللغة؛ تأثير تطوّر اللغة على منهج فهم النصوص والدينية؛ القراءة التاريخية للنص الديني؛ التمييز بين الكتاب والسنّة في الطابع التاريخي؛ علم أصول الفقه وقراءة النصّ بمعزل عن السياق المحيط؛ كيف يتخطّى الاجتهاد الإسلامي إشكالية ضياع القرائن؟ ما هو الموقف من الدراسات الحديثة في قراءة النص؟
5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي تحت عنوان «الحوزة العلمية: مشاكل، معوقات، ومقترحات / القسم الثالث»، للأستاذ الشيخ محمد تقي مصباح اليزديّ (ترجمة: صالح البدراوي)، تابع الكاتب حديثه عن الحوزة العلميّة في النقاط التالية: 1ـ مسؤولية الحوزة العلمية بصفتها عماد المؤسسة الدينية؛ 2ـ الحوزة العلمية والنواقص؛ 3ـ الحوزة العلمية والمخاطر، وهي نوعان: أـ المخاطر التي تهدِّد الإسلام والمعتقدات الدينية؛ ب ـ الأخطار التي تهدِّد المؤسسة الدينية، ومنها: النواقص والعيوب؛ مؤامرات الأعداء
6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي تحت عنوان «جدلية السلطة والتسلط بين الدين والتديُّن، بحث في إشكالية النظرية والتطبيق»، للدكتور الأستاذ خالد إبراهيم المحجوبي، حاول الكاتب الإجابة عن جملة من الأسئلة الملحّة، من قبيل: أيمكن نزع الكساء الديني عن النـزوع التسلطي؟ هل للدين سلطة؟ وما هو نوعها؟ وماهي حدودها؟ وماهي طبيعتها؟ وما هو جدواها؟ التسلُّط باسم الدين، من سلطة الدين أم سلطة التدين؟ هل من جسور تواصلية بين التسلُّط والدين؟ الدين سلطة أم تسلُّط؟ وهل السلطة ذاتية تفرض نفسها بالتراضي والتسلُّط فرض جبري لها؟ ما هي دوافع التسلط الدين؟ وماهي مظاهره؟ وما هي آثاره؟ وما هي سبل وآلات علاجه؟، وذلك من خلال النقاط التالية: 1ـ بيان جملة من مصطلحات البحث: الدين؛ التدين؛ سلطة الدين؛ تسلط التدين؛ التسلط الديني. ثمّ استعرض شواهد سلطة الدين، وبيَّن آثار التسلط التدينيّ. ثمّ أشار إلى سلطة الناس بين توجيه الدين وتوجُّه التدين، واصفاً علاقة الدين بالتديُّن بأنها متواصلة متفاصلة في حين واحد، وأن تسلط الثاني قائم على سلطة الأول. وقد شكَّل واقع التفاصل مرتكزاً ارتقى عليه كثير من العلمانيين للطعن في سلامة الأصل، ووصمه بالنقص والانحراف، في عملية خلط جاهل مغرض بين الدين وبين التدين.
7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي تحت عنوان «الفهم التأويلي للنص الدستوري، (المادة الرابعة من الدستور الإيراني)»، للباحث المختصٌّ في علم الكلام الجديد الأستاذ عبد العالي العبدوني، يبسط الكاتب وجهة نظره لعملية التأويل تحت عنوان «الهرمنوطيقا الأوسطيّة كمدماك فهمي»، قبل أن ينتقل لمناقشة جنبة تطبيقيّة تهمّ المادة الرابعة من الدستور الإيراني في قراءة هرمنوطيقيّة للمادة الرابعة من الدستور الإيراني. وقد بيَّن أخيراً مدار الحكم الولائيّ.
8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي تحت عنوان «القمار والألعاب والمسابقات، مطالعة في الموقف الفقهيّ / القسم الأول»، للباحث الشيخ علي دهيني، يفتتح الكاتب مقاله ببيان النظرة الاجتماعية المعاصرة للألعاب والمسابقات. وينتقل بعد ذلك إلى بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للقمار. ثمّ يستعرض أنواع الألعاب والمسابقات في التقسيم الفقهيّ، وهي: 1ـ اللعب بآلات القمار مع العوض؛ 2ـ اللعب بآلات القمار من دون عوض؛ 3ـ اللعب بغير آلات القمار مع العوض؛ 4ـ اللعب بغير آلات القمار من دون عوض، مع ذكر الأدلّة المطروحة لإثبات حرمة هذه الأنواع، ومناقشتها. وقد خلص إلى حرمة الأنواع الثلاثة الأولى، وعدم وجود دليل ينهض لإثبات الحرمة في النوع الرابع، وبالتالي فالمصير إلى حلية وجواز تلك الصورة.
9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي تحت عنوان «التحايل في المعاملات الاقتصادية: مجالاته، آثاره، أسبابه، مكافحته»، للأستاذ حيدر أمير پور وأستاذ الدراسات العليا في جامعة المصطفى- العالمية السيد منذر الحكيم، عمد الكاتبان لتحديد المسؤولية، وأنواعها، ومميزات كلّ نوع، مشيرَيْن إلى تقسيم الحقوقيّين وعلماء القانون المسؤوليّة إلى قسمَيْن: أـ المسؤولية الأخلاقية؛ ب ـ المسؤولية الحقوقية أو القانونية، ثمّ بيَّنا خصائص ومميزات المسؤولية الأخلاقية عن المسؤولية القانونية والحقوقية. وانتقلا إلى بيان مصطلح التحايل والحيل، ومجالات التحايل التجاري ومصاديقه، وهي: 1ـ تحايل الهيئة الإدارية؛ 2ـ تحايل العاملين ومصاديقه؛ 3ـ تحايل المستشارين؛ 4ـ تحايل المحاسبين؛ 5ـ التحايل في مجال شبكات التوزيع؛ 6ـ تحايل المؤسسات الرافدة؛ 7ـ تحايل المنافسين من خلال: أـ الدعاية الكاذبة؛ ب ـ الثقة الكاذبة. ثم انتقلا لبيان أسباب التحايل في حقل العمل والتجارة، وهي: 1ـ الاعتقاد بأنّ التحايل فطنة وذكاء؛ 2ـ اعتبار الإنسان وسيلة من وسائل الإنتاج؛ 3ـ فقدان الحسّ الأخلاقي لدى المسؤولين والمدراء؛ 4ـ الاغترار بالأرباح اللامحدودة؛ 5ـ عدم وجود الجهاز الرقيب وفقدان الرقابة اللازمة؛ 6ـ الفقر الثقافي (هبوط المستوى الثقافي والمعيشي)؛ 7ـ تعلل المؤسسة الاقتصادية في الالتزام بواجباتها. ثمّ عرضا لطرق التخلّص من مشكلة التحايل والتزوير، وهي: 1ـ إعداد نظام كامل لاختيار العناصر الإنسانية الكفوءة؛ 2ـ الاهتمام بحفظ الكفاءات البشرية الماهرة والنشيطة؛ 3ـ الالتفات إلى متطلبات العاملين مختلفي الجنسية؛ 4ـ الإدارة الناجحة؛ 5ـ نشر وترويج أخلاق وآداب التعامل التجاريّ.
10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي تحت عنوان «الغروب الشرعيّ، دراسة استدلالية مقارنة في التحديد والضبط / القسم الثاني»، للسيد عباس نجيب خلف، استكمل الكاتب حديثه حول الروايات في تحديد الغروب الشرعيّ، فبعد أن ذكر في القسم الأوّل من دراسته روايات الغروب بشكل مطلق، وروايات الحمرة المشرقيّة، ذكر هاهنا المجموعة الثالثة، وهي الروايات التي تدل على سقوط القرص؛ والمجموعة الرابعة، وهي روايات الغروب بدخول الليل ورؤية النجوم. ثمّ استعرض نتائج المجموعات الحديثية، خاتماً مقاله بوقفات في التحليل العامّ لمعطيات البحث.
11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي تحت عنوان «نظرية المرونة في العقود المعينة، قراءة فقهيّة»، للأستاذ مهدي موحدي المحبّ والسيد الدكتور الأستاذ محمد رضا إمام والدكتور الأستاذ عابدين مؤمني، حاول الكتّاب الثلاثة الإجابة عن الأسئلة التالية: هل أن النظام الحقوقي الإسلامي يمكنه أن يؤمّن الاحتياجات الكثيرة للمجتمع العصريّ من خلال إيجاد الارتباطات الحقوقية الجديدة؟ وهل أن البحث حول العقود المعينة يعطينا طرقاً للحلّ من أجل الاستفادة القصوى منها في هذه العقود؟ وهل من الممكن ردّ انحصارها في تركيبة واحدة توقيفيّة؟ وهل يُحسَب هذا تخلّفاً أو نفياً للحداثة والتجدّد وعدم رفضه من قِبَل الشارع، أم أن عناوين وتراكيب العقود تتبع الزمان الذي عقدت فيه؟ وهل أن عقد الصلح من العقود المعينة؟ وهل أن مجرّد تغيير عنوان (العقد) بـ (الصلح) يساعدنا في الهروب من الآثار العرفيّة للعنوان؟ وهل أنّ كل توافق بين طرفين يسمّى صلحاً؟، وذلك من خلال النقاط التالية: العقود المعينة: 1ـ العقد؛ 2ـ العقد المعيّن؛ 3ـ العقد غير المعيّن؛ 4ـ ماهيّة وبناء العقود المعيّنة: أـ الماهية؛ ب ـ البناء (التركيبة)، مقتضى العقد، مقتضى ذات العقد، مقتضى إطلاق العقد، انحصار عناوين العقود وعدم انحصارها: 1ـ نظرية انحصار العقود؛ 2ـ نظرية عدم الانحصار، نظرة مختلفة لعقد الصلح، اعتبار العرف، نماذج يمكن تطبيقها على نظرية المرونة: أـ الشواهد والأدلّة؛ ب ـ نماذج جديدة: 1ـ البيع المؤقت (الملكية الزمانية)؛ 2ـ البيع بالثمن العائم (الراسي)؛ 3ـ السرقفلية. وختم الكتّاب الثلاثة مقالهم بأنّ هدفهم من تبيين نظرية المرونة في باب المعاملات هو توضيح حداثة الحقوق الإسلامية في التطبيق على الارتباطات الحقوقية الجديدة والمعقّدة، وسعتها الكبيرة في التجديد.
12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي تحت عنوان «السيد معروف الحسني ونظرية العقد، بحث مقارن مع القوانين المدنية»، للدكتور الأستاذ حسن عواضة، يفتتح الكاتب مقاله بتعريف علميّ بالسيد هاشم معروف الحسني، ثمّ ينتقل لبيان مفهوم الاجتهاد عند السيد هاشم معروف الحسني، والمنهجية العلمية التي اتبعها الحسني في «نظرية العقد في الفقه الجعفري»، وتطبيق المنهجيّة التي اتبعها السيد الحسني على العقود بجميع أنواعها: أـ في العقود المستحدثة؛ ب ـ الفورية في مجلس العقد؛ ج ـ في نظرية تحوّل العقد؛ دـ نظرية الظروف الطارئة؛ هـ ـ في العقد، وأنواعه، وصيغته، بصورة عامّة.
قراءات
وقد نشرت «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عددها (16) مقالةً تحت عنوان «أصول الفقه المقارن، جولة نقدية في كتاب (أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه)»، للأستاذ في الحوزة العلميّة والباحث المتخصِّص في الفقه الإسلامي ورئيس تحرير مجلة فقه أهل البيت( الشيخ خالد الغفوري. وقد أشار الكاتب إلى أنّ أوّل مَنْ دشّن منهج التدوين المقارن في مجال علم الأصول هو السيد محمد تقي الحكيم، في كتابه الخالد «الأصول العامّة للفقه المقارن»، والذي بقي إنتاجاً يتيماً عدّة عقود، حتّى أطلّت علينا المحاولة الموفّقة للشيخ جعفر سبحاني في كتابه «أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه». ثمّ عرَّف الكاتب بذلك الكتاب ومحتوياته تعريفاً وصفيّاً، فذكر أنّه يتكوَّن من: أـ الافتتاحية؛ ب ـ المقدّمة؛ ج ـ الباب الأوّل؛ دـ الباب الثاني؛ هـ ـ الخاتمة؛ و ـ الفهارس الفنّية. ثمّ عمد إلى بيان المنهج العامّ للكتاب، وطبيعة الأسلوب والبيان. ثمّ انتقل إلى دراسة الكتاب برؤية تحليليّة نقديّة، في محورين: 1ـ الملاحظات العامّة؛ 2ـ الملاحظات المورِديّة.
هذه هي
يُشار إلى أنّ «مجلّة الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، ومديرها العامّ عليّ باقر الموسى، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: د. أحمد الريسوني (من المغرب)، د. عبد الهادي الفضليّ (من السعوديّة)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز الثقلين.
وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:
1ـ لبنان ـ شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات: بيروت، المشرَّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.
2ـ المغرب ـ الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس): الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.
3ـ جمهوريّة مصر العربيّة ـ مؤسَّسة الأهرام: القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 5786100؛ ص. ب: 683/13.
4ـ إيران: أـ مكتبة الهاشمي، قم، كُذَرْخان، هاتف: 7743543(98251+)؛ ب ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98251+).
5ـ البحرين ـ شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17488992(973+).
6ـ تونس ـ دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 0021698343821.
وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.
وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos.net.
وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www.nosos.net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.