23 فبراير 2024
التصنيف : مقالات فقهية
لا تعليقات
373 مشاهدة
تصديق المرأة في دعوى الخُلُوّ من الزوج والعدّة، مطالعةٌ في الأدلّة والموجبات

تمهيدٌ

ذهب فقهاءُ الشيعة ـ في ما يشبه الإجماع ـ إلى أنّ المرأة مصدَّقةٌ في دعواها الخُلُوّ من الزوج، فيجوز للرجل أن يتزوَّج بامرأةٍ لا يعلم حالها ـ أي كونها ذات زوجٍ أو لا ـ، مع احتمال صدقها، ولا يجب عليه أن يفحص عن أمرها، ويتثبَّت من صحّة دعواها، سواءٌ حصل له العلم أو الوثوق من قولها أم لم يحصل. بل يجوز للرجل ذلك حتّى لو علم أنها كانت متزوِّجةً، وادَّعَتْ أن زوجها قد مات أو طلَّقها([1]).
أكمل قراءة بقية الموضوع ←