قراءةٌ في العدد (36-37) من مجلة الاجتهاد والتجديد
(الخميس 19 / 5 / 2016م)
ولا يزال الحديث في بعض التصرُّفات التي يقوم بها بعض الإسلاميِّين ـ والذين يوصَفون بالإرهاب والتكفير؛ لذلك ـ، والمستنكَرة من قِبَل الكثيرين، غير أنّ لها جَذْراً وأصلاً في التراث الحديثيّ الضخم عند المسلمين، بل يُفتي بها بعضُ الفقهاء أيضاً، غير أنّهم عاجزون عن القيام بها.
4ـ اللَّعْن والسَّبّ، والتكفير والتضليل
يتصوَّر البعض أنّ ما تقوم به بعضُ الجماعات الإسلاميّة المتشدِّدة، من لعنٍ للمسلمين الذين يختلفون معهم في الفكر الدينيّ العامّ، أو في بعض تفاصيل العقيدة، أو الشريعة، وصولاً إلى تفسيقهم، وتضليلهم، وتكفيرهم أخيراً، إنَّما هو من مختصّات هذه الفئات المتطرِّفة.
ولكنّ الحقَّ أنّ إباحة اللَّعْن والشَّتْم للمخالِف معروفةٌ في فتاوى بعض الفقهاء الشيعة الكبار، حيث يُسأل أحدُهم: هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهِر، حتّى لو كان موالياً؟ فيجيب: لا يجوز لعن مَنْ هو مؤمن([1]).
ما يعني أنّه بنظر بعض الفقهاء هناك حصانةٌ مذهبيّة لـ (المؤمن) فقط، تحميه من التعرُّض لـ (اللَّعْن)، ولو كان فاسقاً، كشارب الخَمْر أو تارك الصلاة مثلاً.
والمؤمن بنظر هؤلاء الفقهاء هو المسلم الشيعي الاثنا عشري لا غير، وكلُّ مَنْ عداه ـ كالمسلم السُّنّي، والشيعي الإسماعيلي أو الزَّيْدي أو الإباضي ـ فهو مخالِفٌ، وغير مؤمن([2])، ويجوز لعنُه، وسبُّه، والدُّعاء عليه.
وقد يُقال: إنّ هذا خاصٌّ بالفاسق من المخالفين، وهو مَنْ لم ينضبط في جادّة الشريعة المقدَّسة، وارتكب بعض الذنوب، ولم يتُبْ منها.
ولكنْ بمراجعة المصدر نفسه يتبيَّن أنّ إباحة هذه التصرُّفات مطلقةٌ، حيث سُئل: هل تجوز غيبة غير المؤمن، أو شتمه، بدون داعٍ؟ فأجاب: لا بأس بهما في حَدِّ أنفسهما، ولكنْ ﴿لاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، الآية، والله العالم([3]).
فهو مجرَّدُ نهيٍ مصلحيّ عن التعرُّض للمخالِفين بالغيبة والشَّتْم، حَذَراً من الردِّ بالمِثْل.
ويُحاول البعض؛ هَرَباً من موقف العُرْف السَّلْبيّ من السَّبِّ والشَّتْم، التفريق بين اللَّعْن والسَّبّ، فيرفضون السَّبَّ ويُحَرِّمونه، بينما يُبيحون اللَّعْن، وقد يُشَجِّعون عليه.
وحيث ندَّعي أنّنا أتباعُ نبيٍّ وأئمّةٍ هُداة ميامين لا بُدَّ أن نتوقَّف عند توجيهاتهم في هذا الشأن. وهنا تستوقفني عدّةُ حوادث تاريخيّة، قلَّما وجدنا لها نصيباً في أدلّة الفقهاء:
الأولى: رُوي أنّه دخل يهوديٌّ على رسول الله(ص)، وعائشة عنده، فقال: السام عليكم، فقال رسول الله(ص): «عليكم»، ثمّ دخل آخر، فقال مثل ذلك، فردَّ عليه كما ردَّ على صاحبه، ثمّ دخل آخر، فقال مثل ذلك، فردَّ رسولُ الله(ص) كما ردَّ على صاحبَيْه، فغضبَتْ عائشة، فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة، يا معشر اليهود، يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها رسول الله(ص): «يا عائشة، إنّ الفحش لو كان ممثَّلاً لكان مثال سُوءٍ، إنّ الرِّفْق لم يُوضَع على شيءٍ قطّ إلاّ زانه، ولم يُرْفَع عنه قطّ إلاّ شانه»([4]).
ونلاحِظ في هذا المجال أنّ النبيّ(ص) قد وصف دعاءَها بالموت والغضب واللعنة، وتوصيفها لهم بما وصفهم به القرآن الكريم، بأنّه فُحْشٌ في القول، وهو حرامٌ، كما هو ثابتٌ في الفقه الإسلامي. هذه هي أخلاقُ رسول الله(ص).
وأمّا أخلاقُ أهل البيت(عم) فهي لا تبتعد عن هذه المبادئ والقِيَم، ولم يكن في قاموس أدبهم(عم) لَعْنٌ أو شَتْم.
الثانية: رُوي أنّ حِجْر بن عِدِيّ وعَمْرو بن الحَمِق خرجا يُظهران البراءةَ واللَّعْنَ من أهل الشام، فأرسل إليهما عليٌّ: «أن كُفّا عمّا يبلغني عنكما»، فأتياه، فقالا: يا أمير المؤمنين، ألسنا مُحِقِّين؟ قال: «بلى»،[قالا: أَوَليسوا مُبْطِلين؟ قال: «بلى»]، قالا: فلِمَ منَعْتَنا من شتمهم؟ قال: «كرهْتُ لكم أن تكونوا لعّانين شتّامين، تشتمون وتتبرّؤون، ولكنْ لو وصفتم مساوئ أعمالهم، فقُلْتُم: من سيرتهم كذا وكذا، ومن عملهم كذا وكذا، كان أصوب في القول، وأبلغ في العُذْر. و[لو] قُلْتُم مكان لعنكم إيّاهم، وبراءتكم منهم: اللَّهُمَّ احْقِنْ دماءَنا ودماءَهم، وأصلِحْ ذات بيننا وبينهم، واهْدِهم من ضلالتهم، حتّى يعرف الحقَّ منهم مَنْ جهله، ويرعوي عن الغَيِّ والعُدْوان مَنْ لهج به، كان هذا أحبَّ إليَّ، وخيراً لكم». فقالا: يا أمير المؤمنين، نقبل عِظَتَكَ، ونتأدَّب بأَدَبِكَ([5]).
وهذا منعٌ من أمير المؤمنين عليّ(ع) لشيعته أن يكونوا من اللعّانين والشتّامين، حتّى لمَنْ يخالفهم، بل حتّى لمَنْ يقاتلهم؛ بَغْياً وظُلْماً.
الثالثة: جاء في الخبر أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع) كان جالساً في أصحابه فمرَّتْ بهم امرأةٌ جميلة، فرَمَقها القومُ بأبصارهم [على عادة الشباب هذه الأيّام، يتحرَّشون بالنساء في الطُّرُقات]، فقال(ع): «إنّ أبصارَ هذه الفحول طوامح، وإنّ ذلك سببُ هَبابها، فإذا نظر أحدُكم إلى امرأةٍ تعجبه فليلامِسْ أهلَه، فإنّما هي امرأةٌ كامرأةٍ»، فقال رجلٌ من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه! فوثب القومُ [أي أصحاب الإمام(ع)] ليقتلوه، فقال(ع): «رُوَيْداً، إنّما هو سبٌّ بسبٍّ، أو عفوٌ عن ذنبٍ»([6]).
وهنا يستوقفني توصيف وتصنيف أمير المؤمنين(ع) لكلام ذلك الخارجيّ، الذي تضمَّن ثلاث مقاطع: (دعاءٌ بالهَلاك)؛ و(تكفيرٌ)؛ و(وصفٌ بالفقاهة)، فأيُّها هو السَّبُّ يا تُرى؟
أمّا التوصيف بالفقاهة فليس بسَبٍّ قَطْعاً، ولا يعدو السَّبُّ أن يكون أحدَ الأمرَيْن الآخرَيْن.
فهل يسمع هذا اللاعنون لمَنْ يختلفون معهم من المسلمين، والدُّعاةُ إلى اللَّعْن، وممارسو التكفير والتفسيق والتضليل؟
هل يسمع هذا الذين تركوا الزيارات المتضمِّنة لمعاني التوحيد الخالص، والولاء الصافي، واستبدلوها بـ (زيارة عاشوراء)، الضعيفة سنداً، والمشوَّشة مَتْناً، التي تتلاصق وتترادف فيها عباراتُ اللَّعْن والبراءة لمرّاتٍ ومرّات، في إيقاعٍ ممجوج؟ وكأنّي بواضعيها قد حُرموا؛ بحُكْم الله وشرعه، أن ينطقوا بالسُّباب والفُحْش من القَوْل في الطُّرُقات والأزقّة، فألبسُوه لباس الدِّين، وغطَّوْه بدِثار الوَلاء، وأدخلوه عُنْوةً إلى المساجد والحسينيّات.
ولا أعني بهذا الكلام أنّ المذكورين في ذلك النصّ ـ المسمّى (زيارة عاشوراء) ـ لا يستحقّون اللَّعْن، وإنَّما ليس من أدب المؤمن أن يلهج باللَّعْن ويكثر منه، حتّى يُسَمَّى لعّاناً، فكيف إذا قام بذلك في بيوت الله، ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (النور: 36)؟! وكيف إذا كان هذا اللَّعْن يجرّ لَعْناً من الطرف الآخر؟!
فأين هؤلاء من أخلاق الله؟! حيث لا يلعن قوماً بأسمائهم، وهو العالم بأفعالهم واستحقاقهم للَّعْن، وإنَّما يلعن فئةً بما فعلوا، فيقول مثلاً: ﴿أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (هود: 18). فمَنْ كان ظالماً شملَتْه هذه اللعنة وعَرَفَتْ طريقها إليه، دون أن تستفزّ أحداً، أو تستدعي ردّة فعلٍ غير مرضيّة.
أين هؤلاء من نهي سبحانه وتعالى صراحةً المؤمنين عن أن يسبُّوا الأصنام، وهي معبودات أهل الجاهليّة، لئلا تكون ردّةُ فعلهم سبَّ الذات الإلهيّة المقدَّسة، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الأنعام: 108)؟!
أين هؤلاء عن نهي أهل البيت(عم) لشيعتهم عن التعرُّض بالشَّتْم والسَّبِّ واللَّعْن لأعدائهم جِهاراً؛ خَوْفاً من ردّة الفعل العنيفة من الطَّرَف الآخر، التي ستتمظهر بسبّ وشتم ولعن أهل البيت(عم)؟! وقد قيل لمولانا الصادق(ع): يا بن رسول الله، إنّا نرى في المسجد رجلاً يعلن بسبِّ أعدائكم ويُسمِّيهم؟ فقال: «ما له ـ لعنه الله ـ يعرِّض بنا»([7]).
وللكلام تتمّةٌ إنْ شاء الله تعالى
وكعادتها في كلِّ فصلٍ تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في عددها المزدوج السادس والسابع والثلاثين (36 ـ 37)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (أربع عشرة دراسةً).
تليها قراءةٌ في منهج الحاكم النيسابوري في تصحيح أحاديث الفضائل، للدكتور يحيى عبد الحسن الدوخي.
كلمة التحرير
وهي بعنوان «خواطر حول الثابت والمتغيِّر في الفقه الإسلامي/الحلقة الثانية» (وهي المحاضرة التي أُلقيت في مركز السيد الشهيد الصدر الثاني، في مدينة قم في إيران، بتاريخ 12 ـ 7 ـ 2013م، مع بعض التعديل والتصرُّف)، ويستكمل فيها رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله حديثه حول النظريّات الثلاثة في تفسير وتحديد المرجعيّة الثابتة المساعدة.
وقد تعرَّض لشرح النظريّة الثانية، وهي: مرجعيّة المبادئ الفقهيّة التحوّليّة المساعدة (نظريّة مشهور الفقهاء)، الذين يرَوْن حلَّ المشكلة من خلال أربعة مبادئ متعاضدة متكاتفة متعاونة، وهي: 1ـ تغيُّر الأحكام بتغيُّر العناوين؛ 2ـ العناوين الثانويّة؛ 3ـ عمومات الشريعة وإطلاقاتها؛ 4ـ ولاية الأمر، من القوانين إلى المقرَّرات.
ثمّ طرح تساؤلات نقديّة في النظريّة المشهورة، وأهمّها: هل حقّاً أنّ الأحكام الولائيّة هي في واقع الأمر مقرَّرات إجرائيّة تنفيذيّة بسيطة، وليست سنّاً لقوانين إضافيّة، كما تحاول هذه النظريّة أن تبسِّطها؟! وأكّد أنّ إعطاء شخص ثلاث أو أربع قواعد قانونيّة عامّة؛ ليقوم بوضع مئات المقرَّرات في ضوئها، يستدعي منطقيّاً تسمية جهوده هذه بالتقنين الجزئي تحت سقف الدستور الكُلِّي.
ثمّ قام بشرح النظريّة الثالثة، وهي: مرجعيّة أدلّة التشريع العليا المساعدة (نظريّة العلاّمة شمس الدين)، طارحاً تساؤلاتٍ تواجه نظريّة العلاّمة شمس الدين.
وخلص إلى القول: إنّ إشكاليّة الثابت والمتغيِّر، وقدرة الشريعة على التكيُّف مع الواقع المعاصر ومتطلَّباته، إشكاليّةٌ تحتاج إلى مزيدٍ من التفكير والتطوير. وإنّ الاستمرار في مسيرة علماء الجيل السابق هو مطلبٌ أساس؛ بغية التوصُّل إلى صيغةٍ عقلانيّة منطقيّة مقنعة لكيفيّة كون الدين صالحاً لكلِّ مرافق الحياة، وكيف يمكن لقانون سابق أن يُغطّي احتياجات مراحل لاحقة.
وما نتمنّاه على الدراسين من طلابنا وباحثينا أن يخصّوا هذا البحث بطروحاتهم الجامعيّة، وأن يتواصلوا معه بطرح أسئلةٍ جديدة، وإثارات نافعة؛ بغية إعطاء رؤية جديدة ومعمَّقة للبحث، نروم بذلك الوصول إلى إجابات لما يدور في خلد شبابنا في العصر الحديث، في ظلّ المرحلة العصيبة التي تمرّ على حاضر أمَّتنا الإسلاميّة، دون الاستخفاف بالعدوّ، ودون الانطلاق من انفعالٍ وردّات فعلٍ، وإنَّما من خلال رؤيةٍ بحثيّة جادّة.
دراسات
1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «الرقِّية والاستعباد في الإسلام/القسم الأوّل»، للشيخ مرتضى مطهَّري (مفكِّرٌ إسلامي كبير، وأحد أبرز رموز النهضة الحديثة في إيران. له عشرات المؤلَّفات والأعمال والنظريّات والأفكار. استشهد مطلع انتصار الثورة الإسلامية في إيران)(ترجمة: حسن علي مطر)، تطالعنا العناوين التالية: جذور حريّة الإنسان؛ موقف أرسطوطاليس من العبودية؛ موجبات الاستعباد من وجهة نظر الإسلام؛ جذور حرّية الإنسان؛ اختلاف الكائنات في الاستعداد والتكامل؛ الحقّ الطبيعي أو الحقّ في التطوُّر والتكامل؛ مسألة حرّية المعتقد؛ اختلاف العبودية في الإسلام عن سائر أنظمة الاستعباد الأخرى؛ اهتمام الإسلام بعتق العبيد؛ هل يُعتبر الاستعباد ظلماً في حدِّ ذاته؟؛ كلمة جون لوك؛ إنكار نظرية الحرّية بمعنى حرّية الإرادة والرغبة؛ نقد نظرية جون لوك؛ فلسفة الاستعباد؛ نظرية مونتسكيو في مخالفة الاستعباد؛ 1ـ تجريد العبد من التقوى؛ 2ـ المالكون يؤلِّفون الطبقة الفاسدة؛ ثلاثة أدلّة يسوقها القدماء لحقّ الاستعباد؛ 1ـ الحرب؛ تقييم هذا الدليل؛ 2ـ الاستعباد الطوعي؛ تقييم هذا الدليل؛ 3ـ الأولاد؛ أسباب الاسترقاق من وجهة نظر مونتسكيو؛ 1ـ الاستعلاء؛ 2ـ قدرة العبد على القيام بالأعمال الشاقّة؛ مسألة امتلاك العصمة؛ هل يجوز للأمة أن تمتنع عن الزواج من مالكها؟؛ عيوب الاستعباد السائد من وجهة نظر مونتسكيو؛ 1ـ كراهية العبد للمجتمع؛ 2ـ الاستعباد بوصفه عقوبة؛ 3ـ تشريع القوانين القاسية ضدّ العبيد؛ 4ـ حقّ معاقبة العبد من قبل السيّد؛ 5ـ حرمان العبد من حقّه الطبيعي في الدفاع عن نفسه؛ مخالفة مونتسكيو لمطلق الحرّية للعبيد؛ أسئلةٌ وأجوبة.
2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «نظرية الاجتهاد التفريعي والمقارن»، للشيخ محمد إبراهيم الجناتي (أحد الفقهاء ومراجع التقليد المعاصرين، ومن أبرز علماء الفقه المقارن على المذاهب في إيران. يُعْرَف بآرائه المخالفة لمشهور الفقهاء) (ترجمة: حسن علي مطر)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: أنواع الاجتهاد؛ أقسام الاجتهاد من زاوية فقهاء المذاهب الإسلامية؛ أقسام الاجتهاد من وجهة نظر الإمامية؛ دور الزمان في تحوُّل خصائص الموضوعات؛ 1ـ رأي فقهاء الإمامية بشأن تغيُّر الاجتهاد؛ 2ـ رأي فقهاء أهل السنة بشأن تغيُّر الاجتهاد؛ رأيان بشأن نظريّة التحوُّل؛ عدم وجود الحكم الثانوي في قانون تحوُّل الاجتهاد؛ آفة الاجتهاد المصطلح؛ خصائص المنهج الاجتهادي الجديد؛ نماذج من تحوُّل الاجتهاد بتحوُّل الزمان؛ 1ـ تحديد النسل؛ 2ـ بيان موارد الاحتكار؛ 3ـ إحياء الأراضي الموات؛ 4ـ إحياء الأنفال والمباحات؛ 5ـ ميقات أدنى الحِلّ؛ 6ـ حكم السَّبْق والرِّماية؛ 7ـ مسألة الخضاب وتغيُّر الظروف والشرائط الزمنيّة؛ 8ـ حكم بيع وشراء آلات الموسيقى الغنائية؛ 9ـ حكم النَّحْت وصناعة المجسَّمات؛ 10ـ حكم اللعب بأدوات الشطرنج؛ 11ـ التذكية بالسكِّين المصنوعة من الإستيل؛ 12ـ شراء وبيع الدَّم؛ 13ـ حكم تشريح جسد المَيْت؛ 14ـ حكم العضو المُستأصَل من جسد الإنسان؛ 15ـ وضع الزكاة على الخَيْل؛ 16ـ مسألة الجِزْية على الكافر الذِّمِّي؛ 17ـ حكم لبس السَّواد؛ 18ـ حكم لبس ثياب الكفّار؛ نماذج من أدوار تحوُّل المكان في تحوُّل الاجتهاد؛ نماذج من دور تحوُّل العُرْف في تحوُّل الاجتهاد؛ نماذج من دور تحوُّل الأحوال في تحوُّل الاجتهاد؛ دور تحوُّل الزمان في تحوُّل أحكام الدولة؛ عدم تحوُّل أحكام الشريعة عن الموضوعات الرئيسة.
3ـ والدراسة الثالثة هي بعنوان «الأخبار المشكوك في أمرها في المأثور الأخلاقي»، للشيخ جويا جهانبخش (باحثٌ متخصِّص في مجال الكلام والحديث، وله دراساتٌ تحقيقيّة وتراثيّة قيِّمة) (ترجمة: حسن مطر).
4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «المنهج الفقهي لابن أبي عقيل، ومدرسة المتكلِّمين المتقدِّمين من الإمامية»، للدكتور أحمد باكتجي (أستاذٌ بارز في مجال علوم القرآن والحديث في عدّة جامعات، منها: جامعة الإمام الصادق(ع)، وأحد مدوِّني دائرة المعارف الإسلامية الكبرى) (ترجمة: حسن مطر)، نشهد العناوين التالية: بيان المسألة؛ 1ـ حواضن التفكير الفقهي في مدرسة المتكلِّمين؛ أـ أبو سهل النوبختي وأساس التفكير الفقهي لمدرسة المتكلِّمين؛ ب ـ المنهج الفكري الفقهي لابن قبة الرازي؛ 2ـ ابن أبي عقيل شاخص الفقاهة في مدرسة المتكلِّمين؛ أـ خلفيّات فقه ابن أبي عقيل في فكر المتكلِّمين؛ ب ـ موقع كتاب «المتمسِّك بحبل آل الرسول» في فكر المتكلِّمين؛ ج ـ دليل الكتاب في النظام الفقهي لابن أبي عقيل؛ د ـ موقع السنَّة في النظام الفقهي لابن أبي عقيل؛ هـ ـ ابن أبي عقيل ومباني الاستنباط.
5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «غسل المال السلبي والإيجابي والسياسي»، للدكتور الشيخ حسن آقا نظري (أستاذٌ في الحوزة والجامعة، وعضو الهيئة العلمية في مركز بحوث الحوزة والجامعة. متخصِّصٌ في الاقتصاد الإسلامي) والأستاذ علي هاشم البيضاني (باحثٌ في الحوزة العلمية)، يستعرض الكاتبان العناوين التالية: مقدّمة؛ تعريف غسل المال لغةً واصطلاحاً؛ 1ـ تعريف غسل المال لغةً؛ أـ تعريف الغسل لغةً؛ الفرق بين الغَسْل والغسيل؛ ب ـ تعريف المال لغةً؛ نتيجة التعريف اللغوي؛ تطهير المال أو غَسْله في الفقه الإسلامي؛ النتيجة؛ تعريف غسل الأموال في اصطلاح القانون الوضعي؛ دوافع غسل المال؛ أساليب غسل الأموال؛ آثار عملية غسل المال؛ 1ـ تأثير خروج أموال الغَسْل على العملة وسعر الصرف؛ 2ـ تأثير دخول أموال الغَسْل على العملة وسعر الصرف؛ غسل المال سلبيّ أم إيجابي أم سياسي؟؛ مكافحة غسل المال سياسية أم اقتصادية؟؛ غسل المال الإيجابي؛ بلدان غسل المال؛ شبهاتٌ وردود؛ جواب السؤال الأول؛ جواب السؤال الثاني؛ جواب السؤال الثالث؛ جواب السؤال الرابع؛ جواب السؤال الخامس؛ الخاتمة.
6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «تنظيرات الشهيد مطهري لأيديولوجيا التأسيس للحركات الإسلامية»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد (رئيس قسم الدراسات العليا في كلّية الفقه، ومدير مركز الدراسات في جامعة الكوفة. من العراق)، تطالعنا العناوين التالية: المبحث الأول: تمهيدات البحث التاريخية؛ الصدمة الثانية في التاريخ الحديث؛ المبحث الثاني: الحركات الإسلامية المعاصرة، النشأة والتأسيس؛ المبحث الثالث: مستقبل الحركات الإسلامية في عصر ما بعد الثورة الإسلامية في إيران.
7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «ضرب المرأة، قراءةٌ حقوقية وأخلاقية في آية الضرب»، للأستاذ عماد الدين الباقي (باحثٌ في الحوزة والجامعة. ناشطٌ حقوقي. ومتخصِّصٌ في علم الاجتماع. له كتاباتٌ عدّة في مجال تاريخ إيران المعاصر) (ترجمة: السيد حسن مطر الهاشمي)، يطرح الكاتب بحثه وفق العناوين التالية: مدخلٌ إلى البحث وضرورته؛ الآية مورد البحث؛ 1ـ افتراضٌ باطل؛ 2ـ الوضع المثالي والواقعي؛ 3ـ الحركة النَّسَوية وتأثير الأوضاع الاجتماعية في الحكم؛ 4ـ فقه المقاصد؛ 5ـ احتمال النَّسخ؛ 6ـ بشأن الأصل؛ بعض الأمثلة من الآيات؛ نفي الضرب مطلقاً؛ أساسُ الزواج وسرُّ بقائه ودوامه؛ بعض الأمثلة من الروايات؛ 1ـ الروايات في المنع من العقوبة الجَسَدية، والأمر بالإحسان إلى النساء؛ 7ـ بعض المفاهيم والعناصر الرئيسة؛ كيفية وشرائط الضرب؛ القصد من الضرب أو فلسفة الحكم؛ 8ـ المعنى الأدقّ والأكثر إنصافاً للآية؛ 9ـ المنهج التضييقي والبنائي لحلّ المشكلة؛ 10ـ نتائج البحث؛ 11ـ عنف المرأة ونشوز الرجل؛ حصيلة البحث؛ تواردٌ غريب.
8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «التطرُّف الديني في العالم العربي، مقاربةٌ تفسيرية في الفكر والمنهج والمآل/القسم الأوّل»، للأستاذ نبيل علي صالح (باحثٌ وكاتبٌ في الفكر العربي والإسلامي. من سوريا)، نشهد العناوين التالية: ملخَّص تنفيذي عام؛ مقدّمة البحث؛ المبحث الأول: مفهوم «ثقافة التطرُّف» (التعريف، المعاني والدلالات)؛ أوّلاً: في معنى الثقافة؛ ثانياً: في معنى التطرُّف؛ التطرُّف لغةً؛ التطرُّف كـ (فعل)؛ التطرُّف كـ (اسم)؛ ثالثاً: مفهوم ومعنى «التطرُّف» و«ثقافة التطرُّف»؛ المبحث الثاني: أشكال ومظاهر التطرُّف في مجتمعاتنا العربية الإسلامية.
9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «الفقه الإسلامي وتحدّيات العصر الحديث/القسم الثاني»، للدكتور أبو القاسم فنائي (أحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين) (ترجمة: حسن مطر)، يستكمل الكاتب بحثه من خلال العناوين التالية: ب ـ إحلال «الإرادة» محلّ «الحقّ»؛ ج ـ العالم الحديث عالم الأخلاق الحديثة؛ د ـ العالم الجديد عالم الأفكار والعقائد الجديدة؛ 5ـ كلمةٌ أخيرة.
10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «المبادئ الفكرية للسَّلَفية الجهادية/القسم الثاني»، للدكتور السيد أحمد سادات (حائزٌ على دكتوراه في الدراسات الإسلامية (الفكر السياسيّ)، وأستاذٌ محاضِر بكلّية دراسات العالم ـ جامعة طهران. من إيران)، يستكمل الكاتب مقالته وفق العناوين التالية: أنواع الجهاد عند السَّلَفية الجهادية؛ النوع الأوّل: جهاد الطَّلَب؛ النوع الثاني: جهاد الدَّفْع؛ مبادئ السَّلَفية الجهادية، وممارساتها؛ أـ الحاكمية لله؛ ب ـ جاهلية المجتمعات؛ ج ـ كفرانية النظم؛ د ـ الجهاد المسلَّح وسيلة التغيير؛ غايات الجهاد عند السَّلَفية الجهادية؛ الخلاصة.
11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «قراءةٌ جديدة للإرث بالولاء، دراسةٌ مقارنة/القسم الثاني»، للدكتور الشيخ خالد الغفوري (عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عم). من العراق)، تطالعنا العناوين التالية: الجهة الثالثة: بيان النوع الثاني (ولاء ضمان الجريرة)؛ الدليل الأوّل: الكتاب؛ المناقشة؛ ملحوظتان؛ المناقشة؛ التحقيق في إشكالية النسخ؛ الاتِّجاه الأوّل؛ المناقشة؛ الاتّجاه الثاني؛ المناقشة؛ الدليل الثاني: السنّة؛ الجهة الرابعة: في بيان النوع الثالث (ولاء مَنْ أسلم على يدَيْه كافرٌ)؛ الاستدلال بالسنّة؛ المناقشة؛ الجهة الخامسة: في بيان النوع الرابع (ولاء مُستحقّ الزكاة)؛ المناقشة؛ ردّ المناقشة؛ الجهة السادسة: في بيان النوع الخامس (ولاء الإمامة)؛ الاستدلال بالكتاب؛ المناقشة؛ الاستدلال بالسنّة؛ الجهة السابعة: في بيان النوع السادس (جهة الإسلام)؛ المناقشة؛ أهمّ نتائج البحث.
12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «منصب أمير الحاج في الفقه السياسي، قراءةٌ تقريبيّة»، للدكتور الشيخ محمد رحماني (أستاذٌ في الحوزة العلميّة في قم، وأستاذٌ مساعد ومدير قسم الفقه والأصول في جامعة المصطفى(ص) العالميّة) (ترجمة: وسيم حيدر)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: أهمِّية منصب أمير الحاج؛ سابقة البحث؛ بحثٌ لغوي؛ الموضوع؛ أمير الحاج؛ حكم تنصيب أمير الحاج؛ أقسام إمارة الحجّ؛ شرائط أمير الحاج؛ وظائف أمير الحاج في الذهاب والإياب؛ وظائف أمير الحاج المتصدِّي لإقامة المناسك.
13ـ وفي الدراسة الثالثة عشرة، وهي بعنوان «إنكار النَّسْخ في القرآن الكريم، نظرةٌ تاريخيّة»، للدكتور محمد تقي دياري بيدگلي (عضو الهيئة العلميّة في قسم علوم القرآن والحديث في كلية الإلهيّات في جامعة قم) والدكتور عزت الله مولائي نيا (عضو الهيئة العلميّة في قسم علوم القرآن والحديث في كلية الإلهيّات في جامعة قم) والأستاذ محمد معظمي گودرزي (طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم علوم القرآن والحديث في كلية الإلهيّات في جامعة قم)، نشهد العناوين التالية: خلاصة؛ مقدّمة؛ مَدَيات إنكار النسخ؛ منكرو النسخ في مجال القرآن الكريم؛ تأثُّر منكري النسخ بالمستشرقين؛ النتائج.
14ـ وفي الدراسة الرابعة عشرة، وهي بعنوان «الدولة وولاية الفقيه، العلاقة بين التوالم والتضادّ»، للدكتور رشيد ركابيان (عضو هيئة العلوم السياسية العلمية في جامعة السيد البروجردي) والدكتور حسن رضا آريايي راد (باحثٌ وأستاذ في العلوم السياسية) (ترجمة: د. نظيرة غلاب)، يتناول الكاتبان العناوين التالية: مقدّمة؛ الولاية في الإسلام؛ قصة الإمامة في القرآن؛ ولاية المسلمين؛ الولاية الفعلية لرسول الله(ص) ولعليّ بن أبي طالب(ع)؛ طرح قضيّة الوالي (الحاكم)؛ ولاية علماء الدين؛ الآراء المرتبطة بمسألتي الدين والسياسة؛ مباني إثبات ولاية الفقيه؛ 1ـ المباني النقليّة في إثبات ولاية الفقيه؛ 2ـ المباني العقلية لولاية الفقيه؛ 3ـ تعيين الوليّ الفقيه للقيادة؛ أـ أوصاف القائد؛ ب ـ مسؤولية القائد (الحاكم)؛ ج ـ المسؤوليّات المالية والحقوقية؛ د ـ ولاية الفقيه ولاية سياسية.
قراءات
وأخيراً كانت قراءةٌ بعنوان «منهج الحاكم النيسابوري في تصحيح أحاديث الفضائل، دراسةٌ وتقييم»، للدكتور يحيى عبد الحسن الدوخي (أستاذٌ مساعد في جامعة المصطفى(ص) العالميّة. من العراق)، ويستعرض فيها الكاتب العناوين التالية: خلاصة؛ مدخل البحث؛ ترجمة الحاكم النيسابوري(405هـ)؛ كلمات النقّاد في تساهله؛ الاحتمالات المفترضة لنسبة تساهل الحاكم، ومناقشتها؛ 1ـ تخريج أحاديث ليست في الصحيحين وليست على شرطهما؛ 2ـ تصحيح الأحاديث الضعيفة؛ 3ـ ذكر فضائل أهل البيت(عم)، وتخريجه لها؛ 4ـ موقفه من معاوية؛ 5ـ تشيُّعه؛ هل دعوى تشيُّع الحاكم صحيحةٌ؟؛ تعريف الشيعي عند محدِّثي أهل السنّة؛ الحاكم مُنصفٌ في أحكامه على الأحاديث، وليس شيعياً؛ حديث الغدير، برواية الحاكم النيسابوري؛ نصّ الحديث؛ دراسة الحديث وبيان الحقّ؛ مشاهير الحفّاظ يُخرِّجون الحديث؛ شهادة العلماء بكثرة طرق الحديث؛ نماذج تطبيقية لطرق الحديث، ومَنْ قال بصحّتها؛ 1ـ عن عليٍّ(ع) (صحَّحه ابن حجر العسقلاني)؛ 2ـ عن أبي الطفيل (صحَّحه الهيثمي والألباني)؛ 3ـ عن سعد بن أبي وقّاص (صحَّحه الألباني)؛ 4ـ عن البراء بن عازب (صحَّحه الألباني)؛ 5ـ عن رياح بن الحرث (صحَّحه الهيثمي والألباني)؛ تواتر الحديث؛ نتيجة البحث.
هذه هي
يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: الشيخ خميس العدوي (من عُمان)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).
وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:
1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.
2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).
3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 2665394.
4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394.
5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.
6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 07901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).
7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).
8ـ إيران: أـ مكتبة پارسا، قم، خيابان إرم، سوق القدس، الطابق الأرضي، ت: 7832186(98251+)؛ ب ـ مكتبة الهاشمي، قم، كُذَرْخان، هاتف: 7743543(98251+)؛ ج ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98251+).
9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 0021698343821.
10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:
United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037
كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:
1ـ مكتبة النيل والفرات: http://www.neelwafurat.com
2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http://www.arabicebook.com
وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25
وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos.net
وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www.nosos.net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.
**********
الهوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) راجع: الخوئي والتبريزي، صراط النجاة 1: 442، السؤال 1220. وقد علَّق التبريزي على كلام الخوئي بقوله: على الأحوط.
كما يمكن الرجوع إلى صراط النجاة 3: 298، السؤال 918: هل يجوز أن يلعن الفاسق، أو يتهجَّم عليه بألفاظٍ مؤذية، في غير حضوره، أو يُدْعى عليه، أم لا؟ الخوئي: لا يجوز لعن المؤمن، أو سبُّه، أو الدُّعاء عليه، بل عليه أن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر إنْ أمكن، والله العالم. التبريزي: يُضاف إلى جوابه(قدس سرّه): إلاّ إذا كان مبدعاً.
ومن الواضح أنّ تقييد التحريم بالمؤمن يعني عدم شموله لغيره، فيكون لعن غير المؤمن (المخالِف)، وسبُّه، والدُّعاء عليه، حلالاً مباحاً.
([2]) راجع: صراط النجاة 1: 442، السؤال 1218: هل يجوز غيبة المخالف؟ والمؤمن في منهاج الصالحين بالمعنى العامّ (الإسلام) أو الخاصّ، وهو الولاية لأهل العصمة؟ الخوئي: نعم، تجوز غيبة المخالف. والمراد من المؤمن الذي لا تجوز غيبته المؤمن بالمعنى الخاصّ.
صراط النجاة 2: 438، السؤال 1375: لقب المؤمن خاصٌّ لشيعة أهل البيت(عم)، هل يُقال للشيعي: مؤمنٌ، حتّى لو ترك الواجبات، كالصلاة مثلاً؟ الخوئي: نعم، يُقال له: مؤمنٌ.
صراط النجاة 2: 440، السؤال 1385: القول المعروف بعدم جواز الاستغفار لغير المؤمن، كيف يوفَّق بينه وبين الدعاء المشهور: «اللهُمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات…، إلخ»؟ فمَنْ هم المسلمون والمسلمات، بعد المؤمنين والمؤمنات؟ الخوئي: ليس الأمر كذلك؛ فإنّ الاستغفار إنّما لا يجوز للنواصب والخوارج، دون مطلق المسلمين، والله العالم.
ويُفهَم بوضوح من هذه الأجوبة أنّ المؤمن عندهم إنّما هو الشيعي الاثنا عشري، الذي يرى ولاية أئمّة أهل البيت(عم) الاثني عشر، أوّلهم عليّ بن أبي طالب(ع) وآخرهم محمد بن الحسن المهديّ المنتظر(عج)، ومَنْ عداه فهو مسلمٌ مخالِف، وبالتالي يجوز لعنُه، وسبُّه، والدُّعاء عليه.
([3]) راجِعْ: الخوئي، صراط النجاة 2: 425، السؤال 1319.
([4]) رواه الكليني في الكافي 2: 648، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال:…، الحديث، قالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم؟ فقال: «بلى، أما سمعْتِ ما ردَدْتُ عليهم؟ قلتُ: عليكم، فإذا سلَّم عليكم مسلمٌ فقولوا: سلامٌ عليكم، وإذا سلَّم عليكم كافرٌ فقولوا: عليك».
([5]) رواه نصر بن مزاحم المنقريّ في وقعة صفين: 102 ـ 103، عن عمر بن سعد، عن عبد الرحمن، عن الحارث بن حصيرة، عن عبد الله بن شريك…، الحديث. ورُوي مختصراً في نهج البلاغة 2: 185 ـ 186.