5 مارس 2018
التصنيف : قراءات
لا تعليقات
3٬426 مشاهدة

قراءةٌ في العدد (45) من مجلة الاجتهاد والتجديد

(الأحد 18 / 2 / 2018م)

تمهيد: الضرر المحرَّم: الخطير أو الحقير؟

حالاتٌ كثيرة تستوقف الفرد المؤمن، وهو يسعى للاستقامة في جادّة الشريعة المقدَّسة، ويتساءل: أهذا العمل حلالٌ أم حرامٌ؟

ذلك حيث يكون ذلك العمل مسبِّباً لشيءٍ من الضرر والأذى، الجسديّ أو المعنويّ.

ومن الواضح في الفقه القرآنيّ أنّ الضرر إذا بلغ حَدَّ إهلاك النفس (الموت) فهو حرامٌ، ويحرم العمل المشتمل عليه، والمؤدّي إليه؛ إذ يُتمسَّك حينها بقوله جلَّ وعلا: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: 195)، وذلك بعد نفي خصوصية الإنفاق، التزاماً بقاعدة «المورد لا يخصِّص الوارد»؛ وكذلك يمكن التمسُّك بالقَدْر المتيقَّن من قول النبيّ(ص): «لا ضَرَر، ولا ضِرار».

ولكنّ موضع الشبهة هو حيث يكون الضرر دون حَدِّ إهلاك النفس (الموت). وهنا قد يبلغ الضرر حدَّ إتلاف عضوٍ من أعضاء البدن، أو حدَّ المرض الشديد؛ وقد لا يبلغ ذلك، فيكون ضَرَراً غير بليغٍ، أو غير معتدٍّ به، حَسْب اصطلاح الفقهاء.

وتكاد تتَّفق كلمة الفقهاء ـ إلاّ قلّة منهم ـ على أنّ الضرر المحرَّم هو الضرر المعتدّ به فحَسْب([1])، وهو ما يؤدّي إلى الهلاك، أو تلف عضوٍ من الأعضاء، أو مرضٍ شديد يشابه هلاك النفس أو تلف العضو([2])؛ وأمّا غير ذلك من الضرر ـ أي الضرر غير المعتدّ به ـ فلا دليل على حرمته.

وهكذا تختلف أحكامهم في مواضيع متعدِّدة، كالتطبير([3])، والتدخين([4])، وغيرها([5]).

وهنا سؤالٌ مشروع: هل في القرآن الكريم اختلافٌ حكميّ بين الضرر المعتدّ به وغيره؟

ولتوضيح ذلك لا بُدَّ من التعرُّف على معنى (الضرر) لغةً، والمعنى الذي استُعمل فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم.

الضرر في اللغة

صرَّح جملةٌ من اللغويين بأن الضرر هو «خلاف النفع، وضدّه»([6])، وهذا يعني أن الضرر يشمل كلّ ما هو خلاف المنفعة والمصلحة والراحة، سواءٌ وصل حدّ الموت أو القطع أو التلف أو النقص… أو بقي في حدود الأذى والألم والضيق و….

ولعلّ هذا ما يظهر من ابن منظور، حيث قال: «قوله: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾… هو أن ينزع الزوج ولدها منها فيدفعه إلى مرضعةٍ أخرى، ويجوز أن يكون قوله: لا تضار معناه لا تضارِر الأمّ الأب فلا ترضعه»([7]).

وكلا المعنيين لا علاقة لهما بالموت أو القطع أو التلف…

غير أنّهم في مواضع أخرى لحظوا في «الضرر» معنى «النقص»، فقال الخليل الفراهيدي: «والضرر: النقصان يدخل في الشيء»([8]).

وقال ابن فارس: «والضرير الذي به ضررٌ، من ذهاب عينه أو ضني جسمه»([9]).

وقال ابن منظور: «وقوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾، قيل: الضرّاء النقص في الأموال والأنفس…، والضرر: النقصان يدخل في الشيء، يقال: دخل عليه ضررٌ في ماله… ورجلٌ ضرير بيِّن الضرارة: ذاهب البصر…، وإذا أضرّ به المرض يُقال: رجلٌ ضرير وامرأة ضريرة»([10]).

وقال الزبيدي: «والضرر: النقصان يدخل في الشيء، يقال: دخل عليه ضررٌ في ماله»([11]).

وقال ابن الأثير: «الضرّ: ضدّ النفع… فمعنى قوله [أي قول النبيّ(ص)]: «لا ضرر»: أي يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه»([12]).

الضرر في القرآن الكريم

استخدم القرآن «الضرر» في مقابل النفع والخير والرحمة والنعمة والرَّشَد، وذلك في موارد كثيرة([13])، من قبيل: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ﴾ (البقرة: 102)؛ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا﴾ (البقرة: 231)؛ ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأنعام: 17)؛ ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (الروم: 33)؛ ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ (الزمر: 8)؛ ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً﴾ (الجنّ: 21).

وهذا يكشف عن المعنى العامّ الذي يفيده هذا اللفظ (الضرر)، وليس خاصّاً بـ (الهلاك) أو (التلف) أو (القطع) أو (النقص)…، إلخ.

وعلى هذا المعنى العامّ يُحمَل «الضرر» الوارد في آياتٍ أخرى([14]).

مع الإشارة إلى ورود (الضرر) بمعنى النقص والتلف في موردين، وهما:

1ـ ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ﴾ (يوسف: 88)، حيث مسّهم الضرّ بنقص المال والطعام، وكذلك بتلف عينَيْ أبيهم يعقوب(ع) إثر حزنه وبكائه لفراق ولده يوسف(ع).

2ـ ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ (الأنبياء: 83 ـ 84)، حيث مسّه الضرّ بذهاب ماله وولده.

تفريق القرآن الكريم بين (الضرر) و(الأذى)

والذي يلفت النظر هاهنا التفريق القرآنيّ اللطيف بين لفظين: (الضرر)؛ و(الأذى)، حيث يقول: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ * لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ﴾ (آل عمران: 110 ـ 111). فكأنّه يريد القول: إن ضرر هؤلاء لن يكون كبيراً، وإنّما هو ضررٌ بسيطٌ لا يُعتدّ به.

فلو قُلنا باختصاص (الضرر) بالهلاك وما هو قريبٌ منه، كقطع العضو أو تلفه أو النقص الواقع على النفس أو المال أو الولد، فإنّ الأذى هو (الضرر غير البليغ، أو غير المعتدّ به، أو الذي لا يؤدّي إلى الهلاك أو القطع أو التلف أو النقص)، وبناءً على ذلك فهو يشمل كلّ مكروهٍ([15])، مادّي (بدنيّ) أو معنويّ (نفسيّ).

ويؤكِّد هذا المعنى لـ (الأذى) قولُه تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾ (النساء: 16)، وهو في مقام بيان حكم الزاني والزانية غير المحصنين، قبل أن يُنسَخ بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ (النور: 2)، فإذا كان يُشترط في حدّ الجَلْد أن لا يكسر عظماً، ولا يتلف عضواً، ولا يؤدّي إلى الموت([16])، ومن هنا لا تُحَدُّ المستحاضة حتّى ينقطع عنها الدم، ولا المريض الذي يُخاف عليه الموت حتّى يبرأ، ولا الحامل التي يُخاف على ولدها حتّى تضع([17])، فالحكمُ السابق عليه أي الحكم المنسوخ ـ وهو الإيذاء ـ، وهو أخفُّ من الحكم الناسخ؛ بمقتضى التدرُّج في الحكم، لا بُدَّ أن لا يؤدّي إلى الهلاك أو القطع أو التلف أو النقص، كالحَبْس أو الضرب بالنِّعال أو التعيير بالقول أو غير ذلك.

وقد أوضح ابن الأثير هذا الأمر بملاحظة ما جاء في الحديث الشريف من استعمالٍ لـ (الأذى) في غير الهلاك والتلف، فقال: «(أذى): في حديث العقيقة (أميطوا عنه الأذى) يريد الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس الصبي حين يلد، يحلق عنه يوم سابعه. ومنه الحديث: (أدناه إماطة الأذى عن الطريق)([18])، وهو ما يؤذي فيها، كالشَّوْك والحجر والنجاسة ونحوها»([19]).

ويؤيِّد هذا المعنى لـ (الأذى) ما جاء في آيات أخرى([20])، من قبيل: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً﴾ (النساء: 102).

حكم الأذى (الضرر الحقير) في القرآن الكريم

يحرِّم القرآن الكريم (الأذى)، وهو الضرر الحقير البسيط، وغير البليغ، وغير المعتدّ به، وهو ما لا يستوجب هلاكاً أو قطعاً أو تلفاً أو نقصاً. ويتجلّى ذلك بوضوحٍ في آيتين كريمتين، هما:

1ـ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ…﴾ (البقرة: 196).

ومن الواضح أن الأذى هنا ليس هو الضرر القاتل أو المسبِّب لبتر عضوٍ أو تلفه، وإنّما هو مطلق الضرر والألم([21]) يصيب الإنسان، ولو جرّاء البرد([22])، أو تكاثر القمل ونحوه، كما ورد في سبب نزول الآية([23]).

2ـ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: 222).

ومن البيِّن أن مقاربة الرجل للمرأة في أثناء الحيض لا تستلزم هلاكاً أو تلفاً، وإنّما هو ألمٌ وضيق نفسيّ، ومع ذلك كان الأمر الإلهيّ بالاعتزال في هذه الفترة، ما يدلّ على حرمة الأذى ـ وهو الضرر غير البليغ ـ، بدنيّاً كان أو نفسيّاً.

النتيجة

وهكذا نصل إلى أن الفقه القرآني يقتضي ـ خلافاً لآراء أكثر الفقهاء ـ تحريمَ مطلق الضرر، سواءٌ كان معتدّاً به أو غير معتدٍّ به، وسواءٌ كان جسديّاً أو نفسيّاً.

وعليه، التدخين بكلّ أنواعه (سيجارة، نرجيلة، غليون…) حرامٌ حرامٌ حرامٌ؛ لأنه يؤدّي إلى الضرر المميت، وهو ما تعترف به وزارات الصحّة كافّةً، وتقول: «التدخين يؤدّي إلى أمراضٍ خطيرة ومميتة».

ولو لم يصِلْ إلى حَدِّ الضرر المميت فهو حرامٌ أيضاً؛ لأن الأذى حرامٌ، وهو الضرر الخفيف غير الخطير، سواء كان ضرراً جسديّاً أو معنويّاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾؛ وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

وكذلك يحرم التطبير، الذي قد لا يصل إلى حَدِّ التهلكة، أو تلف عضوٍ، أو نقصه؛ إذ هو في أحسن حالاته أذىً للنفس، ويوجب ألماً ووَجَعاً وضيقاً، وهذا يستلزم القول بحرمته؛ بمقتضى الآيتين المتقدِّمتين.

وكعادتها في كلِّ فصلٍ تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في عددها الخامس والأربعين (45)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (أربع عشرة دراسةً).

تليها قراءةٌ في كتاب «دراسات في عالم الروح»، للأستاذ مختار الأسدي.

كلمة التحرير

وهي بعنوان «الشخصية المرجعية للنبيّ، بين الرسولية التبليغية والذاتية البشرية»، وقد تناول فيها رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله افتراض شخصيّتين في النبيّ(ص):

الشخصية الأولى: ويسمّيها الشخصية الرسولية أو المرآتية. وهي الشخصيّة التي لا تمثِّل سوى الحاكي والناقل لما أرسل النبيّ لإخباره، وهو الدين نفسه والرسالة نفسها.

الشخصية الثانية: ويسمّيها الشخصيّة الذاتية أو المحمَّدية. وهي الشخصيّة التي تمثِّل النبيّ بوصفه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لا بوصفه ناقلاً للرسالة.

والسؤال الجوهريّ هنا: هل نعتبر أنّ كلّ ما يقوله الرسول هو رسالة من المُرْسِل إلى أن يثبت العكس؛ أو نعتبر أنّ كلّ ما يقوله يمثِّل فيه نفسه ـ ولو كان صحيحاً ومَرْضيّاً من المُرْسِل ـ، لكنّه ليس مسطوراً في النصوص الأصليّة للرسالة؛ أو لا هذا ولا ذاك؟

والذي يبدو ـ في مجال الجواب عن هذا التساؤل ـ أنّ التيار السائد في الفكر الإسلامي ـ وعند الإماميّة بشكلٍ أكبر ـ أنّ الأصل في ما يصدر عن النبيّ والإمام هو التبليغ حتّى يثبت العكس.

ولا بُدَّ هاهنا أن نميّز بين مفهوم التبليغ ومفهوم التأبيد؛ إذ قد يكون الحكم تبليغيّاً ومنسوباً إلى الله تعالى، لكنّ السؤال: هل كلّ ما يشرِّعه الله في الإسلام أبديّ أو أنّه قد يشرِّع حكماً أبديّاً وقد يشرِّع حكماً مرحليّاً خاصّاً بظروف عصر النصّ؟

وقد يكون الحكم نبويّاً غير تبليغيّ، ولكنّ نبويّة الحكم بذاتها لا تعني زمنيّته بالبداهة. وقد تعرّض سماحته لهذا الموضوع في مناسبةٍ أخرى، وأثبت أصالة الزمنيّة والتأقيت في الأحكام التدبيريّة.

مستنداتٌ سبعة لتشييد بنيان أصالة التبليغ، وقفاتٌ وتأمُّلات

1ـ المرجعيّة الاستقرائيّة في النصوص، قراءةٌ نقديّة

تقريبه: لو استقرأنا أغلب التشريعات التي وردت في النصوص لرأينا أنّها تبليغيةٌ. وهذا يعني أنّنا لو وضعنا يدنا على حكمٍ مشكوك، واحتملنا فيه التبليغيّة وعدمها، فإنّ احتمال عدم تبليغيّته، حيث لا قرينة على ذلك، هو احتمالٌ ضئيلٌ جدّاً، يساوي عدد الأحكام غير التبليغيّة قياساً إلى مجموع الأحكام الشرعيّة.

والجواب: هذا الدليل غير واضحٍ، بل فيه مصادرةٌ؛ فإنّ دعوى الغلبة إلى هذا الحدّ في النصوص النبويّة هي بعينها تحتاج إلى دليلٍ.

2ـ الإطلاقات الزمكانيّة والمرجعيّة الهرمنوطيقيّة، نقدٌ بنيوي

تقريبه: قد يبني الإنسان هنا على الاستناد إلى إطلاقات وعمومات النصوص النبويّة و… من حيث الزمان والمكان؛ فإنّ الإطلاق الزمكاني شاهدٌ أنّ الحُكْمَ تبليغيٌّ، وإلاّ كان زمنيّاً نبويّاً.

والجواب:

أوّلاً: إنّ في هذا الكلام خلطاً بين التبليغيّة والتأبيديّة.

ثانياً: لا معنى للتمسُّك بالإطلاق هنا، بل هو قلبٌ لمنهج البحث؛ وذلك أنّ الإطلاق متفرّعٌ على إمكانه، وكون المتكلِّم في مقام البيان من حيث الزمان. فإذا احتملنا أنّ هذا الحُكْمَ نبويٌّ غير تبليغيّ، فهذا يعني أنّنا نحتمل كونه في غير مقام البيان من حيث ما بعد زمانه.

3ـ نصوص الوظائف النبويّة وتأصيل التبليغيّة، تفكيكٌ وتحليل نقديّين

تقريبه: ربما يُعْتَمد هنا الاستنادُ إلى النصوص القرآنيّة والحديثيّة الواضحة في بيان أنّ وظيفة النبيّ هي الإنذار والتبليغ وبيان الرسالة والتبشير وغير ذلك، بل إنّ جملةً وافرة منها واضحةٌ في حصر مهمّته بهذه الأمور، وأنّه ليس عليه إلاّ البلاغ لا غير.

والجواب:

أوّلاً: إنّ نظر هذه النصوص إلى إثبات وظيفة النبيّ تجاه قومه، في مقابل إلزامهم بشيء أو فرض شيء عليهم قَهْراً من جهةٍ، وفي مقابل كونه قادراً على فعل شيءٍ تكويني في العالم غير بُعْده الرسوليّ من جهةٍ ثانية.

ثانياً: إنّ القائلين بأصالة التبليغ يقرّون بصدور بعض الأحكام الولائيّة غير التبليغيّة من النبيّ(ص). وعليه فإنّ هذه النصوص تريد بيان الوظيفة الأساسيّة للنبيّ، لا الوظيفة الحصريّة.

ثالثاً: إنّ غايةَ ما يُثبته هذا الدليل التبليغيّةُ الحصريّة في النبيّ نفسه، ولا يشمل الإمام، ولا الصحابيّ، بينما مَنْ يدّعي التبليغيّة غالباً ما يطبّقها أيضاً على الإمام والصحابيّ.

4ـ اعتماد فلسفة الخطاب الديني في ظلّ مفهوم الخاتميّة، تعليقٌ وتقويم

تقريبه: بالاستناد إلى فلسفة الخطاب الديني في الرسالة الخاتمة الخالدة يُفترض ـ عقلائيّاً ـ أن تكون نصوصُه التي أطلقها خطاباً للأجيال كلّها، وعليه فإن اعتبار نصٍّ من نصوصه خاصّاً بفضائه الزمني، وحكماً غير تبليغيّ، هو على خلاف المسار العام لخطّته ورسالته ومشروعه.

والجواب: مضافاً إلى خلطه بين مسألة التبليغيّة والتأبيديّة، هذا الدليل لا يصلح مرجعاً قانونيّاً لنا هنا؛ إذ بعد فرض أنّ النبيّ كان ملزماً بخطاباتٍ مرحليّة لأهل زمانه؛ وهو ما تقتضيه طبائع الأشياء، كيف نعرف أنّ نصّاً نبويّاً مشكوك التبليغيّة هو بالفعل تبليغيٌّ؟!

5ـ أدلّة حجّية السنّة ودورها في التوصيف الوظيفي، تأمّلاتٌ نقديّة

تقريبه: الاستناد إلى نصوص حجّية السنّة نفسها، ولا سيَّما ما كان من نوع قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾، ودليل التأسّي، ودليل لزوم طاعة النبيّ مطلقاً، وغير ذلك. فهذه النصوص تفيد بإطلاقها أنّ كلّ ما صدر من النبيّ هو واسطةُ بلوغِ الشريعة لنا والدين. وغيرُه يحتاج إلى دليلٍ.

والجواب: إنّ أدلّة حجّية السنّة التي تُسعفنا هنا ثلاثة أنواع:

النوع الأوّل: النصوص القرآنيّة وغيرها الدالّة على طاعة النبيّ مطلقاً، والائتمار لأمره، والانتهاء عمّا نهى عنه.

وبعضُ نصوص هذا النوع دالٌّ على حجّية السنّة النبويّة في مجال الطاعة، وهو لا يفيد حجّية السنّة في كلّ ما يقوله النبيّ؛ لأنّ موضوعه الطاعة، وهي لا تكون إلاّ في مجال الأمر والنهي ونحوهما.

إذن هذا النوع من الأدلّة لا يُثبت تبليغيّة ما يصدر عن النبيّ؛ لأنّ النصّ أمرنا بطاعته، وطاعتُه لا تستبطن اعتبار ما يقوله تبليغاً عمّا أُوحي إليه.

النوع الثاني: النصوص القرآنيّة وغيرها التي تعتبر أنّ كلّ ما صدر من النبيّ هو وحيٌ من الله تعالى. وهذا يعني أنّ كلّ ما يصدر عن النبيّ بمقتضى هذه النصوص هو تبليغٌ.

ولكنّ هذا النوع من الأدلّة لا يفيد أصالة التبليغ أيضاً، بل يلزم لو استندنا إلى هذا النوع من الأدلّة أن نلتزم بأنّ كلّ ما صدر عن النبيّ هو أحكامٌ تبليغيّة لا غير؛ بشهادة النصّ القرآني المتقدِّم. وكثيرون لا يلتزمون بهذا، بل هو مفروض العدم في بحثنا.

النوع الثالث: ما دلّ من النصوص القرآنية وغيرها على لزوم التأسّي برسول الله، وأنّه قدوةٌ وأسوة. وهذا يعني أنّها تريد جعله طريقاً لمراد الله تعالى في كلّ ما يصدر عنه، فتكون شخصيّته الرسوليّة المرآتية هي الأصل.

ويردّه أنّ جعل النبيّ قدوةً وأسوة لا يعني حجّية تمام ما يصدر منه، بل يعني اتّخاذ مساره العام في حياته قدوةً لنا.

6ـ نفي الاجتهاد النبويّ وتأصيل الوَحْييّة، نقدٌ مبنائي

تقريبه: الاستناد إلى جميع الأدلّة التي تنفي اجتهاد النبيّ مطلقاً (وهي أكثر من خمسة عشر دليلاً عقليّاً وقرآنياً و…)، وهذا معناه أنّ النبيّ في كلّ ما يقول ويعمل يصدُر عن وَحْيٍ إلهيّ، لا عن اجتهادٍ بشريّ. وهذا ما يُثبت أصالة الوحي والتبليغيّة.

والجواب: إنّه قد تمّت المناقشة في جميع الأدلّة التي سيقَتْ لمنع مطلق الاجتهاد النبويّ.وخرجنا بقاعدةٍ تقول: إنّ كلّ ما لم نفهم منه جانب الإخبار النبويّ عن الوحي الإلهي أو الدين فهو خاضعٌ لقانون الاجتهاد النبويّ، لكنّه اجتهادٌ معصوم، وإنّ العصمة شيءٌ وكون ما يقوله هو تبليغٌ عن الله تعالى لدينه حَصْراً شيءٌ آخر.

7ـ مرجعيّة التلقّي الإسلاميّ الأوّل، تفكيك الظاهرة وتحليلها

تقريبه: السيرة المتشرِّعية والارتكاز الإسلاميّ العام؛ حيث يظهر من سيرة المسلمين منذ العصر النبويّ وإلى يومنا هذا أنّهم يتعاملون مع نصوص النبيّ على أنّ الأصل فيها أنّها تبليغٌ من الله، وينسبونها إلى شريعة الإسلام في كلّ ما يقوله أو يفعله. وهذا خيرُ دليلٍ على أنّ التلقّي الإسلامي الأوّل كان على أصالة التبليغيّة. وعلى هذا سار الأئمّة والعلماء فيما بعد، كما يظهر منهم، ومن بينهم أئمّة أهل البيت النبويّ أنفسهم.

وهذا الدليل قد يُعَدّ ـ عند بعضٍ ـ من أقوى الأدلّة في موضوعنا. وعلينا أن نتوقّف عنده قليلاً، لنتوجّه إليه ببعض الأسئلة الأوّلية في البداية:

1ـ ما هو الدليل على أنّ مسلمي القرن الهجري الأوّل كان لديهم هذا التلقّي؟ وما هي حدوده؟

والذي يبدو من بعض النصوص أنّهم كانوا يتعاملون مع النبي بتمييزٍ بين ما جاء به من الله وبين ما كان من عنده، كما في حادثة معركة الأحزاب.

وعليه يمكننا الجزم بأنّ الأجيال الأولى تلقَّتْ التجربة النبويّة بوصفها مرجعاً من حيث المبدأ، لكن ليس مرجعاً تبليغيّاً بالضرورة.

2ـ هل يمكن أن ينشأ هذا التلقّي من طبعٍ إنسانيّ غالب، لا من أصلٍ ديني مقرّر؟

إذا أثبتنا أنّ هذا التلقّي العام (المستدلّ به في أصل هذا الدليل) الذي كان محيطاً بالنبيّ وبُعَيْده قد كان تطبيقاً لتوجيهٍ إلهيّ في هذا الصدد ثبت المطلوب، وإلاّ فإنّ نفس سكوت القرآن والسنّة عن التنبيه على خطورة هذا التلقّي كاشفٌ عن صحّته، حتّى لو نبع هذا التلقّي من طبعٍ إنسانيّ غالب؛ فإنّ أمراً بهذا الحجم من الخطورة كان يُفْتَرض النهي عنه، مع أنّنا قد نجد مؤيِّدات له. ولمّا لم نَجِدْ نهياً دلّ ذلك على أنّ الدين يرضى بهذا التلقّي.

لكنْ قد يُقال بأنّ النصوص التي تحدَّثت عن الأنبياء ـ كقوله تعالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾، و﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾، وغيرها ـ تصبّ كلّها في صالح خلق القرآن لوعيٍ آخر مختلف حولهم، يفرض التمييز بين أدائهم الشخصي وتبليغهم، ولو كان تمييزاً من حيث المبدأ.

3ـ هل يُحْتَمل أنّهم لم يجدوا فرقاً بين زمنهم وزمن النبيّ، حتّى يؤثر ذلك في شعورهم بوقف تنفيذ الحكم النبويّ أو لا؟

لا يمكننا أن نستبعد فرضيّة أنّ المسلمين لم يشعروا بفرقٍ بين عصرهم وعصر النبيّ حتّى يوقفوا مضمون التوجيهات النبويّة بحجّة أنّها غير تبليغيّة، ولا سيَّما في تلك الفترة التي لم تشهد تحوُّلات كبرى في أنماط العيش.

إذن لا بُدَّ من التركيز على تحليل طبيعة تلقّيهم للتجربة النبويّة القريبة جدّاً من زمنهم، والمتّحدة غالباً مع ظروف حياتهم. إنهم هنا لا ينظرون بالضرورة إلى اعتبار التجربة النبوية بكلّ أجزائها جزءاً من الدين، ولا يفكِّرون في هذا؛ لأنّهم غير مضطرّين إليه، بل يهمّهم اعتبار ما أفرزته هو الموقف السليم في التعامل مع الأمور في ظروفهم المشابهة للظرف النبويّ.

4ـ هل أنّهم كانوا يُجْرون أصالة التبليغ، أو كانوا على يقينٍ بأنّ هذا الموقف أو ذلك هو جزءٌ من الدين، ومن ثمّ لم يقعوا في مرحلتهم الزمنيّة في شكٍّ؟

لا نملك أيّ معطىً يتّصف بالقطعيّة والحسم يؤكِّد لنا أنّهم لو شكّوا في أنّ هذا النصّ أو ذلك جزءٌ من الدين أو لا فإنّهم يرجعون إلى أصالة التبليغيّة عندهم في ظرف الشكّ، إنْ لم نقُلْ بأنّ بعضهم كان أكثر ميلاً لعدم هذه الأصالة.

وحصيلة الكلام في أدلّة أصالة التبليغ أنّه لم يقُمْ دليلٌ قاطع على أصالة التبليغ في النصوص النبويّة، فضلاً عن نصوص الصحابة وأهل البيت النبويّ. وهذا هو المستند الرئيس لأطروحتنا في إعادة فهم التجربة النبويّة بأفعالها وأقوالها ومواقفها. وهو فهمٌ نزعم أنّه نتيجةٌ طبيعيّة لمنطق الأشياء.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «المحكم والمتشابه في القرآن، قراءةٌ جديدة»، للشيخ روح الله ملكيان (أستاذٌ في حوزة قم العلميّة)، تطالعنا العناوين التالية: الكتاب؛ المُحْكَمات؛ أمّ الكتاب؛ المتشابِهات؛ الذين في قلوبهم زيغٌ؛ الراسخون في العلم؛ النتيجة.

2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «نقد الفقه الإسلامي عند الصادق النيهوم، من مسؤولية أداء الشعائر إلى مسؤولية الأمور الدنيوية»، للدكتور محمد بن سباع (أستاذٌ في جامعة قسنطينة ـ قسم الفلسفة، من الجزائر)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: تمهيد؛ أوّلاً: الفقه الإسلامي بين الدين والسياسة؛ ثانياً: علاقة العبادة بالشعائر؛ ثالثاً: الفرق بين السنّة الإلهية والسنّة الرسولية؛ رابعاً: انتقاد النيهوم لأحكام الفقه الإسلامي؛ خامساً: الجامع كبديلٍ عن المسجد؛ سادساً: نقد نقد الصادق النيهوم للفقه الإسلامي؛ خاتمةٌ.

3ـ وأما الدراسة الثالثة، فهي بعنوان «عقلانية أو عدم عقلانية التعبُّد الديني، تقييمٌ نقدي لأدلة مصطفى ملكيان»، للدكتور آرش جمشيد پور (أستاذٌ جامعيّ، حائزٌ على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الغربيّة من جامعة الشهيد بهشتي) (ترجمة: وسيم حيدر).

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «أصول الفقه المقارن، محاولةٌ للتأصيل النظري»، للشيخ أحمد بن عبد الجبّار السميِّن (أستاذٌ في الحوزة العلميّة، من المملكة العربيّة السعوديّة)، نشهد العناوين التالية: 1ـ تمهيد حول فلسفة أصول الفقه المقارن؛ أوّلاً: موضوع علم أصول الفقه في مستواه النظري؛ ثانياً: موضوع علم أصول الفقه على مستواه التطبيقي؛ 2ـ التعريف والهويّة؛ التعريف الأوّل؛ التعريف الثاني؛ 3ـ الموضوع ومحور البحوث؛ 4ـ الغايات والفوائد؛ 5ـ بين أصول الفقه المذهبي والمقارن والعامّ؛ خاتمةٌ.

5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «الردّ في الإرث في ضوء القرآن الكريم، دراسةٌ تحليلية تقويمية تكميلية لرؤية المحقِّق الخوئي»، للدكتور الشيخ خالد الغفوري الحسني (عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عم). من العراق)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: المقدّمة؛ مفاصل البحث؛ الموقف تجاه مشكلة زيادة التركة عن السهام؛ أدلّة الإمامية؛ تبيين رؤية المحقِّق الخوئي(ر)؛ الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة؛ التقريب الأوّل لرؤية المحقِّق الخوئي(ر)؛ تعليقٌ وتعميق وتكميل؛ المناقشة؛ محاولةٌ للدفاع؛ التقريب الثاني لرؤية المحقِّق الخوئي(ر)؛ المناقشة؛ المقارنة بين رؤيتَيْ العَلَمين المحقِّق النجفي(ر) والمحقِّق الخوئي(ر)؛ أهمّية رؤية المحقِّق الخوئي(ر)؛ أهمّ نتائج البحث.

6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «نقد الصوفية، قراءةٌ في الروايات النبوية»، للدكتور الشيخ محمد عيسى الجعفري (متخصِّصٌ في مجال التصوُّف والعرفان، وفي مجال علم الاقتصاد النظريّ) (ترجمة: حسن علي الهاشمي)، تطالعنا العناوين التالية: 1ـ رواية الرهبانية؛ أـ دراسة السند؛ ب ـ دراسة المضمون؛ 1ـ الروايات الناظرة لنفي الرهبانية؛ 2ـ الروايات الناظرة إلى تأييد الرهبانية؛ 2ـ رواية التنبّؤ بالمستقبل؛ أـ مناقشة السند؛ 3ـ رواية أبي ذرّ الغفاري؛ أـ مناقشة السند؛ ب ـ مناقشة المحتوى؛ الاستنتاج.

7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «بين تراث دعاء السَّمات والتلمود البابلي»، للدكتور محمد هادي گرامي (أستاذٌ جامعيّ، متخصِّصٌ في مجال الحديث والتراث) (ترجمة وتنسيق وتعليق: عماد الهلالي)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: مقدّمة؛ أهمّية مقدّمة الدعاء؛ الدراسات القديمة والحديثة للدعاء؛ الشرارة الأولى؛ جذور الدعاء في التلمود؛ أهمّية الشاماتا في التراث اليهودي؛ الشبّور بين التراث اليهودي والإسلامي؛ في الروايات التأريخيّة الإسلاميّة؛ نفائس الفنون، للآملي، مصدرٌ مهمول للتعرُّف على دعاء السَّمات وتداوله التاريخي.

8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «رؤيةٌ حول حمل الروايات على التقية عند الشيخ الطوسي»، للسيد محمد كاظم المددي الموسوي (باحثٌ في حوزة قم العلميّة) (ترجمة: مرقال هاشم)، نشهد العناوين التالية: 1ـ التقية في المرحلة السابقة لعصر الشيخ الطوسي؛ 2ـ التقية في عصر الشيخ الطوسي؛ 3ـ الفرضية الأولى بشأن سبب وجود الاختلاف بين مرحلتين؛ 4ـ الفرضية الثانية بشأن سبب وجود الاختلاف بين مرحلتين؛ أـ وجود الاختلاف المبنائي في دائرة حجّية خبر الواحد؛ ب ـ الاستفادة من أساليب الآخرين أو السكوت في موارد بيان التعارض؛ ج ـ الاختلاف المبنائي في تعريف مخالفة العامّة؛ د ـ اختلاف أسلوب الحمل على التقية في الموارد المحدودة؛ هـ ـ روايات التقية في المصادر الروائية، والفتاوى المستندة إليها في الكتب الفقهية القديمة؛ و ـ العناوين الفقهية غير الموجودة في تراث المتقدِّمين؛ ز ـ عدم وجود حمل لموضع على التقية في تراث المتقدِّمين؛ ح ـ كثرة الأحكام الفقهية المرتبطة بالتقية في جميع الأبواب؛ الاستنتاج.

9ـ وأما الدراسة التاسعة فهي بعنوان «منهج القدماء في العمل بالأخبار، ودور الفهارس فيه»، للشيخ محمد باقر ملكيان (باحثٌ ومحقِّق بارز في مجال إحياء التراث الرجاليّ والحديثيّ. حقَّق وصحَّح كتاب جامع الرواة، للأردبيلي، ورجال النجاشي، في عدّة مجلَّدات ضخمة).

10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «إرث الزوجة، محاكماتٌ في سياق الجدل الفقهي القائم / القسم الثاني»، للشيخ فخر الدين الصانعي (باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة، من إيران. وهذا البحث مقتبسٌ من آراء المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي) (ترجمة: حسن علي الهاشمي)، يستكمل الكاتب حديثه في العناوين التالية: مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة؛ الإشكال في الاحتمال الثاني؛ دفع إشكال؛ مناقشة الاستدلال بالرواية السادسة؛ مناقشة سند الرواية السابعة؛ الإشكال في الروايتين الثامنة والتاسعة؛ الإشكال في الرواية العاشرة؛ الإشكال في الرواية الحادية عشرة؛ الإشكال في الرواية الثانية عشرة؛ الإشكال في الاستدلال بالرواية الثالثة عشرة؛ الإشكال في الاستدلال بالرواية الرابعة عشرة؛ الإشكال في الاستدلال بالرواية الخامسة عشرة؛ الإشكال في الاستدلال بالرواية السادسة عشرة؛ عدم تمامية الإشكال في سند الرواية؛ الإشكال في الاستدلال بالرواية السابعة عشرة؛ الإشكال في الاستدلال بالرواية الثامنة عشرة؛ إشكال التعارض، ودفعه؛ أدلة الأقوال الستّة؛ العنوان الأول: ما هي الأمور التي لا ترثها الزوجة من تركة زوجها؟؛ القول الأوّل؛ القائلون بهذا القول؛ أدلة القائلين بهذا القول، وكيفية الاستدلال بها؛ الإشكال في سند الروايات؛ القول الثاني؛ القائلون بالقول الثاني؛ الاستدلال على القول الثاني؛ الوجه الأوّل؛ الإشكال على الدليل الأوّل؛ الإشكال على الدليل الثاني؛ الإشكال على الدليل الثالث؛ الوجه الثاني؛ القول الثالث؛ أدلة القول الثالث؛ الإشكال على استدلال السيد(ر)؛ تقوية استدلال السيد المرتضى(ر)؛ ردّ الجواب عن الإشكال؛ القول الرابع؛ أدلة القول الرابع؛ العنوان الثاني: هل يقتصر حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج على الزوجة غير ذات الولد أم يشمل ذات الولد أيضاً؟؛ القول الأوّل؛ كيفية الاستدلال؛ ردّ الاستدلال؛ دفع الإشكال السندي؛ الجواب عن دفع الإشكال السندي؛ القول الثاني؛ كيفية الاستدلال.

11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «فلسفة الدين وشروط الحداثة العقلية»، للأستاذ نبيل علي صالح (باحثٌ وكاتب في الفكر العربيّ والإسلاميّ. من سوريا)، تطالعنا العناوين التالية: نظرةٌ تاريخية وفكرية إلى الحداثة العربية والإسلامية؛ معايير الحداثة في السياق المعرفي التاريخي؛ 1ـ أولوية العقل على النقل؛ 2ـ التغيُّر الجذري لمعنى الحقّ واكتشاف معنى القانون؛ 3ـ القيمة العليا للفرد؛ 4ـ الديمقراطية السياسية وحكم القانون؛ نظرةٌ إلى واقع السياسة العربية الراهنة؛ على مَنْ تقع مسؤولية التأخُّر والتقهقر الحضاري؟!.

12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «أخلاق المعرفة الدينية / القسم الثاني»، للدكتور أبو القاسم فنائي (أستاذٌ في جامعة المفيد، وأحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين) (ترجمة: وسيم حيدر)، يستكمل الكاتب حديثه في العناوين التالية: 3ـ الاستدلال الثاني لصالح إحلال علم الفقه محلّ علم الأخلاق؛ 4ـ الاستدلال الثالث لصالح إحلال علم الفقه محلّ علم الأخلاق؛ 5ـ الاستدلال الرابع لصالح إحلال علم الفقه محلّ علم الأخلاق؛ 3ـ تبعية الدين المنطقية والمعرفية للأخلاق؛ أـ دور أخلاق البحث والتفكير في المعرفة الدينية؛ ب ـ دور أخلاق السلوك في معرفة الدين؛ 4ـ كلمةٌ أخيرة.

13ـ وفي الدراسة الثالثة عشرة، وهي بعنوان «أصول فقه الإمامية، رصدٌ للتكوّن والنشأة على ضوء الوثائق التأريخية / القسم الثاني»، للشيخ أحمد بن عبد الجبّار السميِّن (أستاذٌ في الحوزة العلميّة، من المملكة العربيّة السعوديّة. وهذا البحث في عُمدته عبارةٌ عن مجموعة من سلسلة محاضرات ألقاها سماحة الشيخ حيدر حبّ الله في الحوزة العلميّة في قم عام 2004م)، يستكمل الكاتب حديثه في العناوين التالية: أوّلاً: مصنَّفات القرن الثاني الهجري؛ 1ـ كتاب من الأصول في الرواية على مذاهب الشيعة، لأبان بن تغلب الكوفي(141هـ)؛ 2ـ هشام بن الحكم الكوفي(199هـ) بين دائرتَيْ أصول الفقه والكلام؛ أـ كتاب الألفاظ، وحديث الانتماء الأصولي؛ ب ـ كتاب الأخبار وكيف تصحّ؟؛ 3ـ كتاب اختلاف الحديث، ليونس بن عبد الرحمان(208هـ)؛ ما هو أوّل تصنيفٍ في أصول الفقه الإسلامي؟؛ مداخلاتٌ وملاحظات؛ ثانياً: مصنَّفات القرن الثالث الهجري؛ 4ـ كتاب اختلاف الحديث، لمحمد بن أبي عُمَيْر(217هـ)؛ 5ـ كتاب الناسخ والمنسوخ، للحسن بن عليّ بن فَضّال(224هـ)؛ 6ـ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السِّكِّيت(246هـ)، والانتماء إلى علماء أصول الفقه؟؛ 7ـ رسالة اجتماع الأمر والنهي، للفضل بن شاذان(260هـ)؛ 8ـ أبو سهل إسماعيل بن عليّ النوبختي(بعد 260هـ)، والتعدُّد في التصنيف الأصولي؛ 9ـ كتاب اختلاف الحديث، لأحمد بن محمد بن خالد البرقي(274هـ)؛ 10ـ كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، لسعد بن عبد الله الأشعري(299هـ)؛ 11ـ كتاب الناسخ والمنسوخ، لدارم بن قبيصة؛ ثالثاً: مصنَّفات القرن الرابع الهجري؛ 12ـ أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفي(352هـ)، والتنوُّع والتعدُّد في التدوين الأصولي؛ 13ـ كتاب الحديثين المختلفين، لمحمد بن أحمد بن داوود(368هـ)؛ 14ـ كتاب في إبطال القياس، لأبي منصور الصرّام(370هـ تقريباً)؛ 15ـ كتاب الناسخ والمنسوخ، للشيخ أبي جعفر محمد بن عليّ الصدوق(381هـ)؛ 16ـ الحسن بن موسى النوبختي(بعد 300هـ)، وريادة التدوين في خبر الواحد؛ 17 / 18ـ كتاب الحديثين المختلفين وكتاب القياس، لعبد الله بن جعفر الحِمْيَري(300هـ تقريباً)؛ 19ـ كتاب الناسخ والمنسوح، لأبي الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي(بعد 300هـ)؛ 20ـ كتاب الناسخ والمنسوخ، لأبي عبد الله محمد بن العبّاس (ابن الحجّام)(بعد 328هـ)؛ نتائج واستخلاصات.

14ـ وفي الدراسة الرابعة عشرة، وهي بعنوان «التطرُّف والعنف الديني، قراءةٌ في عوامل النشأة وسبل المواجهة»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد (رئيس قسم الدراسات العليا في كلِّية الفقه، ومدير مركز الدراسات، في جامعة الكوفة. من العراق)، نشهد العناوين التالية: الموقف القرآني من المشروع التكفيري، إشكالية الدين والتديّن؛ 1ـ الموقف القرآني من المشروع التكفيري؛ من السنّة الشريفة؛ مناشئ التطرُّف؛ أـ المناشئ الذاتية «الأصول النظرية للدين»؛ ب ـ المناشئ الموضوعية للتطرُّف؛ ج ـ المناشئ النفسية والسياسية للتطرُّف؛ القسم الثاني: تصوُّرات لسبل المواجهة؛ الخاتمة.

قراءات

وأخيراً كانت قراءة في كتاب دراسات في عالم الروح، للسفير عزّت علي البحيري، وهي بعنوان «دراسات في عالم الروح، قراءةٌ في كتاب (للسفير عزّت علي البحيري)»، للأستاذ مختار الأسدي (باحثٌ وناقد، من الوجوه الثقافيّة في العراق)، وفيها تناول الكاتب العناوين التالية: ظاهرة الموت والطرح الروحي (Out of Body Experience)؛ بدايات التفكير بالاتّصال مع الأرواح؛ الحرب ضدّ الروحية؛ مهمّة الجَسَد الأثيري؛ مستويات الهالة؛ العقل والهالة.

وفي الختام فهرستٌ بمقالات الأعداد 25 ـ 44 من مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في سنوات خمس، 2013 ـ 2017م / 1434 ـ 1439هـ، إعداد وتنظيم: الشيخ محمد عبّاس دهيني.

هذه هي

يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: الشيخ خميس العدوي (من عُمان)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) قال السيد اليزدي في (العروة الوثقى 2: 131): لا يجوز اللطم والخدش…. وعلَّق عليه السيد محسن الحكيم: الظاهر جوازهما إذا لم يؤدِّ إلى الضرر المعتدّ به، بل ربما يكون راجحاً في بعض الموارد.

وسُئل السيد الخوئي: ما هو الإضرار المحرَّم إنزاله بالنفس، هل هو مطلق الإضرار أو المعتدّ به فقط؟ الخوئي: ذلك هو المعتدّ به فقط، والله العالم. وزاد الشيخ التبريزي: إنما يكون الضرر المعتدّ به محرّماً إذا لم يكن في البَيْن غرضٌ صحيح آخر يتحمَّل الضرر لأجله. (صراط النجاة 3: 309).

وقال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 168): يحرم استعمال المواد المخدّرة والاستفادة منها؛ لما فيها من الضرر المعتدّ به عرفاً، إلا إذا كانت للاستفادة الطبّية المحلَّلة، أي للتداوي والمعالجة.

وجاء في (استفتاءات السيد السيستاني: 10): لقد سبق وأن طرحت على سماحتكم سؤالاً حول بعض التصرُّفات التي تصدر من بعض المؤمنات أثناء إقامة شعائر الولادات الشريفة، وهو أنه عند إشعال المباخر ووضع البخور عليها يتركنها حتّى تشتعل ومن ثم يمسحن وجوههنّ بهذه النار تبرُّكاً، وكان جوابكم تحت الرقم 991 وتاريخ 4 شعبان 1420 أنه إذا لم يوجب لهنّ ضرراً بليغاً، ولم ينسبوا ذلك إلى الشرع المبين، فلا دليل على حرمته في حدّ ذاته…
وسُئل السيد السيستاني: ما هو حكم التدخين إذا عرف المدخن أنها سوف تضرّ به مستقبلاً؟ فأجاب: إذا علم بكونه مضرّاً له ضرراً بليغاً، كالموت أو ما يقاربه، فإنه يحرم عليه، وإلاّ فلا يحرم بذاته، وإنْ كان ينبغي الاجتناب عنه. (استفتاءات السيد السيستاني: 127؛ 237).

وقال السيد السيستاني في (المسائل المنتخبة: 470): يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً بليغاً، كالهلاك وشبهه.

([2]) قيل للسيد الخوئي(ر): سألناكم عن جواز ضرب السلاسل والتطبير فأجبتم بأنه لا يجوز فيما إذا أوجب ضرراً معتدّاً به، أو استلزم الهتك والتوهين، فما معنى جوابكم تفصيلاً؟ فأجاب: الضرر المعتدّ به هو الذي لا يُتسامح بالوقوع فيه، كهلاك النفس أو المرض المشابه لمثله. (صراط النجاة 2: 446).

ويقول الشيخ محمد أمين زين الدين في (كلمة التقوى 6: 358): المدار في الضرر الذي يحرم معه تناول المأكول أو المشروب الذي يوجبه أن يكون ممّا لا يتحمَّل بحسب العادة.

وسُئل السيد السيستاني: ما هي الألعاب التي تحرم؟ فكان ممّا أجاب به: وتحرم الألعاب التي تضر الجسم ضررا بليغا كقطع العضو أو فلجه. (استفتاءات السيد السيستاني: 545).

وقال السيد السيستاني في (الفتاوى الميسرة: 292): يحرم تناول كلّ ما يضر بالإنسان ضرراً بليغاً، كالهلاك وشبهه، كالسموم القاتلة وأمثالها.

وسُئل السيد السيستاني: هل يجوز قطع جزءٍ من إنسانٍ حيّ للترقيع إذا رضي به؟ فأجاب: في هذا الشأن تفصيلٌ: إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به ـ كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ـ لم يجز، وإلاّ جاز، كما في قطع قطعة جلدٍ أو لحمٍ أو جزء من النخاع ونحوه. (فقه الحضارة: 17).

وقال السيد السيستاني في (الفقه للمغتربين: 146): يحرم استعمال كلّ ما يضر بالإنسان ضرراً بليغاً، كتناول السموم القاتلة، كما يحرم أن تشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، وغير ذلك مما هو معلوم الضرر أو مظنون الضرر أو محتمل الضرر، إذا كان ذلك الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء، وكان الضرر بليغاً يوجب الموت أو شلل عضوٍ من الأعضاء.

وقال السيد السيستاني في (منهاج الصالحين 3: 300): يحرم استعمال كلّ ما يضر ضرراً بليغاً بالإنسان، سواء أكان موجباً للهلاك، كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أم كان موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواسّ، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العين. والأحوط عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيماً لا يقدر على التناسل والإنجاب وإنْ كان جوازه في حدّ ذاته لا يخلو عن وجهٍ.

([3]) سُئل السيد الخوئي: ضرب السلاسل والتطبير من العلامات التي نراها في شهر (محرم الحرام) فإذا كان هذا العمل مضرّاً بالنفس، ومثيراً لانتقاد الآخرين، فما هو الحكم حينئذٍ؟ الخوئي: لا يجوز فيما إذا أوجب ضرراً معتدّاً به، أو استلزم الهتك والتوهين، والله العالم. (صراط النجاة 2: 445 ـ 446).

([4]) سُئل السيد السيستاني: ما حكم التدخين ابتداءً؟ فأجاب: لا دليل على حرمته ما لم يعلم بكونه مضرّاً ضرراً بليغاً (استفتاءات السيد السيستاني: 110).

([5]) قال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 168): يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها؛ لما فيها من الضرر المعتدّ به عرفاً، إلا إذا كانت للاستفادة الطبّية المحللة، أي للتداوي والمعالجة.

وقال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 171 ـ 172): لا إشكال في استعمال موانع الحمل من الأدوية وغيرها إذا كان لغرضٍ عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به.

وقال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 173): لا يجوز ضرب الرأس بالسيف، وكذا الضرب بالسلاسل، إذا كان موجباً لوهن المذهب، أو كان فيه ضررٌ بدنيّ معتدّ به.

وقال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 228): يحرم أكل الطين والمَدَر، ويلحق بهما التراب، إذا كان فيه الضرر المعتدّ به.

وقال السيد محمد سعيد الحكيم في (منهاج الصالحين 2: 18): يحرم على الرجل حلق اللحية إلاّ أن يخشى الضرر المعتدّ به من بقائها.

وسُئل السيد السيستاني: هل تجوز المشابكة باليد أو الأصابع مع الرهان وبدونه؟ فأجاب: يجوز بدون رهان إذا لم يوجب ضرراً بليغاً. (استفتاءات السيد السيستاني: 514).

وقال السيد السيستاني في (الفتاوى الميسّرة: 428 ـ 429): بعض النساء يمتنعن من الأنجاب وأزواجهن يريدونه؟ وكيف يمتنعن من الإنجاب؟ باستعمال العقاقير أو بزرق الإبرة أو بغسل الرحم بعد الجماع؟ هذا كلّه جائزٌ إذا لم يلحق بهنّ ضرراً بليغاً.

وسُئل السيد السيستاني: هل التبرُّع بالعضو الحيّ لحيٍّ، كما في الكلية، ومن الميت للحيّ بالوصية، سواء من المسلم للكافر، أم العكس، جائزٌ؟ وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض؟ فأجاب: أما تبرُّع الحيّ ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به، إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً، كما في التبرُّع بالكلية لمَنْ لديه كليةٌ أخرى سليمة. (فقه الحضارة: 18).

وسُئل السيد السيستاني: هل يجوز للمرأة أن تجري عمليةً جراحية لقطع النسل، بحيث لا تنجب أبداً؟ فأجاب: فيه إشكال، وإنْ كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها، ومنه قطع بعض الأعضاء، كالمبيض. (فقه الحضارة: 29).

وقال السيد السيستاني في (فقه الحضارة: 29 ـ 30): يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجِّل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحجّ ـ أو لغير ذلك. كما يجوز لها استعجالها لإتمام العدّة ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإنْ رأته في أيام العيادة.

وقال السيد السيستاني في (الفقه للمغتربين: 263): يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً.

وقال السيد السيستاني في (منهاج الصالحين 3: 298): يجوز أكل ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً، بل ومحروقاً، إذا لم يكن مضرّاً ضرراً بليغاً.

وقال السيد السيستاني في (منهاج الصالحين 3: 301): يحرم استعمال الترياق ومشتقّاته وسائر أنواع المواد المخدّرة إذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أم من جهة إدمانه.

وقال السيد السيستاني في (منهاج الصالحين 3: 302): لا يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار، فهي حلالٌ كلها، مع عدم الضرر البليغ.

([6]) راجع: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 3: 360؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3: 81؛ ابن منظور، لسان العرب 4: 482؛ الزبيدي، تاج العروس 7: 122.

([7]) لسان العرب 4: 482.

([8]) كتاب العين 7: 7.

([9]) معجم مقاييس اللغة 3: 361.

([10]) لسان العرب 4: 483.

([11]) تاج العروس 7: 123.

([12]) النهاية في غريب الحديث 3: 81.

([13]) 1ـ ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (المائدة: 76).

2ـ ﴿قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا﴾ (الأنعام: 71).

3ـ ﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ﴾ (الأعراف: 188).

4ـ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ﴾ (يونس: 18).

5ـ ﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ﴾ (يونس: 49).

6ـ ﴿وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنْ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (يونس: 106 ـ 107).

7ـ ﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾ (الرعد: 16).

8ـ ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (النحل: 53 ـ 54).

9ـ ﴿أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً﴾ (طه: 89).

10ـ ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ﴾ (الأنبياء: 66).

11ـ ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ * يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ (الحجّ: 12 ـ 13).

12ـ ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (المؤمنون: 75).

13ـ ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً﴾ (الفرقان: 3).

14ـ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً﴾ (الفرقان: 55).

15ـ ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ (الشعراء: 72 ـ 73).

16ـ ﴿فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾ (سبأ: 42).

17ـ ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ (الزمر: 38).

18ـ ﴿فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ (الزمر: 49).

19ـ ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ (فصّلت: 50).

20ـ ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً﴾ (الفتح: 11).

([14]) 1ـ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ (البقرة: 233).

2ـ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ (البقرة: 282).

3ـ ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (آل عمران: 120).

4ـ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: 144).

5ـ ﴿وَلاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران: 176 ـ 177).

6ـ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (النساء: 12).

7ـ ﴿وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ (النساء: 113).

8ـ ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً﴾ (المائدة: 42).

9ـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: 105).

10ـ ﴿إِنْ لاَ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (التوبة: 39).

11ـ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ (التوبة: 107).

12ـ ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (يونس: 12).

13ـ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً﴾ (هود: 57).

14ـ ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً﴾ (الإسراء: 56).

15ـ ﴿وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: 67).

16ـ ﴿أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ﴾ (يس: 23).

17ـ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾ (محمد: 32).

18ـ ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (المجادلة: 10).

19ـ ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (الطلاق: 6).

([15]) قال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة 1: 78): «(أذي) الهمزة والذال والياء أصلٌ واحد، وهو الشيء تتكرهه ولا تقرّ عليه».

([16]) راجِعْ: محيي الدين النووي، روضة الطالبين 7: 379، حيث يقول: «فصلٌ في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب: وهو بسوطٍ معتدل الحجم، بين القضيب والعصا، وبه تعتبر الخشبات، ولا يكون رطباً، ولا شديد اليبوسة، خفيفاً لا يؤلم، ويضرب ضرباً بين ضربين، فلا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه؛ لأنه يشتدّ ألمه، ولا يضع السوط عليه وضعاً؛ فإنه لا يؤلم، ولكنْ يرفع ذراعه ليكسب السوط ثقلاً، فإنْ كان المجلود رقيق الجلد يدمى بالضرب الخفيف لم يبالَ به، ويفرّق السياط على الأعضاء، ويتّقي الوجه والمقاتل، كثغرة النحر والفرج ونحوهما».

([17]) راجِعْ: الخوئي، تكملة منهاج الصالحين: 36 ـ 37.

([18]) فقد روى علي الطبرسي في مشكاة الأنوار: 86، معلَّقاً عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه(عم)، مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون باباً، أكبرها شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».

وروى ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 1: 431 ـ 432، معلَّقاً مرفوعاً: «الإيمان بضعة وسبعون (ستون خ) شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 2: 379، عن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن عمارة بن عزية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الإيمان أربعة وستون باباً، أرفعها وأعلاها قول لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 2: 445، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون باباً، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلاّ الله».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 2: 445، عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون باباً، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلاّ الله».

وروى مسلم في الصحيح 1: 46، عن زهير بن حرب، عن جرير، عن سهيل، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستّون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان».

وروى ابن ماجة في السنن 1: 22، عن عليّ بن محمد الطنافسي، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: « الإيمان بضع وستون أو سبعون باباً، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول (لا إله إلاّ الله)، والحياء شعبةٌ من الإيمان».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 5: 178، عن يزيد، عن هشام، عن واصل، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ذرّ، مرفوعاً: «عُرضت عليَّ أمّتي بأعمالها، حسنة وسيئة، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت في سيّئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 5: 180، عن وهب بن جرير وعارم ويونس، عن مهدي بن ميمون، عن واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذرّ، مرفوعاً: «عُرضت عليّ أعمال أمّتي، حسنها وسيّئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة، قال عارم: تكون في المسجد لا تدفن، وقال يونس: النخاعة تكون في المسجد لا تدفن».

وروى الطوسي في الأمالي: 182 ـ 183، عن محمد بن محمد، عن أبي نصر محمد بن الحسين الخلال، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن زافر بن سليمان، عن أشرس الخراساني، عن أيّوب السختياني، عن أبي قلابة، مرفوعاً ـ في حديثٍ ـ: «ومَنْ أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر قراءة أربعمائة آية، كلّ حرفٍ منها بعشر حسنات…، الحديث».

وروى قطب الدين الراوندي في الدعوات: 98، معلَّقاً مرفوعاً: «إن على كلّ مسلمٍ في كلّ يومٍ صدقة، (قال رجلٌ): مَنْ يطيق ذلك؟ قال(ص): إماطتك الأذى عن الطريق صدقة…، الحديث».

([19]) النهاية في غريب الحديث 1: 34.

([20]) 1ـ ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ (البقرة: 262 ـ 264).

2ـ ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ (آل عمران: 186).

([21]) فقد روى الطوسي في الاستبصار 2: 195 ـ 196؛ وتهذيب الأحكام 5: 333 ـ 334، بسنده إلى موسى بن القاسم [والسند هو: أبو عبد الله [المفيد]، عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله، عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد [ابن عيسى الأشعري]، عن موسى بن القاسم]، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله(ع) قال: «قال الله تعالى في كتابه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فمَنْ عرض له أذىً أو وَجَعٌ فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاةٌ يذبحها فيأكل ويطعم. وإنما عليه واحدٌ من ذلك».

([22]) فقد روى النوري في مستدرك الوسائل 9: 229، نقلاً عن: الجعفريات: أخبرنا عبد الله: أخبرنا محمد: حدَّثني موسى قال: حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن جدِّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أن عليّاً(ع) سُئل عن الأقرع والأصلع، ومَنْ يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومَنْ به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له: «فليكفِّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة».

([23]) روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في النوادر: 72، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله(ع) قال: «مرّ رسول الله(ص) على كعب بن عجرة، والقمل يتناثر من رأسه، وهو محرمٌ، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ…﴾، الحديث».

ورواه الكليني في الكافي 4: 358، عن عليٍّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمَّنْ أخبره، عن أبي عبد الله(ع)، مرفوعاً.

ورواه الطوسي في الاستبصار 2: 195؛ وتهذيب الأحكام 5: 333، بسنده إلى موسى بن القاسم [والسند هو: أبو عبد الله [المفيد]، عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله، عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد [ابن عيسى الأشعري]، عن موسى بن القاسم]، عن عبد الرحمن [أي ابن أبي نجران]، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله(ع)، مرفوعاً.



أكتب تعليقك