23 يناير 2024
التصنيف : استفتاءات
لا تعليقات
408 مشاهدة

الرِّبا المحرَّم والحيل غير الشرعية

سؤال: بعض الجمعيات ـ كالبنوك ـ يعطون الزبون 10 مليون مثلاً، ويسدِّد بالتقسيط ١٥ مليون أو أكثر، فكم يجوز له أن يسدِّد حتّى لا تكون المعاملة ربويّة محرَّمة.

وبعض المؤسّسات الإسلامية تُقْرِض برَهْنٍ، ويستوفون المبلغ مع زيادةٍ (يقرضون 9 مليون ويستردّون 11 مليون، بزيادة 2 مليون)، يدّعون أنها مقابل كلفة الأوراق ورواتب الموظَّفين، فهل هذا جائزٌ أم لا؟

الجواب: كلُّ اقتراضٍ يشترط فيه التسديد زائداً عن المبلغ المقتَرَض هو ربا حرام، سواء مع بنكٍ أو جمعياتٍ أو أفرادٍ، إسلاميّة أو غير إسلاميّة.

ولا حلَّ شرعيّاً لذلك إلاّ بالتسوية بين المأخوذ والمسدَّد.

فالقاعدة الشرعيّة هي: إن المال وحده لا ينتج مالاً،

بل المال + العمل ينتج المال، يعني بضميمة التجارة.

وأما العناوين التي ذَكَرْتِها، ككلفة الأوراق ونحوها، فهذه محاولاتٌ خادعةٌ لتحليل الحرام، وهي غيرُ نافعةٍ؛ إذ افرضي أن اقتراض ٩ مليون ستقسَّط على ١٠ دفعات ستستهلك أوراقاً وموظَّفين بقيمة ٢ مليون، فلو اقترض أحدهم ١٨ مليون، يعني الضعف، وقسَّطها على ١٠ دفعات لا أكثر، فهل يأخذون منه ٢ مليون أو أكثر؟ حَتْماً يأخذون أكثر، مع أن استهلاك الأوراق والموظَّفين هو نفسه، ولم يتغيَّر سوى الرقم المسجَّل على الإيصالات.

إذن هي خدعةٌ كاذبةٌ لا تنفع للتخلُّص من الرِّبا المحرَّم.



أكتب تعليقك