الاحتلام والشكّ في ماهيّة البَلَل
سؤال: شخصٌ احتلم ليلاً، ولم يجد على ثيابه سوى بللٍ بسيط غير غليظ، ولم يَدْرِ هل هو منيٌّ أم لا، فما هو حكمه؟ علماً أنه لم يشعر سوى بالشهوة، دون الدفق والفتور.
الجواب: للسائل الموجب للجنابة وصفٌ خاصّ به (رائحة ولون وكثافة)، وبه يُعْرَف في العادة.
فمتى وجد الوصف حكم بكونه منيّاً، يوجب خروجه الغسل
وأما إذا حصل الشكّ في طبيعة السائل، كما هو مفروض السؤال، فالاعتبار بتوفُّر ثلاث علامات:
١ـ الخروج بدفقٍ؛
٢ـ الفتور بعده؛
٣ـ الخروج بشهوةٍ،
فمتى تحقَّقت، ولو إحدى هذه العلامات الثلاث، يحكم بكونه منيّاً.
ولا يشترط تحقُّق الثلاثة معاً؛ إذ قد لا يحصل أحدُها لعارضٍ؛ أو قد لا يلتفت المكلَّف لحصول أحدها.
فمثلاً: قد يحلم بشهوةٍ وهو نائمٌ، فلا يشعر بالخروج، ولا بكيفيّته، هل هو بدفقٍ أو لا؛ لأنه نائم، وعندما يستيقظ يجد بَلَلاً، فلا بُدَّ من الحكم بكونه منيّاً؛ لأن الشهوة من علاماته
وقد لا تتحقَّق الشهوة، ولكن يخرج سائلٌ بدفقٍ، ويعقبه الفتور، فهذا منيٌّ حتماً؛ لأنه لا شيء من السوائل الأخرى المحتَمَل خروجُها له هذه الآثار والصفات
وقد يخرج بشهوةٍ، ودفقٍ، لكنْ لا يتعقَّبه الفتور، أو لا يستشعر الفتور؛ لأنه كان ما بين اليقظة والمنام، فلم يكن قادراً على تمييز مثل هذه الحالة، أو كان متعباً يستشعر الفتور قبل الاحتلام، فهنا أيضاً يحكم بأنه منيٌّ؛ لتوفُّر إحدى علاماته
فهذه العلاماتُ لا على نحو المجموع، بل كلُّ واحدةٍ منها دالّةٌ على أن الذي خرج هو المنيّ، دون غيره من السوائل، التي ليس لها هذه الصفات والآثار، ولا أيّ واحدةٍ منها