23 مارس 2018
التصنيف : مقالات فقهية، منبر الجمعة
لا تعليقات
4٬077 مشاهدة

فقه القرآن (2): الضرر المحرَّم، الخطير أو الحقير؟

(الجمعة 23 / 3 / 2018م)

تمهيد

حالاتٌ كثيرة تستوقف الفرد المؤمن، وهو يسعى للاستقامة في جادّة الشريعة المقدَّسة، ويتساءل: أهذا العمل حلالٌ أم حرامٌ؟

ذلك حيث يكون ذلك العمل مسبِّباً لشيءٍ من الضرر والأذى، الجسديّ أو المعنويّ.

ومن الواضح في الفقه القرآنيّ أنّ الضرر إذا بلغ حَدَّ إهلاك النفس (الموت) فهو حرامٌ، ويحرم العمل المشتمل عليه، والمؤدّي إليه؛ إذ يُتمسَّك حينها بقوله جلَّ وعلا: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: 195)، وذلك بعد نفي خصوصية الإنفاق، التزاماً بقاعدة «المورد لا يخصِّص الوارد»؛ وكذلك يمكن التمسُّك بالقَدْر المتيقَّن من قول النبيّ(ص): «لا ضَرَر، ولا ضِرار».

ولكنّ موضع الشبهة هو حيث يكون الضرر دون حَدِّ إهلاك النفس (الموت). وهنا قد يبلغ الضرر حدَّ إتلاف عضوٍ من أعضاء البدن، أو حدَّ المرض الشديد؛ وقد لا يبلغ ذلك، فيكون ضَرَراً غير بليغٍ، أو غير معتدٍّ به، حَسْب اصطلاح الفقهاء.

وتكاد تتَّفق كلمة الفقهاء ـ إلاّ قلّة منهم ـ على أنّ الضرر المحرَّم هو الضرر المعتدّ به فحَسْب([1])، وهو ما يؤدّي إلى الهلاك، أو تلف عضوٍ من الأعضاء، أو مرضٍ شديد يشابه هلاك النفس أو تلف العضو([2])؛ وأمّا غير ذلك من الضرر ـ أي الضرر غير المعتدّ به ـ فلا دليل على حرمته.

وهكذا تختلف أحكامهم في مواضيع متعدِّدة، كالتطبير([3])، والتدخين([4])، وغيرها([5]).

وهنا سؤالٌ مشروع: هل في القرآن الكريم اختلافٌ حكميّ بين الضرر المعتدّ به وغيره؟

ولتوضيح ذلك لا بُدَّ من التعرُّف على معنى (الضرر) لغةً، والمعنى الذي استُعمل فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم.

الضرر في اللغة

صرَّح جملةٌ من اللغويين بأن الضرر هو «خلاف النفع، وضدّه»([6])، وهذا يعني أن الضرر يشمل كلّ ما هو خلاف المنفعة والمصلحة والراحة، سواءٌ وصل حدّ الموت أو القطع أو التلف أو النقص… أو بقي في حدود الأذى والألم والضيق و….

ولعلّ هذا ما يظهر من ابن منظور، حيث قال: «قوله: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾… هو أن ينزع الزوج ولدها منها فيدفعه إلى مرضعةٍ أخرى، ويجوز أن يكون قوله: لا تضار معناه لا تضارِر الأمّ الأب فلا ترضعه»([7]).

وكلا المعنيين لا علاقة لهما بالموت أو القطع أو التلف…

غير أنّهم في مواضع أخرى لحظوا في «الضرر» معنى «النقص»، فقال الخليل الفراهيدي: «والضرر: النقصان يدخل في الشيء»([8]).

وقال ابن فارس: «والضرير الذي به ضررٌ، من ذهاب عينه أو ضني جسمه»([9]).

وقال ابن منظور: «وقوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾، قيل: الضرّاء النقص في الأموال والأنفس…، والضرر: النقصان يدخل في الشيء، يقال: دخل عليه ضررٌ في ماله… ورجلٌ ضرير بيِّن الضرارة: ذاهب البصر…، وإذا أضرّ به المرض يُقال: رجلٌ ضرير وامرأة ضريرة»([10]).

وقال الزبيدي: «والضرر: النقصان يدخل في الشيء، يقال: دخل عليه ضررٌ في ماله»([11]).

وقال ابن الأثير: «الضرّ: ضدّ النفع… فمعنى قوله [أي قول النبيّ(ص)]: «لا ضرر»: أي يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه»([12]).

الضرر في القرآن الكريم

استخدم القرآن «الضرر» في مقابل النفع والخير والرحمة والنعمة والرَّشَد، وذلك في موارد كثيرة([13])، من قبيل: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ﴾ (البقرة: 102)؛ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا﴾ (البقرة: 231)؛ ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأنعام: 17)؛ ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (الروم: 33)؛ ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ (الزمر: 8)؛ ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً﴾ (الجنّ: 21).

وهذا يكشف عن المعنى العامّ الذي يفيده هذا اللفظ (الضرر)، وليس خاصّاً بـ (الهلاك) أو (التلف) أو (القطع) أو (النقص)…، إلخ.

وعلى هذا المعنى العامّ يُحمَل «الضرر» الوارد في آياتٍ أخرى([14]).

مع الإشارة إلى ورود (الضرر) بمعنى النقص والتلف في موردين، وهما:

1ـ ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ﴾ (يوسف: 88)، حيث مسّهم الضرّ بنقص المال والطعام، وكذلك بتلف عينَيْ أبيهم يعقوب(ع) إثر حزنه وبكائه لفراق ولده يوسف(ع).

2ـ ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ (الأنبياء: 83 ـ 84)، حيث مسّه الضرّ بذهاب ماله وولده.

تفريق القرآن الكريم بين (الضرر) و(الأذى)

والذي يلفت النظر هاهنا التفريق القرآنيّ اللطيف بين لفظين: (الضرر)؛ و(الأذى)، حيث يقول: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ * لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ﴾ (آل عمران: 110 ـ 111). فكأنّه يريد القول: إن ضرر هؤلاء لن يكون كبيراً، وإنّما هو ضررٌ بسيطٌ لا يُعتدّ به.

فلو قُلنا باختصاص (الضرر) بالهلاك وما هو قريبٌ منه، كقطع العضو أو تلفه أو النقص الواقع على النفس أو المال أو الولد، فإنّ الأذى هو (الضرر غير البليغ، أو غير المعتدّ به، أو الذي لا يؤدّي إلى الهلاك أو القطع أو التلف أو النقص)، وبناءً على ذلك فهو يشمل كلّ مكروهٍ([15])، مادّي (بدنيّ) أو معنويّ (نفسيّ).

وقد أوضح ابن الأثير هذا الأمر بملاحظة ما جاء في الحديث الشريف من استعمالٍ لـ (الأذى) في غير الهلاك والتلف، فقال: «(أذى): في حديث العقيقة (أميطوا عنه الأذى) يريد الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس الصبي حين يلد، يحلق عنه يوم سابعه. ومنه الحديث: (أدناه إماطة الأذى عن الطريق)([16])، وهو ما يؤذي فيها، كالشَّوْك والحجر والنجاسة ونحوها»([17]).

ويؤيِّد هذا المعنى لـ (الأذى) ما جاء في آيات أخرى([18])، من قبيل: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً﴾ (النساء: 102).

حكم الأذى (الضرر الحقير) في القرآن الكريم

يحرِّم القرآن الكريم (الأذى)، وهو الضرر الحقير البسيط، وغير البليغ، وغير المعتدّ به، وهو ما لا يستوجب هلاكاً أو قطعاً أو تلفاً أو نقصاً. ويتجلّى ذلك بوضوحٍ في آيتين كريمتين، هما:

1ـ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ…﴾ (البقرة: 196).

ومن الواضح أن الأذى هنا ليس هو الضرر القاتل أو المسبِّب لبتر عضوٍ أو تلفه، وإنّما هو مطلق الضرر والألم([19]) يصيب الإنسان، ولو جرّاء البرد([20])، أو تكاثر القمل ونحوه، كما ورد في سبب نزول الآية([21]).

2ـ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: 222).

ومن البيِّن أن مقاربة الرجل للمرأة في أثناء الحيض لا تستلزم هلاكاً أو تلفاً، وإنّما هو ألمٌ وضيق نفسيّ، ومع ذلك كان الأمر الإلهيّ بالاعتزال في هذه الفترة، ما يدلّ على حرمة الأذى ـ وهو الضرر غير البليغ ـ، بدنيّاً كان أو نفسيّاً.

النتيجة

وهكذا نصل إلى أن الفقه القرآني يقتضي ـ خلافاً لآراء أكثر الفقهاء ـ تحريمَ مطلق الضرر، سواءٌ كان معتدّاً به أو غير معتدٍّ به، وسواءٌ كان جسديّاً أو نفسيّاً.

وعليه، التدخين بكلّ أنواعه (سيجارة، نرجيلة، غليون…) حرامٌ حرامٌ حرامٌ؛ لأنه يؤدّي إلى الضرر المميت، وهو ما تعترف به وزارات الصحّة كافّةً، وتقول: «التدخين يؤدّي إلى أمراضٍ خطيرة ومميتة».

ولو لم يصِلْ إلى حَدِّ الضرر المميت فهو حرامٌ أيضاً؛ لأن الأذى حرامٌ، وهو الضرر الخفيف غير الخطير، سواء كان ضرراً جسديّاً أو معنويّاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾؛ وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

وكذلك يحرم التطبير، الذي قد لا يصل إلى حَدِّ التهلكة، أو تلف عضوٍ، أو نقصه؛ إذ هو في أحسن حالاته أذىً للنفس، ويوجب ألماً ووَجَعاً وضيقاً، وهذا يستلزم القول بحرمته؛ بمقتضى الآيتين المتقدِّمتين.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) قال السيد اليزدي في (العروة الوثقى 2: 131): لا يجوز اللطم والخدش…. وعلَّق عليه السيد محسن الحكيم: الظاهر جوازهما إذا لم يؤدِّ إلى الضرر المعتدّ به، بل ربما يكون راجحاً في بعض الموارد.

وسُئل السيد الخوئي: ما هو الإضرار المحرَّم إنزاله بالنفس، هل هو مطلق الإضرار أو المعتدّ به فقط؟ الخوئي: ذلك هو المعتدّ به فقط، والله العالم. وزاد الشيخ التبريزي: إنما يكون الضرر المعتدّ به محرّماً إذا لم يكن في البَيْن غرضٌ صحيح آخر يتحمَّل الضرر لأجله. (صراط النجاة 3: 309).

وقال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 168): يحرم استعمال المواد المخدّرة والاستفادة منها؛ لما فيها من الضرر المعتدّ به عرفاً، إلا إذا كانت للاستفادة الطبّية المحلَّلة، أي للتداوي والمعالجة.

وجاء في (استفتاءات السيد السيستاني: 10): لقد سبق وأن طرحت على سماحتكم سؤالاً حول بعض التصرُّفات التي تصدر من بعض المؤمنات أثناء إقامة شعائر الولادات الشريفة، وهو أنه عند إشعال المباخر ووضع البخور عليها يتركنها حتّى تشتعل ومن ثم يمسحن وجوههنّ بهذه النار تبرُّكاً، وكان جوابكم تحت الرقم 991 وتاريخ 4 شعبان 1420 أنه إذا لم يوجب لهنّ ضرراً بليغاً، ولم ينسبوا ذلك إلى الشرع المبين، فلا دليل على حرمته في حدّ ذاته…
وسُئل السيد السيستاني: ما هو حكم التدخين إذا عرف المدخن أنها سوف تضرّ به مستقبلاً؟ فأجاب: إذا علم بكونه مضرّاً له ضرراً بليغاً، كالموت أو ما يقاربه، فإنه يحرم عليه، وإلاّ فلا يحرم بذاته، وإنْ كان ينبغي الاجتناب عنه. (استفتاءات السيد السيستاني: 127؛ 237).

وقال السيد السيستاني في (المسائل المنتخبة: 470): يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً بليغاً، كالهلاك وشبهه.

([2]) قيل للسيد الخوئي(ر): سألناكم عن جواز ضرب السلاسل والتطبير فأجبتم بأنه لا يجوز فيما إذا أوجب ضرراً معتدّاً به، أو استلزم الهتك والتوهين، فما معنى جوابكم تفصيلاً؟ فأجاب: الضرر المعتدّ به هو الذي لا يُتسامح بالوقوع فيه، كهلاك النفس أو المرض المشابه لمثله. (صراط النجاة 2: 446).

ويقول الشيخ محمد أمين زين الدين في (كلمة التقوى 6: 358): المدار في الضرر الذي يحرم معه تناول المأكول أو المشروب الذي يوجبه أن يكون ممّا لا يتحمَّل بحسب العادة.

وسُئل السيد السيستاني: ما هي الألعاب التي تحرم؟ فكان ممّا أجاب به: وتحرم الألعاب التي تضر الجسم ضررا بليغا كقطع العضو أو فلجه. (استفتاءات السيد السيستاني: 545).

وقال السيد السيستاني في (الفتاوى الميسرة: 292): يحرم تناول كلّ ما يضر بالإنسان ضرراً بليغاً، كالهلاك وشبهه، كالسموم القاتلة وأمثالها.

وسُئل السيد السيستاني: هل يجوز قطع جزءٍ من إنسانٍ حيّ للترقيع إذا رضي به؟ فأجاب: في هذا الشأن تفصيلٌ: إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به ـ كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ـ لم يجز، وإلاّ جاز، كما في قطع قطعة جلدٍ أو لحمٍ أو جزء من النخاع ونحوه. (فقه الحضارة: 17).

وقال السيد السيستاني في (الفقه للمغتربين: 146): يحرم استعمال كلّ ما يضر بالإنسان ضرراً بليغاً، كتناول السموم القاتلة، كما يحرم أن تشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، وغير ذلك مما هو معلوم الضرر أو مظنون الضرر أو محتمل الضرر، إذا كان ذلك الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء، وكان الضرر بليغاً يوجب الموت أو شلل عضوٍ من الأعضاء.

وقال السيد السيستاني في (منهاج الصالحين 3: 300): يحرم استعمال كلّ ما يضر ضرراً بليغاً بالإنسان، سواء أكان موجباً للهلاك، كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أم كان موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواسّ، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العين. والأحوط عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيماً لا يقدر على التناسل والإنجاب وإنْ كان جوازه في حدّ ذاته لا يخلو عن وجهٍ.

([3]) سُئل السيد الخوئي: ضرب السلاسل والتطبير من العلامات التي نراها في شهر (محرم الحرام) فإذا كان هذا العمل مضرّاً بالنفس، ومثيراً لانتقاد الآخرين، فما هو الحكم حينئذٍ؟ الخوئي: لا يجوز فيما إذا أوجب ضرراً معتدّاً به، أو استلزم الهتك والتوهين، والله العالم. (صراط النجاة 2: 445 ـ 446).

([4]) سُئل السيد السيستاني: ما حكم التدخين ابتداءً؟ فأجاب: لا دليل على حرمته ما لم يعلم بكونه مضرّاً ضرراً بليغاً (استفتاءات السيد السيستاني: 110).

([5]) قال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 168): يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها؛ لما فيها من الضرر المعتدّ به عرفاً، إلا إذا كانت للاستفادة الطبّية المحللة، أي للتداوي والمعالجة.

وقال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 171 ـ 172): لا إشكال في استعمال موانع الحمل من الأدوية وغيرها إذا كان لغرضٍ عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به.

وقال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 173): لا يجوز ضرب الرأس بالسيف، وكذا الضرب بالسلاسل، إذا كان موجباً لوهن المذهب، أو كان فيه ضررٌ بدنيّ معتدّ به.

وقال السيد الخامنئي في (منتخب الأحكام: 228): يحرم أكل الطين والمَدَر، ويلحق بهما التراب، إذا كان فيه الضرر المعتدّ به.

وقال السيد محمد سعيد الحكيم في (منهاج الصالحين 2: 18): يحرم على الرجل حلق اللحية إلاّ أن يخشى الضرر المعتدّ به من بقائها.

وسُئل السيد السيستاني: هل تجوز المشابكة باليد أو الأصابع مع الرهان وبدونه؟ فأجاب: يجوز بدون رهان إذا لم يوجب ضرراً بليغاً. (استفتاءات السيد السيستاني: 514).

وقال السيد السيستاني في (الفتاوى الميسّرة: 428 ـ 429): بعض النساء يمتنعن من الأنجاب وأزواجهن يريدونه؟ وكيف يمتنعن من الإنجاب؟ باستعمال العقاقير أو بزرق الإبرة أو بغسل الرحم بعد الجماع؟ هذا كلّه جائزٌ إذا لم يلحق بهنّ ضرراً بليغاً.

وسُئل السيد السيستاني: هل التبرُّع بالعضو الحيّ لحيٍّ، كما في الكلية، ومن الميت للحيّ بالوصية، سواء من المسلم للكافر، أم العكس، جائزٌ؟ وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض؟ فأجاب: أما تبرُّع الحيّ ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به، إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً، كما في التبرُّع بالكلية لمَنْ لديه كليةٌ أخرى سليمة. (فقه الحضارة: 18).

وسُئل السيد السيستاني: هل يجوز للمرأة أن تجري عمليةً جراحية لقطع النسل، بحيث لا تنجب أبداً؟ فأجاب: فيه إشكال، وإنْ كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها، ومنه قطع بعض الأعضاء، كالمبيض. (فقه الحضارة: 29).

وقال السيد السيستاني في (فقه الحضارة: 29 ـ 30): يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجِّل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحجّ ـ أو لغير ذلك. كما يجوز لها استعجالها لإتمام العدّة ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإنْ رأته في أيام العيادة.

وقال السيد السيستاني في (الفقه للمغتربين: 263): يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً.

وقال السيد السيستاني في (منهاج الصالحين 3: 298): يجوز أكل ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً، بل ومحروقاً، إذا لم يكن مضرّاً ضرراً بليغاً.

وقال السيد السيستاني في (منهاج الصالحين 3: 301): يحرم استعمال الترياق ومشتقّاته وسائر أنواع المواد المخدّرة إذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أم من جهة إدمانه.

وقال السيد السيستاني في (منهاج الصالحين 3: 302): لا يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار، فهي حلالٌ كلها، مع عدم الضرر البليغ.

([6]) راجع: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 3: 360؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3: 81؛ ابن منظور، لسان العرب 4: 482؛ الزبيدي، تاج العروس 7: 122.

([7]) لسان العرب 4: 482.

([8]) كتاب العين 7: 7.

([9]) معجم مقاييس اللغة 3: 361.

([10]) لسان العرب 4: 483.

([11]) تاج العروس 7: 123.

([12]) النهاية في غريب الحديث 3: 81.

([13]) 1ـ ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (المائدة: 76).

2ـ ﴿قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا﴾ (الأنعام: 71).

3ـ ﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ﴾ (الأعراف: 188).

4ـ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ﴾ (يونس: 18).

5ـ ﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ﴾ (يونس: 49).

6ـ ﴿وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنْ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (يونس: 106 ـ 107).

7ـ ﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾ (الرعد: 16).

8ـ ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (النحل: 53 ـ 54).

9ـ ﴿أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً﴾ (طه: 89).

10ـ ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ﴾ (الأنبياء: 66).

11ـ ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ * يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ (الحجّ: 12 ـ 13).

12ـ ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (المؤمنون: 75).

13ـ ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً﴾ (الفرقان: 3).

14ـ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً﴾ (الفرقان: 55).

15ـ ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ (الشعراء: 72 ـ 73).

16ـ ﴿فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾ (سبأ: 42).

17ـ ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ (الزمر: 38).

18ـ ﴿فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ (الزمر: 49).

19ـ ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ (فصّلت: 50).

20ـ ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً﴾ (الفتح: 11).

([14]) 1ـ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ (البقرة: 233).

2ـ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ (البقرة: 282).

3ـ ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (آل عمران: 120).

4ـ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: 144).

5ـ ﴿وَلاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران: 176 ـ 177).

6ـ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (النساء: 12).

7ـ ﴿وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ (النساء: 113).

8ـ ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً﴾ (المائدة: 42).

9ـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: 105).

10ـ ﴿إِنْ لاَ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (التوبة: 39).

11ـ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ (التوبة: 107).

12ـ ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (يونس: 12).

13ـ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً﴾ (هود: 57).

14ـ ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً﴾ (الإسراء: 56).

15ـ ﴿وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: 67).

16ـ ﴿أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ﴾ (يس: 23).

17ـ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾ (محمد: 32).

18ـ ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (المجادلة: 10).

19ـ ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (الطلاق: 6).

([15]) قال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة 1: 78): «(أذي) الهمزة والذال والياء أصلٌ واحد، وهو الشيء تتكرهه ولا تقرّ عليه».

([16]) فقد روى علي الطبرسي في مشكاة الأنوار: 86، معلَّقاً عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه(عم)، مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون باباً، أكبرها شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».

وروى ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 1: 431 ـ 432، معلَّقاً مرفوعاً: «الإيمان بضعة وسبعون (ستون خ) شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 2: 379، عن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن عمارة بن عزية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الإيمان أربعة وستون باباً، أرفعها وأعلاها قول لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 2: 445، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون باباً، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلاّ الله».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 2: 445، عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون باباً، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلاّ الله».

وروى مسلم في الصحيح 1: 46، عن زهير بن حرب، عن جرير، عن سهيل، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستّون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان».

وروى ابن ماجة في السنن 1: 22، عن عليّ بن محمد الطنافسي، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: « الإيمان بضع وستون أو سبعون باباً، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول (لا إله إلاّ الله)، والحياء شعبةٌ من الإيمان».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 5: 178، عن يزيد، عن هشام، عن واصل، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ذرّ، مرفوعاً: «عُرضت عليَّ أمّتي بأعمالها، حسنة وسيئة، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت في سيّئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن».

وروى أحمد بن حنبل في المسند 5: 180، عن وهب بن جرير وعارم ويونس، عن مهدي بن ميمون، عن واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذرّ، مرفوعاً: «عُرضت عليّ أعمال أمّتي، حسنها وسيّئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة، قال عارم: تكون في المسجد لا تدفن، وقال يونس: النخاعة تكون في المسجد لا تدفن».

وروى الطوسي في الأمالي: 182 ـ 183، عن محمد بن محمد، عن أبي نصر محمد بن الحسين الخلال، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن زافر بن سليمان، عن أشرس الخراساني، عن أيّوب السختياني، عن أبي قلابة، مرفوعاً ـ في حديثٍ ـ: «ومَنْ أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر قراءة أربعمائة آية، كلّ حرفٍ منها بعشر حسنات…، الحديث».

وروى قطب الدين الراوندي في الدعوات: 98، معلَّقاً مرفوعاً: «إن على كلّ مسلمٍ في كلّ يومٍ صدقة، (قال رجلٌ): مَنْ يطيق ذلك؟ قال(ص): إماطتك الأذى عن الطريق صدقة…، الحديث».

([17]) النهاية في غريب الحديث 1: 34.

([18]) 1ـ ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ (البقرة: 262 ـ 264).

2ـ ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ (آل عمران: 186).

([19]) فقد روى الطوسي في الاستبصار 2: 195 ـ 196؛ وتهذيب الأحكام 5: 333 ـ 334، بسنده إلى موسى بن القاسم [والسند هو: أبو عبد الله [المفيد]، عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله، عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد [ابن عيسى الأشعري]، عن موسى بن القاسم]، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله(ع) قال: «قال الله تعالى في كتابه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فمَنْ عرض له أذىً أو وَجَعٌ فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاةٌ يذبحها فيأكل ويطعم. وإنما عليه واحدٌ من ذلك».

([20]) فقد روى النوري في مستدرك الوسائل 9: 229، نقلاً عن: الجعفريات: أخبرنا عبد الله: أخبرنا محمد: حدَّثني موسى قال: حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن جدِّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أن عليّاً(ع) سُئل عن الأقرع والأصلع، ومَنْ يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومَنْ به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له: «فليكفِّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة».

([21]) روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في النوادر: 72، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله(ع) قال: «مرّ رسول الله(ص) على كعب بن عجرة، والقمل يتناثر من رأسه، وهو محرمٌ، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ…﴾، الحديث».

ورواه الكليني في الكافي 4: 358، عن عليٍّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمَّنْ أخبره، عن أبي عبد الله(ع)، مرفوعاً.

ورواه الطوسي في الاستبصار 2: 195؛ وتهذيب الأحكام 5: 333، بسنده إلى موسى بن القاسم [والسند هو: أبو عبد الله [المفيد]، عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله، عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد [ابن عيسى الأشعري]، عن موسى بن القاسم]، عن عبد الرحمن [أي ابن أبي نجران]، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله(ع)، مرفوعاً.



أكتب تعليقك