18 أبريل 2023
التصنيف : مقالات فقهية
لا تعليقات
591 مشاهدة

زكاةُ الفِطْرة ضمانٌ كاملٌ وآمِنٌ

زكاة الفطرة هي زكاة الأبدان، فمعها يكون الضمان الإلهيّ والتأمين الربّانيّ على النفس من الأمراض والأسقام والحوادث والكوارث والبلاء والآفات وميتة السُّوء و…

☆ وتجب زكاة الفطرة عن كلّ ١. مولودٍ، فلا تجب عن الجنين الذي لم يولد قبل دخول ليلة العيد، أي قبل غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.
٢. ولا تجب على غير البالغين، ٣. كما لا تجب على المجانين والمُغْمى عليهم، في وقت وجوبها، وهو دخول ليلة العيد (غروب اليوم الأخير من شهر رمضان).
بل يدفعها عنهم المُعيل لهم والمتكفِّل بمصاريفهم فيُقال: هؤلاء عيال فلان، ولو كانوا يعيشون في بيتٍ مستقلّ أو في بلدٍ آخر، فإنْ لم يكن لهم معيلٌ فلا يجب على غير البالغين وغير العاقلين شيءٌ
إذن يدفعها المُعيل لا نيابةً عن الصغار والمجانين، بل بسبب كونها واجبةً على المكلَّفين: البالغين والعاقلين، عن أنفسهم وعمَّنْ يعولون، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، مجانين أو عقلاء، وسواء كانوا مسلمين أو كفّاراً (فيجب دفع زكاة الفطرة عن الخادمة – ولو لم تكن مسلمة – وكذلك عن الضيف الذي يصدق عليه في ليلة العيد أنه من العيال)…
٤. ولا تجب على الفقراء، وإنما تجب على الغنيّ فقط، وهو مَنْ يملك مؤونة سنته فعلاً (مبلغاً كاملاً كافٍ أو حاجات كاملة) أو قوّةً (أي قادراً على الكسب وتحصيل المال الكافي لمؤونة السنة)، وأما الفقير الذي لا يملك ذلك فلا تجب عليه زكاة الفطرة.

☆ ومقدار الزكاة هو ٣ كيلو من الطعام الغالب والمتعارف، فيبدأ من الطحين والخبز والأرزّ صعوداً إلى التمر والزبيب فاللحم و…
ويجوز إخراج عين الطعام ودفعه للمستحقّ، كما يجوز تسليمه قيمة ذلك الطعام.

☆ وتُدفع للفقراء والمساكين الذين لا يملكون مؤنة سنتهم أو يومهم، ويشترط فيهم: ١. أن لا يكونوا من واجبي النفقة، كالأب والأمّ والولد والزوجة، ٢. أن لا يكونوا من الفُسّاق (شاربي خمر أو لاعبي قمار…) فيصرفوها في المعاصي.
كما ينبغي أن يُعطى الفقير الواحد ما لا يقلّ عن زكاة فطرةٍ كاملة، أي ٣ كيلوات من الطعام أو قيمة ذلك.

☆ ولا يجوز إخراجها من بلد الدافع إذا كان فيه مستحقٌّ، بل تُدفَع إلى المستحقّ في بلد الدافع، فإنْ لم يوجد فيه مستحقٌّ جاز نقلها إلى حيث يوجد.

☆ زكاة الهاشميّ (السيّد) يمكن دفعها للهاشميّ وغيره، وأما زكاة غير الهاشميّ فلا تُعطى للهاشميّ، بل تُدفَع لغير الهاشميّ فقط.

☆ ويجب إخراجها ليلة العيد، ويستمرّ وقت أدائها إلى الزوال من يوم العيد لمَنْ لم يصلِّ صلاة العيد، وأما مَنْ يصلي صلاة العيد فينبغي له دفع الزكاة قبل الصلاة؛ فإنْ أخَّر المكلَّف إخراجها إلى ما بعد الزوال يدفعها بنيّة القربة المطلقة الأعمّ من الأداء والقضاء.

☆ ويجوز دفعها قبل ليلة العيد، أي في شهر رمضان، لكنْ بنيّة الدَّيْن، فإذا جاء العيد احتسبها زكاةً…



أكتب تعليقك