3 يناير 2024
التصنيف : استفتاءات
لا تعليقات
333 مشاهدة

الخمس وسهم السادة

سؤال: إحدى الأخوات قالوا لها: إن آية الخمس (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه…) تفسيرها أن الخمسَ كلَّه للسادة (اليتامى والمساكين وابن السبيل)، بينما المعروف أن الخمس نصفان: نصف للإمام؛ ونصف للسادة، فما هو الصحيح؟

الجواب: فتوى الفقهاء أن الخمس سهمان

لله والرسول والإمام = سهم الإمام

اليتامى والمساكين وابن السبيل = سهم السادة؛ لوجود رواياتٍ بأن اليتامى يتاماهم والمساكين مساكينهم وابن السبيل ابن سبيلهم

ولو صحَّتْ تلك الروايات فهي لمعالجة مشكلةٍ كانت قائمةً آنذاك، في أن السادة محرومون من عطايا السلاطين، فكان الخمس تعويضاً إلى أن تنقضي المِحْنة

وإلاّ فلا يُتصوَّر أن ضريبةً ماليّةً كبيرة كهذه ٢٠% تُعْطَى لفئةٍ قليلة من المسلمين؛ فنسبة السادة في المسلمين لا تتجاوز ٥% على أبعد تقديرٍ، فهل يكون لهؤلاء نصف الضرائب، ويكون لباقي المسلمين، وهم ٩٥%، النصف الآخر فقط؟!



أكتب تعليقك