سؤال: إحدى الأخوات قالوا لها: إن آية الخمس (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه…) تفسيرها أن الخمسَ كلَّه للسادة (اليتامى والمساكين وابن السبيل)، بينما المعروف أن الخمس نصفان: نصف للإمام؛ ونصف للسادة، فما هو الصحيح؟
الجواب: فتوى الفقهاء أن الخمس سهمان
أكمل قراءة بقية الموضوع ←