18 مارس 2016
التصنيف : منبر الجمعة
لا تعليقات
2٬650 مشاهدة

أخلاقٌ اجتماعية (2) / النظافة والطهارة، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾

2016-03-18-منبر الجمعة#مقابلة-أخلاق..(2)، النظافةوالطهارة، تلك حدود الله فلا تعتدوها

(الجمعة 18 / 3 / 2016م)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّدٍ، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وأصحابه المنتَجَبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

النظافة والطهارة وجهان لعُمْلةٍ واحدة

صحيحٌ أنّ الطهارة في اللغة قد تعني النظافة، ولكنَّ للطهارة في المفهوم الدينيّ كيفيّةً وشروطاً خاصّة قد تلتقي مع النظافة العُرْفيّة، وقد تختلف عنها. فقد يكون الشيء طاهراً شرعاً، ولكنَّه ليس نظيفاً بنظر العُرْف، وقد يكون الشيء نظيفاً بنظر العُرْف وليس طاهراً شَرْعاً.

فمثلاً: لو أنّ قطرة من الدم وقعَتْ على يد إنسانٍ، ثمّ أُزيلت بمحلولٍ مطهِّر ومزيل للجراثيم والبكتيريا، فهنا لا يشكّ الناس في نظافة هذا الموضع، بل قد يرَوْن أنّه أنظف من سائر المواضع؛ لخلوّه من الجراثيم والبكتيريا، ولكنّ المعروف في الحكم الشرعيّ هاهنا أنّ هذا الموضع لا يزال نجساً، ولا يطهر إلاّ بإزالة عين النجاسة، وقد زالت بالمحلول، ثمّ لا بُدّ من صبِّ الماء عليه مرّةً واحدة، حينها يمكن الحكم بطهارته.

وقد تتلوَّث يد الإنسان بالطين، ممزوجاً برَوْث البَقَر والغَنَم، ثمّ يقع عليها شيءٌ من ريقه أو نخامته، ومع ذلك تبقى طاهرةً شَرْعاً، وتصحّ منه الصلاة ويدُه بتلك الحال.

لكنْ في مقابل ذلك نشهد في الشريعة الإسلاميّة ما قد يوحي بأنّ النظافة العُرْفيّة هي قِوام الطهارة في الأشياء. فالموضع الذي يتنجَّس بالبول يطهر بإشراق الشمس عليه حتّى يجفَّ البولُ في مكانه، فإذا تبخَّر البولُ ولم يبقَ له أيُّ أثرٍ، وبالتالي سيزول الاستقذار العُرْفيّ، أصبح المكان طاهراً.

ولكنَّها خصوصيّةٌ للشمس والتجفيف، دون سواهما من الوسائل والآليّات.

كذلك تطهر باطن القدم إذا تلوَّثَتْ بنجاسةٍ من الأرض بالمشي على الأرض مجدَّداً حتّى تزولَ النجاسة، ولا حاجة لاستعمال الماء، فكأنَّ زوال عين النجاسة بالمشي على الأرض والتراب يمنع الاستقذار العُرْفيّ.

ولكنْ للأرض وباطن القَدَم وكون النجاسة حاصلةً من المشي على الأرض خصوصيّة، كما يقول الفقهاء([1]).

وكذلك يطهر جسدُ الحيوان بزوال عين النجاسة عنه فقط، فإذا زالت أمكن التعامل معه على أنّه طاهرٌ، فلا ينجس بدنُ الإنسان بمسِّه مع رطوبةٍ مُسْرية. ومنشأ ذلك أنّ العرف العامّ يرى أنّ البَدَن النظيف للحيوان ـ أي الخالي من عين النجاسة ـ غيرُ قَذِرٍ.

وكذلك يمكن الاستنجاء من الغائط بمسح المحلِّ بثلاث قِطَعٍ من الحجارة أو غيرها من الأجسام القالعة والمزيلة للنجاسة أو أزيد من ذلك، فإذا زالت عينُ النجاسة حكَمْنا بطهارة الموضع. ولكنَّ هذا لا يصحّ في تطهير موضع البول، كما يذكر الفقهاء.

ولكنْ كما تقدَّم معنا في بداية الحديث فإنّ الإسلام قد دعا إلى النظافة والتنظُّف، فضلاً عن الطهارة والتطهُّر. فلا ينبغي للمؤمن أن يفارق أيّاً من هاتين الصفتين، فليكُنْ طاهراً ونظيفاً.

خلع الأحذية خارج البيت

هنا تجدر الإشارة إلى عدّة أمور:

1ـ إذا كان باطن الحذاء وأرض الدار جافَّيْن فهنا لا تسري النجاسة من الحذاء إلى أرض الدار، فالجافّ على الجافّ طاهرٌ بلا خِلاف.

2ـ إذا قلنا بأنّ الأرض تطهِّر باطن الحذاء أيضاً، لا باطن القَدَم الحافية فقط، وقلنا بأنّ مطلق الأرض، الأعمّ من التراب والرمل والحصى والإسفلت والباطون والبلاط و…، مطهِّرةٌ، فإنّ باطن الحذاء سيكون طاهراً في أغلب الأحيان، ويمكن الحفاظ على طهارته بأدنى متابعةٍ. وبالتالي فإنّ الدخول به إلى أرض الدار، ولو كانت رَطِبةً، لن يتسبَّب في تنجيسها.

3ـ ولكنْ بما أنّ الشروط التي ذُكرت في الأمر الثاني غيرُ متحقِّقةٍ، كما في المشهور المعروف من فتاوى الفقهاء، وبما أنّ جفاف باطن الحذاء وأرض الدار غير محرَزٍ على نحو الدوام، فإنّ الحفاظ على طهارة أرض الدار يقتضي خلعَ الحذاء قبل الدخول.

إذن خلعُ الأحذية إنَّما هو حفاظاً على طهارة أرض الدار، مضافاً إلى كونه حفاظاً على النظافة.

وللحفاظ على طهارة البيت، بأرضه وأثاثه، آثارٌ مهمّةٌ في حياة الإنسان المسلم الملتزِم، ليس أقلُّها الراحة النفسيّة التي يعيشها، والحرّيّة التامّة في الحركة، واجتناب الأطفال للطعام المحرَّم، وهو الطعام المتنجِّس بسبب ملاقاته للأرض أو الأثاث المتنجِّس.

ولكنْ لا بُدّ من الالتفات والحَذَر من أن يتحوَّل الاهتمام بالطهارة والنظافة، كما يريد الله سبحانه وتعالى ويحبّ، إلى حالٍ من الوسواس والتعقيد، المبغوض من الباري عزَّ وجلَّ.

العلاقة بين نظافة الظاهر ونظافة الباطن

يتَّضح ممّا تقدَّم أنّ الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان المؤمن أن يكون نظيفاً في بَدَنه، ومسكنه، وملبسه، ومشربه، كما أراد له أن يكون طاهر الروح، نقيّ السريرة. فهل من علاقةٍ بين نظافة الجسد وطهارة الروح؟

لا يمكننا الجَزْم بوجود هذه العلاقة القويّة بينهما؛ فقد لا يولي نظافةَ جسده ذاك الاهتمام الكبير، ولكنَّه يعيش حالةً رفيعة من طهارة الروح.

والعكس صحيحٌ أيضاً، فقد يكون محضَ نجاسةٍ في روحه، كما في تعبير الله عزَّ وجلَّ عن المشركين حين قال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة: 28)، ومع ذلك يحافظ على نظافة جَسَده ولباسه وبيته ومحلّ عمله وشوارع مدينته وبلده.

وكثيرٌ من الناس يعتنون بنظافة ثيابهم وأجسامهم، ولكنَّهم يهملون نظافة قلوبهم ونفوسهم من أدران الذنوب والمعاصي.

وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين ( ع ) بقوله، في ما نسب إليه:

ما بالُ دينك ترضى أنْ تُدنِّسَه

 

وثوبُ لبسك مغسولٌ من الدَّنَسِ

ترجو النجاةَ ولم تسلُكْ مسالِكَها

 

إنَّ السفينةَ لا تجري على اليَبَسِ

ولكنّي أعتقد أنّ المؤمن الحقيقيّ هو الذي يؤمن بالكتاب كلِّه، بكتاب التشريع من أوَّله إلى آخره، بما يشمل القرآن الكريم والسنّة الشريفة، سنّة النبيّ(ص) وأهل بيته(عم). وقد أصبح واضحاً أنّ هذا الكتاب قد ركَّز على نظافة وطهارة الظاهر كما نظافة وطهارة الباطن.

ولعلّ للنظافة الظاهريّة أثراً تكوينيّاً على سموّ الروح، وخشوع القلب والعقل.

وربما يُستفاد ذلك من إيجاب الطهارة من الحَدَث (بالوضوء أو الغُسْل) والخَبَث (بتطهير البَدَن والثوب من كلّ نجاسةٍ مادّيّة) قبل كلِّ صلاة.

وكذلك أوجبت الشريعة على مَنْ يريد الصيام أن يُصبح على طهارةٍ من الجنابة.

وقد يُستفاد ذلك أيضاً من قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف: 31)، وممّا ورد في الاستحباب المؤكَّد لغسل الجمعة قبل الزوال، حيث يسبق الحضور في المسجد للصلاة. فكأنّ الحضور في المسجد حالَ كونه نظيفاً متزيِّناً متعطِّراً تنبعث منه الرائحة الطيبة هو الحضورُ الفعّال والنافع.

التدخين والنظافة 

رائحة الدخان غير محبَّبةٍ للعقلاء، وهذا أمرٌ وجدانيّ، يُدركه الإنسان في نفسه، ويثبت بالمشاهدة أيضاً.

فالعقلاء يتأذَّوْن من الدخان ورائحته، ويتجنَّبونهما.

لكنْ للأسف الشديد فإنّ تدخين السجائر أو النرجيلة أو الغليون أو…، وانتشار هذه العادة الآفَة، هو الذي حَرَف هذا الذَّوْق العقلائيّ عن مساره، وأصبح المدخِّنون ـ ومن باب المكابَرة ـ يرَوْن أنّه لا داعي لهذا النفور من الدخان ورائحته، ويعتبرونه شيئاً عاديّاً وأمراً طبيعيّاً، وعلى مَنْ ينزعج منه أن يقوم من المجلس.

وذلك مَحْضُ مكابرةٍ وعناد؛ فالطبّ يتحدَّث عن مضارّه، وصولاً إلى حدِّ التحذير من تسبُّبه بأمراضٍ خطيرة ومميتة، بما لا يَدَع مجالاً للشكّ في سوئه وقبحه، وبالتالي حرمته.

والناس كلُّهم ينزعجون ممّا يسبِّبه من تلوُّث للهواء النقيّ، ومن رائحةٍ نَتِنة كريهة، تعبق في جوّ المجلس، وتتغلغل في ثياب الحاضرين.

إذن هو ضَرَرٌ وقذارة، فهو حرامٌ بهذَيْن المِلاكَيْن. فهل مَنْ يتَّعِظ؟!

حدود النظافة والطهارة

النظافة والطهارة أمران راجحان مطلوبان. ولكنْ لكلِّ شيء في هذه الحياة حدٌّ ينبغي أنْ لا يتعدّاه، وإلاّ انقلب إلى ضدِّه، من حيث الأثر والنتيجة.

حدود النظافة معروفة، وحدود الطهارة مبيَّنةٌ في القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وقد أبرزها الفقهاء في رسائلهم العمليّة وأجوبتهم على الاستفتاءات الموجَّهة إليهم. فإذا تجاوز الاهتمام بمسألة النظافة والطهارة تلك الحدود أصبح مَرَضاً ووَسْواساً (يعني نَفْثاً ونَفْخاً وأمراً وطَلَباً من الشيطان الرجيم).

أـ الأسباب

وأهمُّ أسباب هذا المَرَض والوسواس هو الجهلُ بأحكام الشريعة، وبالتالي حدود الطهارة المرسومة من قبل الله عزَّ وجلَّ.

نحن عبادٌ لله، فلا بُدّ أن نلتزم أوامره ونواهيه، ولا يحقّ لنا أن نخضع تعاليمه لأمزجتنا وأذواقنا وآرائنا.

ونتيجة الجهل بهذه الأحكام والتعاليم، ونتيجة ضعف استشعار هذه العبوديّة، وقلّة الاهتمام بترجمتها سُلوكاً وعَمَلاً، يقع المرء في الوسواس من حيث النجاسة والقذارة.

من الأحكام: لا يتنجَّس الجسم الجامد بملاقاة النجاسة إلاّ مع رطوبةٍ مُسْرِية. والرطوبة المُسْرية هي التي تنتقل من الجسم الأوّل إلى الجسم الثاني بالمماسّة، كما في بلل اليد بعد الوضوء، أو البَلَل الحاصل في باطن الكفّ نتيجة التعرُّق. أمّا لو وضعتُ يدي على هذه الطاولة، ثمّ رفعتُها، فشاهدتُ أَثَر أصابعي فيها، ثمّ يزول هذا الأَثَر الناتج عن فرق الحرارة بين يدي والطاولة، فليس ذلك من الرطوبة المُسْرية في شيء.

فلو أنّ شخصاً اعتبر هذا الأثر رطوبةً مُسْرية فهذا يعني أنّه لن يعتقد بطهارة شيءٍ بعدها.

ب ـ العلاج

هذا مَرَضٌ، ووسواسٌ من الشيطان الرجيم، ويعتقد المُصاب به أنّه يعبد الله ويطيعه، وهو في الحقيقة يطيع الشيطان في ما وسوس به له.

وللخَلاص من هذا المَرَض والوسواس ذكر الفقهاء أنَّ على الشخص المبتلى أن لا يلتفت إلى هذه الأوهام أبداً. بل للمبتلى أحكامٌ خاصّة تختلف عن غيره. فهو مكلَّفٌ بأنْ لا يعتني بشيءٍ من شكوكه، فإذا شكّ أنَّ هذا الشيء طاهرٌ أو نجسٌ جاز له أن يبني على الطهارة، مع أنّ غيره قد يكون مكلَّفاً بالتحقُّق والتدقيق. وهذا يكشف مدى اهتمام الشارع المقدَّس بإخراج المكلَّف من هذه الحال السيئة.

وهنا أتخطَّر ما نُقل عن المرجع السيد أبي القاسم الخوئي(ر)، حيث سأله شخصٌ وسواسيّ عن طهارة ذرّات المياه الموجودة في الهواء؛ بحجّة أنَّها تلتقي بالنجاسات، فأجابه ملاطِفاً: هي طاهرةٌ؛ لأنّها تلتقي أيضاً بمياه الأنهار والبحار والمحيطات، وهي ماءٌ كثير لا ينجس بملاقاة النجاسة.

ويُنقَل عن المرجع السيد محسن الحكيم(ر) أنَّه كان له بنتٌ تعاني من الوسواس في الطهارة، وكانت تتعامل مع طفلها على أنّه متنجِّسٌ من رأسه إلى أخمص قدمَيْه، فأراد أن يقلع هذه الفكرة من رأسها، فتوضّأ للخروج إلى الصلاة إماماً للمصلِّين في حَرَم أمير المؤمنين(ع)، ثمّ مرَّ عليهما والرطوبة في يدَيْه، فمسح بهما على قدمَيْ الطفل، ثمّ مسح بهما وجهه ولحيته، وخرج للصلاة، ليقول: أيُعقَلْ أن يكون متنجِّساً ويمسّه مرجعُ المسلمين برطوبةٍ مُسْرية قبل الصلاة مباشرةً؟!

التعطُّر، بين الحرمة والاستحباب

التطيُّب والتعطُّر من الأمور المستحبّة في الشريعة الإسلاميّة، حتّى ورد أنّ «الطِّيب من أخلاق الأنبياء»([2])، وأنَّ «رسول الله(ص) كان ينفق في الطِّيب أكثر ممّا ينفق في الطعام»([3]).

ولكنَّ الطِّيب قد يكون علامةً على النظافة، وقد يكون علامةً على عكسها.

فقد يضع الإنسان العِطْر والطِّيب على بَدَنه وثيابه زيادةً في التأنُّق والتزيُّن والتجمُّل. وقد يُكثر من العطور سَتْراً على القذارة المادِّيّة المتراكمة على جَسَده أو ثيابه.

والمطلوب هو الأوّل، أي أن يكون الطِّيب والعِطْر علامةً إضافيّةً على نظافة الجَسَد والثياب من كلِّ دَرَنٍ وقذارة.

وأمّا مسألة تحريم التعطُّر والتطيُّب للنساء في بعض الموارد، كما لو كان الطِّيب فوّاحاً، وباعثاً على افتتان الرجال، واستثارة شهوتهم، فهو أمرٌ غيرُ غريبٍ أو مستهجَن؛ إذ لا يعني ذلك أنّ الشريعة هي ضدّ التطيُّب والتعطُّر، أو أنَّها لا تبالي بالنظافة، وإنَّما هو عنوانٌ ثانويّ طارئ، يجمِّد الحكمَ الأوّليّ بالاستحباب.

فيستحبّ للمرأة التعطُّر إذا كانت وحدها، وأمام النساء والأطفال والمحارِم والزوج. أمّا إذا تحوَّل الطيب والعِطْر إلى مادّة إغراءٍ للرجال، وفسادٍ للمجتمع، وانحرافٍ في السلوك، فمن الطبيعيّ أن ينقلب حكمه من الاستحباب إلى التحريم. وكذا لو كان عطرُ الرجل مثيراً للنساء، وداعياً لارتكاب الفحشاء والمنكَر. إذن فليست المسألة مختصّةً بالنساء، وتضييقاً عليهنّ، كما يتصوَّر البعض.

وكذلك يستحبُّ للرجل أنْ يتطيَّب، ولكنْ لا يجوز له ذلك في حال الإحرام، كما لا يجوز للمرأة أيضاً.

وإذا عُدَّ الطِّيب من الزينة فإنَّه يحرم على المرأة في عِدّتها بعد وفاة زوجها.

إذن عندنا حكمٌ أوّليّ باستحباب التعطُّر والتطيُّب، وله استثناءاتٌ، منها ما يشمل الرجال والنساء معاً، ومنها ما هو مختصٌّ بالنساء. وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالَمين.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) وراجع: الحُرّ العاملي، وسائل الشيعة 3: 459، حيث نقل عن محمد بن إدريس في (آخر السرائر)، نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضَّل بن عمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله(ع) قال: قلتُ له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاقٍ يُبال فيه، فربما مررتُ فيه وليس عليَّ حذاءٌ، فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرضٍ يابسة؟ قلت: بلى، قال: «فلا بأس؛ إنَّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً». قلتُ: فأطأ على الرَّوْث الرطب؟ قال: «لا بأس، أنا، واللهِ، ربما وطئتُ عليه، ثمّ أصلّي، ولا أغسله».

([2]) الكليني، الكافي 6: 510، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا(ع).

([3]) الكليني، الكافي 6: 512، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان بن محمد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطّار، عن أبي عبد الله(ع)، مرفوعاً.



أكتب تعليقك