10 مارس 2017
التصنيف : منبر الجمعة
لا تعليقات
4٬107 مشاهدة

سلسلة الاجتهاد الحديث الواعي (1): سبي النساء، بين الماضي والحاضر؛ الذَّبْح أو القتل بالسَّيْف، مشروعٌ أو ممنوع؟

 (الجمعة 10 / 3 / 2017م)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّدٍ، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وأصحابه المنتَجَبين.

تمهيد: معاً لاجتهادٍ حديثٍ واعٍ

كثيرةٌ هي التصرُّفات التي نشهدها اليوم من فئاتٍ تستخدم الدين الإسلاميّ الحنيف وأحكامه شعاراً ودثاراً، وتلقى استنكاراً واسعاً من شرائح اجتماعيّة ودينيّة شتّى، متَّهمين أولئك المرتكبين بالتكفير والإرهاب.

ولكنّ الحقّ أنّ لأغلب ـ إنْ لم نقُلْ: كلّ ـ هذه التصرُّفات جذرٌ وأصلٌ في التراث الحديثيّ الضخم عند المسلمين، وهو ما يعتمده كثيرٌ من الفقهاء في استنباطهم الحكم الشرعيّ، وتعريفه للناس، غير أنّهم عاجزون عن القيام بها.

1ـ سبي النساء، ووطؤهُنَّ بغير زواج

إنّهم يَسْبُون النساء، ويقسِّمونها على المجاهدين، فيعاشر ذاك المسلمُ ـ المجاهد المرأةَ ـ حصَّته كأَمَةٍ له الحقّ الكامل في الاستمتاع الجنسيّ بها، دون عقد زواج.

وها نحن نرى فريقاً من الفقهاء يفتي بإمكانيّة عودة هذا الحكم ـ النظام إلى الحياة مجدَّداً فيما لو حصلَتْ حَرْبٌ مشروعة بين المسلمين والكفّار([1]).

إذن هو خلافٌ على مشروعيّة الحرب وتوقيتها، لا أصل هذا الحكم، الذي ينبغي تجاوزه اليوم، بعد مرور أكثر من 1400 سنة على سعيٍ جهيد من الدين الإسلاميّ وأهله لتحرير العبيد والقضاء على نظام الرقّ القَذِر والبغيض.

وقد نجد محاولاتٍ تسعى لقراءة أخرى مختلفة، ولكنّها تتوسَّل الاعتماد على النصّ الدينيّ مجرَّداً، محاوِلةً أن تجترح منه معنىً مغايراً لما فهمه الآخرون، فيذهب هؤلاء إلى حرمة وَطْء الإماء إلاّ بعد عقد زواجٍ؛ «محتجِّين بأنّ العلاقة الجنسيّة في الإسلام لا تخلو من زواجٍ؛ أو سفاح. ولكنْ في صدر الإسلام وقع لكثيرٍ من المسلمين التردُّد؛ بلحاظٍ ديني وأخلاقي، بالنسبة إلى مسألة وطء السبايا، واللواتي اتَّخذوهنّ إماءً، وبالخصوص في العلاقة الجنسيّة بالسبايا ذوات البَعْل، فجاء قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ﴾ (المؤمنون: 5 ـ 7) مجيزاً وَطْءَ الإماء لكنْ تحت عنوان الزواج، ولم يكن في مقام تفصيل وبيان أحكامه، وأوكِل التفصيل فيه إلى محلِّه، وتحديداً إلى الآية 25 من سورة النساء: ﴿ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ واللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…﴾. وعليه فالظاهر أنّ المراد من «أزواج» النساءُ المحصنات اللواتي يكنَّ كُفْؤاً للحُرِّ من الرجال. وفي المجتمع العربي المراد بهنَّ المحصنات من النساء اللواتي يكنَّ من قبائل عربيّة مختلفة. ومن محاذير التمسُّك بإطلاق قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ لجواز وطء الإماء دون زواج: جواز وطء العبد لسيِّدته([2])؛ جواز وطء الغِلْمان؛ جواز وطء الأنعام المملوكة([3])»([4]).

غير أنّ المسألة لا تعدو كونها تخرُّصاتٍ؛ فإنّ قوله تعالى: ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ واضحٌ في تغاير هذين القسمين، ولو لم يحلّ وطء الإماء إلاّ بزواجٍ فلا ضرورة لاستثناء ملك اليمين بعد استثناء الأزواج.

فلو تُقرأ المسألة وفق منهجٍ يلحظ تاريخيّة هذه الأحكام، وأنّها خاصّةٌ بالظروف والمجتمعات آنذاك، لكان أنجع وأرقى.

لقد جاء الإسلام فوجد نظام الرقّ ظاهرةً متفشِّيةً في المجتمع، حتّى أنَّه لم يكن بيتٌ من بيوت العرب أو قبائلهم أو حواضرهم ليخلو من هذه الظاهرة، وبشكلٍ كبير جدّاً، حيث تجدُ في البيت أكثر من عبدٍ وجارية، ولكلٍّ مهمَّته، وتشكِّل هذه الفئة مصدر راحةٍ لأفراد الأسرة في حياتهم اليوميّة، وكتلةً بشريّة وازنة في الحروب والغزوات والغارات، وما أكثرها في ذلك اليوم! ومن هنا انطلق الإسلام بكثيرٍ من الحِكْمة ليُقارِب هذا الموضوع باستراتيجيّةٍ بعيدة المَدى، ولكنْ فعّالة، فأغلق كثيراً من أبواب الاسترقاق، كالفقر، أو الغزو، أو القمار، أو السرقة، مع إبقائه على بعضها؛ لأسبابٍ عديدة، منها: مبدأ المعاملة بالمثل ـ كما في الحروب ـ، وفتح الباب واسعاً عريضاً أمام تحرير العبيد([5])، فشهدنا تناقصاً واضحاً في عدد العبيد في المجتمع الإسلاميّ، حتّى وصلنا اليوم إلى أنَّك لا تكاد تجد أحداً يعيش هذا الوضع بالشكل التقليديّ الذي كان معروفاً في الجاهليّة. وأمّا مسألة وطء الإماء دون حدٍّ معيَّن، ودون عقد زواج، فإنَّما هو لسدِّ حاجاتها الجسديّة المشروعة، ولا بُدَّ من إشباعها، ولتمكينها من أن تصبح أمَّ وَلَدٍ، تتحرَّر في نهاية المطاف.

إنّها دعوةٌ لتحرير العبيد والإماء جميعاً، إنّها دعوةٌ للقضاء على ذلك النظام القَذِر والبغيض، إنّها فكرةٌ تربويّة لمنع تكوّن نظامٍ شبيه في المستقبَل.

هكذا نقضي على أصل الانحراف في اتّخاذ عبيدٍ وجواري في حربٍ هنا أو هناك، وبغضّ النظر عن مشروعيّة الحرب أو عدمها، وتُحفَظ للإنسان كرامتُه وحرِّيَّته، مهما كان دينه. هكذا نعرض الإسلام ديناً للحبّ والحُرِّيَّة والكرامة والعِفّة والطهارة، روحاً وجَسَداً.

3ـ قطع الأيدي والأرجل والرؤوس

تقرع أسماعنا بين الفينة والأخرى أصواتٌ تندِّد ببعض الممارسات التي تقوم بها جهاتٌ متعدِّدة، باسم (إقامة حدود الله) و(تطبيق الشريعة)، كما في الاستنكار الواسع لقطع الأيدي أو الأرجل أو الرؤوس بالسَّيْف، حيث يتمّ الحديث عن هذه الوقائع بما يعكس قُبْحَها وشناعتها، وتخلُّف الفاعلين لها ووحشيَّتهم، وأنّه لا حظَّ لهم من رُقِيٍّ أو حضارة أو تقدُّم أو رَحْمة أو شَفَقة.

وقد تقدَّم الكلام في ما تحفل به نصوصٌ حديثيّة وفتوائيّة كثيرة من بيان العقوبة والقصاص لبعض المذنبين والمجرمين، كما في عقوبة اللِّواط، حيث يكون الإمام أو الحاكم الشرعيّ مخيَّراً في قتله بين ضربه بالسيف وتحريقه، أو رَجْمه، أو إلقائه من شاهقٍ، أو إلقاء جدارٍ عليه. ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه([6]).

وهناك حدُّ السَّرِقة، إذا حصلت بشروطها كافّةً ـ وهي كثيرة، تكاد لا تتحقَّق في سارقٍ إلاّ نادراً ـ، وهو من الحدود المنصوص عليها بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة: 38 ـ 39).

وهذا الحدُّ عبارةٌ عن قطع أصابع اليد من أصولها، أي تُقطع اليد من وسط الكفّ، وهو منبت الأصابع، ولا يكون القطع من الزِّند، ولا تُقطع الكفُّ بتمامها.

فإنْ عاد المحدود إلى السَّرِقة مجدَّداً قُطعت رجلُه من وَسَط القَدَم، فإنْ عاد أُودع في السِّجْن مؤبَّداً، فإنْ سرق وهو في السِّجْن قُتل([7]).

وليس من بيانٍ صريح لآليّة القتل، فيُقتَل بما يراه الحاكم الشرعيّ من وسيلةٍ لذلك. نعم، المتعارَف في عصر صدور تلك النصوص هو القتل بالسَّيْف، ولكنّ ذلك لا يجعل منه وسيلةً حصريّة للقتل.

وهناك حدُّ الزِّنا، يأتي به المُحْصَن من الرجال أو النساء، وتتحقَّق كامل شروط إقامة الحدّ المذكورة في مظانّها، فتكون عقوبته الرَّجْم بالحجارة حتّى الموت.

وهو من الحدود المتَّفق عليها بين المسلمين.

ودليلُه الأخبارُ المستفيضة، ولم يُذكَر في القرآن الكريم، كجملةٍ من الحدود والتعزيرات الأخرى.

وهناك حدُّ (جزاء/عقوبة) المحاربة (الحرابة) والإفساد في الأرض، حيث يقول جلَّ وعلا: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: 33 ـ 34).

وهي عقوباتٌ أربع يتخيَّر الحاكم الشرعيّ بينها: القتل الشديد (التقتيل)؛ والصَّلْب؛ وقطع الأيدي والأرجل من خِلافٍ (أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى)؛ والنَّفْي من الأرض (الوطن) إلى غيرها.

ومن الواضح ما في هذه العقوبات (الحدود) من الغِلْظة والنَّكال، ولكنَّها شريعةُ الله التي لا يستهدِف تحقُّقها الفعليّ في الخارج بقَدْر ما يريد أن تشكِّل رادعاً قويّاً لكلّ مَنْ تسوِّل له نفسه أن يعبث بأمن الناس، وكراماتهم، وأعراضهم، وأموالهم.

وقد تبيَّن أنّه حيث يجب القتل، ولم تُذكَر آليّةٌ خاصّةٌ لذلك، كالرَّجْم في حدّ الزنا، يمكن للحاكم الشرعي أن يختار طريقةً تتوافق ومقتضيات العَصْر، كالقتل شَنْقاً، أو عبر العقاقير الطبِّيّة، أو غير ذلك. ولو أنّه اختار القتل بالسَّيْف؛ لسهولته، أو لأيّ سببٍ آخر، فلا حَرَج عليه؛ فإنّه تتعدَّد الأسبابُ والقتلُ واحدٌ.

هذا كلُّه بناءً على المباني والفتاوى المعروفة للفقهاء، من الشيعة والسُّنَّة على السواء.

ويبقى للنقاش مجالٌ واسعٌ في ما نشهده من عمليات ذَبْحٍ (قطع رؤوس)، أو قطعٍ للأيدي والأرجل والرؤوس، أو الصَّلْب، أو الرَّجْم، حيث إنّها تفتقد إلى كثيرٍ من الشروط الشرعيّة المقرَّرة في محلِّها.

مع الإشارة إلى أنّ قاعدة «الحدود تُدرأ بالشبهات»([8]) تحول دون تطبيق الكثير من هذه الحدود.

مضافاً إلى أنّ التوبة من بعض هذه الأفعال، وإصلاح ما أفسده الفاعل، سببٌ لسقوط الحَدِّ عنه.

فيا سبحان الله، ما بالُ التسرُّع والتهوُّر والغلظة والقسوة تتحكَّم بمبادئ التأنّي والتحقيق والرَّأْفة والرَّحْمة؟! وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) راجِعْ: صراط النجاة 1: 306: سؤال 819: نساء الكافر الحربيّ هل يجوز استرقاقهنّ دون إجازة الحاكم الشرعي؟ وهل يجوز وطؤهنّ قبل أن يسلمن؟ ولو اشترى أو امتلك جاريةً غير مسلمة هل يجوز له وطؤها؟ الخوئي: عمل الاسترقاق لا يحصل إلاّ بالاستيلاء والسيطرة الكاملة، ولا يتحقَّق بالقصد المجرد، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه!: وكما لا يحصل الاسترقاق بالقصد كذلك لا يحصل بالتراضي والتوافق.

وراجِعْ أيضاً: صراط النجاة 1: 449 ـ 450: سؤال 1254: التأشيرة أو (كارت) الزيارة أو الإقامة الدائمة التي تعطيها سفارة الدولة الإسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الإسلام هل تعتبر عهداً، بحيث لا يجوز استرقاقه؟ الخوئي: لا تعتبر عهداً. التبريزي: يعتبر كافراً مستأمِناً، فلا يجوز الاعتداء عليه.

سؤال 1255: ما المقصود بالحربيّ، أهو الذي يقاتل في الميدان أم مطلق الكافر، سواء كان يقاتل أم لا، أم مراده كافر من الدولة الكافرة؟ الخوئي: مطلق الكافر الأصلي الذي لم يتعهَّد بدفع الجزية.

سؤال 1256: هل المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية، وبدار الإسلام بلاد إسلامية، أم لدار الحرب معنى آخر، فما هو؟ الخوئي: نعم المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية. التبريزي: المراد بدار الحرب دار الكفّار الذين لم يلتزموا بشرائط الذمّة.

وراجع أيضاً: صراط النجاة 1: 535: سؤال 1668: هل يمكن أن نعدّ نساء أهل الكتاب في بلدهم (بلد الكفر) من الإماء؟ التبريزي: في مفروض السؤال لا تعدّ من الإماء، والله العالم.

([2]) ولهذا قصّة معروفة، تُراجَع في: الغدير 6: 118، ومصادر أخرى متعدِّدة.

([3]) ولهذا قصّة معروفة، تُراجَع في: كتاب نثر الدرّ الآبي. ولهذا الكتاب نسخة مصغرة لنسخة خطية بالمكتبة المركزية بالجامعة، وهناك طبعة أخرى للكتاب. راجِعْ: المجلد 6، الفصل الثاني: 475، طبعة القاهرة، 1989.

([4]) مجلّة الاجتهاد والتجديد 30 ـ 31: 126 ـ 127، مقالةٌ بعنوان: من نوادر فقه الخوارج والمعتزلة، للدكتور السيد حسين مدرّسي الطباطبائي. (بتصرُّفٍ واختصار).

([5]) يقول الشهيد الثاني في شرح اللمعة الدمشقيّة 6: 229 ـ 230: وإليك الإشارة إلى بعض القوانين التي سنَّها الإسلام في سبيل تحرير العبيد: قانون (عتق الصدقة)، قال الرسول الأعظم(ص): «مَنْ أعتق رقبةً مؤمنة كانت فداؤه من النار»؛ قانون (عتق الكفارة): كفّارة الظهار، كفّارة الإيلاء، كفّارة الإفطار، كفّارة خُلْف النذر، أو العهد، أو اليمين، كفّارة الجزع المحرَّم في المصاب، كفّارة ضرب العبد، كفّارة القتل؛ قانون (الخدمة): إذا خدم العبد المؤمن مولاه سبع سنين فهو حُرٌّ؛ قانون (الإقعاد والعمى والجذام): إنها أسبابٌ قهريّة لانعتاق الرقيق؛ قانون (الاستيلاد)؛ قانون (التدبير)؛ قانون (الكتابة) المشروطة والمطلقة؛ قانون (السراية)، أي سراية العتق إلى بقيّة أجزاء العبد لو عُتِق منه بعضه؛ قانون (تملُّك الذكر أحد العمودين أو المحارم من النساء)؛ قانون (تملُّك الأنثى أحد العمودين)، قانون (إسلام المملوك قبل إسلام مولاه)؛ قانون (تبعية أشرف الأبوين)؛ قانون (التنكيل).

([6]) راجع: المحقِّق الحلّي، شرائع الإسلام 4: 942؛ العلاّمة الحلّي في (إرشاد الأذهان 2: 175؛ الشهيدان الأوّل والثاني، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 9: 144 ـ 145؛ النجفي، جواهر الكلام 41: 376؛ الخميني، تحرير الوسيلة 2: 470؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج 1: 234 ـ 235؛ الكلبايكاني، تقريرات الحدود والتعزيرات 1: 205؛ النووي، روضة الطالبين 7: 309 ـ 310.

([7]) راجعٍ: الصدوق، المقنع: 445، حيث يقول: وكان أمير المؤمنين(ع) إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يده، فإنْ عاد قطع رجله، فإنْ عاد في الثالثة خلَّده السجن، وأنفق عليه من بيت المال… وإذا أُخذ السارق مرّةً قُطعت يده من وسط الكفّ، فإنْ عاد قُطعت رجله من وَسَط القَدَم، فإنْ عاد استودع السِّجْن، فإنْ سرق في السِّجْن قُتل.

وهناك قولٌ آخر في الحَدّ ومراحله، وهو ما ذكره ابنُ عبد البرّ في (التمهيد 14: 382 ـ 383)، حيث قال: والقَطْع في السِّرِقة من مفصل الكُوع، تُقطع يده اليمنى في أوّل سرقته، وتحسم بالنار إنْ خشي عليه التَّلَف، ثمّ إنْ عاد فسرق قُطعت رجله اليسرى من المفصل تحت الكعبين، ثمّ إنْ عاد فسرق قُطعت يده اليسرى، ثمّ إنْ عاد فسرق قُطعت رجله اليمنى من المفصل تحت الكعبين، ثمّ إنْ عاد ضرب عشرة أسواط أو أقلّ، على قَدْر ما يراه الحاكم اجتهاداً؛ لذنبه، ورَدْعاً للسارق، ثمّ حبسه. وعلى هذا الترتيب في قطع اليد، ثمّ الرجل، ثمّ اليد، ثمّ الرجل، على ما وصفنا، مذهب جماعة فقهاء الأمصار، أهل الفقه والأَثَر، وهو عمل الصحابة والتابعين بالمدينة وغيرها. وشذَّ قومٌ عن الجمهور فلم يرَوْا قَطْعَ رجل السارق، ولم نعدّه خلافاً، فتركناهم.

([8]) روى الصدوق في (مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 74)، معلَّقاً مرفوعاً: قال رسول الله(ص): «ادرؤوا الحدود بالشُّبُهات».



أكتب تعليقك