19 مايو 2017
التصنيف : منبر الجمعة
لا تعليقات
3٬476 مشاهدة

سلسلة الدِّين ومقتضيات العصر الحديث (1): الخِضاب، تقصير الثوب، اللِّحية، حمل العصا، بين السطحيّة والتجديد

 (الجمعة 19 / 5 / 2017م)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّدٍ، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وأصحابه المنتَجَبين.

هل يتوافق الدِّين مع مظاهر الحضارة والتطوُّر؟ هل يتوافق الدِّين مع ضروريّات العصر الحديث؟ أسئلةٌ تُطرَح، وقد لا تجِد جواباً شافياً في أغلب الأحيان. وما ذلك إلاّ لعدم الصراحة والجُرْأة في الإجابة عنها، تأثُّراً وخضوعاً لتقاليد وعاداتٍ عفا عليها الزَّمَن، وخوفاً من خسارة بعض جمهورٍ يصفِّق ويهلِّل بمناسبةٍ وغير مناسبة، وهو ركنٌ أساس لأيِّ سلطةٍ، مهما كان نوعها.

ونتعرَّض هاهنا ـ بحول الله وقوّته ـ إلى جملةٍ من المفردات التي يُتوهَّم معارضتها لمقتضيات العصر الحديث:

1ـ الخِضاب

أن تكون متديِّناً ماضوياً (أو أخباريّاً) ـ ونريد به مَنْ يأخذ بما هو مبثوثٌ في الكتب من أحاديث تُنْسَب إلى المعصوم(ع)، دون تمحيصٍ وتدقيق في واقعيّة صدورها، ومضمونها، وظرف صدورها، ودون حمل متشابِهها على مُحْكَمها ـ يعني أن تلتزم باستحباب الخِضاب، بالحِنّاء وغيرها، ممّا يغيِّر لون الشَّعْر، أو فقُلْ: يُخفي الشَّيْب، وهو علامةُ الكِبَر في السِّنّ، مع ما له من رمزيّة الضَّعْف والوَهْن([1]).

وأن تكون متديِّناً تجديديّاً ـ ونريد به مَنْ يدقِّق ويحقِّق في سند الروايات، ومدى دلالتها، وظرف صدورها، حاملاً مُجْمَلَها على مبيِّنِها، مستهدفاً كون الحكم المستنبَط متوافِقاً مع مقتضيات العصر الحديث ـ أن تؤمن بما رُوي من أنّه سُئل [أمير المؤمنين](ع) عن قول الرسول(ص): «غيِّروا الشَّيْب، ولا تشبَّهوا باليهود»، فقال(ع): «إنَّما قال(ص) ذلك والدِّين قُلٌّ؛ فأمّا الآن، وقد اتَّسع نطاقُه وضرب بجِرانه، فامرؤٌ وما اختار»([2]).

إذن هو حكمٌ مرحليّ في ظرفٍ معيَّن، ولا يمكن أن نفهم منه الإطلاق لكلِّ زمانٍ، حتّى زمن القوّة للإسلام والمسلمين، وحتَّى الزمن الذي لم يعُدْ لمثل هذا العمل البدائيّ أيُّ تأثيرٍ معنويّ على نفوس الخَصْم والعدوّ ومعنويّاته العسكريّة.

2ـ تقصير الثوب

أن تكون متديِّناً ماضوياً (أو أخباريّاً ـ سطحيّاً) أن تعتقد بالاستحباب المؤكَّد لتشمير الثياب أو تقصيرها إلى نصف الساق([3])، أو إلى ما بين الكعب ونصف الساق([4])، وفي الحدّ الأقصى إلى ما فوق الكعب([5])، فلا ينبغي للمتديِّن أن يلبس ثوباً يطول إلى الكعب أو أسفل منه، فإنّه خلاف السنّة النبويّة والإماميّة.

وأن تكون متديِّناً تجديديّاً أن ترى أنّ هذا الفعل من المعصوم(ع) إنّما هو للتحفُّظ على طهارة الثوب من النجاسات التي كانت منتشرةً في الأرض، وتُوطَأ بالأرجل. ومن هنا كان تشريع تطهير باطن القدم بتراب الأرض وأحجارها إذا أصابَتْها نجاسةٌ من الأرض([6]).

كما أنّ مضمون جملةٍ من الروايات يكشف علّة هذا الحكم (تقصير الثوب)، وهو عدم التشبُّه بالنساء، وقمع الخُيَلاء والزَّهْو والتكبُّر في نفس المؤمن([7]).

وهذا إنّما يكون بجرِّ الثوب خلف الماشي، لا في ما هو متعارفٌ اليوم من الثياب، التي تصل إلى أسفل من الكعب، دون أن تمسَّ الأرض. إذن فإنّ الغاية والمصلحة متحقِّقةٌ، فلا داعي لإنكار هذا اللباس، والتشبُّث بلباسٍ خاصّ بتلك الأزمنة، ومتناسب مع طبيعة الظروف السائدة آنذاك!

3ـ اللِّحْية

يُصِرُّ كثيرٌ من المتديِّنين، مستندين إلى فتاوى جملةٍ من الفقهاء([8])، على ضرورة أن يكون للرجل المسلم لحيةٌ، وحدُّها أن تكون بحيث إذا رآه الناظر قال عنه: إنَّه ذو لحيةٍ.

ويعتمدون في ذلك على بعض الروايات، وجُلُّها ضعيف السند، والدلالة أيضاً.

وأهمُّ هذه الروايات، من حيث الدلالة:

1ـ ما رُوي عن النبيّ(ص) أنّه قال: «حفّوا الشوارب، واعفوا اللِّحى، ولا تشبَّهوا باليهود»([9]).

2ـ ما رُوي عنه(ص) أيضاً: «حفُّوا الشوارب، واعفوا اللِّحى، ولا تتشبَّهوا بالمجوس»([10]).

3ـ ما رُوي عنه(ص) أيضاً: «إنّ المجوس جزُّوا لحاهم، ووفَّروا شواربهم، وإنّا نجزّ الشوارب ونعفي اللِّحى، وهي الفِطْرة»([11]).

وهذه الروايات، مضافاً إلى ضعف سندها، تذكِّرنا بما تقدَّم من حديثٍ حول الخِضاب، وما رُوي من أنّه سُئل [أمير المؤمنين](ع) عن قول الرسول(ص): «غيِّروا الشَّيْب، ولا تشبَّهوا باليهود»، فقال(ع): «إنَّما قال(ص) ذلك والدِّين قُلٌّ؛ فأمّا الآن، وقد اتَّسع نطاقُه وضرب بجِرانه، فامرؤٌ وما اختار»([12]). وقد اتَّضح من هذا الجواب أنّ هذا حكمٌ مرحليّ، وليس شاملاً لجميع العصور.

وهكذا يمكن للفقيه والمتديِّن التجديديّ ـ ونريد به مَنْ يدقِّق ويحقِّق في سند الروايات، ومدى دلالتها، وظرف صدورها، حاملاً مُجْمَلَها على مبيِّنِها، مستهدفاً كون الحكم المستنبَط متوافِقاً مع مقتضيات العصر الحديث ـ أن يصل إلى قناعةٍ بتاريخيّة الحكم بحرمة حلق اللِّحية، وأنّه ليس حُكْماً دائماً ومستمرّاً.

4ـ حَمْل العصا

وهي عادةٌ يلتزم بها بعض ذوي المشارب العرفانيّة؛ لما يُروى عن النبيّ(ص) أنه قال: «مَنْ بلغ أربعين ولم يحمل العصا فقد عصا»([13]).

ومع أنّ العلماء قد فسَّروا العصا بالإسلام([14]) نجد بعض المتديِّنين يحملون اللفظ على ظاهره، ويحملون العصا بأيديهم، دون أن يكونوا في حالةٍ من العجز أو الضعف أو المرض.

وليس في النصوص الروائية المعتَبَرة ما يدلّ على استحباب هذا الفعل، فضلاً عن وجوبه. وقد جَرَت سيرةُ غيرِ واحدٍ من كبار علماء العِرْفان على أن لا يحملوا العصا، رغم بلوغهم سنّاً متقدِّمة جدّاً، وسيرةُ الإمام الخمينيّ(ر) شاهدٌ على صحّة هذا المدَّعى.

إذن هي محضُ عادةٍ وحاجة؛ فهي عادةٌ لدى بعض الأقوام؛ ويحتاج إليها آخرون في حياتهم اليوميّة، تماماً كما كان نبيّ الله موسى(ع)، وهو الراعي والأجير لدى نبيّ الله شعيب(ع)، يحمل عصا بيده، فخاطبه ربُّه تبارك وتعالى بقوله: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾ (طه: 17 ـ 18).

وليس من الصحيح نسبتُها إلى الدِّين، وجعلُها من شعائر أهل العِلْم والإيمان.

وهكذا يختلف من جديدٍ المتديِّنُ الماضويّ (أو الأخباريّ) ـ ونريد به مَنْ يأخذ بما هو مبثوثٌ في الكتب من أحاديث تُنْسَب إلى المعصوم(ع)، دون تمحيصٍ وتدقيق في واقعيّة صدورها، ومضمونها، وظرف صدورها، ودون حمل متشابِهها على مُحْكَمها ـ عن المتديِّن التجديديّ. وللكلام تتمّةٌ إنْ شاء الله تعالى.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) فقد روى الكليني في الكافي 6: 480، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجَهْم، عن أبي الحسن(ع)…: «إنّ في الخضاب أَجْراً…».

وروى أيضاً في الكافي 6: 480، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن مسكين بن أبي الحكم، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله(ع) قال: «جاء رجلٌ إلى النبيّ(ص) فنظر إلى الشَّيْب في لحيته، فقال النبيّ(ص): نورٌ، ثم قال: مَنْ شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحِنّاء، ثم جاء إلى النبيّ(ص)، فلما رأى الخِضاب قال: نورٌ وإسلام، فخضب الرجل بالسواد، فقال النبيّ(ص): نورٌ وإسلام وإيمان، ومحبّةٌ إلى نسائكم، ورهبةٌ في قلوب عدوِّكم».

وروى أيضاً في الكافي 6: 481، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن حفص الأعور قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن خضاب اللحية والرأس أَمِنَ السنّة؟ فقال: «نعم»: قلت: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يختضب فقال: إنما منعه قول رسول الله(ص): إنّ هذه ستخضب من هذه.

وروى أيضاً في الكافي 6: 482، عن عليّ بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن أبيه رفعه، قال: قال النبيّ(ص): «نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله…».

وروى الصدوق في الخصال: 497، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن محمد بن علي البغدادي، عن أبيه، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله(ص) أنه قال: «درهم في الخضاب أفضل من نفقة ألف درهم في سبيل الله…».

وروى أيضاً في الخصال: 497، عن محمد بن عليّ بن الشاه، عن أبي حامد، عن أبي يزيد، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، عن أنس بن محمد بن أبي مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام عن النبيّ(ص)أنه قال في وصيّته له: «يا عليّ، درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله…».

وروى الصدوق في مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 122، معلَّقاً عن أمير المؤمنين(ع) أنّه قال: «الخضاب هدى محمدٍ(ص)، وهو من السنّة».

([2]) نهج البلاغة 4: 5.

([3]) جاء في مسند أحمد بن حنبل 5: 364، عن وكيع، عن سفيان، عن أشعث، عن عمّته، عن عمّها قال: «إنّي لبسوق ذي المجاز، عليَّ بردة لي ملحاء أسحبها، قال: فطعنني رجلٌ بمخصرة، فقال: ارفع إزارك؛ فإنه أبقى وأنقى، فنظرت فإذا رسول الله(ص)، فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه».

([4]) جاء في مسند أحمد بن حنبل 5: 364، عن حسين بن محمد، عن سليمان بن قرّة، عن الأشعث، عن عمّته رهم، عن عبيدة بن خلف، قال: «قدمت المدينة، وأنا شاب متأزِّر ببردةٍ لي ملحاء أجرها، فأدركني رجلٌ، فغمزني بمخصرةٍ معه، ثم قال: أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى، فالتفتُّ فإذا هو رسول الله(ص). قال: قلتُ: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء، قال: وإنْ كانت بردة ملحاء، أما لك في أسوتي، فنظرتُ إلى إزاره فإذا فوق الكعبين وتحت العضلة».

([5]) فقد روى الكليني في الكافي 6: 455، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)، في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، قال: «فشمِّر».

وروى أيضاً في الكافي 6: 455 ـ 456، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله(ع) قال: «إن عليّاً(ع) كان عندكم، فأتى بني ديوان، واشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء من بين يديه إلى ثديَيْه، ومن خلفه إلى أليتيه، ثم رفع يده إلى السماء فلم يزَلْ يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله، ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال: أبو عبد الله(ع): ولكنْ لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم، ولو فعلناه لقالوا: مجنونٌ، ولقالوا: مرائي، والله تعالى يقول: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، قال: وثيابك ارفعها ولا تجرَّها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس».

([6]) فقد روى الكليني في الكافي 3: 38، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: كنتُ مع أبي جعفر(ع) إذ مرَّ على عذرةٍ يابسة، فوطأ عليها، فأصابت ثوبه، فقلتُ: جُعلتُ فداك، قد وطأت على عذرةٍ، فأصابَتْ ثوبك، فقال: أليس هي يابسةٌ؟ فقلتُ: بلى، فقال: «لا بأس؛ إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً».

([7]) فقد روى الكليني في الكافي 6: 456، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(ع)، أنّ النبيّ(ص) أوصى رجلاً من بني تميم فقال له: «إياك وإسبال الإزار والقميص؛ فإن ذلك من المخيلة، والله لا يحب المخيلة».

وروى أيضاً في الكافي 6: 458، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله(ع) قال: في الرجل يجرّ ثوبه قال: «إني لأكره أن يتشبَّه بالنساء».

([8]) منهم: ابن أبي جمهور الأحسائي في (الأقطاب الفقهية: 69)؛ والشيخ البحراني في الحدائق الناضرة 5: 561 ؛ والسيد الخوئي في منهاج الصالحين 2: 12؛ والسيد الكلبايكاني في إرشاد السائل: 79؛ والسيد محمد الروحاني في المسائل المنتخبة: 271، ومنهاج الصالحين 2: 13؛ والشيخ محمد أمين زين الدين في كلمة التقوى 4: 27؛ والسيد الخامنئي في أجوبة الاستفتاءات 2: 113؛ والشيخ المنتظري في الأحكام الشرعيّة: 575؛ والسيد السيستاني في المسائل المنتخبة: 302، ومنهاج الصالحين 2: 18؛ والسيد محمد صادق الروحاني في المسائل المنتخبة : 237، ومنهاج الصالحين 2: 13؛ والشيخ محمد تقي بهجت في توضيح المسائل: 545؛ والسيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين 2: 18؛ والشيخ الفيّاض في منهاج الصالحين 2: 117؛ والشيخ وحيد الخراساني في منهاج الصالحين 3: 18؛ وغيره. هذا وقد ذكر السيد الخوئي في مصباح الفقاهة 1: 406 أنّ المشهور، بل المجمع عليه، بين الشيعة والسنَّة هو حرمة حلق اللحية.

([9]) رواه الصدوق في (مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 130)، معلَّقاً مرفوعاً.

([10]) رواه الصدوق في معاني الأخبار: 291، عن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمِّه الحسين بن يزيد، عن عليّ بن غراب، عن خير الجعافر جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبيه(عم)، مرفوعاً.

([11]) رواه الصدوق في (مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 131)، معلَّقاً مرفوعاً.

([12]) نهج البلاغة 4: 5.

([13]) ذكره التستري في إحقاق الحقّ: 232، مرفوعاً، ولم يذكر له سنداً.

([14]) كما ذكر التستري في إحقاق الحقّ: 232؛ والمرعشي النجفي في شرح إحقاق الحقّ 1: 44.



أكتب تعليقك