14 أغسطس 2018
التصنيف : قراءات
لا تعليقات
4٬111 مشاهدة

قراءة في العدد (51) من مجلة نصوص معاصرة

(الأربعاء 8 / 8 / 2018م)

تمهيد: بلوغ البنات، بالسنّ أو بالنضج

شرطيّة البلوغ في العبادة والمعاملة

يمثِّل (البلوغ)، بلوغ الصبيّ أو البنت، شرطَ وجوبٍ لجميع العبادات، كالصلاة والصيام والحجّ و…، وشرطَ صحّةٍ لجملةٍ من المعاملات، كالبيع والشراء، والطلاق، والذَّبْح، والوصيّة، و…، على اختلافٍ في شرطيّته في بعض هذه المعاملات، حيث يصحّ بعضها من ابن 10 سنين، كما جاء في بعض الأخبار.

بلوغ الذكر والأنثى عند علماء أهل السنّة

وفي ظلّ الاختلاف الحاصل بين علماء أهل السنّة في تحديد السنّ الشرعيّة لتحقُّق البلوغ لدى الذكر والأنثى ـ بعد اتّفاقهم على كون الاحتلام، وهو خروج المنيّ، من الرجل أو المرأة، في يقظةٍ أو منامٍ، وكذلك نبات الشعر الخشن على العانة، علامةً مشتركة للبلوغ عند الذكر والأنثى، وعلى كون الحَيْض والحمل علامةَ بلوغٍ عند الأنثى ـ؛ حيث ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى كون البلوغ للذكر والأنثى بتمام خمس عشرة سنة قمريّة؛ وذهب المالكية إلى كونه بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل: بالدخول فيها؛ وذهب أبو حنيفة إلى أن البلوغ بالسنّ للغلام بلوغ ثماني عشرة سنة، وللجارية بلوغها سبع عشرة سنة([1]).

بلوغ الفتاة عند علماء الشيعة

في ظلّ هذا الاختلاف اتّفق علماء الشيعة ـ إلاّ قليلاً من المتأخِّرين ـ على أنّ بلوغ الفتاة يتمّ إذا ما بلغت من العمر تسع سنين قمريّة، حاضَتْ أو لم تحِضْ، وأشْعَرَتْ أم لم تُشْعِرْ.

جماع البنت قبل إكمال 9 سنوات وبعده، بين الحرمة والجواز

ويحرِّمون وطأها قبل إكمالها تسع سنوات قمريّة، حتّى ولو تحمَّلَت الجماع من دون ضررٍ أو أذىً، خلافاً لبعض علماء أهل السنّة، الذين يرَوْن أن المناط في جواز وَطْء الصغيرة هو قدرتها على تحمُّل الجماع دون أن يصيبها ضررٌ، ويختلف ذلك باختلافهنّ ولا يُضْبَط بسنٍّ. وهذا هو مذهب مالك والشافعي بلا خلافٍ. وأما الحنفية فقد قال ابن نجيم في (البحر الرائق): «اختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة؛ فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ؛ وقيل: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين؛ وقيل: إنْ كانت سمينةً جسيمة تطيق الجماع يدخل بها، وإلاّ فلا».

وأما الحنابلة فمذهبهم يختلف مع مذهب جمهور علماء الشيعة، ويتَّفق معه؛ يختلفون في أنّ مَنْ لم تبلغ تسع سنين، وكانت تتحمَّل الجماع، يجوز وطؤها عند الحنابلة، ويحرُم عند الشيعة؛ ويتَّفقون على أنّ مَنْ بلغت سنّ التاسعة يجوز وطؤها، بل تُجْبَر عليه، ما لم يَقُمْ دليلٌ بيِّن على أنّه يصيبها منه ضررٌ معتدٌّ به([2]).

ولعلَّهم يتمثَّلون في ذلك بما يَرْوُونه من أن النبيّ(ص) بنى بزوجته أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر (نقلها إلى بيته، ووطأها) وهي في التاسعة من عمرها([3]).

وكذلك يرى الشيعة أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع) خطب السيدة فاطمة الزهراء(عا) وهي بنت تسع سنوات، حيث وُلدت بعد البعثة بخمس سنوات، كما هو المشهور عندهم، ويكون عمرها في السنة الأولى للهجرة 9 سنوات لا أكثر([4]).

الأدلّةٌ الروائية على بلوغ الفتاة في سنّ التاسعة

وعلى أيّ حالٍ فإنّ علماء الشيعة شبهُ متَّفقين على أنّ الفتاة تبلغ سنّ التكليف الشرعي بإتمامها تسع سنوات قمريّة.

ويستدلّون لذلك بجملةٍ من الروايات التي ذكرت أنّ بلوغ البنت يكون عند إتمامها تسع سنوات، ويذهب عنها اليُتْم، ويُدْفَع إليها مالُها، وتُزوَّج، ويجوز أمرها، وتجب عليها الفرائض، وتُقام الحدود التامّة عليها ولها.

ويرفضون رفضاً باتّاً الربط بين هذه السنّ (9 سنوات) وبلوغ النضج الجنسيّ الكامل، المتمثِّل بالحَيْض والقدرة على الحَمْل، فيعتبرون إتمام تسع سنوات قمرية من العمر هو المعيار التامّ لبلوغ البنت، سواء رأت الدم قبل ذلك، فلا عِبْرة به، ولا يُعتَبَر حَيْضاً، ولا يترتّب عليه آثار الحَيْض، من وجوب الغسل وحرمة الصلاة و…([5])، أو لم تَرَ الدم بعد التاسعة، فهي عند تمام تسع سنين مكلَّفةٌ بالفرائض، ولها ما للنساء البالغات، وعليها ما عليهنّ، ولو لم تحِضْ.

هجران (منهج استنطاق القرآن)

والذي يلفت الانتباه في المقام أنّهم لم يعتمدوا (منهج استنطاق القرآن) في استدلالهم ـ وهو المنهج المهجور في كثيرٍ من البحوث الفقيهّة، للأسف الشديد ـ، وإنّما اعتمدوا على جملةٍ من الروايات ـ وفيها ما وُصف بالصحيح والموثَّق وغيرُه ـ، وأهمُّها:

ما عُبِّر عنه بـ (موثَّق الحسن بن راشد)، عن العسكريّ(ع) قال: «إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك»([6]).

وهي كما ترى غريبةٌ في مضمونها، حيث ذكرت أن بلوغ الصبيّ بإتمام 8 سنوات، وبلوغ الفتاة بإتمام 7 سنوات، وهو ما لم يقُلْ به أحدٌ.

ولئن قيل: إنّ في بعض المصادر: «إذا تمّ للجارية تسع سنين»([7]).

قلنا: غرابة المضمون في تحديد بلوغ الصبيّ يمنعنا من العمل بهذه الرواية.

ما رُوي عن أبي عبد الله(ع) قال: «حدُّ بلوغ المرأة تسع سنين»([8]).

وهي صحيحةٌ على بعض المباني الرجاليّة، وليس جميعها.

إهمال بعض الروايات المعلِّلة

وأهملوا غيرها من الروايات ـ وفيه الصحيحُ أيضاً ـ، وأهمُّها:

ما عُبَّر عنه بـ (موثّقة عبد الله بن سنان)، عن أبي عبد الله(ع) قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كُتبت له الحسنة وكُتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك؛ وذلك أنها تحيض لتسع سنين»([9]).

ومن المهمّ جدّاً الالتفات إلى أنها قد علَّلت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين بأنها تحيض لتسع سنين.

ما عُبِّر عنه بـ (موثّقة عمّار الساباطي)، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألتُه عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك، إنْ أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم»([10]).

ما عُبِّر عنه بـ (صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج) قال: سألتُ أبا إبراهيم(ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممَّنْ ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة»([11])، أي حتّى تحيض بالفعل فتحرم عليها الصلاة أو تصير في سنٍّ تحيض فيه مثيلاتها.

تجاوز دلالة الإبهام والإجمال في بعض الروايات

ولم يقفوا طويلاً عند الإجمال والإبهام الموجودَيْن في كثيرٍ من روايات المقام، حيث رُوي عن أبي جعفر الباقر(ع) أنّه قال: «لا تدخل بالجارية حتّى يتمّ لها تسع سنين أو عشر سنين»([12]).

وهذا الترديد في تحديد السنّ يوجب الإجمال والإبهام في الرواية؛ إذ لو كان الأمر مرتبطاً بتعيينٍ إلهيّ مَحْضٍ لعرفه الإمام على وجه الدقّة، ولم يعمد إلى الترديد بين التسعة والعشرة، ما يعني أنّ هناك مؤثِّراً آخر، ألا وهو بدوّ الحَيْض، الذي يختلف موعده بين فتاةٍ وأخرى.

النصّ الروائي بين الشمولية والتاريخية

وقد كانت النساء قديماً يحِضْنَ لتسعٍ، ولعشرٍ، وقد ذكر البيهقي شيئاً عن ذلك فقال: «باب السنّ التي وُجِدَتْ المرأة حاضت فيها: في ما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي العبّاس الأصمّ، عن الربيع، عن الشافعي قال: أعجل مَنْ سمعتُ به من النساء يحِضْنَ نساءٌ بتهامة، يحِضْنَ لتسع سنين.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن أبي أحمد محمد بن أحمد الشعبي، عن محمد بن عبد الرحمن الأرزثاني، عن أحمد بن طاهر بن حرملة، عن جدّه، عن الشافعي قال: رأيتُ بصنعاء جدّةً بنت إحدى وعشرين سنة، حاضت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر، وحاضت البنت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر.

ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال: أدركت جارةً لنا صارت جدّةً بنت إحدى وعشرين سنة. وعن مغيرة الضبّي أنه قال: احتلمْتُ وانا ابن اثنتي عشرة سنة.

وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأةٌ، تعني ـ والله أعلم ـ فحاضت فهي امرأةٌ»([13]).

علاماتُ بلوغ الصبيّ قرينةٌ على علامات بلوغ الفتاة 

فلو تأمَّلْنا في ما ذكروه من علامات بلوغ الصبيّ، وهي ثلاثة: 1ـ الاحتلام أو 2ـ الإنبات؛ فإنْ لم يحصل شيءٌ من هذين فيبلغ حين 3ـ يتمّ خمس عشرة سنة قمريّة (14 سنة وسبعة أشهر ميلادية)، مستندين في ذلك إلى بعض الروايات([14]) ـ ولنا عودةٌ إلى النقاش في تحديد السنّ بخمس عشرة سنة ـ.

منهج استنطاق القرآن: المساواة بين الذكر والأنثى

1ـ بلوغ (النكاح)

ولو نَظَرْنا إلى ما هو واضحٌ في القرآن الكريم من المساواة بين الذكر والأنثى في مسألة الخروج من حالة اليُتْم، وولاية الآخرين على أموالهم؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (النساء: 6)، ولم يفرِّق بين الذكر والأنثى في هذا الحكم، وربط وجوب تسليمهم أموالهم بأمرين:

1ـ بلوغهم النكاح.

2ـ الرُّشْد.

أمّا الأوّل (بلوغ النكاح) فلتأكيد وصولهم إلى مرحلة التكليف الشرعي، حيث يتحمّلون مسؤوليّة ما يقومون به، من عباداتٍ أو معاملات، وبالتالي هم قادرون شرعاً على القيام بمعاملاتهم كافّةً، وتصحّ منهم.

وأما الثاني (الرشد) فلكي لا يقعوا في الغَرَر والغَبْن نتيجة سفههم أو طيشهم، وهو شرطٌ عقلائيّ أكَّده وأمضاه الشارع المقدَّس.

إذا تأمَّلنا ونظرنا في ذلك كلِّه فلا يعترينا شكٌّ في أنّ البلوغ الشرعيّ (مرحلة التكليف) للذكر والأنثى على السواء إنّما هو ببلوغ النكاح، أي القدرة عليه، كعمليّة كاملةٍ لها آليّتها وآثارها، ومنها: الحَمْل والحَبَل.

ولا يكون ذلك إلا بوجود المنيّ عند الرجل، وهو ما يستلزم الاحتلام، وهو متقارنٌ في الغالب مع نبات الشعر الخشن فوق العانة، وإنْ سبقه الإنبات فبفترةٍ قصيرة جدّاً.

ويقابله عند المرأة بدوّ الحَيْض ورؤية الدم لأوّل مرّةٍ، وعنده تصير قادرةً على الإنجاب، ولا يمكنها ذلك قبله. وإن الفاصل الزمنيّ بين بلوغها تسع سنوات وبدوّ الحَيْض تتجاوز في كثيرٍ من المجتمعات ثلاث سنوات، ولا يُتصوَّر من الشارع المقدَّس (القرآن والسنّة) أن يختلفا بهذا الشكل، فيعتبر القرآن سنّ التكليف (بلوغ النكاح)، في حين تعتبر السنّة ـ أي الروايات ـ سنّ التكليف (بلوغ تسع سنوات).

مع التنبيه إلى أنّ هناك بعض الروايات التي حدَّدت سنّ التكليف للفتاة ببلوغ ثلاث عشرة سنة قمرية (12 سنة و7 أشهر و20 يوماً)([15])، وهو متناسبٌ جدّاً ـ من الناحية العلمية ـ مع بدوّ الحَيْض ورؤية الدم لأوّل مرّةٍ، فإنْ لم تَرَه كان ذلك مشكلةً صحّية تعاني منها البنت، ولا بُدَّ من معالجتها.

2ـ بلوغ (الحُلُم)

تماماً كما يتناسب بلوغ الصبيّ 13 سنة مع احتلامه ـ وهو خروج المنيّ أو الماء الدافق من صلبه أثناء النوم([16]) ـ، وهو ما عبَّر عنه القرآن الكريم بـ (الحُلُم) الذي هو الإدراك وبلوغ مبلغ الرجال([17])، من حيث العقل والقدرة والشدّة، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (النور: 58 ـ 59).

3ـ بلوغ (الأَشُدّ)

وقد عبَّر أيضاً عن هذه المرحلة (بلوغ النكاح) بـ (بلوغ الأَشُدّ)، وهو الإدراك والنضج في العقل والسنّ([18])، حيث قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (الأنعام: 152؛ الإسراء: 34)([19]).

انقطاع اليُتْم بالاحتلام

ونشهد رواياتٍ كثيرة، ومنها الصحيحُ، تُبيِّن بوضوحٍ أنّ انقطاع اليُتْم إنّما هو ببلوغ مرحلة الاحتلام، كالذي رُوي عن أبي عبد الله(ع) قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو أَشُدُّه، وإنْ احتلم ولم يُؤْنَس منه رُشْدٌ، وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليُمْسِكْ عنه وليُّه مالَه»([20]).

زواج البنت قاطعٌ ليُتْمها

وتُظهِر الروايات الصحيحة أيضاً أن البنت إذا تزوَّجت ينقطع عنها ملك (ولاية) الوصيّ، ما يعني أنّها لا تُسَمّى بعد النكاح يتيمةً، فقد رُوي عن أبي عبد الله(ع)، وقد سُئل عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنها لا تُفْسِد ولا تُضَيِّع»، فسُئل: إنْ كانت قد تزوَّجت؟ فقال: «إذا تزوَّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها»([21]).

وقال الصدوق: «يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين».

وهذا تفسيرٌ تبرُّعيّ؛ إذ يُحتَمَل قويّاً أنه(ع) يريد أنّها متى تزوَّجَتْ فقد رأت الدم قبل ذلك؛ إذ هذا هو المتعارَف في إقدام المرأة والرجل على النكاح، وينقطع ملك الوصيّ عنها لبلوغها النكاح والحُلُم والأَشُدّ، وتصير وليّة مالها.

وقد رُوي عن أبي جعفر الباقر(ع) أنّه قال: «الجارية إذا تزوَّجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتْم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع»([22]).

والإسناد ضعيفٌ؛ لضعف عبد العزيز العبدي، وعدم ثبوت وثاقة حمزة بن حمران.

ومع ذلك نقول: لو صحّ صدور هذه الرواية فكأنّ الإمام(ع) يربط بين أمرين: عُرْفيّ؛ وتكوينيّ، فالزواج والدخول مستهجَنان عُرْفاً قبل بدوّ الحَيْض، وكانت النساء ترى الدم في تلك الأزمان حين إتمام تسع أو عشر سنوات، وهذا أمرٌ تكوينيّ شائعٌ آنذاك، فكأنّ الإمام يقول: إذا تزوَّجت ودُخل بها ولم تكن قد بلغت تسع سنوات (يعني قبل بدوّ الحَيْض) فلا يكون ذلك خروجاً من حالة اليُتْم، وأمّا إذا حصل الزواج والدخول وقد بلغت تسعاً (يعني بعد بدوّ الحَيْض) فقد ذهب عنها اليُتْم، وبلغت (النكاح) و(الحُلُم) و(الأَشُدّ).

ومن المتعارف أنّه لا نكاح إلاّ بعد النضج الجنسيّ الكامل، وكلّ علاقةٍ قبل ذلك هي علاقةٌ شاذّةٌ ومستهجَنة بنظر العُرْف وعند العقلاء.

بلوغ الصبيّ عند إتمام 13 أو 14 سنة

كما تتحدّث رواياتٌ صحيحة عن سنّ البلوغ للصبيّ وهو إتمام ثلاث عشرة سنة، لا أكثر، ما لم يحتلم قبل ذلك، كالذي رُوي عن أبي عبد الله(ع) أنه قال: «إذا بلغ أَشُدَّه، ثلاث عشرة سنة، ودخل في الأربع عشرة، وجب عليه ما وجب على المحتلمين [المسلمين]، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيءٍ، إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً»([23]).

هذا، وهناك رواياتٌ تتحدَّث عن إتمام الصبيّ أربع عشرة سنة حتّى يتحقَّق الاحتلام([24])، أو تجعل ذلك مردَّداً بين ثلاث عشرة وأربع عشرة([25])، ما يعني ـ كما أشَرْنا من قبل ـ أنّ المدار ليس على بلوغ سنٍّ محدَّدة بدقّةٍ، وإنّما يرتبط ذلك بحالةٍ بيولوجية تطرأ على الرجل والمرأة، وهي: الإمناء للرجال، والحَيْض للنساء.

زبدة المقال

إن بلوغ الصبيّ والبنت على السواء سنّ التكليف الشرعي إنّما هو حين بلوغهم القدرة الكاملة على النكاح التامّ (بآليّته وآثاره)؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (النساء: 6). ولا يكون ذلك قبل الاحتلام (نزول المنيّ) في الرجال والحَيْض (رؤية الدم لأوّل مرّةٍ) في النساء؛ فيتحقَّق بهذا النكاح هدفه الرئيس، وهو الإيلاد، وتتحمَّل المرأةُ حينذاك الوَطْءَ والحَبَل.

ورُبَما نجد شيئاً من الربط بين مفهوم (النكاح) ـ الوارد في الآية الكريمة ـ وهذه الأحوال (الإمناء والحَيْض) وبلوغ سنٍّ معيَّنة في كلمات بعض الفقهاء؛ حيث سُئل أحدهم: لو أمكن إحداث الإمناء أو نبات الشعر الخشن على العانة بالوسائل العلميّة والذَّكَر في التاسعة من عمره، فهل يُعَدُّ بالغاً شرعاً؟ وكان الجواب: لا يُعَدّ بالغاً؛ لأنه حَدَث في غير أوان بلوغه([26]).

وسُئل آخر: هل يُعَدّ الجماع من علائم البلوغ، فتجب مع تحقُّقه منه التكاليف الشرعية؟ وكان الجواب: مجرّد الجماع، من دون الإنزال وخروج المنيّ، ليس من علامات البلوغ، ولكنّه سببٌ للجنابة، ويجب عليه الاغتسال عنها عندما يبلغ، وما لم تتحقَّق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يحكم ببلوغه شرعاً، ولا يكون مكلَّفاً بالأحكام الشرعية([27]).

وبما أنّ الجماع ليس علامةً شرعية على بلوغ (النكاح) ـ كما ورد التعبير في الآية المتقدِّمة ـ، وهي مرحلة القدرة عليه حين بلوغ الحُلُم والأَشُدّ، ولا بُدَّ من الاحتلام والإمناء، نعرف أنّ المراد القدرة الكاملة، دون الناقصة، وإلاّ فالجماع قدرةٌ بدنيّة وازنة، ولكنّها ليست قدرةً كاملة تترتَّب عليها آثار النكاح، كالحَمْل مثلاً.

وبنفس الملاك نقول: إن بلوغ البنت تسع سنوات، بما قد يساوق قدرتها على تحمُّل الوَطْء دون ضررٍ أو أذى، ولكنْ دون أن يقترن ذلك بالنضج الجنسيّ الكامل (حيث لا حَيْض ولا بويضة)، لا يشكِّل علامةً على بلوغها (النكاح) و(الأَشُدّ) و(الحُلُم).

ولئن كانت النساء قديماً يحِضْنَ في سنّ التاسعة أو العاشرة، أو كان ذلك خاصّاً ببعض البلدان، كما في المناطق الحارّة، ولهذا ردَّدت الروايات بينهما في جواز دخول الرجل بزوجته([28])، فلا يدلّ ذلك أبداً على جواز الدخول بها قبل أن تحيض، ولو تأخَّر حَيْضُها ـ كما هو الغالب في زماننا، وعلى الأقلّ في بعض البلدان ـ إلى سنِّ متأخِّرة، كالثانية عشرة أو الثالثة عشرة.

هذا، وقد مثَّلت بعض الروايات للمرأة التي لا تحيض بالمرأة التي لم تبلغ تسع سنين([29]).

وفي هذا دلالةٌ واضحة على أنّ العادة الغالبة في البنات آنذاك هي الحَيْض عند سنّ التاسعة، دون ما قبلها، وإنّما ذُكر سنّ (تسع سنين) اعتماداً على تلك الحالة الشائعة والمعروفة.

ويؤيِّد ذلك ما جاء في بعض الروايات من أنّ بلوغ البنات سنّ التكليف الشرعي إنّما يكون إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو إذا حاضت قبل ذلك؛ وكذلك الصبيان يبلغون سنّ التكليف الشرعي إذا أتمّوا ثلاث عشرة سنة، أو إذا احتلموا قبل ذلك([30]).

وتتأكَّد الفكرة بما نُقل عن سنّ بلوغ البنت عند اليهود، وهو إتمام اثنتا عشرة سنة، وليست كلّ شرائعهم اليوم باطلةً، فقد حرَّفوا كثيراً منها، ولكنّ قسماً لا بأس به صحيحٌ، وموافقٌ لما جاء في التوراة، ولما شرَّعه الله للناس كافّةً، ولعلّ هذا منها. فقد قال أحمد شلبي، نقلاً عنهم: «وأما البنات فمَنْ لم تبلغ منهنّ الثانية عشرة فلها النفقة والتربية حتّى تبلغ هذه السنّ تماماً، وليس لها شيءٌ بعد ذلك»؛ وقال أيضاً: «السنّ المفروضة لصحّة التزوُّج هي الثالثة عشرة للرجل، والثانية عشرة للمرأة، ولكنْ يجوز نكاح مَنْ بدت عليه علامات بلوغ الحُلُم قبل هذه السنّ»([31]).

هذا، وقد خصَّصَتْ مجلَّة «نصوص معاصرة» محور عددها الواحد والخمسين (51) للحديث عن «قضايا الإمامة في الفكر الشيعي / القسم الثاني»، وذلك في ستٍّ من المقالات العلميّة القيِّمة.

وتتلوها دراساتٌ فكريّة وتاريخيّة متنوِّعة.

ثمّ كان الختام بقراءةٍ في كتاب «ميتافيزيقا التقدُّم في العالم العربي»، للدكتور فهمي جدعان، وذلك في مقالة بعنوان «ميتافيزيقا التقدُّم في العالم العربي، قراءةٌ في كتاب»، للدكتور السيد حسن إسلامي.

كلمة التحرير

وهي بعنوان «الأديان بين المقارنة والمقاربة، أفكارٌ وخواطر»، ويتساءل فيها رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله عن إمكان مقارنة الأديان وجدوائيتها العامّة، فيقول: إنّ ثورة المعلوماتيّة، ودخولنا عصر القرية الكونيّة، لم يعُدْ يسمح لنا بتجاهل الآخر، فقد ولّى ذلك الزمن، فقد صار الآخر ملاصقاً لنا في كلّ شيء، ومن ثمّ لم يعُدْ يمكن بناءُ حياةٍ عمليّة وتواصليّة ومعرفيّة صحيحة دون وعي الآخر وفهمه.

وأما في بيان الجانب العملاني من مقارنة الأديان فيقول: الأديان يمكنها ـ باللقاء الحقيقي القائم على فتح باب المقارنات والمقاربات، تمهيداً لوَعْي الذات والآخر وَعْياً أعمق ـ اكتشاف الجبهة الموحَّدة الكامنة فيها، ثم تحمّل مسؤوليّاتها اليوم في قضايا العالم، وهذه حاجةٌ أديانيّة وإنسانيّة معاً:

أـ أمّا أنّها حاجةٌ أديانيّة؛ فلأنّ الأديان مطالبةٌ بلعب دَوْر في إصلاح الإنسان، والجبهة الأديانيّة الموحّدة حاجةٌ للأديان نفسها وبقائها ونجاحها وتقدّمها أمام جبهة اللادينيّة القائمة اليوم بأطيافها المتعدّدة.

ب ـ وأمّا أنّها حاجةٌ إنسانيّة؛ فلأنّ عصرنا الحاضر بل كلّ العصور تؤكّد بأنّ الدين فاعلٌ قويّ في السلام والحرب، ومن ثمّ فلبناء تفاهم عالميّ وصلح أو سلام عالميّ لا بُدَّ أن يكون للدين دَوْرٌ.

وتحت عنوان: هل تؤثّر مقارنة الأديان على فهم الإنسان دينَه الخاصّ؟! يتناول الشيخ حبّ الله تأثيرات المقارنة على فهم الدين الشخصيّ. مركِّزاً على ما يتّصل بشكلٍ خاصّ بالأديان الإبراهيميّة، ومحاولاً أن يكون مخاطَبه هو الإنسان المسلم بشكلٍ أكبر. ويكتفي بالبحث في عنصرين:

1ـ المبدأ الهرمنوطيقي ـ المعترف به في مذاهب التفسير الإسلاميّ، وخاصّة في علم أصول الفقه ـ القائل بأنّ فهم النصّ لا يكون بالنصّ وحده فقط، بل بجماع فهم النصّ بوصفه بنية لغويّة وفهم السياق ـ بالمعنى الواسع للكلمة ـ الذي جاء النصّ فيه، فلا نهدر في فهمِ النصِّ النصَّ نفسَه ونتجاهل قدرته على تبيين ذاته، كما لا نهدر قدرة السياقات الزمكانيّة وخصوصيّات المؤلِّف أو المخاطَب وغير ذلك في فهم روح النصّ ورسالته.

ووفقاً لذلك عندما نفهم قصص الخلق والأنبياء والماضين في (الكتاب المقدّس) نستطيع ـ عبر المقارنة مع نصّ القرآن الكريم ـ أن نفهم بشكلٍ أفضل رسالة الآيات القرآنيّة، وسيُثري ذلك فرضيّاتنا التفسيريّة؛ لأنّنا سوف نندهش عندما نلاحظ ما أضاء عليه النصّ القرآني في سياق ما هو قائمٌ للقصّة في نصوص الكتب المقدّسة السابقة.

وخلاصةُ الفكرة أنّ فهم الفضاء الديني في الأديان الإبراهيميّة من جهةٍ، والفضاء الديني في الأديان العربية غير الإبراهيميّة من جهةٍ أخرى، يساعدان على فهم النصّ القرآني واستنطاقه بطريقةٍ متنوّعة. ومن الضروريّ أن يكون فهماً نابعاً عن تخصُّص وتعمُّق، وعدم الاستخفاف بالموضوع بمجرّد مطالعة كتاب أو كتابين؛ فإنّ حجم التعقيدات والتموُّجات والاتجاهات والتحوُّلات في هذه الأديان واسعٌ جدّاً، لا يمكن البناء على معطيات مبتسرة أو منقوصة فيه.

2ـ إعادة النظر بفكرة الإسرائيليّات. فمَنْ يُجري مقارنات واسعة بين القرآن والإسلام والديانات الإبراهيميّة الأخرى يُدرك حجم التقارب المذهل بينها، في كثير من قضايا التاريخ والعقائد، وفي كثير من قضايا الشريعة بين اليهوديّة والإسلام. وفي ظلّ هذا التشابه اللافت كيف يحقّ لي أن أقوم بتصفية حديثٍ منسوب إلى المعصوم بمجرَّد تشابهه مع موروثٍ يهوديّ أو مسيحيّ؟!

وفي كلمة أخيرة يختم الشيخ حبّ الله حديثه:

أوّلاً: بتجديد الدعوة إلى الاشتغال على تأسيس جامعات كبرى في العالم العربيّ مختصّة بالأديان والمذاهب بفروعها المختلفة، وخاصّةً الإبراهيميّة منها، وما يرافق ذلك أو يتبعه من تأسيس مراكز دراسات جادّة في هذا الصدد، وإصدار نشريّات علميّة رزينة، وأعمال فكريّة مرموقة.

ثانياً: بالتأكيد على أننا لا نريد لمشروع دراسة الأديان والمذاهب أن يسير على خطى الجَدَل الطائفي والمذهبي، أو يساهم في نشر التعصُّب البغيض، بل نستهدف في عالم اليوم معرفة الآخر وفهمه، وقراءته من زواياه المختلفة، السلبيّة والإيجابيّة؛ بهدف الارتقاء بالذات وبالآخر معاً لمرحلةٍ أفضل من الوعي والفهم والعلاقة، لا تُهْدَر فيها الحقيقة ولا تموت أمام المجاملات، وفي الوقت عينه لا تغيب فيها الوجوه المشرقة للآخر أو نخسر الاستفادة من تجاربه.

هذا هو المطلوب، وليس المطلوب مقارنات أديانيّة بهَدَف الاحتجاج والجَدَل وتصفية الحسابات ورفع مستوى الاضطراب والقلق في بلداننا، وإنْ كان لكلّ أحدٍ الحقّ في أن يدافع عن قناعاته، وأن يخوض مقاربات نقديّة للآخر.

ملف العدد: قضايا الإمامة في الفكر الشيعي /2 /

1ـ في المقالة الأولى، وهي بعنوان «عصر الظهور: الروايات والعلامات، دراسةٌ وتحليل لظاهرة السفياني»، الشيخ محمد باقر ملكيان (باحثٌ ومحقِّقٌ بارز في مجال إحياء التراث الرجاليّ والحديثيّ. حقَّق وصحَّح كتاب جامع الرواة، للأردبيلي، ورجال النجاشي، في عدّة مجلَّداتٍ ضخمة)، تطالعنا العناوين التالية: المقدّمة الأولى: تحديد مفهوم العلامة؛ المقدّمة الثانية: فائدة البحث عن علائم الظهور؛ المقدّمة الثالثة: التفسير الرمزي لعلامات الظهور؛ المقدّمة الرابعة: مصادر علائم الظهور؛ المقدّمة الخامسة: كونها أخبار آحاد؛ المقدّمة السادسة: الوضع في الحديث؛ المقدّمة السابعة: نصوص التوقيت؛ المقدّمة الثامنة: أنواع الحديث في المهدويّة؛ المقدّمة التاسعة: بين علامات الظهور وأشراط الساعة؛ المقدّمة العاشرة: أقسام علامات الظهور؛ المقدّمة الحادية عشر: الأئمة المروي عنهم علامات الظهور؛ المقدّمة الثانية عشر: مسرد بالعلامات؛ السفياني، دراسةٌ وتحليل؛ المضمون المشترك بين النصوص؛ المضامين غير المشتركة؛ 1ـ شخصيّته؛ 2ـ اسمه ونسبه؛ 3ـ محلّ خروجه؛ 4ـ زمان خروجه؛ 5ـ أتباعه؛ 6ـ كيفية خروجه؛ 7ـ مدّة ولايته؛ 8ـ الناجون من خسف جيشه؛ 9ـ قتاله وعاقبته.

2ـ وفي المقالة الثانية، وهي بعنوان «أصحاب أئمّة أهل البيت(عم)، واختلافهم في مصدر ومنشأ علم الأئمة»، للدكتور علي آقا نوري (باحثٌ وأستاذٌ مساعِد في جامعة الأديان والمذاهب) (ترجمة: مرقال هاشم)، نشهد العناوين التالية: تمهيد؛ الطائفة الأولى: القائلون بوراثة الأئمة للعلوم عن النبيّ، دون إلهامٍ أو تحديث؛ الطائفة الثانية: القائلون بوراثة العلوم وانتقالها من النبيّ، مع إلهامٍ وتحديث؛ الطائفة الثالثة: القائلون بعدم الاختلاف بين النبيّ والإمام في الارتباط بالمَلَك.

3ـ وفي المقالة الثالثة، وهي بعنوان «تأثُّر العقيدة المهدوية بسوشيانت عند الزرادشتيّة، قراءةٌ نقديّة»، للدكتور الشيخ رسول رضوي (أستاذٌ مساعِد في جامعة القرآن والحديث، ومتخصِّصٌ في قضايا الإمامة) والشيخ أحمد جمشيديان (متخرِّجٌ على مستوى الماجستير في جامعة القرآن والحديث) (ترجمة: حسن علي مطر)، يتناول الكاتبان بالبحث العناوين التالية: المقدّمة؛ سوشيانت في المصادر الزرادشتية؛ المهديّ في المصادر الإسلامية؛ مواطن الاشتراك بين المهدي وسوشيانت؛ نقد دعوى تأثُّر الاعتقاد بالمهديّ(عج) بعقيدة سوشيانت؛ 1ـ وجود نقاط الالتقاء والتشابه بين تعاليم الأديان، وعدم دلالة ذلك على تأثُّر المتأخِّر بالمتقدِّم منها؛ أـ التفاوت السنخي (الماهوي)؛ ب ـ وحدة منشأ الأديان الإلهية، ومقتضى اشتراك المعتقدات؛ 2ـ الشواهد التاريخية على أصالة الاعتقاد بالمهديّ الموعود عند الشيعة والمسلمين؛ أـ توفُّر الاعتقاد بالمنقذ الموعود في الآيات المكّية؛ ب ـ الأحاديث الكثيرة والمتواترة عن رسول الله(ص) حول المهديّ(عج)؛ ج ـ روايات الإمام المهديّ في الكتب المدوّنة في صدر الإسلام؛ د ـ شهادة بعض الصحابة؛ 3ـ احتمال تأثُّر المعتقدات الزرادشتية المتأخّرة بالمعتقدات الإسلامية؛ أـ عدم اعتبار المصادر الإيرانية الزرادشتية، وتغيير بعضها بعد دخول الإسلام إلى إيران؛ ب ـ رأي المستشرقين وبعض المحقّقين القائم على تأثّر الكتب والنصوص الإيرانية بتعاليم الأديان الإبراهيمية؛ النتيجة.

4ـ وفي المقالة الرابعة، وهي بعنوان «نقد برهان اللطف وتطبيقاته في إثبات ضرورة الإمامة»، للشيخ أمير غنوي (أستاذٌ مساعِد في مركز الثقافة والفكر الإسلاميّ للأبحاث في قم) والأستاذ محمود زارعي بلشتي (باحثٌ في مجال الفلسفة والكلام الإسلاميّ) (ترجمة: حسن بن مطلق)، يستعرض الكاتبان العناوين التالية: المقدّمة؛ ما هو اللطف؟؛ اللطف المقرّب؛ اللطف المحصِّل؛ ما هي قاعدة اللطف؟؛ توضيح موضوع قاعدة «اللطف»؛ توضيح محمول قاعدة «الوجوب»؛ توضيح نسبة الحمل في قاعدة «الواجب»؛ المخالفون لقاعدة اللطف؛ أـ نقد نصّ القاعدة؛ ب ـ نقد الاستدلال بمضمون القاعدة؛ ج ـ نقد لوازم القاعدة؛ د ـ نقد توظيف القاعدة؛ معنى الغرض؛ الدليل على قاعدة اللطف، ونقده؛ التقرير الأول؛ نقد التقرير الأول؛ ردّ مقدمة الصغرى بشأن اللطف المقرِّب البَحْت؛ ردّ الصغرى بالالتفات إلى تحليل معنى الغرض؛ ردّ الكبرى؛ التقرير الثاني؛ نقد التقرير الثاني؛ التقرير الثالث؛ التقرير المختار بشأن اللطف المحصِّل؛ نقد التقرير المختار لقاعدة اللطف؛ التقرير الرابع، ونقده؛ التقرير الخامس؛ نقد التقرير الخامس؛ التقرير السادس؛ نقد التقرير السادس؛ التقرير السابع؛؛ تقريراتٌ أخرى؛ ما هي الضرورة إلى نصب الإمام؟؛ مناقشة تطبيقات برهان اللطف في إثبات ضرورة نصب الإمام؛ النتيجة.

5ـ وفي المقالة الخامسة، وهي بعنوان «نصوص الإمامة، دراسةٌ تأمُّلية / القسم الثاني»، للشيخ عبد الله مصلحي (باحثٌ متخصِّص في مجال علم الكلام والرجال)، يستكمل الكاتب عرض الأخبار الواردة في الإمامة، بدءاً من الخبر الثالث والعشرين، وصولاً إلى الخبر الخامس والثلاثين، ويختم مقاله بجملةٍ من التأمُّلات حول هذه النصوص.

6ـ وفي المقالة السادسة، وهي بعنوان «أحاديث الاثني عشر، دراسةٌ تحليلية شاملة / القسم الثاني»، للدكتور الشيخ صفاء الدين الخزرجي (أستاذٌ وباحث في الحوزة العلميّة في مدينة قم، وعضو هيئة تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عم»، يتابع الكاتب بحثه ضمن العناوين التالية: اضطراب مدرسة الخلافة في تفسير نصوص الاثني عشر؛ أـ المحاولات ذات المحدّدات العامّة؛ المحاولة الأولى، للمهلب من شرّاح البخاري؛ المحاولة الثانية، لأبي الحسين المنادي(336هـ)؛ المحاولة الثالثة، لعيسى بن يونس (القرن الثاني) وابن الجوزي(597هـ) والتوربشتي(حدود 660هـ) وابن كثير الدمشقي(774هـ) وابن تيمية(728هـ)؛ ب ـ المحاولات ذات المحدّدات الخاصة الناصّة على الأسماء؛ المحاولة الرابعة: المحاولة المنسوبة إلى ابن عمر (القرن الأوّل)؛ المحاولة الخامسة، لابن حِبّان(354هـ) وجماعة؛ المحاولة السادسة، للبيهقي(458هـ) والقاضي عياض(544هـ) وابن حجر(528هـ) وآخرين؛ المحاولة السابعة، لابن أبي العزّ(792هـ)؛ المحاولة الثامنة، لابن الجوزي أيضاً(597هـ)؛ المحاولة التاسعة، للسيوطي(911هـ)؛ المحاولة العاشرة، لابن أبي واصل؛ المحاولة الحادية عشر، لابن هبيرة؛ المحاولة الثانية عشر، للشبراوي(1171هـ)؛ المحاولة الثالثة عشر، لبعض علماء الحجاز المعاصرين؛ المحاولة الرابعة عشر، لبعض المتنوِّرين المُحْدَثين؛ نظرةٌ تقويمية عامّة للمحاولات السابقة.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «التراثية النقدية الدينية، نظريةٌ لإصلاح الفكر الديني في الإسلام / القسم الأوّل»، للدكتور آرش نراقي (باحثٌ وكاتبٌ متخصِّص في مجال فلسفة الدين وعلم المعرفة) (ترجمة: مشتاق الحلو)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ القسم الأول: اللاهوت؛ معقولية منظومة المعتقدات الدينية؛ أـ المعقولية الخارج دينية؛ ب ـ المعقولية في إطار الدين؛ 1ـ التصديق العملي؛ 2ـ التصديق النظري؛ الاعتقاد أو التصديق النظري دون الاستناد إلى قرائن من القضايا؛ الاعتقاد أو التصديق المبني على القرائن الخبرية؛ ج ـ الحصيلة.

2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «الشهيد الأوّل وقضية استشهاده، بين الحَدْس والواقع»، للدكتور محمد كاظم رحمتي (باحثٌ متخصِّص في التراث والدراسات القرآنيّة والحديثيّة والتاريخيّة) (ترجمة: د. نظيرة غلاّب)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة حول معضلات البحث في قضية استشهاد الشهيد الأوّل؛ التقريرات المتداولة حول حادثة استشهاد الشهيد الأوّل؛ الشهيد الأوّل، حياته العلمية؛ تقريرٌ جديد حول أسباب استشهاد الشهيد الأوّل؛ خاتمةٌ.

3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «إثارات حول شخصيّة محيي الدين بن عربي»، للدكتور الشيخ حسين توفيقي (أستاذٌ حوزويّ وجامعيّ بارز، متخصِّصٌ في الأديان المقارنة، مترجِمُ أهمّ النصوص المسيحيّة إلى الفارسيّة) (ترجمة: حسن علي الهاشمي)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: تنويهٌ؛ 1ـ دور ابن عربي في تكامل العرفان الإسلامي؛ تقطيع كلام الشهيد مرتضى مطهّري؛ 2ـ مذهب ابن عربي؛ تشيُّع ابن عربي؛ الرجبيّون؛ الشيعة الإمامية في كلام ابن عربي؛ المتوكِّل أحد الأقطاب!؛ 3ـ تراث ابن عربي؛ ادّعاء الكشف والشهود؛ ابن عربي والمولوي؛ توظيف علم الحروف.

قراءات

وأخيراً كانت قراءةٌ في كتاب «ميتافيزيقا التقدُّم في العالم العربي»، للدكتور فهمي جدعان، وذلك في مقالة بعنوان «ميتافيزيقا التقدُّم في العالم العربي، قراءةٌ في كتاب»، للدكتور السيد حسن إسلامي (باحثٌ بارز في الحوزة والجامعة) (ترجمة: السيد حسن علي مطر)، وفيها نشهد العناوين التالية: الماضي سراج المستقبل؛ 1ـ التراث الفكري؛ 2ـ الحقيقة والتاريخ؛ 3ـ الدخول في الأزمنة الحديثة؛ 4ـ التوحيد المحرّر؛ 5ـ دروب الفعل؛ 6ـ العودة إلى القِيَم؛ 7ـ الإسلام والمستقبل.

هذه هي

يُشار إلى أنّ «مجلّة نصوص معاصرة» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمد عباس دهيني. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: زكي الميلاد (من السعوديّة)، عبد الجبار الرفاعيّ (من العراق)، كامل الهاشميّ (من البحرين)، محمد حسن الأمين (من لبنان)، محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، محمّد سليم العوّا (من مصر)، محمد علي آذرشب (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة نصوص معاصرة» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) انظر:

https://islamqa.info/ar/175405

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=18947

([2]) انظر:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=195133

([3]) فقد روى أحمد بن حنبل في المسند 6: 42، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «تزوّجها رسول الله(صس) وهي بنت تسع سنين، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة».

وروى البخاري في الصحيح 4: 252، عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: «توفّيت خديجة قبل مخرج النبيّ(صس) إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريباً من ذلك، ونكح عائشة، وهي بنت ستّ سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين».

وروى البخاري أيضاً في الصحيح 4: 251 ـ 252، عن فروة بن أبي المغراء، عن عليّ بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوَّجني النبيّ(صس) وأنا بنت ستّ سنين…، فأسلمنني إليه وأنا يومئذٍ بنت تسع سنين».

وروى مسلم في الصحيح 4: 142، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة؛ وعن ابن نمير ـ واللفظ له ـ، عن عبدة ـ هو ابن سليمان ـ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: «تزوَّجني النبيّ(صس) وأنا بنت ستّ سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين».

وروى الكليني في الكافي 7: 388 ـ 389، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سألتُ إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلتُ: ويجوز أمره؟ قال: فقال: «إن رسول الله(ص) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأةً. فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته».

([4]) روى الكليني في الكافي 8: 338 ـ 340، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيّب قال: سألتُ عليّ بن الحسين(عما)…، قال: فقلتُ لعليّ بن الحسين(عما): فمتى زوّج رسول الله(ص) فاطمة من عليٍّ(عما)؟ فقال: «بالمدينة، بعد الهجرة بسنةٍ، وكان لها يومئذٍ تسع سنين». قال عليّ بن الحسين(عما): «ولم يُولَد لرسول الله(ص) من خديجة(عا) على فطرة الإسلام إلاّ فاطمة(عا)».

وهناك رواياتٌ تشير إلى أنّ النبيّ(ص) كان يَرُدّ مَنْ يتقدَّم لخطبة الزهراء(عا) من كبار الصحابة بقوله: «إنّها صغيرةٌ»، ما يؤكِّد أنها لم تتجاوز سنّ التاسعة من عمرها.

روى النسائي في السنن الكبرى 3: 265، عن الحسين بن حريث المروزي، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاطمة، فقال رسول الله(صس): «إنها صغيرة»، فخطبها عليٌّ فزوَّجها منه.

وروى ابن حِبّان في الصحيح 15: 399، عن محمد بن أحمد بن أبي عون بن سالم، عن أبي عمّار الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال رسول الله(صس): «إنها صغيرة»، فخطبها عليٌّ فزوّجها منه.

وروى الحاكم في المستدرك 2: 167 ـ 168، عن أبي العبّاس القاسم بن القاسم السياري، عن محمد بن موسى بن حاتم الباشاني، عن عليّ بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة، قال رسول الله(ص): «إنها صغيرة»، فخطبها عليٌّ فزوّجها. ثمّ قال: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرِّجاه.

([5]) السيد عليّ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات 2: 300، سؤال: هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحَيْض قبل إكمال التاسعة من عمرها علامةٌ على بلوغها؟ الجواب: ليس ذلك علامةً شرعية على بلوغ البنت، وليس له حكم الحَيْض، ولو كان بصفاته.

([6]) رواه الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 183، بسنده إلى عليّ بن الحسن [بن فضّال]، عن العبدي، عن الحسن بن راشد…، الحديث.

([7]) وهو ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام 10: 120؛ والاستبصار 4: 249، بسنده إلى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل(ع) قال: «إذا تمّ للغلام ثماني سنين فجائزٌ أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك».

([8]) رواه الصدوق في الخصال: 421، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبد الله(ع).

([9]) رواها الكليني في الكافي 7: 68 ـ 69، عن حُمَيْد بن زياد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان…، الحديث.

ورواها الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 184، بسنده إلى الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث.

([10]) رواها الطوسي في تهذيب الأحكام 2: 380 ـ 381؛ والاستبصار 1: 408، بسنده إلى محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي…، الحديث.

([11]) رواها الكليني في الكافي 5: 533، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وأبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، [جميعاً]، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج…، الحديث.

([12]) روى الصدوق في الخصال: 420، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: «لا تدخل بالجارية حتّى يتمّ لها تسع سنين أو عشر سنين». وقال: أنا سمعتُه يقول: «تسع أو عشر».

وروى الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 184، بسنده إلى صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: «لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».

([13]) البيهقي، السنن الكبرى 1: 319 ـ 320.

([14]) كالذي رواه الكليني في الكافي 7: 197 ـ 198، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألتُ أبا جعفر(ع)، قلتُ له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقل: «إذا خرج عنه اليتم وأدرك»، قلتُ: فلذلك حدٌّ يعرف به؟ فقال: «إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة وأُخذ بها وأخذت له»، قلتُ: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ لها ويؤخذ بها؟ قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوَّجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأُخذ لها بها». قال: «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».

([15]) فقد روى الطوسي في تهذيب الأحكام 2: 380 ـ 381؛ والاستبصار 1: 408، بسنده إلى محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألتُه عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك، إنْ أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم».

([16]) راجِعْ:

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85/

([17]) راجِعْ:

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%84%D9%85/

([18]) راجِعْ:

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B4%D8%AF/

([19]) وفي آيات كثيرة عُبِّر بـ (الأشُدّ) على بلوغ مرحلة القدرة والقوّة والعلم، والنضج الجنسيّ، كما في:

1ـ قوله تعالى، في حديثه عن يوسف(ع) وما جرى بينه وبين امرأة العزيز، التي شُغفَتْ بحبّه رجلاً ناضجاً: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ (يوسف: 22 ـ 23).

2ـ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ (الحج: 5). والأَشُدّ هنا هي مرحلة الشباب، حيث القدرة والنضج، وهي التالية لمرحلة الطفولة.

ومثلُه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (غافر: 67).

3ـ قوله تعالى، في حديثه عن موسى(ع): ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (القصص: 13 ـ 14).

4ـ قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنْ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأحقاف: 15). فقد بلغ أَشُدّه أوّلاً، وهي المرحلة التالية للطفولة، ثمّ بلغ أربعين سنةً.

([20]) رواه الكليني في الكافي 7: 68، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، [عن محمد بن عيسى]، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث. وهذا الإسناد صحيحٌ.

ورواه الصدوق في مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 220، بإسناده إلى منصور بن حازم…، الحديث.

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 183، بإسناده إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث.

وروى الكليني أيضاً في الكافي 7: 68، عن حُمَيْد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألتُه عن يتيم قد قرأ القرآن، وليس بعقله بأسٌ، وله مالٌ على يدي رجلٍ، فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً، فأذن له الغلام في ذلك؟ فقال: «لا يصلح أن يعمل به، حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله». قال: «وإنْ احتلم ولم يكن له عقلٌ لم يُدْفَع إليه شيءٌ أبداً».

ورواه أيضاً عن حُمَيْد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داوود بن سرحان، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث.

([21]) رواه الكليني في الكافي 7: 68، عن حُمَيْد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليّ بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنها لا تُفْسِد ولا تُضَيِّع». فسألتُه: إنْ كانت قد تزوَّجت؟ فقال: «إذا تزوَّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها». وهذا الإسناد صحيحٌ.

ورواه الصدوق في مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 221، بإسناده عن صفوان بن يحيى…، الحديث.

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 184، بإسناده إلى صفوان بن يحيى…، الحديث.

([22]) رواه الكليني في الكافي 7: 197 ـ 198، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر(ع) ـ في حديثٍ ـ أنه قال: «الجارية إذا تزوّجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتْم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع». قال: «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».

([23]) رواه الكليني في الكافي 7: 69، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث. وهذا الإسناد صحيحٌ.

ورواه الصدوق في مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 221، بإسناده إلى الحسن بن عليّ الوشّاء…، الحديث.

ورواه الصدوق في الخصال: 495، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث. وهذا الإسناد صحيحٌ.

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 183 ـ 184، بإسناده إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن بنت الياس [وهو نفسه الحسن بن عليّ الوشّاء]، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث. وهذا الإسناد صحيحٌ.

وروى الكليني أيضاً في الكافي 7: 68 ـ 69، عن حُمَيْد بن زياد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع) قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنةً كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك؛ وذلك أنها تحيض لتسع سنين».

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 184، بإسناده إلى الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث.

وروى الصدوق في الخصال: 495، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سأله أبي وأنا حاضرٌ عن اليتيم، متى يجوز أمره؟ قال: «حتّى يبلغ أَشُدَّه»، قال: وما أَشُدُّه؟ قال: «الاحتلام»، قال: قلتُ: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: «إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً». وهذا الإسناد صحيحٌ.

وروى الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 182، بإسناده إلى عليّ بن الحسن [بن فضّال]، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سأله أبي وأنا حاضرٌ عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾؟ قال: «الاحتلام». قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها؟ فقال: «لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً»، فقال: وما السفيه؟ فقال: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه»، قال: وما الضعيف؟ قال: «الأبله».

([24]) فقد روى الكليني في الكافي 7: 69، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد المدايني، عن عليّ بن حبيب بيّاع الهروي، عن عيسى بن زيد، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع): «يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة، وينتهي عقله لثمان وعشرين، إلاّ التجارب».

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 183، بإسناده إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي، عن عيسى بن زيد، عن جعفر بن محمد(ع)…، الحديث.

([25]) فقد روى الطوسي في تهذيب الأحكام 6: 310، بإسناده إلى محمد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حُمَيْد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر(ع)، قال: قلتُ له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: «في ثلاث عشرة وأربع عشرة»، قلتُ: فإنه لم يحتلم فيها، قال: «وإنْ كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه».

([26]) راجِعْ:

https://www.sistani.org/arabic/qa/0363/

([27]) الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات 2: 299.

([28]) فقد روى الكليني في الكافي 5: 398؛ 7: 68، عن حُمَيْد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: «لا يدخل بالجارية حتّى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».

ورواه الصدوق في مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 412 ـ 413؛ 4: 221، بإسناده إلى موسى بن بكر…، الحديث.

ورواه الصدوق في الخصال: 420، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى…، الحديث.

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 7: 410، بإسناده إلى الحسين بن سعيد، عن صفوان…، الحديث.

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 7: 451، بإسناده إلى محمد بن يعقوب الكليني…، الحديث.

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 9: 184، بسنده إلى صفوان بن يحيى…، الحديث.

وروى الكليني أيضاً في الكافي 5: 398، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(ع) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 7: 451، بإسناده إلى محمد بن يعقوب الكليني…، الحديث.

وروى الكليني أيضاً في الكافي 5: 398، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(ع) قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية، وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين». وهذا الإسناد صحيحٌ.

وروى الكليني أيضاً في الكافي 5: 398 ـ 399، عن حُمَيْد بن زياد، عن زكريّا المؤمن؛ أو بينه وبينه رجلٌ، ولا أعلمه إلاّ حدَّثني عن عمّار السجستاني، قال: سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول لمولىً له: «انطلق فقُلْ للقاضي: قال رسول الله(ص): حدُّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين».

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 7: 451، بإسناده إلى محمد بن يعقوب الكليني…، الحديث.

([29]) فقد روى الكليني في الكافي 6: 85، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد الله(ع): «ثلاث يتزوّجْنَ على كلّ حالٍ: التي لم تحِضْ ومثلها لا تحيض»، قال: قلتُ: وما حدُّها؟ قال: «إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين؛ والتي لم يدخل بها؛ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض»، قلت: وما حدُّها؟ قال: «إذا كان لها خمسون سنة».

ورواه الطوسي في تهذيب الأحكام 8: 67؛ والاستبصار 3: 338، بإسناده إلى محمد بن يعقوب الكليني…، الحديث.

ورواه الطوسي أيضاً في تهذيب الأحكام 7: 469، بإسناده إلى عليّ بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول: «ثلاث يتزوّجْنَ على كلّ حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض»، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: «إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؛ والتي لم تحض ومثلها لا تحيض»، قلتُ: ومتى تكون كذلك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض؛ والتي لم يدخل بها».

([30]) فقد روى الطوسي في تهذيب الأحكام 2: 380 ـ 381؛ والاستبصار 1: 408، بسنده إلى محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألتُه عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك، إنْ أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم».

([31]) أحمد شلبي، مقارنة الأديان: اليهودية: 298.



أكتب تعليقك