17 ديسمبر 2024
التصنيف : استفتاءات
لا تعليقات
66 مشاهدة

حكم المضطرّ للعمل في حمل الخمر

سؤال: طالبٌ في جامعات أوروبا، مضطرٌّ للعمل؛ لتوفير معاشه وأقساط الجامعة، ولم يتوفَّر له ـ بسبب لغته الضعيفة ـ إلاّ أن يكون حمّالاً في محلٍّ تجاريّ، ولكنّ هذا المحلّ يبيع الخمر، ويكون الخمر أحياناً في المطلوب حملُه، وأحياناً يُطلب منه ترتيب الخمور في الرفوف، فمع الالتفات إلى أن قد لُعن في الخمر عشرة، منهم حاملها، وأيضاً قوله تعالى: >ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب<، إلاّ أنه مضطرٌّ، وإذا توقَّف عن هذا العمل فلن يجد غيره، ولن يستطيع إكمال دراسته، فهل هناك حلٌّ ومخرجٌ من هذه الورطة؟

الجواب: لا يجوز العمل في حمل الخمر أو بيعها أو شرائها…إلخ؛ فقد رُوي عن الإمام الباقر(ع) أنه قال: ((لعن رسول الله(ص) في الخمر عشرةً: غارسها، وحارسها، وبائعها، ومشتريها، وشاربها، والآكل ثمنها، وعاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها)). وعليه أن يبحث عن عملٍ آخر، ويستنفد جهده في ذلك البحث؛ فإنْ وجد فلله الحمد، وإنْ لم يجِدْ عملاً آخر، وكان ترك العمل في حمل الخمر يؤدّي إلى اختلالٍ بالغ في حياته المعيشيّة، ويوقعه في الحَرَج الشديد الذي لا يُحتَمَل عادةً، فيجوز له البقاء فيه، ولكن يقتصر فيه على مقدار الضرورة، مع التشدُّد للغاية في تحديد هذا المقدار…، والله العالم



أكتب تعليقك