الطلاق بوكالةٍ مشبوهة
سؤال: قام أحد الإخوة بتوكيلٍ شفهيّ لشيخٍ بحلّ مشكلةٍ مع زوجته، قائلاً له: (نريد حلاًّ للمشكلة)، وقد أجابه الشيخ: سأحاول حلّ المشكلة، سواء كان بردّ الزوجة أو الطلاق… وبعد أيّام تفاجأ الزوج بأن الشيخ قد أوقع الطلاق! هل التوكيل سليمٌ، والطلاق حاصل، علماً أن الزوج لم يكن يريد الطلاق، وهذا ما أخبر به الشيخ؟
الجواب: ما لم يكن هناك توكيلٌ واضحٌ وصريح من الزوج بإيقاع الطلاق فلا يعتبر الحَكَم أو الوسيط وكيلاً في إيقاع الطلاق
وعليه فطلاقُه كعَدَمه؛ لأنه غير مستندٍ إلى توكيلٍ واضح وصريح
وأما جواب الشيخ (إذا كان بنفس الصيغة التي ذكرتموها) فلا يدلّ صراحةً على أنه سيكون وكيلاً في الإيقاع؛ ليكون صمتُ الزوج وسكوته قبولاً بهذه الوكالة، بل كلام الشيخ يحتمل بشكلٍ كبير أنه سيسعى جهده للوصول إلى حلٍّ؛ إما برجوع الزوجة؛ أو إصرارها على الطلاق والفراق، وأما إجراءات الطلاق فتبقى في عهدة الزوج
وعليه، هذا الطلاق يعتبر باطلاً، وينبغي تنبيه الزوج والزوجة لذلك
فإنْ كان الطلاق رجعيّاً فاحتياطاً لِينْوِ الزوج إرجاعها ما دامت في العدّة، ولا بأس بإنشاء صيغة الإرجاع: ((أرجعتُ زوجتي فلانة)) أمام شاهدين عدلين، وليبلِّغا الزوجة بذلك، وبهذا تعود زوجةً له حتّى لو كان الطلاق صحيحاً؛ وإذا لم يكن الطلاق صحيحاً فهي لا زالت زوجةً، ويكون الإرجاع لَغْواً
وإنْ كان الطلاق بائناً فيمكنه إرجاعها بعقدٍ جديد احتياطاً، يتفقان فيه على مَهْرٍ رمزيّ
هذا إذا أرادا الرجوع
وإذا أرادا الانفصال فينبغي إيقاعُ طلاقٍ جديد من قِبَل الزوج
وإذا كان الطلاقُ مرادَ الزوجة فقط فينبغي أن تعلم بأنها ليست مطلَّقةً، ولن تكون خليّةً من الزوج حتّى لو مرَّتْ فترة العدّة، وبالتالي لا زالت زوجةً للرجل، وعليها أن تفيه جميع حقوقه، ويحرم عليها بعض الأمور بسبب هذه الزوجيّة، فمقتضى الإيمان والتقوى الالتفات إلى هذه الحيثيّة، ولتحصيل الطلاق عليها التراضي مع الزوج عليه…