11 أكتوبر 2025
التصنيف : استفتاءات
لا تعليقات
431 مشاهدة

استفتاءات (194 ـ 198)

194ـ الزواجُ في شهر محرَّم الحرام حلالٌ

195ـ لزوم ستر المرأة جسدها في الصلاة

196ـ مهر المرأة، مقداره ووقت استحقاقه

197ـ كيفية التوبة من المعصية

198ـ استيضاحٌ حول سبب فرحة الزهراء

(لقراءة الاستفتاءات وأجوبتها)

194ـ الزواجُ في شهر محرَّم الحرام حلالٌ

سؤال: السنة 12 شهراً، منها 4 حُرُم، كما ذكر الله في كتابه، فهل يمكن الزواج والانتقال إلى بيت الزوج في الأشهر الحُرُم؟

الجواب: نعم، لا مانع أبداً من الزواج في أيٍّ من الأشهر الحُرُم، ويبقى لمُحَرَّم الحرام خصوصيّة أن لا يتمّ إظهار الفرح والسرور في العشرة الأوائل منه فقط، دون غيرها من الأيام.

195ـ لزوم ستر المرأة جسدها في الصلاة

سؤال: بعدما أنهيتُ صلاتي اكتشفتُ أن شيئاً من رقبتي ظاهرٌ من الأمام، فهل أُعيد الصلاة؟

الجواب: ستر المرأة لتمام بدنها، ما عدا الوجه والكفين، واجبٌ لازمٌ أثناء الصلاة،

فلو لم تستره عالمةً عامدةً، ولو جزءاً يسيراً منه، بطلت صلاتها.

ولكنْ إذا أتمَّتْ صلاتها واكتشفَتْ أن بعض بدنها لم يكن مستوراً، فلا تجب عليها إعادة الصلاة، بل تعتبرها صحيحةً، وتجتزئ بها.

196ـ مهر المرأة، مقداره ووقت استحقاقه

سؤالان: (1) هل يحقّ للمرأة أن تطالب بمؤخَّرها بمجرّد الزواج؟ (2) إذا طلبت المرأة الطلاق يُدفَع نصف مؤخَّرها أو كلّه؟

الجواب: (1) إذا لم يتمّ تقسيم المهر إلى مقدَّم ومؤخَّر فيجوز للمرأة أن تطالب به بعد العقد فوراً، ويجوز لها أن تمتنع عن التمكين حتّى يسلمها مهرها؛

وأما عند تقسيم المهر إلى معجَّل ومؤخَّر،

فالمعجَّل تستحقّه فور انتهاء العقد، ولها المطالبة به،

ولكنّ المؤخِّر لا تستحقّه إلاّ عند حلول أجله، والمتعارف في تحديد هذا الأجل أنه إما موت الزوج أو موت الزوجة أو الطلاق، ولا يجوز لها المطالبة به قبل حدوث ذلك.

(2) ولو طالبت المرأة بالطلاق؛

فإذا رضي الزوج بالطلاق فلها مهرها كلّه؛

وإذا امتنع الزوج عن الطلاق، وهي تلحّ في طلبه، فليس لها من سبيل للحصول عليه سوى بإرضاء الزوج ليطلِّقها، فتتَّفق معه على أن تبذل له مهرها كلّه أو نصفه أو ربعه أو ربما أزيد من مهرها مقابل أن يرضى بتطليقها.

سؤال: ألا يعتبر ضغطاً على الزوجة لتمكينها من الطلاق؟

الجواب: نعم هو كذلك؛

ولكنْ بما أن الطلاق من حقوق الزوج، وليس الزوجة، فهو الذي يقرِّر يطلق أو لا، وعند رفضه لا بُدَّ من إرضائه.

الوَعْيُ الدينيّ يقتضي أن تشترط عليه عند العقد أن تكون وكيلةً عنه في طلاق نفسها، فيصبح الطلاق حقّاً لهما: له بالأصالة؛ ولها بالوكالة،

ولكنّ الكثيرَ يرفضون هذا الأمر، ويرونه انتقاصاً.

 197ـ كيفية التوبة من المعصية

سؤال: لديّ صديقةٌ تقول: إنها وقعت في معصيةٍ لربِّها، ولم تحدِّد نوع المعصية، فماذا تفعل لربها كي يغفر لها ذنبها، غير الاستغفار؟

الجواب: مهما كانت المعصية إذا لم يكن فيها عدوانٌ على حقّ الغير، سوى الله، فالتوبةُ تكون بالاستغفار الصادق (نَدَمٌ، وعَزْمٌ على عدم الإعادة، وقولُ أستغفر الله بصدقٍ)؛

ومع العدوان على حقوق الآخرين يُضاف إلى ما تقدَّم ردُّ هذه الحقوق، وإرضاء المظلومين والمعتدى عليهم.

 198ـ استيضاحٌ حول سبب فرحة الزهراء

سؤال: عندي صديقٌ سُنّي شاهد منشوري عن فرحة الزهراء، فسألني: ماذا حدث في هذا اليوم؟ فهل أقول له: تنصيب المهدي أو مقتل عمر؟

الجواب: علينا أن نتَّقي الله في ما ننشره، فلا ننشر ما يثير الفتنة بين المسلمين، ولو كان صحيحاً؛

فكيف إذا لم يكن صحيحاً، كما هو حديث مقتل الخليفة عمر بن الخطّاب في ٩ ربيع الأول، فلا هذا الحَدَث ثابتٌ في هذا اليوم، ولا فرحة الزهراء ثابتةٌ، والحديثُ الطويل المشهور في ذلك هو حديثٌ ضعيفٌ، لا يُعتَمَد عليه، ولا يُرْكَن إليه.

وللمزيد من الاطّلاع على وهن هذا الحديث تُراجَع مقالتنا: يوم فرحة الزهراء(عا)، قراءةٌ نقديّة، على الرابط التالي: https://dohaini.com/?p=2162



أكتب تعليقك