حكم تربية الكلاب
سؤال: الكلاب ليست نجسةً؛ لما يلي:
١. الحلال ما أحلَّه الله، والحرام ما حرَّمه الله، والله طاهرٌ، فكلّ خلق الله في الأصل طاهرٌ.
٢. سيدنا آدم ربّى كلباً؛ لأنه أوّل حيوان استأنس.
٣. سيدنا نوح ربنا أمره باتخاذ الكلب حارساً للسفينة.
٤. معظم الأنبياء كانوا رعاة غنمٍ، فمن المؤكَّد اتخاذهم كلاباً للرعاية والحراسة.
٥. أهل الكهف ربنا ذكرهم بأنهم فتيةٌ مؤمنون، وكان معهم كلبهم.
٦. توجد روايةٌ عن سيِّدنا أبي بكر مضمونها أنه في زمن الرسول(ص) كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، ولم يأمر بقتلها أو إبعادها، وإنما أمر فقط بأن يصبّوا الماء لرفع نجاسة البول والبراز.
٧. إحدى زوجات النبيّ(ص) ”أمّ المؤمنين ميمونة” كانت تربي كلباً، وكان يسمّى (مسمار).
٨. في سورة الكهف ربنا كرّم الكلب بذكره ٣ مرّات تباعاً والمرة الرابعة في قوله: (باسط ذراعيه بالوصيد).
٩. ليس هناك آيةٌ صريحةٌ تدلّ على نجاسة جسد الكلب أو نجاسة لعابه، بل على العكس ربنا حلَّل لعابه حتّى أننا نقدر أن نأكل مكان صيده إذا علَّمناه الصيد.
١٠. الإمام مالك أفتى بطهارة الكلب، جسداً ولعاباً.
١١. الإمام أحمد بن حنبل أجاز دخول الكلب المسجد.
١٢. الإمام الأعمشي أحد أكبر المفسِّرين والحافظين لكتاب الله كان يربّي كلباً.
١٣. في الكلب صفات الزاهدين، والمحسنين، والراضين، والأوفياء المخلصين.
١٤. الكلب يصون عرضك، ويحمي حرمتك.
ومع ذلك كلِّه، الناس يستبيحون قتل الكلاب، ويرونها نجسةً…
والسؤال بالتحديد: ما رأيكم بتربية الكلاب في البيت أو خارجه؟ وهل هي عملٌ جائزٌ؟ أعتقد أننا بحاجة لجوابٍ وافٍ من فضيلتكم؛ لما نجده من إقبالٍ وانتشارٍ واسع في مجتمعنا على تربية الكلاب.
الجواب: معلوماتٌ لطيفة؛ ولكنّ بعضَها غيرُ صحيحٍ؛ مضافاً إلى أنها لا توصل إلى ما تريدونه من طهارة الكلب.
فأن تربّي كلباً للحراسة أو للصيد هذا حلالٌ، ولكنْ ما علاقة ذلك بالطهارة؟!
فكأننا نقول: لأنه يجوز أن نستخرج الدم من الجسم، ونحفظه في البرّادات؛ لتزويد المرضى المحتاجين به في حينه، يجب أن يكون الدم طاهراً!
وكذلك البول، لأنه يجوز أن نحفظه في وعاءٍ؛ لأجل إجراء الفحص في المختبر، يجب أن يكون طاهراً!
هذا ربطٌ غريبٌ عجيبٌ؛ فلا علاقة للأوّل بالثاني.
يجوز اقتناء كلب الماشية (الراعي)؛ وكلب الحائط (البستان)، وكلاهما للحماية؛ وكلب الصيد، هذه الأنواع الثلاثة يجوز اقتناؤها، ويصحّ بيعها وشراؤها؛ لأنها ذاتُ منفعةٍ محلَّلةٍ.
وأما غيرها من الكلاب، ولم يبقَ سوى الكلب الهراش، أي الشارد المؤذي، فلا يجوز اقتناؤه، ولا بيعه، ولا شراؤه، بل رُبَما يُقال بلزوم قتله؛ دفعاً لأذاه وضرره… هذا في حكم الاقتناء والبيع والشراء.
وأما حكم الطهارة والنجاسة، فالكلاب جميعها نجسةٌ، حتّى كلاب الحراسة والصيد.
وليس في الآية: (فكلوا مما أمسَكْنَ عليكم) ما يدلّ على جواز الأكل من الطريدة التي يمسكها كلب الصيد دون غسلها، وإنما الآية في مقام بيان أن الكلب آلةٌ يتحقَّق من خلال قتله للحيوان ذكاةُ ذلك الحيوان، فيصير حلالاً، ولكنْ يؤكل بعد استيفائه سائر الشروط، ومنها: الطهارة، فيُطهَّر موضع العضّة أوّلاً ثمّ يؤكل، وإلاّ هل يتصوَّر أحدٌ أنه لو اصطَدْنا حيواناً بالسهم، فصار مذكّى وحلالاً، فإنه يجوز أن نأكله دون تطهير الموضع الذي نزف منه الدم؟!
وعليه، لا ترابط بين جواز اقتناء الكلاب المفيدة (ذات المنافع المحلَّلة) لأي سببٍ من الأسباب وبين طهارة هذه الكلاب… فكلُّ ما ذُكر من اقتناء بعض الأنبياء وغيرهم للكلاب – على فرض صحّته – لا دلالة فيه على الطهارة.
وأما ما رُوي من أن النبيّ(ص) لم يأمر بقتل الكلاب أو إبعادها فهو – على فرض صحّته – معارَضٌ بالروايات المصرِّحة بأنه(ص) أمر بقتلها، فقد رُوي عن أمير المؤمنين عليٍّ(ع) أنه قال: بعثني رسول الله(ص) إلى المدينة، فقال: لا تدَعْ صورةً إلاّ محوتها، ولا قبراً إلاّ سوَّيته، ولا كلباً إلاّ قتلته. (الكليني، الكافي ٦: ٥٢٨، ح١٤: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث). وعليه من المستبعد جدّاً أن يُسمح لها بدخول المسجد والتجوُّل فيه، بل رُبَما كان قيام بعض الكلاب الشاردة (كلاب الهراش) بذلك سبباً في أمره(ص) بقتلها والقضاء عليها.
وعليه، مهما كان في الكلب من خصال وصفات ومناقب فإن الحكم الإلهيّ بحقِّه هو الفيصل والميزان في التعاطي معه، فإنْ لم توجد آيةٌ صريحة في الحكم بنجاسته فإنّ النجاسة هي الظاهر من رواياتٍ كثيرة في المقام، ولا شكّ في صلاحية الروايات الموثوق بصدورها عن المعصوم(ع) لاستنباط الحكم الشرعي؛ بداهة عدم ذكر جميع الأحكام في القرآن الكريم؛ اعتماداً على ما سيبيِّنه النبيّ(ص)، الذي لا ينطق عن الهوى، إنْ هو إلاّ وَحْيٌ يُوحى، ولذلك أُمرنا باتّباعه: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، ثمّ ورَّث النبي(ص) أهلَ بيته(عم) علمَه، فكانوا الامتداد الآمن والمصون للتشريع الإلهيّ لقرنين ونصف من الزمن.
إذن كلّ ما ذُكر من معلوماتٍ لا يفيد في الحكم بطهارة الكلب، وإنْ كان مفيداً في الحكم بجواز اقتنائه…
نعم، هناك بعض البحوث الفقهية التي تعرَّضت لهذه المسألة، وتوصَّل أصحابها إلى طهارة الكلب، ولكن الحكم بالنجاسة هو المشهور المعروف عند الفقهاء المتصدِّين.
وعلى أيّ حالٍ لا ننصح المؤمنين الملتزمين باقتناء الكلاب في بيوتهم؛ فإن نجاستَها – في حال ثبوتها -؛ وما تنقله من أمراضٍ مع عدم الاعتناء التامّ بصحّتها ولقاحاتها؛ وما ذكرَتْه بعض الروايات من آثار وجود الكلاب في البيت (عدم دخول الملائكة إليه، نقصان العمل…)، كلُّ ذلك من شأنه أن يمثِّل دافعاً أساسياً للإعراض عن تربية الكلاب في البيت، بل وخارجه أيضاً؛ فإنه لا يؤمن من نجاسته وأضراره.