13 سبتمبر 2025
التصنيف : استفتاءات
لا تعليقات
329 مشاهدة

استفتاءات (159ـ 163)

159ـ الغفلة والخطأ في الأذان وتنبيه الناس لوقت الصلاة   

160ـ عدالة الصحابة في ميزان القرآن الكريم   

161ـ مخالفة القانون والتهرُّب من الغرامات   

162ـ الموادّ العلمية الضرورية لمعلِّمات الدِّين في المدارس   

163ـ لا لتسليع المرأة

(لقراءة الاستفتاءات وأجوبتها)

159ـ الغفلة والخطأ في الأذان وتنبيه الناس لوقت الصلاة   

سؤال: في مسجدنا أنا مَنْ ينبِّه الناس عن تغيير وقت الصلاة، وقد تغيَّر وقت المغرب، فغفلتُ أو نسيتُ، ولم أخبرهم عن تغيير الوقت، فشرعوا في صلاة الجماعة للمغرب قبل الوقت بدقيقةٍ أو دقيقتين، ووقع بعض قراءة الركعة الأولى فقط قبل الوقت، والباقي داخل الوقت، فماذا أفعل في هذه الحال؟

الجواب: إذا كنتم تنبِّهونهم وفق وقت غياب الحمرة المشرقية، وهو متأخِّر بحوالي ١٢ دقيقة عن وقت سقوط قرص الشمس، فلا مشكلة إن شاء الله؛ لأن هناك فقهاء كثيرون يرَوْن تحقُّق الغروب بسقوط القرص؛ وبعض الذين يشترطون زوال الحمرة يشترطونه على نحو الاحتياط اللزوميّ، يعني لا دليل محكم عليه، بل هو مقتضى الاحتياط

وعليه، فتقديم دقيقة أو دقيقتين يمكن غضّ النظر عنه؛ استناداً إلى فتوى الفقهاء الكثيرين الذين يرَوْن كفاية غياب القرص

ولكنْ إذا كنتم تعلنون وقت الصلاة وفق غياب القرص فإنّ خطأكم هذا يعني أن بعض الصلاة وقع خارج الوقت حَتْماً جَزْماً؛ إذ وقع بعضها قبل غياب القرص

وهنا يُقال: إن المصلِّين اعتمدوا على ما أفادهم العلم أو الاطمئنان، وهو قولكم، فإذا تبيَّن الخطأ، كما هو مفروض كلامكم، ولكنّ الوقت دخل أثناء الصلاة، فتكون صلاتهم صحيحة إن شاء الله

نعم، أنتم أخطأتم بسبب الغفلة، ولا بُدَّ من الاحتراس جيِّداً للمرّات القادمة. ودمتم موفَّقين ومؤيَّدين برضا الله

160ـ عدالة الصحابة في ميزان القرآن الكريم   

سؤال: هل يمكن أن نستفيد من قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة… إلخ أن جميع الصحابة الذين بايعوا النبيَّ هناك عدولٌ ومرضيّون لله؟

الجواب: هذه من الآيات المقيَّدة بقوله: ﴿إذ يبايعونك﴾، يعني في حال وزمان بيعتهم، فهناك كانت السكينة والفتح

وأما بعد ذلك فلكلّ امرئٍ منهم ما اكتسب، من خيرٍ أو شرٍّ

إذن ليس هذا صكَّ براءةٍ ونجاةٍ دائمةٍ وفوزٍ أبديّ

وعليه، لا تعارض بين مفاد هذه الآية وعدم الاعتقاد بعدالة جميع الصحابة

161ـ مخالفة القانون والتهرُّب من الغرامات   

سؤال: كنت واقفاً في مكانٍ يمنع فيه الوقوف، ولكن الوقوف غير مضرّ بالشارع والمارّة، فسُجِّلت عليَّ غرامة بمقدار من المال، فهل يجب عليّ دفعها أم يمكن أن لا أدفعها، علماً أنني إذا لم أدفعها تسقط لأن رقم سيارتي من غير محافظة، وحسابها على تلك المحافظة، فهل يجب عليّ دفع الغرامة أو يترتَّب عليّ ذنبٌ إذا لم أدفعها؟

الجواب: الوقوف في المكان الممنوع حرامٌ شرعاً

وقد لا يستطيع الشخص معرفة وتحديد أضرار ذلك

ولذا فإن الالتزام التامّ بهذه القوانين هو وحده المُجْزِئ والمُبْرِئ للذمة

ومع المخالفة فلا بُدَّ من الاستغفار والتوبة أوّلاً

وأما دفع الغرامة فإنْ كان القانون يبيح عدم دفعها فلا يجب؛ وإلا وجب ذلك

ويكفي في لزومه أنه قد يكون جزءاً من عملية التأديب للمواطن؛ كي يلتزم بالقانون بأقصى درجات الالتزام

سؤال: إذا دخلتُ للدائرة الحكومية، واتّصلتُ بعمّي أسأله إذا كان يعرف أشخاصاً من هذا الدائرة؛ للتوسُّط في إلغاء الغرامة، يجوز أم لا يجوز؟ يعني إذا كان عنده أصدقاء من هناك أو معارف وقاموا بالتوسُّط وإلغاء المبلغ المالي، فهل في هذا إشكال؟

الجواب: نعم، لا يجوز؛ فإن الواسطة خلاف القانون

162ـ الموادّ العلمية الضرورية لمعلِّمات الدِّين في المدارس   

سؤال: ما هي الموادّ العلميّة التي ينبغي لمعلِّمة الدِّين في المدارس الإسلاميّة أن تركِّز عليها؛ لتكون بالمستوى المطلوب؟

الجواب: العقيدة؛ الفقه؛ السيرة؛ المفاهيم القرآنية والحديثية والأخلاقية (المستفادة من الموادّ التالية: علوم القرآن؛ تفسير القرآن (ومنه: آيات الأحكام)؛ الأخلاق؛ شرح نهج البلاغة؛ شرح أدعية المعصومين؛ ونحو ذلك)

وهذه المواد كلّها تغني الطالب بالثقافة المفاهيمية الواسعة، ولا يُكتفى بمادّةٍ واحدة في هذا المجال

163ـ لا لتسليع المرأة   

سؤال: طالعنا سيّدٌ معمَّمٌ بحديثٍ عن حكمٍ فقهيّ معروف، وخلاصتُه أن المدار في صحّة الطلاق وعدمه، بناءً على شروطه، هو مذهب الزوج المطلِّق، وليس الزوجة المطلَّقة، فالزوج (السنّي) إذا طلّق زوجته (الشيعية) في المحاكم السنّية يصحّ طلاقه، حتى لو لم تتوفَّر فيه الشروط المطلوبة وفق مذهب الزوجة (الشيعية)؛ من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم؛ وأما الزوج (الشيعي) إذا طلَّق زوجته (الشيعية) في المحاكم السنّية، دون مراعاة شروط الطلاق عند الشيعة، فهذا الطلاق باطلٌ، وتبقى الزوجة على ذمّة هذا الزوج، فلو أنها ـ جهلاً بهذا الحكم ـ تزوّجت بعد الطلاق فإن زواجها الجديد لاغٍ ولو طال زمانه، وتبقى زوجةً للرجل الأوّل، و… فما رأيكم بهذا الكلام؟

التعليق: واعجباه من هذا التسليع للمرأة!

فكأنّهم يتبنَّوْن مقولة صدر المتألِّهين الشيرازي ـ المعروف بـ (الملاّ صدرا)، وهو من كبار فلاسفة الإسلام، ويشكّ بأن يكون للمرأة روحٌ إنسانيّة وإلهيّة ـ بأنها من جنس الحيوان المخلوق للنكاح، فهو يصرِّح، في بيانه لألطاف الله في خلق الأرض وما فيها من منافع للإنسان، بأنه خلق أنواعاً من الحيوانات: «ومنها تولد الحيوانات المختلفة: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾، بعضها للأكل: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، وبعضها للركوب والزينة: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾، وبعضها للحمل: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، وبعضها للتجمُّل والراحة: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾، وبعضها للنكاح: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾…إلخ». [الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 3: 136]

وما يثير الدهشة أكثر من كلام هذا الفيلسوف ومنهجه في التفكير هو حديث شارح الأسفار ملاّ هادي السبزواري، الذي يقول: «ما أورده [ملاّ صدرا] بأن النساء صنفٌ من الحيوانات هو إشارةٌ لطيفة إلى أن النساء كدْنَ أن يقترنَّ بالبهائم؛ لوَهْن عقولهنّ في فهم الجزئيات، وميلهنّ إلى زخارف الدنيا. فخُلُق غالبية النساء وطباعهن كالحيوانات، لكنّ الله ألبسهُنّ هيئة الإنسان؛ لكي لا ينفر الرجال من حبِّهنّ ونكاحهنّ». [الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 3: 136].

نعم، لا تعدو المرأة عندهم أن تكون سلعةً ومتاعاً مملوكاً للرجل؛ بدليل أن المدار على مذهب الزوج، كما في سائر المعاملات التي يكون متعلَّقها متاعاً أو سلعةً.

فالشيعيّةُ العالمة الملتزمة لو طلَّقها زوجُها المسلم السنّي بغير الشروط المعتبرة عندها طلاقُها صحيحٌ، وليس لها أن تعترض، بل تذعن وتقبل، وتُحْرَم من إرثها، ومن نفقتها، وبعد العِدّة تسلِّم نفسها لرجلٍ جديد، رغم علمها بعدم تحقُّق شروط صحّة الطلاق، يعني ليس لها من الأمر (أمر نفسها وذاتها) شيءٌ البتّة!!



أكتب تعليقك