26 يونيو 2025
التصنيف : استفتاءات
لا تعليقات
79 مشاهدة

استفتاءات (114 ـ 118)

114ـ صحّة صلاة المخالفين

115ـ هل بايع الإمام عليّ(ع) الخلفاء الأوائل بمقتضى عصمته؟

116ـ مقدار كفارة حنث اليمين

117ـ كيفية العدول من مرجعٍ إلى آخر

118ـ وظيفة المريض العاجز عن الصيام طيلة السنة

(لقراءة الاستفتاءات وأجوبتها)

114ـ صحّة صلاة المخالفين

سؤال: عندنا إذا كان الوضوء غلطاً فالصلاة غير صحيحة، طيِّب السنِّية وضوؤهم غير وضوئنا، فما هو حكم صلاتهم؟

الجواب: ما داموا يأتون به بالشكل المقرَّر في فقههم، أي وفق وطبق ما أفتى به أئمّة المذاهب عندهم، فهو صحيحٌ، والصلاة به صحيحةٌ

نعم، يبقى أن عليهم، كما علينا، تحرّي التقليد الصحيح؛ لتكون الأعمال المطابقة له صحيحةً ومُجْزيةً، وكما يعتقد الشيعيّ المقلِّد لأحد الفقهاء أنه على الحقّ، ولا يحتمل الخطأ، فكذلك السنِّي يعتقد أنه على الحقّ، ولا يحتمل الخطأ، والعبرة بكيف اختار كلٌّ منهما الفقيه الذي يقلِّده؟! وهل تأمَّل وتدبَّر في فتاواه؛ ليكون عمله بها عن وَعْيٍ وفَهْمٍ واقتناعٍ، وهذا هو المُجْزي، وليس التقليد الأعمى، الذي قد يجعل الإنسان يسير في الطريق الخاطئ، وهو يحْسَب ويتوهَّم أنه على الحقّ والصواب.

115ـ هل بايع الإمام عليّ(ع) الخلفاء الأوائل بمقتضى عصمته؟

سؤال: حاول أحدُ العلماء إفحامَ شيعيٍّ يقول بأن الإمام عليّ(ع) بايع أبا بكرٍ مُكْرَهاً، بقوله: لقد بايع الإمام عليّ(ع) أبا بكر، كما ذُكر في كتب الشيعة، فهل بايعه هذه البيعة بناءً على عصمته ووَحْيٍ من الله أم اجتهاداً منه؟ فكأنّه يريد القول: إذا بايعه اجتهاداً وكانت بيعةً خاطئة فهذا ينافي العصمة، وإذا بايعه بعصمته ووَحْيٍ من الله فالبيعةُ صحيحةٌ وشرعيّةٌ، وعليه تكون خلافة أبي بكر شرعيّةً، فهل من بيانٍ وتوضيح من سماحتكم؟

الجواب: الإمام عليّ(ع) بايع مضطرّاً، لا مُكْرَهاً، ولا مقهوراً

والفَرْق بينها

القَهْر كأنْ يُؤْخَذ بيده فتوضع في يد الخليفة بالقوّة

الإكراه كأنْ يُرْفَع السيف فوق رأسه ليضع يده بيد الخليفة

الاضطرار أن يذهب هو بنفسه إلى الخليفة، ويضع يده في يده، بعد أن يرى أنه أمرٌ لا بُدَّ منه بحَسَب الظروف المحيطة، كأنْ يحتمل جِدِّياً أنهم سيقتلونه أو يحرقون داره أو يضربون ويجرحون ورُبَما يقتلون زوجته وعياله…

وأنا لم يثبت عندي أنه بايع مقهوراً، ولا مُكْرَهاً (مقيَّداً بالحبال ومسحوباً مجروراً إلى المسجد)، ولهذا أنا أُنْكِر حَرْقَ باب الدار، وكَسْرَ الضلع، وجرَّ الإمام مقيداً بالحبال،…إلخ

وإنما هو الموقف الاضطراريّ، والبيعة اضطراراً؛ إذ لما رأى الإمام(ع) جِدِّيّتهم في التهديد، وأنهم لن يتورَّعوا عن إحراق البيت على مَنْ فيه، رغم أنهم يعرفون أن فيه فاطمة والحسن والحسين وزينب، هنا يسقط الحكم التكليفيّ الاختياريّ، وهو عدم بيعة الظالم الغاصب، وقد التزم(ع) به إلى أقصى حدٍّ، فلما وصل إلى الحدّ الأقصى (التهديد الجِدِّي بالإحراق، وأحضروا النار، وقيل لهم: إن فيها فاطمة، فقال كبيرُهم: «وإنْ»، يعني سنفعل، ولن نتورَّع)

هنا يتعيَّن الحكم التكليفيّ الاضطراريّ، وهو حماية النفس والعِرْض والمال:

﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(البقرة: 195)

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(البقرة: 173)

فخرج(ع)، مرفوعَ الرأس، يمشي وحده، غيرَ مقيَّدٍ، ولا مسحوبٍ، بل خرج مرفوعَ الرأس، ومشى معهم إلى المسجد (الذي يبعد عن داره خطوات، فبابُ بيته مفتوحٌ على المسجد مباشرةً)، واقترب من الخليفة، ودار بينهما حديثٌ قصير، انتهى بأن وضع الإمام(ع) يده في يد الخليفة، وبايعه كفعلٍ اضطراريّ اضطرّته الظروف إليه، كمَنْ يضطرّ إلى أكل لحم الميتة؛ حتّى لا يموت؛ ولكي يحفظ نفسه من الهلاك الحَتْميّ

هذه البيعةُ ناشئةٌ من العصمة، ولا تنافيها، بل عَدَمُ البيعة هو الجُرْم والذَّنْب الذي ينافي العصمة

وهذه البيعةُ لا تعطي الشرعيّة للخليفة، فهو الطاغيةُ المستبدّ الذي هدَّد وتوعَّد حتّى اضطرّ المؤمنون، ومنهم الإمام(ع)، لبيعته، ولولا ذلك لما بايعوه مختارين طائعين

بهذه العصمة اضطرّ النبيّ الأكرم(ص) لصلح الحديبية

بهذه العصمة اضطرّ الإمام عليّ(ع) لقبول التحكيم في صفّين

بهذه العصمة اضطر الإمام الحسن(ع) للصلح مع معاوية

بهذه العصمة عَرَض الإمام الحسين(ع) ـ بعد أن رأى خِذْلان الناس، ولا سيَّما أهل الكوفة له ـ عَرَض على ابن زيادٍ وابن سعدٍ أن يرجع إلى المدينة؛ أو يذهب إلى ثغر من الثغور، كاليمن؛ أو يذهب إلى الشام للقاء يزيد (والأرجح أنه كان سينتهي إلى البيعة كبيعة الإمام عليّ(ع) لأبي بكر)، ولكنّ ابن زياد رفض، وأصرّ على أن تكون البيعة أكثرَ من اضطراريّةٍ، بيعة إذلالٍ وإخضاعٍ وغَلَبةٍ، فهو يريدها بيعةً بواسطته، يعني يبايع الحسينُ(ع) ليزيد لكنْ عند ابن زيادٍ كوالٍ على الكوفة، ويريدها بيعةَ مغلوبٍ أو أسيرٍ، ولذلك لم يستجِبْ لطلب الإمام الحسين(ع) أحد تلك الأمور الثلاثة، وهنا رفض الإمام الحسين(ع) هذه البيعة، وقال مقالته المشهورة: «ألا وإن الدعيّ ابن الدعيّ (يعني ابن زياد) قد رَكَز بين اثنتين: بين السِّلّة والذِّلّة، وهيهات منا الذِّلّة…»

ولكنْ للأسف غاب اليوم مثل هذا الالتزام بالحكم التكليفيّ الاضطراريّ، الذي هو من الإيمان، ولا ينافي العصمة، ولا الأخلاق، بل هو متوافقٌ معها تماماً، وهو ممّا أمر الله به، ولا يجوز للمؤمن تركُه والإصرارُ على الحكم التكليفي الأوّلي الاختياري مع عدم كون الظروف مؤاتيةً ومناسبةً له؛ لأنه ليس هو المطلوب والمأمور به في ظروف كهذه

للأسف هَجَروا الحكم الاضطراري اللازم، وأصرّوا على الحكم الاختياري الأوّلي غير المطلوب، وفسَّروا ثورة الحسين(ع) على غير حقيقتها، ولم يفهموا واقعيّة رفض الحسين(ع) للبيعة، وجَنُّوا بالحسين(ع)، وصار الموتُ أقصى آمالهم، والشعار (بكربلا الكلّ استشهد)، وهكذا سيقَتْ الطائفةُ بأكملها إلى الموت والقتل، وكادت تدخل مرحلة الفناء لولا لطف الله

فهل مَنْ يعي ويفهم ويلتزم بأحكام الله الاختياريّة والاضطراريّة، وكلاهما لازمٌ؛ أو ننتظر جولةً ثانيةً يفنى بها الشيعةُ عن آخرهم، أو يبقى منهم قلّةٌ قليلةٌ لا تسمن ولا تغني

آن لنا أن نعي، ولكنّ السيادة والرواج للفكر المدعوم بالمال، والمسنود بالقوّة والسلاح، وليس للفكر الواعي العاقل، ولو كان رشيداً

116ـ مقدار كفارة حنث اليمين

سؤال: ما كفارة حنث اليمين، لشخصٍ حلف أن يقاطع أحد المنتجات ولم يقاطعه، فكم هي الكفارة؟

الجواب: كفارةُ حنث اليمين ـ مضافاً إلى الاستغفار ـ إطعامُ ١٠ مساكين أو كسوتُهم، ويتحقَّق الإطعام بتسليم كلّ فقيرٍ ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، وأدناه الخبز

فإذا كان وزن ربطة الخبز ٧٥٠ غراماً أو أزيد فيمكن تسليم كلّ فقيرٍ من العشرة ربطةَ خبزٍ أو قيمتها

ومَنْ عجز عن ذلك عجزاً حقيقياً مستقرّاً ومستمرّاً يجب عليه صيام ٣ أيام

117ـ كيفية العدول من مرجعٍ إلى آخر

سؤال: هناك شخصٌ يحبّ السيد المرجع محمد حسين فضل الله، ومقتنعٌ بأفكاره وفتاواه، ولكنّه كان قد قلَّد والتزم بفتاوى مرجعٍ آخر، فكيف يمكنه العدول إلى تقليد السيد فضل الله؟

الجواب: بعد اقتناعه بأفكار وآراء وفتاوى السيد المرجع فضل الله يكفيه أن ينوي العدول في معرفة الحكم الإلهيّ والالتزام الشرعيّ من مرجعه السابق إلى السيد فضل الله، وبهذه النيّة والعَزْم على الالتزام يصبح من مقلِّديه، ويجب عليه التعرُّف على فتواه؛ للعمل طبقها؛ رجاءَ أن يكون عمله صحيحاً ومُجْزياً

118ـ وظيفة المريض العاجز عن الصيام طيلة السنة

سؤال: إذا لم يستطع المريض الصوم، وأتى رمضان الثاني وهو غير مستطيعٍ، هل يدفع كفّارةً لهذا التأخير؟ وما هو مقدارها؟

الجواب: نعم، ويُسمُّونها الفدية، ومقدارها عن كلّ يوم ٧٥٠ غراماً من الطعام، كالخبز مثلاً، وتُسلَّم إلى الفقير، ولا يجزي دفعُ قيمتها، بل لا بُدَّ من تسليم نفس الطعام.



أكتب تعليقك