استفتاءات (144 ـ 148)
144ـ السجود على الحجر الصيني
145ـ قضاء نفقة الزوجة والأولاد
146ـ الشكّ في وجود الحاجب
147ـ ذكر موقف عائشة من جنازة الحسن في كتب أهل السنّة
148ـ حكم لعب الشطرنج وغيره من الألعاب
(لقراءة الاستفتاءات وأجوبتها)
144ـ السجود على الحجر الصيني
سؤال: شابٌّ يسأل عن حكم الحجر الصيني كسجدةٍ للصلاة؟
الجواب: صحيحٌ أنه يطلق عليه اسم الحجر عند العوامّ، ولكنّ أهل الاختصاص يعبِّرون عنه بالحديد، فالظاهر أنه نوعٌ من المعادن، وليس من الحجارة
ومن الواضح أن الذي يجوز السجود عليه هو ما صدق عليه عنوان الأرض، من حجارتها وترابها ورملها…
كما يُقال: إنه مصنوعٌ، وليس طبيعياً، وعليه فالمدار على طبيعة المواد التي صُنع منها
ومن هنا نقول: مقتضى الاحتياط اللازم والمؤكَّد أن لا يُسجَد عليه
سؤال: هل هذا الخاتم كان يلبسه الإمام عليّ، وهو مقدَّس؟
الجواب: ليس محقَّقاً صحّة هذا الكلام
145ـ قضاء نفقة الزوجة والأولاد
سؤال: أختٌ تزوَّجت، وقعدت أمها معها في نفس البيت، ولم يكن الصهر جيّداً مع الزوجة، كما أنه لم يكن يصرف على البيت جيّداً، فكانت أمّ الزوجة تصرف، للطعام، وحتّى لثياب الأولاد ـ وكان الزوج يعطيها مبلغاً بسيطاً مثل: 10000 ليرة، وكذلك كانت أمّ الزوجة تجلب أغراضاً مثل: أدوات كهربائية وصحون، يعني أحضرت هي كلّ شيء إلى البيت، أما الزوج فلا يتكفّل إلا بالقسط الشهري من ثمن البيت وأقساط المدارس. وهنا وقعت مشاكل بين الزوجين، فلم يعترف الزوج بذلك كلّه، ونفى أن يكون لأمّ الزوجة أيّ شيءٍ، فما هو الحكم؟ وما هو الحلّ؟ علماً أن كثيراً من الناس يعرفون أن أم الزوجة هي التي كانت تصرف فعلياً وتهتمّ بابنتها وأولادها ولم تتركهم يُهانون. مع الإشارة إلى أن أم الزوجة هي التي كانت تصرف أيضاً على ابنتها في الملبس والطبابة.
الجواب: النفقة على الزوجة والأولاد ليس لها حدٌّ معين، وإنما تتحدَّد بقدرة الزوج؛ وشأنية الزوجة؛ والمتعارف في الإنفاق، وهذا أيضاً يختلف ما بين فقير الحال ومتوسطها والغنيّ الميسور بل في كلٍّ من هذه الثلاثة مراتب وطبقات
إذن، لا يمكن حسم الأمر بشكلٍ نهائيّ في مثل هذه الموارد، ويحتاج الحاكم للاستماع إلى الطرفين؛ لاستخلاص الواقع والحقيقة، وعليه يكون الحكم
فالزوج إذا كان فقيراً، لا يجد سوى ما ذكرتم (١٠٠٠٠) ليرة، مع العلم أنها قبل الأزمة كانت تساوي ٧ $، فإن هذا هو الواجب عليه، دون الزيادة التي تطلبها الزوجة أو الأولاد؛ يقول تعالى: (ومَنْ قُدِرَ عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لا يكلِّف الله نفساً إلا ما آتاها)
وهنا على الزوجة والأولاد، فضلاً عن أمّ الزوجة (التي لا يجب الإنفاق عليها)، أن يصبروا ويتحمَّلوا مع الزوج والأب
فلو لم يصبروا واستدانوا، أو أنفق عليهم أحدٌ آخر؛ ليحقِّقوا ما يريدون، فهنا لا يجب على الزوج سداد هذا الزائد، فهو لم يجبرهم عليه، وإنما هم رفضوا الصبر، فاختاروا هذه الطريقة، فهم يتحمَّلون كلفتها
وهكذا يتَّضح أن ما أنفقته أمّ الزوجة تطوُّعاً منها، مهما كان الهدف منه، لا يجب على الزوج / الصهر أن يعوِّضها عنه
نعم، إذا كان قادراً على الإنفاق، وكانت النفقة من المستحقّات للزوجة، أي ليست تَرَفاً وزيادةً عن الحاجة العُرْفية، فهنا نفقة الزوجة تبقى دَيْناً في ذمّته، فلو اقترضَتْ أو أنفق عليها أحدٌ، كأمِّها في مفروض الكلام، فهذا لا يعفي الزوج من وجوب هذه النفقة عليه، فتبقى في ذمّته. وعليه، للزوجة أن تطالبه بها ولو بعد حينٍ
ولكنّ نفقة الأولاد ليست كذلك؛ فإنْ أنفق عليهم الأب المقتدر فهو؛ وإلاّ ففي اليوم التالي لا يستحقّون نفقة اليومين، بل نفقة اليوم الجديد، وأما نفقات الأيّام الماضية فقد مضى وقتها وزمانها، وسقطت بذلك
نعم، الأب آثمٌ لحرمانه أولاده، وتعريضهم للجوع أو العطش أو المرض أو البرد أو الجهل وما إلى ذلك؛ نتيجة عدم توفير الطعام والشراب والمسكن والطبابة والتعليم، ممّا هو من الحاجات العُرْفية الضرورية…
هذه خلاصةٌ عامّة، وتبقى الكلمة الفَصْل والحكم العَدْل بعد اتِّضاح الصورة بالاستماع إلى الطرفين
146ـ الشكّ في وجود الحاجب
سؤال: بعد إتمامي للصلاة رأيتُ في إصبعي شيئاً أسود صغيراً، كان موجوداً في بقعةٍ متقرِّحة ظهرت أمس، وكان هذا الشيء داخلها، واليوم صار ظاهراً، فهل منع الوضوء، وصلاتي بطلت الآن؟
الجواب: مع الشكّ في كونه ظاهراً أو باطناً فالوضوء صحيحٌ
يبطل فقط في حالة القطع بأنه من الظواهر، ويشكِّل حاجباً
147ـ ذكر موقف عائشة من جنازة الحسن في كتب أهل السنّة
سؤال: هل موقف عائشة عن دفن الإمام الحسن، وضربها النبال، موجودٌ في كتب السُّنّة أم لا؟
الجواب: نعم موجودٌ، ولكنْ بتفاصيل مختلفة.
148ـ حكم لعب الشطرنج وغيره من الألعاب
سؤال: ما حكم لعب الشطرنج، عند السيد السيستاني
الجواب: أما عند السيد السيستاني فلعب الشطرنج حرامٌ مطلقاً، ولو كان اللعب به دون شرطٍ، بل حتّى ولو خرج عن كونه من آلات القمار.
بينما نجد فقهاء آخرين يفتون بجواز اللعب بالآلات التي لا تُعَدّ عُرْفاً من آلات القمار، ويذكرون منها: الشطرنج. وعليه يجوز عندهم لعب الشطرنج وغيره من الألعاب، بشرط خروجها عُرْفاً عن عنوان (آلات قمار)
ويتَّجه فريقٌ ثالث من الفقهاء إلى القول بأن المحرَّم هو اللعب القماريّ، وهذا هو (المَيْسِر) الذي حرَّمته الآيات القرآنيّة، ولا علاقة لذلك بطبيعة الآلة والجهة الشائعة لاستعمالها، فحتّى لو كانت من آلات القمار المتعارفة والشائعة جدّاً المدارُ في التحريم أو التحليل على طبيعة اللعب الذي يقوم به اللاعبون فعلاً
فإذا لم يكن هناك شرطٌ ورهانٌ، بل كانوا يلعبون للتسلية فقط، فهذا اللعب حلالٌ، ولو كانت الآلة من آلات القمار
وإذا حضر الشرط والرهان فهذا اللعبُ حرامٌ، ولو كان بآلةٍ لا علاقة لها من قريبٍ أو بعيدٍ بآلات القمار، بل حتّى لو كان اللعبة رياضيّةً، بدنيّة أو ذهنية، ما دام هناك شرطٌ ورهانٌ بأن يكون الفائز هو الذي يحصل على ما يدفعه الخاسر فهذا مَيْسِرٌ وقمارٌ، وهو محرَّمٌ
ولعلّ هذا الرأي الثالث هو أصحُّ الأقوال وأكثرُها إقناعاً
وعليه، قد يدخل في القمار الكثير من الألعاب التي يستهين بها الناس، ولا يحسبون أنها من القمار، كبعض الألعاب الرياضيّة (الفوتبول مثلاً)، إذا كانت جميع الفِرَق تساهم في شراء كأسٍ يكون للفائز منهم، فهذا اتّفاقٌ منهم وشرطٌ بينهم ورهانٌ لهم على أن يتسابقوا في لعبٍ ما (إدخال الأهداف)، ومَنْ يكسب السباق فهو الذي يكسب الرهان، فالفائز هنا يأخذ أموال الفِرَق المساهِمة التي خسرَتْ. ولا ينفع في تصحيح وتحليل هذه المعاملة أن يكون ذلك بالرِّضا والاتِّفاق، فكلّ ألعاب القمار تبدأ كذلك، ولكنّها تنتهي بربحٍ لبعض المتسابقين وخسارةٍ لبعضهم، ومثلُ هذا اللعب الذي يوقع العداوة والبغضاء لا يحبّه الله، ولا يريده، وقد نهى عنه وحرَّمه
وقد يخرج من القمار بعض الألعاب التي يراها المتشرِّعة ـ تَبَعاً لفتاوى مراجعهم ـ قماراً، كاللعب بالوَرَق أو الطاولة أو الشطرنج أو…، مما هو من آلات القمار العالمية المعروفة، لكنْ ما دام اللاعبون لا يتراهنون، بل يلعبون للتسلية فقط لا غير، فلا بأس بهذه الألعاب ولو كانت بمثل هذه الآلات



