استفتاءات (209 ـ 213)
209ـ لزوم لبس الزنود
210ـ السنن الإلهيّة في موضوع النصر
211ـ لماذا لا تكون الولاية على القُصَّر للأمّ؟
212ـ عدم وجوب الغسل عند قتل أبو بريص
213ـ نصائح لطلب الرزق وسعته
(لقراءة الاستفتاءات وأجوبتها)
209ـ لزوم لبس الزنود
سؤال: أريد التوضيح حول حكم لبس الزنود للمرأة.
الجواب: ورد في بعض الروايات المحدِّدة لما يجوز للمرأة كشفُه بأنه الوجه والكفّان، وحدودُ الكفّ معروفةٌ، تنتهي بمفصل الزند، ولذلك كلُّ ما فوقه يجب ستره، ومنه المعصم حيث يوضع السوار، ومن هنا قالوا بلزوم لبس الزنود؛ لتحقيق ستر هذه المنطقة وما فوقها. فالمطلوب هو تحقُّق ستر تلك المنطقة، سواء حصل بلبس الزنود أو بمسك الأكمام باليد أو كانت الأكمام ضيقة بحيث لا ترتفع ولا يبدو الزند والمعصم.
210ـ السنن الإلهيّة في موضوع النصر
سؤال: عندي سؤال حول الآيات 39 ـ ٤١ من سورة الحج، هل نستطيع أن نعتبرها من الشروط لتحقُّق السنن الإلهية بموضوع النصر؟
الجواب: الآيات الكريمة هي: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ (الحجّ: 39 ـ 41).
ومفادُها: كلُّ مَنْ يُعتدى عليه يحقّ له أن يدافع عن نفسه بشتّى الوسائل، وهو ليس معتدياً حين يدافع عن نفسه، ولذلك يستحقّ نصر الله من هذه الجهة، فهو ليس بعاصٍ ولا معتدٍ ولا ظالمٍ، وبالتالي هو مستحقٌّ للنصر الإلهيّ، لكنّ الكلام من هذه الجهة؛
أما من جهاتٍ أخرى فقد لا يكون كذلك أبداً، فمتى خالَفَ سُنَّةً من السُّنَن التي استعرَضْناها في أحد مقالاتنا (المنشور على الرابط التالي: dohaini.com/?p=4511) فسينالُ جزاءَ تلك المخالفة، فقد يتأخَّر النصر، وقد يسقط استحقاقُ النصر؛ نتيجة هذه المعاصي والمخالفات.
وعليه النصر مرتبطٌ بالسُّنَن كافّةً على نحو المجموع، وليس بواحدةٍ واحدةٍ منها فقط،
والمخالفةُ تمنع من الاستحقاق للمجتمع ككلٍّ، حتّى لو كان المخالفون بعضاً فقط.
ولهذا قد لا يتحقَّق النصر حتّى مع وجود نبيٍّ وإمامٍ ومؤمنين خُلَّص وكُمّل: حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ…
ومعركة أُحُد شاهدٌ؛
ومعركةُ كربلاء الشاهدُ الأكبر؛ ففيها الإمامُ المعصوم، وخيرُ وأوفى أصحابٍ، ومع ذلك لم ينتصروا؛ لاختلال التكافُؤ في العُدّة والعَدَد.
211ـ لماذا لا تكون الولاية على القُصَّر للأمّ؟
سؤال: أودّ أن أطَّلع عل موضوع وصاية القُصَّر بعد وفاة الوالد، ولماذا لا تكون الوصاية للأمّ؟ بحثتُ ولم ألقَ الموضوع مفصّلاً بشكلٍ موسّع.
الجواب: هذا ما يُعرَف بالولاية على الأولاد القُصَّر بعد وفاة الأب.
والوليُّ بحَسَب الترتيب:
١ـ الأب والجدّ للأب، وولايتهما في عَرْض بعضهما، يعني لكلٍّ منهما الولاية حتّى مع وجود الآخر.
٢ـ الولاية بعد فقد الأب والجدّ معاً للوصيّ المعيَّن من أحدهما.
٣ـ مع عدم وجود وصيٍّ لأحدهما فالولاية للحاكم الشرعيّ، وليست للأمّ أو الأخ أو العمّ أو الخال.
والحاكمُ يعيِّن وليّاً، وقد يكون أحد هؤلاء إذا كان حريصاً على مصلحة الطفل.
وعليه يتَّضح أن بإمكان الأب أو الجدّ أن يعيِّن وصيّاً موثوقاً ومأموناً، ويتفادى فكرة الوصول إلى الحاكم، بعيداً عن العائلة والأقرباء، إذا كان فيهم المؤتمن والحريص على الطفل.
سؤال: لِمَ لا تكون الأمّ وصيّةً على أولادها؟
الجواب: تجدر الإشارة إلى أن الكلام كلّه في الولاية (الولاية على المال أو الزواج أو غير ذلك من الأمور)، وأما الحضانة فمع موت الأب هي للأمّ، ولا ينازعها فيها أحدٌ، وتبقى لها حتّى بلوغهم.
وأما الولاية فهي أصالةً بهذا الترتيب؛ تَبَعاً لما جاء في الروايات، التي لم يحتملوا اختصاصها بزمان النصّ، حيث كانت المرأة مستضعفةً، وإذا تزوَّجَتْ ملك زوجُها أمرَها وما في يدها، وبالتالي عندما تكون لها الولاية على أموال الأيتام فإذا تزوَّجَتْ سيتصرَّف زوجها الجديد وكأنّه هو الوليّ لهم، فقد يظلمهم، ولا يجدون مَنْ ينصرهم ويحفظ حقوقهم؛
أما مع التطوُّر الذي حصل في النظرة إلى المرأة وحقوقها فلم يعُدْ الأمرُ كذلك، أو فلنقُلْ: لم يعُدْ الأمر بهذه البساطة؛ فهناك قوانين حاكمة وجهات معنيّة برعاية الحقوق، فالزوجة لم تعُدْ مستضعفةً إلى ذاك الحَدّ؛ ولو فرضنا أنه حصل استضعافُها فبإمكانها اللجوء للجهات القانونية التي تحميها وتحمي الأيتام من أيّ عدوان.
ولكنّ أخذ الفقهاء بهذا الأمر بعيدٌ جدّاً، فما ذكَرْناه أوّلاً هو السائدُ المشهورُ، وقد فهموا من الأدلّة الإطلاق، كما ذَكَرْنا.
212ـ عدم وجوب الغسل عند قتل أبو بريص
سؤال: هل يجب الاغتسال عند قتل أبو بريص أو السحلاية؟ وهل يجب تطهير مكان أبو بريص الميت؟
الجواب: أبو بريص وكافّة أنواع السحالي طاهرةٌ حال حياتها،
ولا بأس بقتلها إذا كانت مضرّةً أو مؤذية
ولا يجب الغسل عند قتلها، كما يشيع بين الناس في قتل أبو بريص، لا يجب الغسل، بل إنها ليست بنجسةٍ بعد موتها؛ لأنها مما لا نفس سائلة له، فميتتُه طاهرةٌ، ولا يجب تطهير الموضع الذي تموت فيه.
213ـ نصائح لطلب الرزق وسعته
سؤال: شخصٌ طُرد من عمله في بلاد الاغتراب، فرجع إلى لبنان، ويريد دعاءً لطلب الرزق وسعته.
الجواب: عليه أن يسعى في العودة إذا أمكن؛
وأما إذا اختار ورضي بالبقاء في لبنان فليخرج لطلب الرزق ناوياً الكَسْب الحلال، وليبكِّر في الخروج، وليطلب رزقه في مظانّه حَسْب إمكاناته وقدراته والمتاح، وطلب الرزق عملٌ يحبّه الله، وليس من عملٍ معيبٍ، فكلُّ الأعمال شريفةٌ إلاّ ما حَرَّمه الله
فليخرج بهذه النيّة والعَزْم، وستفتح له الأبواب بإذن الله.



